----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى
القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية
لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد
الاحتجاج عليه بها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
العبرة في بحث شروط قبول الدعوى بوقت طرح الطلب على القضاء، لأنه الوقت الذي كان
يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة
الخصوم، كما وأنه الوقت الذي يتحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
في المادة 68 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي على أن
"تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو
بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة
..." والنص في المادة 69 من ذات القانون على أن "يكون لكل ذي شأن أن
يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة
الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرة
في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون
حكمها نهائيا" وإذ صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم ... لسنة 2002
بتاريخ .../.../2002 بحل الجمعية المطعون عليها، وقد نشر هذا القرار بالوقائع
المصرية بالعدد رقم ... بتاريخ 7/10/2002 وعمل به وفقا للمادة الرابعة منه من
تاريخ صدوره، وكانت الجمعية المطعون ضدها قد رفعت الدعوى بتاريخ 2/5/2000، وأبدى الطاعن
طلبه العارض بتاريخ 1/8/2000 أي قبل صدور القرار بحلها، وإذ قضي الحكم المطعون فيه
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة لصدور قرار وزير الزراعة
رقم ... لسنة 2002 بحل الجمعية قبل الحكم في الدعوى بقالة (... لما كان الثابت من
المستندات المقدمة في الاستئناف والاستئناف المنضم أن صفة المستأنف بالاستئناف
الأصلي قد زالت قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بصدور حكم محكمة القضاء الإداري رقم
... 4 ق وقرار وزير الزراعة رقم ... لسنة 2002 بتنفيذ ذلك الحكم وبتعيين من لهم
الصفة، إذ إن قرار وزير الزراعة المذكور المتضمن إلغاء شهر الجمعية التي كان
يمثلها المستأنف بصفته قد صدر في يوليه/ 2002 وتم نشره بالوقائع المصرية في
26/10/2002 على أن يعمل به من تاريخ نشره، وكان الحكم قد صدر بتاريخ 25/3/2003 أي
بعد صدور قرار وزير الزراعة سالف الذكر مما يتعين معه بأن الدعوى الأصلية
المستأنفة قد تم رفعها من غير ذي صفة وكذا الدعوى الفرعية قد تم رفعها على غير ذي
صفة ...)، ولما كان الثابت أن قرار حل الجمعية المطعون ضدها قد نشر وعلى ما سلف
بيانه بالوقائع المصرية بالعدد رقم ... بتاريخ 26/10/2002 أي بعد رفع الدعويين
الأصلية والفرعية بأكثر من عامين، ومن ثم تكون الصفة متوفرة وقت طرح الطلب على
القضاء لوجود الجمعية كشخص اعتباري وهي الخصم الحقيقي دون شخص ممثلها، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا (مخالفة القانون والثابت بالأوراق).
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته رئيسا لمجلس إدارة ... التعاونية
الزراعية الاستصلاح و تعمير وتنمية الأراضي الزراعية أقام على الطاعن الدعوى رقم
... لسنة 2000 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته والجمعية التي يمثلها
من أي مبالغ ناشئة عن العقد المؤرخ 29/2/1996، وقال بيانا لدعواه إن الطاعن حرر ضد
الجمعية التي يمثلها المحضر رقم ... لسنة 2000 إداري ثان طنطا بدعوى أن الجمعية
مدينة له بمبلغ 609355 جنيه قيمة الأعمال التي قام بها بموجب العقد المؤرخ
29/3/1996، وأن ممثل الجمعية ممتنع عن استلام تلك الأعمال وسداد قيمتها، كما أقام
الدعوى رقم ... لسنة 2000 مستعجل طنطا لإثبات حالة الأعمال التي قام بها، ولما
كانت الجمعية قد أنشئت وأشهرت برقم ... لسنة 1997 ولم يكن لها وجود وقت: التعاقد
المذكور فتكون ذمة الجمعية بريئة من أي مبالغ للطاعن، ومن ثم فقد أقام الدعوى،
وبتاريخ 1/8/2000 وجه الطاعن طلبا عارضا قبل المطعون ضده الثاني بصفته بإلزامه بأن
يؤدي له مبلغ 609355 جنيه قيمة الأعمال التي قام بها لصالح الجمعية. ندبت المحكمة
خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت في الطلب العارض بإلزام المطعون ضده
الثاني بصفته بأن يؤدي الطاعن مبلغ 67898 جنيه، وبرفض الدعوى الأصلية. استأنف
المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق طنطا، وأقام
الطاعن استئنافا فرعيا برقم ... لسنة 53 ق، كما أقام الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق
أمام ذات المحكمة، وأقام المطعون ضدهم بالبند الأولى الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة، قضت بتاريخ 29/6/2005 بعدم جواز
الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 53 ق، وبرفض الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق، وفي
الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الأصلية
والفرعية لرفعهما من وعلى غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة
مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق