(وافق مجلس
الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 3 ذي القعدة سنة 1410 الموافق 27 مايو
سنة 1990)
الجريدة
الرسمية - العدد 7 - في 14 فبراير سنة 1991
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة
بتاريخ 20/ 11/ 1989 وذلك مع التحفظ المرفق والتحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 شوال سنة 1410 ( 24 مايو سنة 1990 )
مادة رقم 1 اتفاقية
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة،
ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
مادة رقم 2 اتفاقية
1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في
هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض
النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم
أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو
ثروتهم، أو عجزهم أو مولدهم أو أي موضع آخر.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال
التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه
أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
مادة رقم 3 اتفاقية
1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،
سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات
الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلي.
2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهيته،
مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين قانونا عنه،
وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو
حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة. ولا سيما في مجالي السلامة
والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.
مادة رقم 4 اتفاقية
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من
التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى
أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
مادة رقم 5 اتفاقية
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند
الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو
الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة
تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل
الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
مادة رقم 6 اتفاقية
1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا
أصيلا في الحياة.
2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
مادة رقم 7 اتفاقية
1- يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق
منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة
والديه وتلقى رعايتهما.
2- تكفل الدول الأطراف أعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني وإلتزاماتها بموجب
الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في
حال عدم القيام بذلك.
مادة رقم 8 اتفاقية
1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في
الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره
القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2- إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف
المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
مادة رقم 9 اتفاقية
1- تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن
والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر
قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح
الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين
معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار
بشأن محل إقامة الطفل.
2- في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية
الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
3- تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ
بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع
مصالح الطفل الفضلى.
4- في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول
الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي
أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة
للشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء،
لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو
أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن
الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، اي نتائج
ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).
مادة رقم 10 اتفاقية
1- وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف
بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو
والده لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية
وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج
ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
2- للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة
بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه
الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 من المادة 9، تحترم الدول
الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم.
ولا يخضع الحق أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية
الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق
الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
مادة رقم 11 اتفاقية
1- تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل
الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
2- وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف
أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.
مادة رقم 12 اتفاقية
1- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع
المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
2- ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية
وإدارية تمس الطفل، أما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع
القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
مادة رقم 13 اتفاقية
1- يكون للطفل الحق في حرية التعبير ، ويشمل
هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتهان دون أي اعتبار
للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها
الطفل.
2- يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون
لازمة لتأمين ما يلي:
(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو
(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
مادة رقم 14 اتفاقية
1- تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية
الفكر والوجدان والدين.
2- تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء
القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل
المتطورة.
3- لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها
القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو
الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
مادة رقم 15 اتفاقية
1ــ تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية
تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
2ــ لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون
والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة
أو النظام العام, أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير
وحرياتهم.
مادة رقم 16 اتفاقية
1ــ لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير
قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته, ولا أي مساس غير
قانوني بشرفه أو سمعته.
2ــ للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
مادة رقم 17 اتفاقية
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن
إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية,
وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته
الجسدية والعقلية. وتحقيقاً لهذه الغاية, تقوم الدول الأطراف بما يلي:
(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية
والثقافية للطفل ووفقاً لروح المادة 39.
(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى
المصادر الثقافية والوطنية والدولية.
(ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.
(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي
ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.
(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر
بصالحه, مع وضع أحكام المادتين 13, 18 في الاعتبار.
مادة رقم 18 اتفاقية
1ــ تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان
الاعتراف بالمبدأ القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل
ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين, حسب الحالة, المسئولية
الأولى عن تربية الطفل ونموه, وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
2ــ في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية, على الدول الأطراف في
هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في
الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية
الأطفال.
3ــ تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق
الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
مادة رقم 19 اتفاقية
1ــ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير
التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال
العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على
إهمال, وإساءة المعاملة أو الاستغلال, بما في ذلك الإساءة الجنسية, وهو في رعاية
الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه, أو أي شخص آخر
يتعهد الطفل برعايته.
2ــ ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية, حسب الاقتضاء, إجراءات فعالة لوضع برامج
اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم, وكذلك
للأشكال الأخرى من الوقاية, ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن
والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل
القضاء حسب الاقتضاء.
مادة رقم 20 اتفاقية
1ــ للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من
بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له, حفاظاً على مصالحه الفضلى, بالبقاء في تلك
البيئة, الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2ــ تضمن الدول الأطراف, وفقاً لقوانينها الوطنية, رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3ــ يمكن أن تشمل هذه الرعاية, في جملة أمور, الحضانة, أو الكفالة الواردة في
القانون الإسلامي, أو التبني, أو عند الضرورة, الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية
الأطفال. وعند النظر في الحلول, ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية
في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية.
مادة رقم 21 اتفاقية
تضمن الدول التي تقر و/ أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى
الاعتبار الأول والقيام بما يلي:
(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد, وفقاً للقوانين
والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل ـومات ذات الصلة الموثوق بها, أن التبني جائز
نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن
الأشخاص المعنيين, عند الاقتضاء, قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس
حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.
(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل, إذا
تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية, أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة
ملائمة في وطنه.
(ج) تضمن, بالنسبة للتبني في بلد آخر, أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل
تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني.
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن, بالنسبة للتبني في بلد آخر, أن عملية
التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع,
(هـ) تعزز, عند الاقتضاء, أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو
متعددة الأطراف, وتسعى, في هذا الإطار, إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من
خلال السلطات أو الهيئات المختصة.
مادة رقم 22 اتفاقية
1ــ تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ, أو الذي يعتبر
لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها, سواء صحبه أو
لم يصحبه والده أو أي شخص آخر, تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في
التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية
الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافاً فيها.
2ــ ولهذا الغرض, توفر الدول الأطراف, حسب ما تراه مناسباً, التعاون في أي جهود
تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات
غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة, لحماية طفل كهذا ومساعدته, وللبحث عن
والداي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أوعن أي أفراد آخرين من أسرته, من أجل الحصول على
المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على
الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته, يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر
محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب, كما هو موضح في هذه
الاتفاقية.
مادة رقم 23 اتفاقية
1ــ تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل
المعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة, في ظروف تكفل له كرامته وتعزز
اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2ــ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل
للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته, رهنا بتوفر الموارد تقديم المساعدة التي
يقدم عنها طلب, والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
3ــ إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق, توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2
من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما
ممن يقومون برعاية الطفل, وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا
على التعليم والتدريب, وخدمات الرعاية الصحية, وخدمات إعادة التأهيل, والإعداد
لممارسة عمل, والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج
الاجتماعي للطفل ونموه الفردي, بما في ذلك نموه الثقافي والروحي, على أكمل وجه
ممكن.
4ــ على الدول الأطراف أن تشجع, بروح التعاون الدولي, تبادل المعلومات المناسبة في
ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين,
بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية
وإمكانية الوصول إليها, وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها
وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة, في هذا الصدد, احتياجات البلدان
النامية.
مادة رقم 24 اتفاقية
1ــ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع
بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي.
وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على
خدمات الرعايا الصحية هذه.
2ــ تتابع الدول الأطراف أعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ, بوجه خاص, التدابير اللازمة
من أجل:
(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال.
(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع
التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.
(جـ) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية, عن طريق
أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية
الكافية ومياه الشرب النقية, آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره.
(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.
(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع, ولاسيما الوالدين والطفل, بالمعلومات
الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته, ومزايا الرضاعة الطبيعية, ومبادئ حفظ الصحة
والإصحاح البيئي, والوقاية من الحوادث, وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه
المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات.
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين, والتعليم والخدمات
المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3ــ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات
التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4ــ تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي
إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات
البلدان النامية في هذا الصدد.
مادة رقم 25 اتفاقية
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض
الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج
المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.
مادة رقم 26 اتفاقية
1ــ تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في
الانتفاع من الضمان الاجتماعي, بما في ذلك التأمين الاجتماعي, وتتخذ التدابير
اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقاً لقانونها الوطني.
2ــ ينبغي منح الإعانات, عند الاقتضاء, مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص
المسئولين عن إعالة الطفل, فضلاً عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل
أو نيابة عنه للحصول على إعانات.
مادة رقم 27 اتفاقية
1ــ تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى
معيشي ملائم لنموه البدنى والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2ــ يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل, المسؤولية
الأساسية عن القيام, في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم, بتأمين ظروف المعيشة
اللازمة لنمو الطفل.
3ــ تتخذ الدول الأطراف, وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها, التدابير
الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل, على
إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم, ولا سيما فيما
يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
4ــ تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين
أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين مالياً عن الطفل, سواء داخل الدولة الطرف أو في
الخارج. وبوجه خاص, عندما يعيش الشخص المسؤول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير
الدولة التي يعيش فيها الطفل, تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو
إبرام اتفاقات من هذا القبيل, وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.
مادة رقم 28 اتفاقية
1ــ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في
التعليم, وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص, تقوم
بوجه خاص بما يلي:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي, سواء العام أو المهني, وتوفيرها
وإتاحتها لجميع الأطفال, واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم
وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
(جـ) جعل التعليم العالي, بشتى الوسائل المناسبة, متاحاً للجميع على أساس القدرات.
(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي
متناولهم.
(هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك
الدراسة.
2ــ تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على
نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3ــ تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور
المتعلقة بالتعليم, وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع
أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم
الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
مادة رقم 29 اتفاقية
1ــ توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم
الطفل موجهاً نحو:
(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.
(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق
الأمم المتحدة.
(جـ) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة, والقيم الوطنية
للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد التي نشأ فيه في الأصل, والحضارات المختلفة عن
حضارته.
(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية في مجتمع حر, بروح من التفاهم والسلم
والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية
والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.
(هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
2ــ ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد
والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها, رهناً على الدوام بمراعاة المبادئ
المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه
المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
مادة رقم 30 اتفاقية
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من
السكان الأصليين, لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من
الحق في أن يتمتع, مع بقية أفراد المجموعة, بثقافته, أو الإجهار بدينه وممارسة
شعائره, أو استعمال لغته.
مادة رقم 31 اتفاقية
1ــ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة
ووقت الفراغ, ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في
الحياة الثقافية وفي الفنون.
2ــ تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية
والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي
وأنشطة أوقات الفراغ.
مادة رقم 32 اتفاقية
1ــ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته
من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة
لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني, أو العقلي, أو الروحي,
أو المعنوي, أو الاجتماعي.
2ــ تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية و التربوية التي
تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات
الصلة, تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
(جـ) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
مادة رقم 33 اتفاقية
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة, بما في ذلك التدابير
التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية, لوقاية الأطفال من الاستخدام غير
المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل, حسبما تحددت في المعاهدات
الدولية ذات الصلة, ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير
مشروعة والاتجار بها.
مادة رقم 34 اتفاقية
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي
والانتهاك الجنسي, ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف, بوجه خاص, جميع التدابير الملائمة
الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.
(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير
المشروعة.
(جـ) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
مادة رقم 35 اتفاقية
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية
والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الإتجار بهم لأي غرض من
الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
مادة رقم 36 اتفاقية
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من
جوانب رفاه الطفل.
مادة رقم 37 اتفاقية
تكفل الدول الأطراف:
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللا إنسانية أو المهنية. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم
يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال
الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجـأ أخير ولأقصر
فترة زمنية مناسبة.
(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان,
وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص, يفصل كل طفل محروم من
حريته عن البالغين, ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك, ويكون له
الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات, إلا في الظروف
الاستثنائية.
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها
من المساعدة المناسبة, فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام
محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى, وفي أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من
هذا القبيل.
مادة رقم 38 اتفاقية
1ــ تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد
القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل
وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2ــ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص
الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب.
3ــ تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها
المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم
تبلغ ثماني عشرة سنة , يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر
سناً.
4ــ تتخذ الدول الأطراف, وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية
السكان المدنيين في المنازعات المسلحة, جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن
حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
مادة رقم 39 اتفاقية
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني
والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال
أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, أو المنازعات المسلحة, ويجرى هذا التأهيل
وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل, واحترامه لذاته, وكرامته.
مادة رقم 40 اتفاقية
1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه
انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريق تتفق مع
رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره, وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق
الإنسان والحريات الأساسية وتراعى سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل
وقيامه بدوره بناء في المجتمع.
2- وتحقيقا لذلك, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة, تكفل الدول الأطراف,
بوجه خاص, ما يلي:
(أ) عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه
بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند
ارتكابها.
(ب) يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية
على الأقل:
1- افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون.
2- إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه, عن طريق والديه أو الأوصياء
القانونيين عليه عند الاقتضاء, والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة
الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.
3- قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في
محاكمة عادية وفقا للقانون, بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور
والديه أو الأوصياء القانونيين عليه, ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل
الفضلى, ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.
4- عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب, واستجواب أو تأمين استجواب
الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.
5- إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات, تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية
مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير تبعا
لذلك.
6- الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو
النطق بها.
7- تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.
3- تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات مؤسسات منطبقة خصيصا
على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات يتهمون بذلك أو يثبت عليه
ذلك, وخاصة القيام بما يلي:
(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون
العقوبات.
(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى
إجراءات قضائية, شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملا.
4- تتاح ترتيبات مختلفة, مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف, والمنشورة
والاختيار, والحضانة, وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية
المؤسسية, لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على
السواء.
مادة رقم 41 اتفاقية
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى أعمال حقوق
الطفل والتي قد ترد في:
(أ) قانون دولة طرف, أو.
(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
مادة رقم 42 اتفاقية
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع
بالوسائل الملائمة والفعالة, بين الكبار والأطفال على السواء.
مادة رقم 43 اتفاقية
1- تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول
الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معينة
بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
2- تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف
بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من
بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية, ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي
العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف, ولكل
دولة طرق أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
4- يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ
هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة
أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم
ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا بجميع الأشخاص
المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم, ويبلغها إلى الدول
الأطراف في هذه الاتفاقية.
5- تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعوا الأمين العام إلى عقدها في
مقر الأمم المتحد, وفي هذه الاجتماعات, التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها
نصابا قانونيا لها, يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هو الذين يحصلون على
أكثر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين
المصوتين.
6- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات, ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من
جديد, غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي
بانقضاء سنتين, وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء
هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
7- إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقبال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على
تأدية مهام اللجنة, تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين
رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية, وهنا بموافقة اللجنة.
8- تضع اللجنة نظامها الداخلي.
9- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة في أي مكان مناسب آخر تحدده
اللجنة, وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة, وتحدد مدة اجتماعات اللجنة, ويعاد النظر
فيها, إذا اقتضى الأمر, في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية, وهنا بموافقة
الجمعية العامة.
11- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة
بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
12- يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية, بموافقة الجمعية العامة على
مكافآت من موارد الأمم المتحدة, وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة لهؤلاء الأعضاء.
مادة رقم 44 اتفاقية
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة,
عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة, تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ
الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق.
(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة
الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل
والصعاب, ويجب أن تشمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا
لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.
3- لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر, في ما تقدمه من
تقارير لاحقة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة, المعلومات الأساسية التي سبق لها
تقديمها.
4- يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.
5- تقدم اللجنة إلى الجمعية العمومية كل سنتين, عن طريق المجلس الاقتصادي
والاجتماعي, تقارير عن أنشطتها.
6- تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
مادة رقم 45 اتفاقية
(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة
الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في
تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية, وللجنة أن تدعو الوكالات
المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى, حسبما تراه
ملائما, لتقديم مشورة خبرائهم بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق
ولاية كل منها, وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة
وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي
تدخل في نطاق أنشطتها.
(ب) تحيل اللجنة, حسبما تراه ملائما, إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة
للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة
أو المساعدة التقنيتين, أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة, مصحوبة
بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات, إن وجدت مثل هذه
الملاحظات والاقتراحات.
(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات
بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل.
(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا
بالمادتين 44و45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى
أية دولة طرف معينة, وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف, إن
وجدت.
مادة رقم 46 اتفاقية
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
مادة رقم 47 اتفاقية
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق, وتوضع صكوك التصديق لدى الأمين العام
للأمم المتحدة.
مادة رقم 48 اتفاقية
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول, وتودع صكوك
الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة رقم 49 اتفاقية
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم
الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام
للأمم المتحدة.
2- الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام
العشرين, يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه
الدول صك تصديقها أو انضمامها.
مادة رقم 50 اتفاقية
1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل
وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة , ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ
الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد
مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها وفي حالة تأييد ثلث الدول
الأطراف على الأقل , في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ , عقد هذا المؤتمر ,
يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة , ويقدم أي تعديل تعتمده
أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصونة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.
2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره
الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية
الثلثين.
3- تكون التعديلات , عند بدء نفاذها , ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى
الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد
قبلتها.
مادة رقم 51 اتفاقية
1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص
التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام , ويقوم بتعميمها على جميع
الدول.
2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه اشعار بهذا المعني إلى الأمين العام للأمم
المتحدة , الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به , ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول
اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.
مادة رقم 52 اتفاقية
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى
الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم
الأمين العام هذه الإشعار.
مادة رقم 53 اتفاقية
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
مادة رقم 54 اتفاقية
يودع أصل هذه الاتفاقية, التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية
والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية, لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
واثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب
حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق