الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مايو 2022

الطعن 14808 لسنة 75 ق جلسة 22 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 92 ص 600

جلسة 22 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامى الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
--------------

(92)
الطعن رقم 14808 لسنة 75 القضائية

(1 - 3) دعوى "ماهيتها" " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توفر الصفة في الدعوى".
(1) الدعوى. ماهيتها. حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به. قبولها. شرطه. توفر الصفة الموضوعية لطرفي ذلك الحق برفعها ممن يدعي استحقاقه لتلك الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.

(2) بحث شروط قبول الدعوى. العبرة فيه، وقت طرح الطلب على القضاء. علة ذلك.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية استنادا لصدور قرار وزير الزراعة بحل الجمعية المطعون ضدها قبل الحكم في الدعوى ونشره بالوقائع المصرية. مخالفة للقانون والثابت بالأوراق. علة ذلك.

----------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بحث شروط قبول الدعوى بوقت طرح الطلب على القضاء، لأنه الوقت الذي كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصوم، كما وأنه الوقت الذي يتحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 68 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي على أن "تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة ..." والنص في المادة 69 من ذات القانون على أن "يكون لكل ذي شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا" وإذ صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم ... لسنة 2002 بتاريخ .../.../2002 بحل الجمعية المطعون عليها، وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ... بتاريخ 7/10/2002 وعمل به وفقا للمادة الرابعة منه من تاريخ صدوره، وكانت الجمعية المطعون ضدها قد رفعت الدعوى بتاريخ 2/5/2000، وأبدى الطاعن طلبه العارض بتاريخ 1/8/2000 أي قبل صدور القرار بحلها، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة لصدور قرار وزير الزراعة رقم ... لسنة 2002 بحل الجمعية قبل الحكم في الدعوى بقالة (... لما كان الثابت من المستندات المقدمة في الاستئناف والاستئناف المنضم أن صفة المستأنف بالاستئناف الأصلي قد زالت قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بصدور حكم محكمة القضاء الإداري رقم ... 4 ق وقرار وزير الزراعة رقم ... لسنة 2002 بتنفيذ ذلك الحكم وبتعيين من لهم الصفة، إذ إن قرار وزير الزراعة المذكور المتضمن إلغاء شهر الجمعية التي كان يمثلها المستأنف بصفته قد صدر في يوليه/ 2002 وتم نشره بالوقائع المصرية في 26/10/2002 على أن يعمل به من تاريخ نشره، وكان الحكم قد صدر بتاريخ 25/3/2003 أي بعد صدور قرار وزير الزراعة سالف الذكر مما يتعين معه بأن الدعوى الأصلية المستأنفة قد تم رفعها من غير ذي صفة وكذا الدعوى الفرعية قد تم رفعها على غير ذي صفة ...)، ولما كان الثابت أن قرار حل الجمعية المطعون ضدها قد نشر وعلى ما سلف بيانه بالوقائع المصرية بالعدد رقم ... بتاريخ 26/10/2002 أي بعد رفع الدعويين الأصلية والفرعية بأكثر من عامين، ومن ثم تكون الصفة متوفرة وقت طرح الطلب على القضاء لوجود الجمعية كشخص اعتباري وهي الخصم الحقيقي دون شخص ممثلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا (مخالفة القانون والثابت بالأوراق).

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته رئيسا لمجلس إدارة ... التعاونية الزراعية الاستصلاح و تعمير وتنمية الأراضي الزراعية أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته والجمعية التي يمثلها من أي مبالغ ناشئة عن العقد المؤرخ 29/2/1996، وقال بيانا لدعواه إن الطاعن حرر ضد الجمعية التي يمثلها المحضر رقم ... لسنة 2000 إداري ثان طنطا بدعوى أن الجمعية مدينة له بمبلغ 609355 جنيه قيمة الأعمال التي قام بها بموجب العقد المؤرخ 29/3/1996، وأن ممثل الجمعية ممتنع عن استلام تلك الأعمال وسداد قيمتها، كما أقام الدعوى رقم ... لسنة 2000 مستعجل طنطا لإثبات حالة الأعمال التي قام بها، ولما كانت الجمعية قد أنشئت وأشهرت برقم ... لسنة 1997 ولم يكن لها وجود وقت: التعاقد المذكور فتكون ذمة الجمعية بريئة من أي مبالغ للطاعن، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 1/8/2000 وجه الطاعن طلبا عارضا قبل المطعون ضده الثاني بصفته بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 609355 جنيه قيمة الأعمال التي قام بها لصالح الجمعية. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت في الطلب العارض بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي الطاعن مبلغ 67898 جنيه، وبرفض الدعوى الأصلية. استأنف المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق طنطا، وأقام الطاعن استئنافا فرعيا برقم ... لسنة 53 ق، كما أقام الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق أمام ذات المحكمة، وأقام المطعون ضدهم بالبند الأولى الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة، قضت بتاريخ 29/6/2005 بعدم جواز الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 53 ق، وبرفض الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق، وفي الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية لرفعهما من وعلى غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته ممثلا لجمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي الزراعية أقام دعواه المبتدأة بصحيفة مودعة بتاريخ 2/5/2000، وأبدى الطاعن طلبه العارض قبلها بتاريخ 1/8/2000، وبعد أن أصبحت الدعويان مهيئين للفصل فيهما صدر قرار وزير الزراعة رقم ... لسنة 2002 بإلغاء شهر الجمعية المذكورة، وصدر حكم القضاء الإداري رقم ... لسنة 4 ق بزوال صفة المطعون ضده الثاني، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول الطلب العارض لرفعه على غير ذي صفة على الرغم من بقاء الجمعية كشخص اعتباري دون أن تتأثر بزوال صفة ممثلها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، كما وأن العبرة في بحث شروط قبول الدعوى بوقت طرح الطلب على القضاء، لأنه الوقت الذي كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصوم، كما وأنه الوقت الذي يتحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم، ومن المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 68 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي على أن "تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة ..." والنص في المادة 69 من ذات القانون على أن" يكون لكل ذي شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا"، وإذ صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم ... لسنة 2002 بتاريخ 7/10/2002 بحل الجمعية المطعون عليها، وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ... بتاريخ 26/10/2002، وعمل به وفقا للمادة الرابعة منه من تاريخ صدوره، وكانت الجمعية المطعون ضدها قد رفعت الدعوى بتاريخ 2/5/2000 وأبدى الطاعن طلبه العارض بتاريخ 1/8/2000 أي قبل صدور القرار بحلها، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة لصدور قرار وزير الزراعة رقم ... لسنة 2002 بحل الجمعية قبل الحكم في الدعوى بقالة (... لما كان الثابت من المستندات المقدمة في الاستئناف والاستئناف المنضم أن صفة المستأنف بالاستئناف الأصلي قد زالت قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بصدور حكم محكمة القضاء الإداري رقم ... لسنة 4 ق طنطا و قرار وزير الزراعة رقم ... لسنة 2002 بتنفيذ ذلك الحكم وبتعيين من لهم الصفة، إذ إن قرار وزير الزراعة المذكور المتضمن إلغاء شهر الجمعية التي كان يمثلها المستأنف بصفته قد صدر في يوليه 2002 وتم نشره بالوقائع المصرية 26/10/2002 على أن يعمل به من تاريخ نشره، وكان الحكم قد صدر بتاريخ 25/3/2003 أي بعد صدور قرار وزير الزراعة سالف الذكر، مما يتعين معه بأن الدعوى الأصلية المستأنفة قد تم رفعها من غير ذي صفة وكذا الدعوى الفرعية قد تم رفعها على غير ذي صفة ...) ولما كان الثابت أن قرار حل الجمعية المطعون ضدها قد نشر وعلى ما سلف بيانه بالوقائع المصرية بالعدد رقم ... بتاريخ 26/10/2002 أي بعد رفع الدعويين الأصلية والفرعية بأكثر من عامين، ومن ثم تكون الصفة متوفرة وقت طرح الطلب على القضاء لوجود الجمعية كشخص اعتباري وهى الخصم الحقيقي دون شخص ممثلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق