الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 مايو 2022

الطعن 888 لسنة 68 ق جلسة 19 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 117 ص 865

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية المادة القضاة/ عبد الناصر محمد أبو الوفا، أحمد أبو ضيف، إيهاب فوزي سلام وأيمن محمد صابر "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(117)

الطعن 888 لسنة 68 ق

(1 ، 2) أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء".
(1) الجامعات هيئات عامة ذات شخصية اعتبارية. لرؤسائها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى. المادتان 7، 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972.

(2) رئيس الجامعة. ممثل المستشفى المطعون ضدها أمام القضاء. اختصام ما عداه. غير مقبول.

(3 ، 4) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من عناصر المسئولية: الخطأ: تعدد الأخطاء: السبب المنتج الفعال: علاقة السببية بين الخطأ والضرر".
(3) تكييف. محكمة الموضوع للفعل أو الترك بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص علاقة السببية وتقدير جسامة الخطأ. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.

(4) ركن السببية في المسئولية التقصيرية . قيامه على السبب الفعال المحدث الضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر ولو كان قد أسهم مصادفة في أحداثه.

(5 ، 6) مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية: التزام المستشفيات الجامعية بتوفير الأمن للمرضى والأطفال المواليد".
(5) المستشفيات الجامعية. اعتبارها من المصالح الحكومية. لازمه. التزامها بإنشاء وحدة أمن لحراستها وتأمينها والتحقق من هوية وبيانات ومتعلقات المترددين عليها ومتابعة ذلك دخولا وخروجا حفاظا على سلامة المرضى. شمول ذلك الالتزام أيضا وليد الأم نزيلة المستشفى لعجزها عن حسن رعايته. تقاعس المستشفى عن القيام بواجبها. أثره. قيام الخطأ في حق المسئولين عنها وثبوت مسئوليتهم عن الضرر الذي يلحق بالمرضى. علة ذلك المادتين 1،2 قرار رئيس الجمهورية 260 لسنة 1990، المادتين1،2 قرار رئيس الجمهورية 26 لسنة 1977.

(6) ثبوت تردد مجهولة على المستشفى الجامعي محل التداعي واختطافها لمولودة الطاعنين عقب ولادتها قيصرية داخل المستشفى. دفاع المطعون ضدهما رئيس الجامعة ومدير المستشفى بنفي مسئوليتهم ونسبة الخطأ إلى الأم الطاعنة الثانية. مفاده. عدم قيام المستشفى بأداء واجبها في توفير الأمن المرضى والطفلة الوليدة. أثره. تحقق الخطأ في حقها كونه السبب المنتج والفعال في حدوث الاختطاف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بنفيه مسئولية المستشفى. خطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 7، 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى.

2 - إذ كان الطاعنان قد اختصما المطعون ضده الثاني - مدير مستشفى ... بصفته - مع أنه لا يمثل المستشفى وإنما يمثلها المطعون ضده الأول - رئيس الجامعة - فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع إلا أن المحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كان استخلاصه غير سائغ.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنة بالسبب المنتج.

5 - إن مؤدي النص في المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1977 في شأن وحدات الأمن هو التزام المستشفيات الجامعية باعتبارها من المصالح الحكومية بأن تنشأ وحدة أمن لحراسة المستشفى وتأمين الدخول إليها والخروج منها والتحقق من هوية المترددين عليها وإثبات بياناتهم ومتعلقاتهم ومتابعة ذلك أثناء الدخول والخروج حفاظا على سلامة المرضى وأمنهم وتوفير الراحة والطمأنينة لهم، وهذا الالتزام كما يشمل الأم نزيلة المستشفى يشمل أيضا وليدها باعتبار أنه قد تعجزها ظروف المرض عن حسن رعايته، فإذا تقاعست المستشفى عن قيامها به قام الخطأ في حق المسئولين عنها وثبت مسئوليتهم عن الضرر الذي يلحق بالمرضى من جراء هذا الخطأ.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق تردد سيدة مجهولة على مستشفى ... الجامعي واختطافها مولودة الطاعنين بعد ولادتها القيصرية من داخل المستشفى، ولم ينف المطعون ضدهما بصفتهما ذلك، وإنما جرى دفاعهما في الدعوى على انتقاء خطأهما ونسبة الخطأ إلى الطاعنة الثانية بأنها لم تعهد برعاية مولودتها إلى إحدى ممرضات المستشفى أو تخطرها بذلك بعد تخوفها من تردد السيدة المجهولة وإنما عهدت بها إلى مريضتين متواجدتين معها بالغرفة، وكان مفاد ذلك أن المستشفى لم تقم بأداء واجبها في توفير الأمن للمرضى وللطفلة الوليدة بتركها للغير يتردد عليها دون التحقق من هويته وهو ما قررت به رئيسة قسم الحوادث بمحضر الشرطة المحرر عن واقعة الاختطاف من مشاهدتها لسيدة مجهولة تتردد في غير مواعيد الزيارة على قسم الولادة وحدوث مشادة بينهما لهذا السبب، الأمر الذي يكون معه قد تحقق خطأ المستشفى ويكون هو السبب المنتج والفعال في حدوث الاختطاف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى مسئولية المستشفى لمجرد أن الطاعنة الثانية لم تعهد برعاية مولودها لإحدى الممرضات ولم تخطرها بمخاوفها بعد تردد السيدة المجهولة عليها والحديث إليها مع أن رعاية الطفل الوليد ومنع دخول الغير تدخل في واجبات المستشفى وقسم الأمن المتواجد بها . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما بصفتهما - وآخرين لم يختصموا في الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ مليون جنيه تعويضا عما حاق بهما من ضرر أدبي نتج عن اختطاف سيدة مجهولة لابنتهما عقب ولادتها القيصرية بمستشفى ... الجامعي، وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 1994 جنح باب شرق وقيدت ضد مجهول، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها الشهود حكمت بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنين تعويضا مقداره خمسين ألف جنيه بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت في الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وفي موضوع الطعن برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني - مدير مستشفى ... الجامعي بصفته - أنه لا يمثل المستشفى وإنما يمثلها قانونا المطعون ضده الأول بوصفه رئيس جامعة ... باعتبار أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام القضاء، مما يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية" وفي المادة 26 من القانون ذاته على أن يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى ..."، مفاده أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخول رؤساء ها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد اختصما المطعون ضده الثاني - مدير مستشفى ... بصفته - مع أنه لا يمثل المستشفى وإنما يمثلها المطعون ضده الأول - رئيس الجامعة - فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حين نفى الخطأ عن المستشفى في اختطاف المولودة ونسبه إلى الطاعنة الثانية بقوله إنها عهدت رعاية مولودتها إلى مريضتين تشاركانها الغرفة بعد أن أبدت لهما مخاوفها من سيدة مجهولة اعتادت التردد عليها والحديث إليها دون أن تتخذ الحيطة والحذر ولم تعهد بذلك لإحدى الممرضات أو تخطرها به وأنه يستحيل التحقق من شخصية المترددين على المستشفى أو حراسة كل مولود عقب ولادته، رغم أن ما قرره الحكم لا ينفي خطأ العاملين بالمستشفى من تركهم مجهولين يترددون عليها دون التحقق من هويتهم مما أدى إلى واقعة الاختطاف وقد تأكد ذلك بما قررته رئيسة قسم الحوادث في محضر الشرطة من تردد سيدة مجهولة لأكثر من مرة على قسم الولادة في غير أوقات الزيارة وحدث مشادة بينهما وأغفل الحكم عن دلالته، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها الرقابة محكمة النقض، وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع إلا أن المحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كان استخلاصه غير سائغ، وأن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنة بالسبب المنتج، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 المنشور في 14/2/1992 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 على أن "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها"، وفي المادة الثالثة على أنه "تكفل الدول أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولا سيما في مجالي السلامة والصحة"، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1977 في شأن وحدات الأمن على أن تنشأ وحدات الأمن في الجهات الأتية: (1) الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي وما في مستواها وذلك بقرار من الوزير أو رئيس الجهة ... (2)... وتكون هذه الوحدات ضمن الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهة المنشأة بها وتتبع مباشرة الوزير أو رئيس الجهة ..."، وفي المادة الثانية على أن "تهدف وحدة الأمن إلى تأمين الجهة التي تنشأ بها ضد أعمال التخريب الاقتصادي والمادي والمعنوي والمحافظة على الأسرار الخاصة بها ضد محاولات التجسس. وفي سبيل هذا الهدف تختص الوحدة بما يلي: أولا: 1-... 2- وقاية المرافق والمنشآت من أعمال التخريب أو غيرها وحراستها وضمان حماية المعلومات بها وعدم تسربها 3-... 4-... 5-... 6- تأمين كافة صور الدخول إليها والخروج منها 7- ..."، ومؤدى ذلك هو التزام المستشفيات الجامعية باعتبارها من المصالح الحكومية بأن تنشأ وحدة أمن لحراسة المستشفى وتأمين الدخول إليها والخروج منها والتحقق من هوية المترددين عليها وإثبات بياناتهم ومتعلقاتهم ومتابعة ذلك أثناء الدخول والخروج حفاظا على سلامة المرضى وأمنهم وتوفير الراحة والطمأنينة لهم، وهذا الالتزام كما يشمل الأم نزيلة المستشفى يشمل أيضا وليدها باعتبار أنه قد تعجزها ظروف المرض عن حسن رعايته، فإذا تقاعست المستشفى عن قيامها به قام الخطأ في حق المسئولين عنها وثبت مسئوليتهم عن الضرر الذي يلحق بالمرضى من جراء هذا الخطأ، وإذ كان الثابت بالأوراق تردد سيدة مجهولة على مستشفى ... الجامعي واختطافها مولودة الطاعنين بعد ولادتها القيصرية من داخل المستشفى، ولم ينف المطعون ضدهما بصفتهما ذلك، وإنما جرى دفاعهما في الدعوى على انتفاء خطأهما ونسبة الخطأ إلى الطاعنة الثانية بأنها لم تعهد برعاية مولودتها إلى إحدى ممرضات المستشفى أو تخطرها بذلك بعد تخوفها من تردد السيدة المجهولة وإنما عهدت بها إلى مريضتين متواجدتين معها بالغرفة، وكان مفاد ذلك أن المستشفى لم تقم بأداء واجبها في توفير الأمن للمرضى وللطفلة الوليدة بتركها للغير يتردد عليها دون التحقق من هويته وهو ما قررت به رئيسة قسم الحوادث بمحضر الشرطة المحرر عن واقعة الاختطاف من مشاهدتها لسيدة مجهولة تتردد في غير مواعيد الزيارة على قسم الولادة وحدوث مشادة بينهما لهذا السبب، الأمر الذي يكون معه قد تحقق خطأ المستشفى ويكون هو السبب المنتج والفعال في حدوث الاختطاف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى مسئولية المستشفى لمجرد أن الطاعنة الثانية لم تعهد برعاية مولودها لإحدى الممرضات ولم تخطرها بمخاوفها بعد تردد السيدة المجهولة عليها والحديث إليها مع أن رعاية الطفل الوليد ومنع دخول الغير تدخل في واجبات المستشفى وقسم الأمن المتواجد بها. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق