الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مايو 2022

الطعن 7757 لسنة 83 ق جلسة 20 / 1 / 2020

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى مصطفى ، وائل رفاعي رفعت هيبة و هاني عميرة " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد شكرى .

وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم .

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7757 لسنة 83 ق .

المرفوع من
1- محافظ جنوب سيناء بصفته .
2- وزير الدفاع بصفته .
2- وزير الداخلية بصفته .
3- رئيس الأمن القومي بصفته .
ويعلنون بهيئة قضايا الدولة .
حضر عنهم المستشار / ..... بهيئة قضايا الدولة .
ضد
1 - شركة ..... للاستثمار السياحي والعقاري ويمثلها / ..... .
ويعلن بمقرها الكائن 168 شارع النيل ، قسم العجوزة ، محافظة الجيزة .
2 - .....المقيم / ..... ، محافظة الجيزة .
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة .

--------------

" الوقائع "

في يوم 30/4/2013م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية الطور" الصادر بتاريخ 19/3/2013م في الاستئناف رقم 60 لسنة 22 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة .
وفى 4/6/2013م أُعلن المطعونُ ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 5/6/2013م أُعلن المطعونُ ضده الثاني بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه .
وبجلسة 4/3/2019م عُرض الطعنُ على المحكمة ، في غرفة مشورة ، فرأت أنه جديرٌ بالنظر ، فحددت لنظره جلسة 20/1/2020م ، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة ، على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقد صمم كل من نائب الدولة والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي / هاني عميرة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضده الثاني والطاعنين الدعوى رقم 393 لسنة 2011 أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية ، بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/2011 والمتضمن بيع المطعون ضده الثاني لها كامل أرض وبناء العقارين" فيلاتين " الموضحين بالأوراق والكائنين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وقد آلت الملكية للبائع بالشراء من شركة شارم للتنمية السياحية بالعقد المشهر رقم 221 لسنة 2007 توثيق الطور ، ولرغبة الشركة الطاعنة في نقل الملكية إليها ، فقد أقامت الدعوى . قضت محكمة أول درجة بالطلبات بحكمٍ استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 60 لسنة 22 ق الإسماعيلية " مأمورية الطور " ، قضت المحكمة بتاريخ 19/3/2013 بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة ، في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون ، إذ قضى بانتفاء صفتهم في الطعن على حكم أول درجه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/11/2011 ، برغم إن عقد البيع الأصلي المبرم بين الطاعن الأول وشركة راجا للسياحة ، تضمن أن شخصية الشركاء في الشركة محل اعتبار في التعاقد وبعدم جواز التصرف في الأرض المبيعة إلَّا بموافقة البائع الأصلي ، وهو ما يقيد الشركةَ المشتريةَ وخلفاءَهَا ، ومن ثم يكون للطاعن الأول مصلحةٌ حالةٌ وقائمةٌ في الطعن على الحكم الابتدائي ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديدٌ ، ذلك بأنه لمَّا كان النص في المادة 146 من التقنين المدني على أنه " إذا أنشأ العقدُ التزاماتٍ وحقوقًا شخصيةً تتصل بشيءٍ انتقل بعد ذلك إلى خلفٍ خاصٍ فإنَّ هذه الالتزاماتِ والحقوقَ تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذى ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه " ، وفى المادة 823 منه على أنه " 1- إذا تضمن العقدُ أو الوصيةُ شرطًا يقضي بمنع التصرف في مالٍ فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًّا علي باعثٍ مشروعٍ ومقصورًا علي مدة معقولة . 2- ويكون الباعثُ مشروعًا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف ، أو المتصرف إليه ، أو الغير . 3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف ، أو المتصرف إليه ، أو الغير . " يدل علي أن الخلف الخاص هو من يتلقى من السلف حقًا عينيًّا على شيءٍ معينٍ كالمشتري يخلف البائع في ملكية العين المبيعة فينصرف إليه أثر العقد الذي أبرمه السلف إذا كان حقًا يكمل الشيء المبيع أو التزامًا من شأنه أن يقيد أو يعدل في نطاق الحق المتصرف فيه . وكان البيع بشرط عدم جواز التصرف إلَّا بموافقة البائع يُعَدُّ شرطًا مانعًا من التصرف في مفهوم نص المادة 823 سالفة البيان يصح إذا كان موقوتًا ومبنيًّا على باعثٍ مشروعٍ ، وكان هذا الشرط من شأنه أن يضيق من نطاق الحق المتصرف فيه ، فيكون نافذًا في حق أي شخصٍ تصرف له من تلقى العين المبيعة مثقلةً بذلك الشرط ، فهو يقيد المشتري وخلفاءَه ، متى كان الخلفُ يعلم به وقت انتقال الشيء المبيع إليه . لمَّا كان ذلك ، وكان البَيِّنُ من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن عقد البيع الأصلي المؤرخ 26/3/1994 المبرم بين الطاعن الأول وشركة راجا للسياحة ، قد جرى نص البند الحادي عشر منه على أنَّه " يتعهد الطرف الثاني بعدم التصرف في الأرض موضوع هذا العقد بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير إلَّا بموافقة الطرف الأول كتابيًّا ..." ، والبند السادس عشر على أنه " تم إبرام هذا العقد مع الشركة ( الطرف الثاني ) على أساس شخصية الشركاء في الشركة وأي تعديل في عقد الشركة بالإضافة أو التخارج دون موافقة الطرف الأول ( البائع ) يفسخ العقد..." وكان مؤدى هذين البندين أنَّهما تضمنا شرطًا مانعًا من التصرف في معنى المادة 823 من التقنين المدني ، وهذا الشرط أملته المصلحة العامة ، ويقتضيه موقع الأرض المبيعة بمحافظة جنوب سيناء ، وهدف به حماية الأمن القومي ، وهذا المنع لا يسري على وجه التأبيد ، لارتباطه بالحاجة لهذه الحماية ، وبالتالي يكون موقوتًا ، ومن ثم فإنَّ هذا الشرط يلزم المشتري الأصلي ، وهو شركة راجا للسياحة ، وكلَ من جرى التصرف إليه في الأرض المبيعة ، فيتلقاها مثقلةً بذلك الشرط المقرر لمصلحة الجهة البائعة ، التي يمثلها الطاعن الأول ، فيكون له مصلحةٌ حالةٌ وقائمةٌ في الطعن على الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المطعون ضدهما ، قبل الحصول على موافقته ، بالمخالفة للشرط المانع من التصرف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنَّه يكون معيبًا بمخالفة القانون ، بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية الطور " وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق