عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (92)
يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء
خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها
الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة
لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ٩٢ : يحظر على صاحب العمل
فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة
الوضع المبينة بالمادة السابقة . ولصاحب العمل حرمانها
من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة
أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه
إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر
، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية . "
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات(
أوجه نظر حضراتكم إلى أنكم سبق أن وافقتم على استبدال كلمة " الشامل "،
"بالكامل " في المادة ٩١ . الموافق على استبدال كلمة "الشامل " بكلمة "الكامل" الواردة في الفقرة الثانية من المادة ٩٢ ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة ٩٢ معدلة لأخذ الرأي
عليها.
المقرر : " مادة ٩٢ : يحظر على صاحب العمل
فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة
الوضع المبينة بالمادة السابقة . ولصاحب العمل حرمانها
من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة
أو استرداد ما تم أداؤه إليها
منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل
آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
"
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة ٩٢ معدلة يتفضل برفع يده
.
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق