جلسة 22 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي ومحمد محمود
أبو نمشة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(91)
الطعن رقم 2509 لسنة 72 القضائية
(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن:
الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة
الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني".
(1) الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني الخاضعة
لتقدير لجان الأجرة من تاريخ نفاذ القانون 46 لسنة 1962 حتى تاريخ العمل بق 136
لسنة 1981. وجوب احتساب أجرتها القانونية على أساس تقدير تلك اللجان متى صار
نهائيا. الزيادات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن. وجوب إضافتها للأجرة
القانونية. عدم سبق تقدير هذه الأجرة. لازمه. الرجوع لأجرة المثل. م 3 ق 6 لسنة
1997، م 6/1 من لائحته التنفيذية.
(2) الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد
الأجرة. اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والمتضمنة قيمة أجرتها
قرينة على الأجرة القانونية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. خضوعها لرقابة محكمة
الموضوع دون رقابة محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.
(3) ثبوت إنشاء عين التداعي في ظل ق 49 لسنة
1977. مؤداه. تقدير أجرتها بمعرفة لجان تحديد الأجرة. التفات الحكم المطعون فيه عن
دلالة الكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية - المقدم من الطاعنة -
المتضمن للأجرة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على عين النزاع حال عدم تقدير أجرتها
بمعرفة اللجان وتعذر تحديد أجرة المثل. قصور وخطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الثالثة من
القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والبند سادسا من المادة
الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية
رقم 237 لسنة 1997 يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي خضعت لتقدير لجان
تحديد الأجرة بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1962 حتى العمل بالقانون رقم
136 لسنة 1981 الساري اعتبارا من 31/7/1981 هي الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان
حتى صار هذا التحديد نهائيا، ثم تحسب كامل الزيادات المنصوص عليها في قوانين إيجار
الأماكن، فإذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة لعلم سبق تقديرها فيرجع في
تحديدها إلى أجرة المثل
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تقدير الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من
دفاتر الحصر فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة قضائية على الأجرة المثبتة بها حتى
يقوم الدليل على عكس ذلك، أي يثبت أنها تختلف عن الأجرة القانونية، وهي بهذه المثابة
تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة.
3 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن عين
النزاع أنشئت عام 1979، ومن ثم تخضع لأحكام القانون 49 لسنة 1977 الذي أناط بلجان
تحديد الأجرة تقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه، وأنه إذ لم تقدر أجرتها بمعرفة
تلك اللجان، كما تعذر تحديد أجرة المثل لعدم إرشاد الطرفين عن مكان المثل، وكانت
الطاعنة قد قدمت أمام خبير الدعوي كشفا رسميا مستخرجا من مصلحة الضرائب العقارية
يتضمن الأجرة المتخذة أساسيا لحساب الضريبة على عين النزاع، وتمسكت بدلالة ذلك
المستند في تحديد أجرة عين النزاع، وأنها الأجرة القانونية لها، فالتفت الحكم عن
مناقشته و بحث دلالته، ولم يخضعه لتقديره ويرد عليه بأسباب خاصة، وأعتد بالأجرة
الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1994 باعتبارها الأجرة القانونية، بما
يعيب الحكم.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2000 أمام محكمة
المنيا الابتدائية بطلب تخفيض القيمة الإيجارية المستحقة على العين المؤجرة لها
إلى مبلغ 4,800 جنيه من 4/1/ 1994 ورد ما يكون قد تحصل بالزيادة، وقالت بيانا
لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1994 استأجرت من المطعون ضدها العين
لاستعمالها صيدلية لقاء أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه، وإذ كانت الأجرة المستحقة
عليها طبق لربط العوايد هو مبلغ 4,800 جنيهات، ومن ثم فقد أقامت الدعوي. ندبت
المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 37 ق بني سويف "مأمورية المنيا"، وبتاريخ
28/7/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن
الأجرة القانونية لعين النزاع "صيدلية" هي الأجرة المتخذة لحساب
الضريبة، إذ إن تاريخ إنشاء العقار عام 1979، ولم يتم تقدير أجرتها بمعرفة اللجان،
إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد المؤرخ 1/1/1994
واعتبرها الأجرة القانونية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون
رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أن "تحدد الأجرة
القانونية للعين المؤجرة لغير غرض السكني المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع
... عشرة في المائة للأماكن المنشأة من 10/9/1977 حتي 30/1/1996، ويسري هذا التحديد
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لنشر هذا القانون" والنص في البند
سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار
رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 على أن "الأجرة القانونية الحالية آخر أجرة
استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقا لما يلي: 1- ...، 2- تقدير لجان تحديد الأجرة
الذي صار نهائيا طعن عليه أو لم يطعن وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك
اللجان حتى العمل بالقانون 136 لسنة 1981 الذي سرى على الأماكن المرخص في إقامتها
اعتبارا من 31/7/1981، 3- ...، 4- ... ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في
عقد الإيجار أي كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب
الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية
ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة "يدل على أن الأجرة
القانونية للأماكن التي خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءا من تاريخ نفاذ القانون
رقم 46 لسنة 1962 حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الساري اعتبارا من
31/7/1981 هي الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان حتى صار هذا التحديد نهائيا، ثم
تحسب كامل الزيادات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، فإذا كانت الأجرة
القانونية غير معلومة لعدم سبق تقديرها فيرجع في تحديدها إلى أجرة المثل، وكان من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأماكن التي تخضع أجرتها الجان تقدير الأجرة
تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة
قضائية على الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، أي يثبت أنها تختلف
عن الأجرة القانونية، وهي بهذه المثابة تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا رقابة
عليها من محكمة النقض في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان
الثابت من تقرير الخبير أن عين النزاع أنشئت عام 1979، ومن ثم تخضع لأحكام القانون
49 لسنة 1977 الذي أناط بلجان تحديد الأجرة تقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه،
وأنه إذ لم تقدر أجرتها بمعرفة تلك اللجان كما تعذر تحديد أجرة المثل لعدم إرشاد
الطرفين عن مكان المثل وكانت الطاعنة قد قدمت أمام خبير الدعوي كشفا رسميا مستخرجا
من مصلحة الضرائب العقارية يتضمن الأجرة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على عين
النزاع وتمسكت بدلالة ذلك المستند في تحديد أجرة عين النزاع، وأنها الأجرة
القانونية لها، فالتفت الحكم عن مناقشته و بحث دلالته، ولم يخضعه لتقديره ويرد
عليه بأسباب خاصة، واعتد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1994
باعتبارها الأجرة القانونية، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق