الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 مايو 2022

الطعن 43449 لسنة 85 ق جلسة 6 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 52 ص 439

جلسة 6 من يوليو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد طاهر ، د. أحمد البدري وأحمد قزامل نواب رئيس المحكمة ومحمد السنباطي .
--------------

 (52)

الطعن رقم 43449 لسنة 85 القضائية

نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .

توقيع مذكرة أسباب الطعن بالنقض من محاميين لم يُستدل على اسم أحدهما بنقابة المُحامين وقيِّد الآخر بجدول المُحامين المقبولين أمام محكمة النقض في تاريخ لاحق على المذكرة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لمَّا كان البيِّن من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض أنها مُوقع عليها من المحاميين/ ..... و ..... ، وقد ورد بكتابي نيابة النقض المُرفقين بملف الطعن أنه بالاستعلام من نقابة المُحامين لم يُستدل على اسم الأول وأن الثاني تم قيِده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في السادس من ديسمبر سنة 2015 أي في تاريخ لاحق على مذكرة الأسباب . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّن مما سبق أن أسباب الطعن لم يثَبت أنه وقّع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مُقوماً من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( هيرويناً ) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 2 بند 6 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول الأول المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع مُصادرة المضبوطات مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أُسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

        حيث إن البيِّن من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض أنها موقع عليها من المُحاميين/ ..... و ..... ، وقد ورد بكتابي نيابة النقض المرفقين بملف الطعن أنه بالاستعلام من نقابة المحامين لم يُستدل على اسم الأول وأن الثاني تم قيِده بجدول المُحامين المقبولين أمام محكمة النقض في السادس من ديسمبر سنة 2015 أي في تاريخ لاحق على مذكرة الأسباب . لمَّا كان ذلك، وكان البيِّن مما سبق أن أسباب الطعن لم يثبت أنه وقّع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مُقوماً من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق