عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (91)
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب
عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة
التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح
حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين
يوما التالية للوضع.
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال
مدة خدمة العاملة.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 154 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " للعاملة التي أمضت ستة
شهور في خدمة صاحب العمل الحق في أجازة وضع مدتها خمسون يوما بأجر كامل تشمل المدة
التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح
حصول الوضع فيه.
ولا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من
ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الأربعين
يوما التالية للوضع.".
وتقابلها المادة 133 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجوز للعاملة أن
تحصل على إجازة وضع مدتها خمسون يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط
أن تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول وضعها فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الأربعين
يوما التالية للوضع.".
الأعمال التحضيرية : (1)
السيد العضو عبدالعزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) : " مادة ٩١ : للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر
الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض
مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع
والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها
التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل
العاملة خلال الخمسة وأربعين يومًا
التالية للوضع . ولا تستحق إجازة
الوضع لأكثر من ثلاث مرات طوال
مدة خدمة العاملة . "
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟.
السيد العضو محمد وهب الله محمد على : سيادة الرئيس ، في الحقيقة أريد أن أستوضح من السيد الوزير أمرين ، الأول : القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦
الخاص بالطفل حدد في بعض مواده بالنسبة للمرأة
العاملة بعض الأشياء وأريد أن أعرف ما العلاقة بين
مشروع هذا القانون والقانون رقم ١٢ ؟ لأنه إذا
جاء نصان أحدهما في القانون رقم ١٢ الخاص بالطفل
والآخر في مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته
وتعارض النصان أيهما سوف يطبق ؟ هل سيطبق
النص الموجود في القانون رقم ١٢ الخاص بالطفل
؟ أم سيطبق قانون العمل على سبيل المثال سيادة
الرئيس ورد في القانون رقم ١٢ الخاص بالطفل أن ليس هناك مدة يشترطها القانون في أن تحصل المرأة العاملة على إجازة الوضع
، تركها مطلقة . النقطة الأخرى خاصة
بموضوع أو مدة الرضاعة فقانون
الطفل أقر مدة سنتين بينما القانون المعروض علينا
ينص على ١٨ شهرًا ، نريد سيادة الرئيس أن يكون هناك تناسق بين قانون الطفل مع قانون العمل ، هذا هو الاستفسار الأول الذي أريد
أن استوضحه من السيد الوزير ما علاقة قانون
الطفل بالقانون الذي تتم مناقشته الآن ؟ وإذا تعارض نصان أيهما
سوف يطبق حتى لا يكون هناك لبس بين العاملين
وخاصة أنها كلها لرعاية الأم العاملة في القانونين
.. هذا ما أريد أن أستوضحه .
رئيس المجلس : سيادة العضو محمد
وهب الله ، لقد أخذت الكلمة للتعديل
فمن غير المعقول أن تتحدث أربعة دقائق إذا اتبعنا
هذا الأسلوب وأنت من قادة العمال لن ننتهي من
مناقشة مواد القانون ، ومجمل فكرتك كان من الممكن
أن تقال في نصف دقيقة .
السيد العضو محمد وهب الله محمد على : ليكن هذا سيادة الرئيس ، ما أردته هو الاستفسار في هذه النقطة .
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا سيادة الرئيس . بالنسبة لمدة ١٠
شهور قانون التأمينات نص عليه أنه
يشترط أن تكون العاملة أمضت ١٠ شهور حتى تحصل
على إجازة الوضع أما بالنسبة للعلاقة بين قانون الطفل
وقانون العمل ، فقانون العمل من الممكن أن يعدل
أي نص في قانون الطفل هذا ليس به مشكلة ، إذا
تعارض أي نص في قانون العمل مع قانون الطفل ، معنى
ذلك أننا نعدل في قانون الطفل وهذه قواعد عامة
، وشكرًا .
رئيس المجلس : هذا بالطبع وبالنسخ
.
السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي : شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة إن القانون
رقم ١٣٧ كان يمنح المرأة العاملة
إجازة وضع ٥٠ يوماً ثلاث مرات طوال العمر
أي بإجمالي ١٥٠ يوماً ، المشروع الوارد من الحكومة
أعطى المرأة العاملة ١٨٠ يوماً بزيادة ٣٠ يوماً ولكن جعل الإجازة مرتين في العمر بدلا
من ثلاث مرات ، ومع ذلك قام بزيادة الأيام إلى ١٨٠ يوماً بدلاً من ١٥٠ يومًا في الحقيقة
المشروع الذي أقرته اللجنة يعطي الحق لإجازة وضع ثلاث
مرات طوال العمر وأعتقد أن هذا لن يشجع القطاع
الخاص على تشغيل المرأة نصف المجتمع وأيضاً أعتقد
أن الرجوع إلى نص الحكومة أفضل لأنه سيساهم
في معالجة زيادة النمو السكاني والسيد رئيس
الجمهورية ينادى بذلك دائماً ، لذلك أقترح الرجوع إلى
نص الحكومة بحيث إن النص يقول :
" ولا تستحق إجازة الوضع
لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة " . وأيضا
لي تصحيح لغوي في بداية المادة " للعاملة التي أمضت عشرة اشهر .. وأفضل أن نضع عبارة " أو أكثر " بعدها والموجودة في السطر الثاني ليكون النص..
" للعاملة التي أمضت عشرة أشهر أو أكثر في خدمة صاحب عمل الحق في إجازة وضع ...
" وهذا تعديل
لغوي ، وشكرًا جزيلا.
رئيس المجلس :ما رأي الحكومة في هذا التعديل ؟.
السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : الحقيقة سيادة الرئيس
الحكومة توافق على التعديل الذى قدمته
الدكتورة فائقة الرفاعي والذى يقضي
بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة والنص مثلما
قرأت سيادتك وكما هو موجود يقول : "
..
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة " وبالتالي نرى العودة إلى النص المقدم من الحكومة لأن ذلك في صالح المرأة
العاملة ، وإلا سنجد شركات يمكن أن تمتنع عن تعيين
المرأة معللة أنهن سيحصلن على إجازات كثيرة . لذلك ، النص الذي قدمناه نحن نوافق عليه وهو مؤدى الاقتراح الذي قدمته الدكتورة فائقة
الرفاعي ، وشكرًا .
السيد العضو الدكتور حسام حسن بدراوي : سيادة الرئيس ، الحقيقة إن الحكومة بالموافقة على العودة إلى النص الوارد من الحكومة أنهت
الموقف بالنسبة لي لأنني كنت سأدعو إلى نفس الشيء
، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو السيد محمد راشد : نحن كعمال بالفعل
كنا مصدقين على إجازة الوضع مرتين ، وعندما
جاء التعديل نحن لا نقره حالياً،
ونوافق على رأي الحكومة بالرجوع إلى النص الوارد
من الحكومة ، وشكرًا .
رئيس المجلس : أرى أن عبارة " أو أكثر " لا لزوم لها من الناحية القانونية ما دامت عشرة شهور ، فمعنى " أو أكثر " أعتقد
أنه كلام عادي جدًا .
السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : أنا أيضاً مثلة تماماً أوافق على العودة إلى نص الحكومة .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : الحقيقة سيادة الرئيس أنا أوافق على العودة لنص الحكومة ، وشكرًا .
رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد
من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة
؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه ، وهو مقدم
من السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي ومؤيد
من الحكومة ومن بعض السادة الأعضاء ، ويقضي بالعودة إلى
النص المقدم من الحكومة مع تصحيح عبارة " الخمسة
وأربعون يوما" الواردة في الفقرة الثانية لتكون "والخمسة والأربعين
يوما". الموافق من حضراتكم
على العودة إلى نص المادة ٩١ كما
ورد من الحكومة ، يتفضل برفع يده.
(موافقة)
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لو سمحت سيادة الرئيس هناك تعديل بسيط في هذه المادة والمادة التالية ٩٢ وهو استبدال
كلمة "الشامل " ب " الكامل " بحيث تصبح المادة كما يلي: " .... بتعويض مساو للأجر الشامل ...
" وشكرًا.
رئيس المجلس : في المادتين ٩١
و ٩٢ ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم -سيادة الرئيس- في المادتين ٩١ و ٩٢.
رئيس المجلس : بدلاً من " الأجر الكامل " تصبح " الأجر الشام ل" نعم
وهذا هو الاصطلاح المأخوذ به .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، وشكرًا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : هل يوافق المجلس
على استبدال كلمة " الشامل " بكلمة "الكامل " الواردة في المادة ٩١ ؟.
(موافقة)
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة ٩١ - معدلة- بالعودة إلى النص كما ورد من الحكومة لأخذ الرأي عليها .
المقرر : " مادة ٩١ : للعاملة التي أمضت
عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل
أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض
مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع
والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها
التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل
العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا
التالية للوضع . ولا تستحق إجازة
الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة
خدمة العاملة . "
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة ٩١ معدلة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
السيد/ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : فقط أود أن أنبه
سيادة الرئيس على أن التعديل الذى سبق أن وافق عليه المجلس ينطبق أيضاً على المادة (٩٤) .
أعيد مناقشتها : (2)
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
: قُدم إلى طلب موقع عليه من اكثر من عشرين عضوا يطلبون فيه إعادة المناقشة في المادة ٩١ وقد تقدم السيد العضو أبو العز الحريري للحديث في طلب إعادة المناقشة وهذا إعمالا للمادة ١٥١ من اللائحة الداخلية للمجلس . وليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة ٩١ كما سبق أن وافق
المجلس عليها .
المقرر : "مادة
٩١ – للعاملة التي أمضت
عشرة اشهر في خدمة صاحب عمل
أو اكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض
مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع
والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها
التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل
العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما
التالية للوضع . ولا تستحق إجازة
الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة
خدمة العاملة" .
رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل
السيد العضو أبو العز الحريري بعرض أسباب
وحكمة طلب إعادة مناقشة هذه المادة.
السيد العضو أبو العز حسن الحريري: سيادة الرئيس، أولا أشكرك وأعتقد أن ما سأقوله ستوافقني الحكومة عليه، يعنى سنكون اليوم
موحدين في الرأي ...
المقرر: أنت تعتقد .
السيد العضو أبو العز حسن الحريري: كثير من الظن يكون حسنا وليس سيئا . سيادة الرئيس ، الموضوع باختصار شديد جدًا ، إنني سوف احتكم للزملاء.
رئيس المجلس: وإن بعض الظن إثم.
السيد العضو أبو العز حسن الحريري : وليس بعض الظن إثما أيضًا .
رئيس المجلس : وليس كل الظن .
السيد العضو أبو العز حسن الحريري: وليس كل الظن جيدا . سيادة الرئيس . المادة ٩١ تشترط للسيدة لكي تحصل على إجازة وضع أن يكون قد مضى على عملها عشرة أشهر
عند صاحب العمل أو أكثر، المشكلة بسيطة لأن ما سأتحدث فيه من الحالات النادرة التي لا تحدث في العمر كثيرا، لنفترض
أنها عملت عند صاحب عمل لأول مرة ويوم أن تسلمت العمل كانت حاملاً – ولم تنتبه إلى ذلك – في شهر أو
شهرين ووضعت بعد سبعة أشهر وليس تسعة أشهر،
إذن ستلد بعد خمسة أشهر في بداية التحاقها بالعمل،
لو ولدت بعد تسعة أشهر ستلد بعد سبعة أشهر
من التحاقها بالعمل ، ففي هذه الحالة هل نقول لها
: لا تأخذي إجازة " دعيه في بطنك : ؟! لا ينفع يا
ريس فهذه الحالة لا تتكرر كثيرا، هذا أمر . الشيء الآخر – لو سمحت يا ريس – النص تحكمي أيضا
لأنه يقول : لابد أن يكون قد مضى عشرة أشهر فماذا لو أصابها الحمل بعد أن اشتغلت مباشرة
ستلد قبل الميعاد بشهر ، ففي هذه الحالة ماذا
تفعل ؟ صحيح يمكنها أن تأخذ إجازة قبل الوضع ، ولكنه
سيقول لها، ما دامت هذه الأجازة ستأتي ، أي ستلد بعد
تسعة أشهر من استلامها العمل ستتغيب قبل الولادة
بشهر أيضا إذن ، المفروض أنها تأخذ أجازة وضع
من الثانية، وبالتالي الأمر ملتبس وليس صحيحا أن نصدر
نصا مثل هذا ، لا هو دستوري ولا قانوني ويتعارض
مع قانون الطفل ومع الجهود المبذولة المحترمة
التي تمارسها السيدة سوزان مبارك في المجلس القومي للمرأة
، ولا المجلس القومي لحقوق الإنسان المزمع إنشاؤه
في الفترة الحالية على أساس أنه يراعي حقوق الإنسان
، ثم بعد ذلك سيادة الرئيس أنا أرجوك أن تكون معنا والزملاء أن يكونوا معنا ، هذه حالة لا يمكن
أن تكون مقصودة في المرأة يعني " مفيش امرأة تنشن كده أنها تروح
وهي حامل علشان تأخذ أجازة " ! وبالتالي لا تحدث في العمر كثيرا ولا تتكرر في الأعمال
كثيرًا ، فلو سمحتم نحن نجعل النص " عادياً " لأنها في كل الحالات لو ولدت
بعد شهرين أو حتى ثلاثة أشهر من استلامها
العمل لا أحد يستطيع أن يقول لها : لا تأخذي
إجازة ، لا أحد يستطيع أن يقول : مارسوا على
الطفل الجنين الذي ولد حديثا نوعا من الحظر ، وأمه
تظل تشتكي ، يعني أمر لا يحتاج مني إلى شرح وأعتقد
أن حضرتك أيضا والاعتقاد حسن في مثل هذه
الحالات وبقية الزملاء والمقرر والسيد الوزير ، ولا أريد أن ألجأ بأن أناشد أحدا من
خارج هذه القاعة فنحن جميعا تحت
رعاية الرئيس ، والسيدة سوزان مبارك
معنا ، وأعتقد لو وافقنا كلنا في هذه النقطة فالموقف
سيكون جيدًا ونقول للحكومة شكرًا فما رأي
الحكومة ؟
رئيس المجلس: السيدة العضو الأستاذة
الدكتورة آمال عثمان تطلب الرد عليك
، فليتفضل .
السيدة العضو الدكتورة أمال عثمان: شكرًا سيادة الرئيس ، إن قانون الطفل لا يتعارض مع هذه ، قانون الطفل موجود فيه هدف يتفق
تماما مع قانون التأمينات ، لأن العبرة بأن هذه
النصوص كلها تتكامل وتصبح المدد واحدة ولا يكون
هناك اختلاف بين قانون وآخر يعالج نفس الموضوع
، فالمشروع هنا يتفق مع قانون التأمينات الذي وضع منذ سنة
١٩٧٥ ، وأريد أن أطمئن حضرتك بأن النص مستقر
وليس هناك مشاكل من الناحية العملية ، وإذا كانت
الحالات النادرة التي تشير إليها حضرتك، أيضا نصوص
التأمينات الإقليمية ممكن أن تغطيها تحت مفهوم
تأمين المرض ، فليس هناك أي مشكلة والنص مطبق
وهذا توحيد للقواعد بين القوانين المختلفة .
رئيس المجلس: يطلب السيد العضو
أبو العز الحريري تصحيح واقعة
فليتفضل .
السيد العضو أبو العز حسن الحريري: يا سيادة الوكيلة لو سمحت وجود هذا النص فى قانون التأمينات الاجتماعية أو في قانون
الطفل لا يعني أننا
لا نغيره خصوصا أن سيادتك قلت في كلامك : إنه من الناحية
العملية يعالج ، يعني لو حصل وواحدة ولدت
في نفس الظروف التي نتحدث عنها ستأخذ إجازتها
، مادام سيحدث هذا فلنكن متسقين ونضع نصا
ويكون شكله ظريفا" حتى لا يطعن عليه أيضاً ويكون القانون خارجاً من أيدينا جيدا – سيادة الرئيس
– فنحن نطور القانون رقم ١٣٧ ، يعني نعمل مسألة جديدة ، ثم انها إجازة بدون أجر يا سيادة الرئيس ، وليس في ذلك شيء وحتى لو بأجر فهي حالة وضع ونحن نشترط ثلاث مرات فقط ولا تحمل مرة رابعة ، وإذا حملت مرة رابعة سنفصلها
حتى من العمل .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، الحقيقة في المذكرة التفسيرية للقانون واضحة جدا، لأن المرأة التي تلد في حالات
الولادة والوضع لا تستحق في قانون التأمينات الاجتماعية تعويضا عن الأجر لأن الأجر هنا تدفعه التأمينات
ولا يدفعه صاحب العمل ، تعويض الأجر يصرف من التأمينات وطبقا لقانون التأمينات الاجتماعية
فقانون التأمينات الاجتماعية لا يصرف قبل العشرة
الأشهر ، فلابد أن قانون العمل يتسق مع قانون التأمينات الاجتماعية وكذلك قانون الطفل أيضا قد راعى
هذه النقطة ، والمسألة لها فلسفة ؛ إن جهة الصرف
نفسها التي تطبق قانون التأمينات الاجتماعية يشترط
هذا ، ولو الولادة قبل هذا فإن المسألة خاصة بصاحب
العمل وهي ، ولها أن تحصل على إجازة مرض ، والمسائل تعالج بعلاج آخر وهذه مثل ما قاله الأخ أبو
العز الحريري تماما إنها حالات نادرة جدا، وشكرًا
سيادة الرئيس .
المقرر: بالإضافة إلى كلام
الدكتورة آمال عثمان ، والسيد الوزير
أنا أقول : هناك تخفيف في هذه المادة " أمضت عشرة
أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر " وهذا تسهيل للمرأة وتستطيع أن تجمع العشرة الأشهر وشكرًا .
السيد العضو محمد خليل قويطة : سيادة الرئيس ،
هذه المادة تعتبر ردة ورجعية عن التشريعات
القائمة هذا أولا . النص الموجود حرمها
من إجازة الوضع خلال العشرة الشهور في
حين أن المادة ١٥٤ من القانون رقم
١٣٧ أعطت لها الحق بعد ستة أشهر وهذه واحدة. المادة ٧٠ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ منحت المرأة إجازة وضع منذ بدء عملها إذا
كانت تتمتع بهذا
الحق قبل سنة ١٩٩٦ ، هذه في المادة ٧٠ من قانون الطفل ، أعطتها الحق منذ بدء عملها
، إذن هذه بالنسبة للمدة التي تتمتع بها لإجازة
الوضع . ثم نأتي إلى عدد
المرات ، عدد المرات – سيادة الرئيس
– أنه قال هنا : " مرتين " في حين إن قانون الطفل
قال : " ثلاث مرات " القانون رقم ٤٧ والقانون رقم ٤٨ أعطى لها ثلاث مرات وساوى
بينها وبين جميع العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص ، هذه تشريعات موجودة ، فكيف نرتد عن هذه التشريعات وأحرمها من حق مستقر فعلا وأقول مرتين؟ هذه واحدة
. النص قال : إجازة ثلاثة أشهر تشمل المدة قبل الوضع
وبعد الوضع، في حين أن قانون الطفل قال: إن أجازة
الثلاثة الأشهر بعد الوضع ، فاتساقا مع القوانين الموجودة،
اقتراحي محدد – سيادة الرئيس – في تعديل هذه
المادة حتى يتسق مع التشريعات وحتى لا نرتد عن حق مكفول ومستقر للمرأة ، نقول :
" للعاملة الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بعد
الوضع بأجر كامل ، وفي جميع
الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة
لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها " وشكرًا
سيادة الرئيس .
رئيس المجلس: والآن ، هل لأحد
من حضراتكم ملاحظات أخرى على
هذه المادة؟
)لم تبد ملاحظات(
إذن ، سأعرض الاقتراحين المقدمين بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو أبو العز الحريري ويقضى بعدم اشتراط أي مدة عمل لتحصل العاملة على إجازة وضع . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
: مقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة ويقضي بأن يكون نص المادة كالتالي
: " للعاملة الحق
في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بعد الوضع بأجر
كامل . وفي جميع الأحوال
لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر
من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها" . الموافق
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: إذن ، الموافق من
حضراتكم على المادة ٩١ كما سبق
أن وافق عليها المجلس يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس: إذن ، رفض المجلس
طلب التعديل المقصود من إعادة
مناقشة هذه المادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق