1 - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه. أثره. لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام. الاستثناء. أن يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها.
إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى وبطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق حضور الطاعنة مع وكيلها بالجلسة المحددة لحلف اليمين ولم تنكر وكالته عنها أو أنها لم تفوضه في توجيه اليمين إلى المطعون ضده بما مؤداه أن كل ما قرره وكيلها بحضورها هو بمثابة ما قررته بنفسها عملاً بنص المادة 79 من قانون المرافعات بما لا يجوز لها من بعد العودة إلى إنكار وكالة المحامي الذي حضر معها أمام محكمة الاستئناف ويكون الطعن بالنقض غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق