الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 مايو 2022

التقرير البرلماني حول قانون 155 لسنة 1999 بتعديل قانون المرور

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية
والدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة النقل والمواصلات
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
وثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى
ودكتور إدوار غالى الدهبي بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 21 من ديسمبر سنة 1998، إلى اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة النقل والمواصلات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
كما أحال سيادته إلى اللجنة ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى ودكتور ادوار غالى الذهبى، بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه فى 24/ 12/ 1998 و14/ 2/ 1999، 24/ 4/ 1999، فعقدت اللجنة المشتركة فى دور الانعقاد العادى الرابع تسعة اجتماعات لنظرها فى 2 و15 و28 فبراير و15 مارس و6 و18 و19 أبريل، 4 مايو، والأول من يونيه سنة 1999
حضرها السادة: اللواء دكتور أحمد سعيد صوان، مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية، لواء عبد العزيز محمد على، مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سمير هاشم، مدير الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
وفى دور الانعقاد العادى الحالى عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين فى 23 و24 من نوفمبر سنة 1999 لاستكمال نظر مشروع القانون المشار إليه، والاقتراحات الثلاثة بمشروعات القوانين المقدمة من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى ودكتور ادوار غالى الدهبى، حيث تقدم السيدان العضوان بطلبين تمسكا فيهما بالاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة منهما وفقا لحكم المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد حضر هذان الاجتماعان السادة: اللواء دكتور أحمد سعيد صوان، مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية، لواء عبد العزيز محمد على، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، لواء ماهر المقاول، مدير الإدارة العامة للمرور، عميد سمير هاشم، مدير الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
- نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية والاقتراحات الثلاثة بمشروعات القوانين ومذكراتهم الايضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة، فتبين لها:
أن التطبيق العملى لقانون المرور الحالى الصادر عام 1973 قد كشف عن قصور بعض أحكامه وعدم اتساقها مع تطورات المجتمع والتقدم الحضارى الذى شهدته مصر فى الآونة الأخيرة، والذى نتج عنه زيادة الحركة المرورية وتشعبها وتعقدها نتيجة للكم الهائل من السيارات والمركبات التى تجوب البلاد طولا وعرضا، وخاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، مما أثر تأثيرا سيئا فى حجم مشكلة المرور التى تعانى منها البلاد، وجعل الطريق خطرا على الأرواح والأموال، وأصبح المواطن فى حاجة ماسة إلى حمايته أثناء استعماله للطريق، ومنع ما قد يتعرض له من أخطار نتيجة سوء استخدام السيارات والمركبات، إذ أن الخطر فى الطريق لا يقتصر على مرتكب الخطأ وحده بل يتعداه إلى غيره من الابرياء الذين لا ذنب لهم سوى حتمية استعمالهم لهذا الطريق، فالخطر على الطريق يمتد أثره إلى اعداد غير محدودة مسبقا من الأشخاص، فضلا عما قد يصيب الأموال من أضرار.
أن مصر فى حاجة ماسة إلى تعديل تشريعى لقانون المرور الحالى ليعالج ما تعانيه البلاد من تكدس للسيارات واختناقات فى المرور، ويؤدى إلى تنظيم حركة السيارات والمركبات ومنع تكدسها فى الشوارع وفى الطرقات، ويسهل الحركة المرورية، ويقضى على عبث المتهورين والمخالفين لارشادات وضوابط وقواعد المرور، بالاضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين، وفى ذات الوقت يساعد على تسهيل وتبسيط الاجراءات فى التعامل مع ادارات المرور.
إن مشكلة المرور فى مصر ملحة وتفاقمت حتى كاد رجل المرور يعجز وحده عن حلها وحصرها، بل لابد أن يشترك كل مواطن فى المساهمة فى حل هذه المشكلة باتباع تنبيهات وتعليمات وقواعد المرور والالتزام بأحكامها، حتى تستطيع مصر أن تنظم الحركة المرورية به وتمنع تكدس السيارات فى الشوارع والطرق دون ضابط أو تنظيم، حفاظا على الوقت والجهد والمال للمواطنين الذين يستخدمون تلك الطرق، فضلاً عن الحفاظ على سلامتهم وأمنهم من حوادث السيارات التى تجوب الشوارع والطرق دون التزام بأية تعليمات.
إن مصر أصبحت فى حاجة ماسة وملحة إلى سياسة مرورية يبذل فيها أقصى الجهد لتحقيق الانضباط والالتزام بقواعد المرور فى الشارع والطريق، فالحاجة إلى ذلك أصبحت ضرورية لا تحتمل التأخير والارجاء.
* لكل هذا فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 لتلافى الثغرات وعلاج القصور الذى ظهر من التطبيق الحالى لهذا القانون.
- وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن أهم سمات التعديل المقترح هى:
- التيسير على المواطنين من خلال عدم تحميلهم أعباء جديدة سواء بالنسبة للضرائب أو الرسوم، مع التوسع فى الحالات التى تجيز التصالح الفورى عند ارتكاب بعض المخالفات المرورية.
- زيادة المهلة الممنوحة لأصحاب المركبات عند تجديد التراخيص - إذا ما أسفر الفحص الفنى عن عدم صلاحية المركبة - إلى ثلاثين يوما، بدلا من سبعة أيام كما يقضى القانون الحالى.
- إعفاء ذوى العاهات من رسوم رخص القيادة أسوة باعفائهم من الضرائب.
- حماية المواطنين والحفاظ على سلامة البيئة من خلال تعديل مفهوم الطريق بحيث يشمل الطريق العام أو الطريق الداخل فى تقسيمات أو تجمعات سكانية أيا كانت، مع حظر استعمال الطريق فيما يضر بالبيئة أو يقلق الراحة، مع التأكيد على توافر شروط الأمن والمتانة فى المركبة.
- مواجهة ظاهرة دخول العديد من السيارات إلى البلاد وعدم تجديد تراخيصها فى المواعيد المقررة.
- الغاء سحب اللوحات المعدنية من جميع مواد القانون الحالى، والتى كان مقرر فيها سحب اللوحات، وقصر سحب اللوحات على حالة واحدة فقط وهى حالة تغيير حقيقة اللوحة الأصلية، وذلك لضمان عدم سير المركبات دون لوحات معدنية لأى سبب من الأسباب.
- إلغاء ترخيص المركبة إذا استخدمت فى غير الغرض المبين برخصتها.
- تشديد العقوبات المقررة لبعض مخالفات المرور التى قد تعرض المواطنين للخطر، سواء من مستخدمى السيارات أو من مستخدمى الطريق.
- تشديد العقوبة المقررة لجريمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
- سحب رخصة قائد المركبة الذى يرتكب داخلها فعلا مخلا للاداب أو يسمح بذلك، وكذا سحب رخصة المركبة.
- فرض عقوبة الحبس الوجوبى بحد أدنى لا يقل عن ستة أشهر لكل من ارتكب تزويرا أو تلاعبا فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.
- التأكيد على وجوب أخطار قسم المرور المختص قبل اجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.
- ضرورة الالتزام باستخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره لحزام الأمان أثناء سيرها.
- تحقيق الانضباط المرورى وذلك من خلال زيادة الغرامات المالية المقررة للمخالفات المرورية، وزيادة مدد سحب تراخيص القيادة، وذلك ردعا للمخالفين، بعد أن أصبحت العقوبات المطبقة فى القانون الحالى لا تتناسب مطلقا مع جسامة الفعل المرتكب ولا مع المتغيرات الاقتصادية.
- وقد اشتمل مشروع القانون على مواد ست وذلك على النحو الآتى:
أولا: المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص 1، 16، 17، 23، 25، 32، والبنود 1، 2، 3، 4، 13 من المادة 34، والمواد 37، 42، 53 (فقرة أخيرة)، 54، 70، 72، والبند 18 من المادة 72 مكرر، والبند 3 من المادة 74 مكررا، والمواد 76، 77، 80، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بنصوص جديدة، ومن أهم الأحكام المقترحة فى هذا الشأن ما يأتى:
1 - تعديل المادة 1 المشار إليها ليتضمن التعديل النص لأول مرة على أن يكون استعمال الطريق بالطريقة التى لا تقلق الراحة أو تضر بالبيئة، وذلك حفاظا على صحة المواطن من أى تلوث بيئى يضر بصحته، تمشيا مع الاتجاه الحديث فى دول العالم ومع قانون حماية البيئة المصرى الذى صدر منذ عدة سنوات.
كذلك تضمن التعديل عدم قصر الطريق على الطريق العام كما يقضى القانون الحالى بل شمل كذلك كل طريق يستخدم للمرور سواء كان عاما أو كان داخلا فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أيا كانت.
2 - تعديل المادة 16 المشار إليها بحيث تم فيها الغاء الترخيص فى حالة عدم قيام المرخص له باخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل اقامته المثبت فى الرخصة، فإذا قام بسداد الضرائب والرسوم المستحقة فانه يمنح رخصة مؤقتة ولوحات معدنية لحين اتمام نقل القيد، وذلك بدلا من سحب الترخيص واسترداد الرخصة واللوحات المعدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق كما يقضى القانون الحالى.
3 - تعديل المادة 17 المشار إليها بحيث تم فيها تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر على كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.
4 - تعديل المادة 23 المشار إليها بحيث تضمن التعديل النص على قيام طالب تجديد الترخيص بأداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من اخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد أقصى خمس سنوات، بدلا من عدم تحديد مدة لذلك فى القانون الحالى.
كما تضمن التعديل كذلك منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة ثلاثين يوما إذا أسفر الفحص الفنى عن عدم صلاحية المركبة، وذلك بدلا من سبعة أيام كما يقضى القانون الحالى.
5 - تعديل المادة 25 المشار إليها بحيث تم استبدال عبارة "وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها أحدى هذه العمليات للغير "بعبارة" كذلك للأشخاص الاعتبارية العامة التى تقتضى حاجة العمل بها ممارسة أحدى هذه العمليات الواردة فى الفقرة الأولى من المادة.
وكذلك النص على الغاء الترخيص وسحب الرخصة إداريا فى حالة مخالفة شروط منح الرخصة التجارية، بدلا من سحب اللوحات إداريا للمركبة فقط كما يقضى القانون الحالى.
6 - تعديل المادة 32 المشار إليها بحيث تم الغاء سحب اللوحات المعدنية فى حالة استخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها والاكتفاء فقط بالغاء الترخيص، مع زيادة مدة الغاء الترخيص للمركبة عما يقضى به القانون الحالى.
7 - تعديل البنود 1 و2 و3 و4 و13 من المادة 34 المشار إليها، للتيسير على السائقين، بحيث يسمح لمن يحوز رخصة قيادة خاصة فى أن يقود سيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على 2000 كيلو جرام، ولمن يحوز رخصة قيادة درجة ثالثة فى أن يقود سيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، ولمن يحوز رخصة قيادة ثانية فى أن يقود المعدات الثقيلة، فضلا عن زيادة المدة الخاصة بترخيص القيادة المهنية من سنتين إلى ثلاث سنوات، للتحقق من خبرة السائق.
8 - تعديل المادة 37 المشار إليها ليكون سريان رخص القيادة الثالثة والثانية والأولى وقيادة المترو أو الترام، لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنتين لزيادة خبرة السائق.
9 - تعديل المادة 42 المشار إليها بحيث تم فيها الاكتفاء بسحب رخصة المركبة فقط دون لوحاتها المعدنية فى حالة قيام شخص غير مرخص له بقيادتها، وذلك لضمان عدم سير المركبة بدون لوحات معدنية مما يتعذر معه امكان ضبطها عند ارتكابها جريمة أو حادث أو مخالفة، مع زيادة مدة سحب الرخصة إلى مدة ستة أشهر بدلا من ثلاثين يوما، كما يقضى النص فى القانون الحالى.
10 - تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 53 المشار إليها بحيث يقوم إراد اعادة ترخيص مركبته بعد انتهائه، باداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وذلك حتى لا يتم التهرب من سداد ما على المركبة من ضرائب أو رسوم وذلك بتركها أو تشغيلها دون تجديد لمدة خمس سنوات ثم يقوم بتسديد ثلث الضريبة فقط عند تجديدها، كما يقضى القانون الحالى.
11 - تعديل المادة 54 المشار إليها للنص على قيام من تضبط مركبته فى الطريق بدون ترخيص بسداد الضريبة السنوية كاملة عنها من تاريخ شرائها أو ادخالها البلاد وذلك من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة، بالاضافة إلى سداد ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية وبحد أقصى خمس سنوات.
12 - تعديل المادة 70 المشار إليها، لتشديد العقوبة على سائقى سيارات الأجرة إذا ما امتنعوا عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أكثر من الأجرة المقررة، أو نقل ركاب أزيد من الحد الأقصى المقرر، وذلك بسحب رخصهم إداريا لمدة تسعين يوما بدلا من ستين يوما كما يقضى النص فى القانون الحالى.
13 - تعديل المادة 72 المشار إليها، ليكون سحب رخصة قيادة المركبة ورخصة قائدها لمدة تسعين يوما إذا ضبط قائدها مرتكبا فعلا مخلا للأداب، وذلك بدلا من مدة لا تجاوز ثلاثين يوما كما يقضى النص فى القانون الحالى، فضلا عن النص لأول مرة على إلغاء الرخصة فى حالة تكرار هذا الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكابه، ولا يسمح باعادتها مرة أخرى إلا بعد مضى ستة أشهر.
14 - تعديل نص البند (18) من المادة 72 مكرر المشار إليها لقصر الحكم الوارد به على مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة وارتفاعها أو عرضها أو طولها، دون النص على باقى الشروط الخاصة بالحماية من التلوث والتى أفرد لها مشروع القانون مادة مستقلة مضافة برقم 72 مكرر (2) للقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، والتى سيرد بيانها فى المادة الثانية من مشروع القانون.
15 - تعديل البند 3 من المادة 74 مكرر المشار إليها، للنص لأول مرة على استخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره لحزام الأمان أثناء سير السيارة بالطريق، وذلك لحمايتهما من التعرض للأخطار. مع نقل باقى الحكم الوارد به إلى المادة الخاصة بحماية البيئة من التلوث والسابق بيانها.
16 - تعديل المادة 76 المشار إليها، لتشديد العقوبة على كل من قادة مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، وجعلها الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك بدلا من الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يقضى القانون الحالى.
17 - تعديل المادة 77 المشار إليها، لزيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها بها إلى عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، بدلا من خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش كما يقضى النص فى القانون الحالى.
18 - تعديل المادة 80 المشار إليها لزيادة قيمة الغرامة الفورية التى يدفعها المخالف فى حالة التصالح عند ارتكابه احدى المخالفات المرورية، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، بدلا من مبلغ خمسة جنيهات، كما يقضى النص فى القانون الحالى.
ثانيا: المادة الثانية: تضمنت إضافة مواد جديدة إلى قانون المرور، بأرقام 58 مكررا، 72 مكررا (1)، 72 مكررا (2)، كما يضاف إلى المادة 72 مكررا بند جديد برقم 19، وذلك على النحو الآتى:
( أ ) تضمنت المادة 58 مكررا المشار إليها اعفاء ذو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة أسوة باعفائهم من الضرائب والرسوم ورخص التسيير تأكيد من الدولة لرعايتهم.
(ب) تضمنت المادة 72 مكررا (1) المشار إليها الغاء رخصة القيادة لمدة عام ولا يجوز منح رخصة أخرى إلا بعد مضى عام من تاريخ الالغاء، وذلك فى حالة ارتكاب قائد المركبة أحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكررا، وهذه المخالفات على سبيل المثال: عدم الالتزام بتعريفة الأجرة المحددة لسيارات الأجرة أو سير السيارة بدون عداد أو الامتناع بغير مبرر عن نقل الركاب أو نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المسموح به، أو الوقوف فى غير مواقف الانتظار للسيارات الأجرة، أو فى حالة السماح به، أو الوقوف فى غير مواقف الانتظار للسيارات الأجرة، أو فى حالة السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة أو مخالفة الاشتراطات الخاصة بالسلامة على الطريق. وذلك ردعا للمخالفين للالتزام بأحكام قانون المرور.
(ج) تضمنت المادة 72 مكررا (2) المشار إليها حظر استعمال الطريق فيما يضر بالبيئة أو يقلق الراحة، مع التأكيد على توافر شروط الأمن والمتانة فى المركبة حتى لا ينبعث منها الأدخنة وغيرها من الملوثات. مع تشديد العقاب على المخالفين لذلك.
(د) إضافة بند جديد برقم 19 إلى البنود الواردة فى المادة 72 مكررا المشار إليها، يتضمن جواز عقاب من يسير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق. وذلك بسحب ترخيص قيادته لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستين يوما.
ثالثا: المادة الثالثة: تضمنت استبدال بعض العبارات الواردة فى صدر المواد 72 مكررا، 74، 74 مكررا، 75 من قانون المرور بعبارات أخرى، لضبط الصياغة وزيادة قيمة الغرامة المالية التى يعاقب بها المخالف لتتناسب مع القيمة الحالية للعملة.
رابعا: المادة الرابعة: تضمنت الغاء عبارة "الدراجة الآلية" وكل ما يتعلق بها من أحكام أينما وردت فى قانون المرور، واستبدال عبارتى "الدراجة النارية" و"ثلث الضريبة السنوية المستحقة" بعبارتى "الدراجة البخارية" و"ثلث القسط المستحق" وكلمة "الطريق" بعبارة "الطريق العام" أينما وردت فى قانون المرور.
خامسا: تضمنت المادة الخامسة الغاء تدبير سحب اللوحات المعدنية إداريا المقرر فى قانون المرور الحالى وقصرها فقط على الحالة الواردة بالمادة 14 منه، وهى الخاصة بتسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، أو استعمال اللوحات فى غير المركبة المنصرفة إليها أو ابدال اللوحات أو تغيير بياناتها، وذلك لضمان عدم سير المركبات دون لوحات معدنية لأى سبب من الأسباب، مما قد يتعذر معه التعرف على المركبة عند ارتكابها حادثا أو مخالفة.
سادسا: تضمنت المادة السادسة: نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، عدا الحكم الخاص بحزام الأمان فيعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشر القانون.
* الاقتراح لمشروع قانون الأول المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويشتمل على أربع مواد، تتضمن المادة الأولى منه استبدال نصوص 29 مادة من قانون المرور.
بينما تضمنت المادة الثانية استبدال نص الفقرة (جـ) من البند ( أ ) من أولا، كما يستبدل البندين (1)، (3) من ثانيا من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور.
وتضمنت المادة الثالثة الغاء الفصل الثانى من الباب السابع من قانون المرور.
* الاقتراح بمشروع قانون الثانى المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى تضمن تعديل البند (4) من المادة 35 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
* الاقتراح بمشروع قانون الثالث والمقدم من السيد العضو دكتور ادوار غالى الدهبى باضافة بند جديد إلى المادة 74 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتضمن حظر استعمال التليفون المحمول أثناء قيادة المركبة.
- وقد رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة المشار إليها، هو أساس دراسة اللجنة وأن ما قدم من اقتراحات بالتعديل على مشروع القانون، وذلك وفقا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وانتهى رأى اللجنة إلى اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون استهداء بما ورد فى الاقتراحات بمشروعات القوانين المشار إليها وذلك على النحو الوارد فى الجدول المقارن المرفق بالتقرير.
ما ادخلته اللجنة على مشروع القانون من تعديلات
رأت اللجنة تحقيقا للهدف الذى أعد من أجله مشروع القانون ادخال بعض التعديلات عليه، وذلك على النحو الآتى:
- تعديل المادة الأولى من مشروع القانون لتضمينها كافة المواد التى جرى التعديل عليها، وذلك باضافة المواد 35، 43، 65 إلى المواد الواردة بها، حيث رأت اللجنة اجراء تعديل على هذه المواد بالاضافة إلى المواد الواردة بمشروع القانون لتحقيق الغرض الذى أعد من أجله مشروع القانون.
- إضافة كلمة "فرعيا" إلى عجز الفقرة الثانية من المادة (1) من قانون المرور لقصر الطريق الذى يستخدم للمرور داخل التقسيمات أو التجمعات السكنية على الطريق الفرعى فقط دون غيره من الطرق الخاصة التى لا يستعملها سوى صاحبها، ليكون بذلك الطريق - وفقاً لقانون المرور - هو كل ما يستخدم للمرور سواء كان عاما أو كان فرعيا داخلا فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أيا كانت.
- إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المرور بتقديم بعض العبارات الواردة بها وتأخير الأخرى لابراز الحكم المنصوص عليه بها.
- تعديل عجز الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون المرور، وذلك باستبدال عبارة "يلغى ترخيص المركبة إداريا" بعبارة "يلغى الترخيص وتسحب الرخصة إداريا" لدقة العبارة الأولى عن الثانية.
- استبدال عبارة "العودة لذات الفعل" بعبارة "ارتكاب ذات الفعل" الواردة فى المادة 32 من قانون المرور، لتأكيد معنى العود لارتكاب ذات الفعل مرة أخرى.
- حذف عبارة "والجرار ذى المقطورة غير الزراعية" من البند 3 من المادة 34 من قانون المرور، لعدم وجود جرار بدون مقطورة زراعية.
- استبدال عبارة "تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات" بعبارة "تمنح لتعلم قيادة المركبات" الواردة فى البند 13 من المادة 34 من قانون المرور.
- إضافة تعديل المادة 35 من قانون المرور إلى المواد التى تضمنها مشروع القانون بالتعديل، وذلك بإضافة بندين جديدين إليها برقمى 3، 4 بعد البند (2) منها نصها الآتى:
3 - أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من هيئة تعليم الكبار، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة فى محو الأمية.
4 - اجتياز دورة تدريبية فى أحدى مدارس أو مراكز تعلم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور ويصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية لذلك وتحديد فترة انتقالية للتنفيذ، والهدف من هذا التأكد من أن طالب الرخصة يجيد أصول فن القيادة وقواعد المرور وآدابة.
وكذلك استبدال عبارة "ولا يجوز الامتناع عن صرف الرخصة أو تجديد ترخيصها إذا صدر الحكم مقترن بوقف تنفيذ العقوبة" بعبارة "أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة" الواردة فى البند 6 من ذات المادة. وعلة ذلك هو السماح لمن صدر ضده حكم مقترن بوقف تنفيذ العقوبة فى الحصول على الرخصة أو تجديد الترخيص بدلا من حرمانه من ذلك مدة ثلاث سنوات بعد صدور الحكم بوقف التنفيذ.
- إضافة عبارة "عدا البند رقم (5) من المادة 35 من هذا القانون" إلى عجز المادة 37 من قانون المرور، وذلك للتيسير على السائقين فى اعفائهم من اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه عند تجديد الترخيص فى كل مرة، والاكتفاء بهذا الشرط عند استخراج الترخيص لأول مرة.
- تعديل صياغة نص المادة 42 من قانون المرور ليصبح على النحو الآتى:
مادة 42: تسحب رخصة المركبة إداريا لمدة لا تزيد على تسعين يوماً فى إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة منحة ترخيص قيادة قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الفعل.
2 - إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضى ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب أو الوقف.
3 - إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الفعل.
وفى جميع الأحوال إذا ارتكب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب أو ايقاف رخصة القيادة، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة إذا ثبت عدم علمه بالواقعه، وذلك لضبط الصياغة وتحديد الأحكام التى تتناولها هذه المادة، والسماح لمالك المركبة الذى لا يعلم بالواقعة استرداد رخصتها ولوحاتها إذا ما أثبت عدم علمه بالواقعة، وذلك حتى لا يضار لا مالك الذى لا ذنب له من فعل الغير.
- استبدال عبارة "مدير الإدارة العامة للمرور" بعبارة "مديرية الأمن بالمحافظة" الواردة فى المادة 43 من قانون المرور، حيث أن الإدارة العامة للمرور هى الجهة الفنية المختصة بكل ما يتعلق بشئون المرور.
- إضافة عبارة "من تاريخ انتهاء الترخيص" لعجز الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، حتى يكون تحديد المدة الجديدة من التاريخ الذى انتهت فيه مدة الترخيص.
وكذلك إضافة عبارة "فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالمدة المؤداه عنها الضريبة" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة 54 المشار إليها، وذلك حتى يستفيد مالك المركبة بباقى ما أداه عن المركبة من ضرائب.
كما تم إضافة فقرة جديدة إلى عجز المادة نصها الآتى "وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون" وذلك لفرض العقوبة المقررة بهذه المادة على قائد السيارة، وهى تقضى بسحب رخصة القيادة والغائها وعدم جواز منحه رخصة قيادة قبل مضى ثلاثة أشهر، والغرض من هذا تشديد العقوبة لتحقيق الانضباط المرورى.
- إضافة فقرة رابعة إلى المادة 65 من قانون المرور نصها الآتى: "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين" حتى يكون هناك عقاب على من يترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض الغير للخطر أو تعطيل حركة المرور، وذلك لمنع ظاهرة اعاقة حركة المرور، وذلك لمنع ظاهرة اعاقة حركة المرور والتسبب فى وقوع حوادث نتيجة الأهمال.
- تعديل صياغة المادة 70 من قانون المرور وجعلها فقرة واحدة بدلا من فقرتين، بعد نقل الحكم الوارد فى الفقرة الثانية إلى الفقرة الأولى، وذلك لتشديد العقوبة فى تشغيل سيارات الأجرة والتلاعب فى العداد أو التعريفة المقررة لتحقيق الانضباط المرورى والقضاء على شكوى المواطن من ذلك.
- استبدال عبارة "تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة إدارياً"، بعبارة "تسحب إدارية رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة"، الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 72 من قانون المرور، وكذلك إضافة فقرة جديدة إلى نهاية هذه المادة نصها الآتى: "ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة إذا أثبت عدم علمه بالواقعة"، وذلك حتى يتمكن مالك المركبة من استرداد رخصة مركبته إذا أثبت عدم علمه بارتكاب من قادها فعلا مخالفا للآداب بالمركبة.
- إضافة حكم عدم استخدام قائد الدراجة النارية لغطاء الرأس الواقى، من ضمن الحالات التى يعاقب عليها فى البند 3 من المادة 74 من قانون المرور، كما تم إضافة استخدام التليفون أثناء القيادة إلى ذلك البند حتى يمنع قائد السيارة من استخدامه أثناء قيادته لها، وهو ما قدم بشأنه الاقتراح بمشروع القانون من السيد العضو ادوار غالى الدهبى، والذى كان يقضى بحظر استعمال التليفون المحمول أثناء القيادة، ولكن اللجنة رأت حظر استخدام التليفون عامة سواء كان محمولا أو لاسلكيا، وذلك حرصا على تفادى الحوادث أثناء انشغال قائد المركبة بغير أمور قيادتها.
- إضافة عبارة "من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة" إلى عجز المادة 76 من قانون المرور، حتى يمكن تحديد الميعاد الذى تبدأ منه السنة التى يعتبر الشخص فيها عائدا لارتكاب ذات الفعل.
- إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون المرور، ليكون تحديد المخالفات التى يجوز فيها التصالح وفقا للقانون، وليس وفقا لقرار من وزير الداخلية.
- وكذلك استبدال عبارة "ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية"، بعبارة "وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح" الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة 80 المشار إليها لدقة العبارة الأولى عن العبارة الثانية، إذ أن الصلح أصلا لا يتم إلا إذا قام المخالف بدفع مبلغ المخالفة.
- إضافة كلمة "إداريا" لنهاية الفقرة الأخيرة من المادة 72 مكرر (2) المقترح إضافتها لقانون المرور فى المادة الثانية بمشروع القانون، حتى يكون سحب الرخصة إداريا، اتساقا مع ما ورد فى الفقرات السابقة من أن سحب الرخصة يكون إداريا.
- استبدال عبارة "مائة جنيه" بعبارة "مائتى جنيه" الواردة فى المادة 74 مكرر من قانون المرور والواردة فى المادة الثالثة من مشروع القانون، لتتناسب العقوبة المالية مع الفعل المرتكب.
- إجراء تعديل على المادة السادسة من مشروع القانون حتى يكون العمل بالحكم الخاص باستخدام حزام الأمان لقائد السيارة ومن يجلس بجواره بعد عام من العمل بأحكام القانون، وليس بعد ستة أشهر كما يقضى المشروع بقانون، وذلك حتى تترك فسحة من الوقت لقائد المركبات فى تزويد سياراتهم به.
- وتود اللجنة أن تشير إلى أن سحب الترخيص أو إلغاءه أن هما إلا اجراءان اداريان وليسا من قبل العقوبات المنصوص عليها فى القانون المعروض، وهما اجراءان منوط بادارة المرور المختصة تنفيذهما إن رأت ثمة موجب لذلك فى سبيل تحقيقها لأهدافها، إذ أن رخصة السيارة هى ترخيص بتسيير السيارة لمدة مؤقتة، وكقاعدة عامة فإنه يجوز للجهة الإدارية سحب الترخيص خلال مدته إذا خالف المرخص له القواعد التى صدر الترخيص على أساسها، أو إذا أصبح المرخص له فى وضع قانونى يخالف نصا آمرا، وأن الغاء الترخيص وفقا لقانون المرور لا يترتب عليه مصادرة حق صاحب المركبة فى الحصول على ترخيص بتسييرها إذا التزم بمراعاة القيود المنصوص عليها فى قانون المرور، وقام بإزالة أسباب المخالفة، فإنه فى هذه الحالة يحصل على رخصة جديدة.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

رئيس اللجنة المشتركة
المستشار محمد موسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق