(2) عدم إيداع المحامي
الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة سند وكالته عنها قبل
إقفال باب المرافعة فيه رغم إيداعه لصورة رسمية من التوكيل الصادر من الممثل
القانوني لشركة مصر للتأمين المنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين
الأهلية لمحامين آخرين دون ذكر اسم المحامي رافع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن. علة
ذلك.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين وفقا لنص المادة 255 من
قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق
المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن
بالنقض من عدمه.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/
..... المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة لم يقدم سند
وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه، حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على وجوده وما
إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، وإنما أودع صورة رسمية من التوكيل رقم ...
لسنة 2012 توثيق قصر النيل الصادر من الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين - المنقول
إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية - صادر لمحامين آخرين - ليس
من بينهم المحامي رافع الطعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة
2009 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ
مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصابته
في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وقضى فيها بانقضاء الدعوى
الجنائية بالتصالح وبإلزام قائدها بتعويض مدني مؤقت. حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة، وبتاريخ 30/
1/ 2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي
قدرته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها
بعدم قبول الطعن وفي موضوعه بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة -
فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق