الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مايو 2022

المادة (85) : الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية وأيام الراحات

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (85)

لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80، 81، 82، 83، 84) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية، و(70%) عن ساعات العمل الليلية.

فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادتين 139 و 140 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه المادة 139 : " يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد 133، 134، 135، 136 في الأحوال الآتية:

1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وإقفال الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان منخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم. ويشترط في هذه الحالة ألا تزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول.

2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 24 ساعة من بدء التشغيل.

3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي، ويشترط في هذه الحالة إبلاغ الجهة الإدارية بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها بشرط ألا تزيد على شهرين في السنة.

4- المواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.

ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد.".

مادة 140 : " يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أجرا إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية، 50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية.

فإذا وقع العمل في يوم الراحة استحق أجر هذا اليوم مضاعفا ما لم يأخذ يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.".

 

وتقابلها المادتين 120 و 121 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه المادة 120 : " يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد 114، 115، 117، 118، 119 في الأحوال الآتية:

(1) أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم.

ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقرر للعمل اليومي عن خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول.

(2) إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

(3) إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها.

(4) الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد.".

مادة 121 : " يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أجرا إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية.

فإذا وقع العمل في يوم الراحة وكان العامل يتقاضى أجرا في أيام راحته حسب الأجر الإضافي في هذه الحالة مضاعفا.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٨٥ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٨٤ من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها ٠ وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافاً إليه ٣٥ % عن ساعات العمل النهارية ، و ٧٠ % عن ساعات العمل الليلية ٠ فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر ، ما لم يمنحه صاحب العمل يوماً آخرًا عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشرة ساعات في اليوم الواحد " .

رئيس المجلس : ورد بشأن تعديل هذه المادة عدة اقتراحات وليتفضل السيد العضو طلعت القواس بشرح اقتراحه .

السيد العضو طلعت نبوي القواس : شكرًا سيادة الرئيس . أريد فقط أن أستفسر من سيادة الوزير عن نسبة ال ٣٥ % و ٧٠ % أي أنه لو أن عاملاً يعمل فى الوردية النهارية وعمل ساعتين زائدتين فسيحصل على ٣٥ % ولو أنه عمل في نفس الوردية وعمل ساعتين ليلاً فلماذا أمنحه ٧٠ % ؟ فهو يعمل بذات الوردية وأعتقد أنه يحصل على ٣٥ % على نفس الوردية ويحصل على ٧٠ % إذا عمل في وردية غير التي يعمل بها أي إنني حينما أعمل في وردية ليلية وأعمل ساعتين زائدتين تمنحني ٧٠ % ولو عملت بالنهار ساعتين زائدتين تمنحني ٣٥ % ؟ لماذا ؟ فهي نفس الوردية ولكن لو أنها وردية غير الوردية أمنحه ٧٠ % .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الليل والنهار يحددان طبقا لقرارات ويحددان بغروب الشمس وما إلى ذلك فإذا كانت نفس الوردية وعمل جزءًا بالنهار يحصل على ٣٥ % والجزء الليلي يحصل فيه على ٧٠ % وإذا كانت الوردية ليلية كاملة سيحصل مقابل كل ساعات العمل الليلية على ٧٠ % لأن القانون هنا يقدر مدى المشقة التي يتكبدها العامل من خلال تشغيله ليلا فهذه أمور منظمة في القانون الحالي ، فهي وإن كانت في القانون الحالي أقل حيث يحصل على ٢٥ % و ٥٠ % وفي مشروع هذا القانون أصبحت ٣٥ % و ٧٠ % وهذا هو الرد ، وشكرًا .

السيد العضو فاروق السيد متولى: سيادة الرئيس، مع الميزات الجيدة التي منحها مشروع هذا القانون للعامل، فإنني أرى في بعض المواد أن الرجوع للقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ضرورة، حيث إن هذه المادة قد حددت على سبيل التحديد والحصر الأعمال التي يجوز لصاحب العمل أن يجبر العامل على الاستمرار فيها وهى أعمال الجرد السنوي وما إذا كان العمل لمنع حوادث وإذا كان التشغيل لمواجهة ضغط عمل غير عادي والمواسم والمناسبات والأعمال التي تتطلب ذلك. إني أرى في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أن هذا التحديد مفيد إلى حد بعيد جدًا حتى لا يقع خلاف بين العامل وصاحب العمل في تعريف العمل الذي يجب أن يستمر فيه ، هذه واحدة. أما النقطة الأخرى فأريد أن أعود للقانون مع الاستفادة بتحميل خمس وثلاثين بالمائة وسبعين بالمائة بالنسبة لأوقات العمل الإضافية فيه في التعديل الجديد، وشكرًا.

السيد العضو سيف رشاد سلامة: لكي لا نطيل يا سيادة الرئيس المادة ٨٥ ينص صدرها على "يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ " بهذا يكون قد ألغى هذه المواد السابقة تماماً لماذا، لأنه في مواجهة الضروريات بالنسبة للعمل العادي والظروف الاستثنائية فالقانون ١٣٧ حددها فلماذا لم تحدد هنا؟ هذا هو سؤالي يا سيادة الرئيس ، وشكرًا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: شكرًا سيادة الرئيس. إن المادة المعروضة أفضل مما هو موجود بالقانون ١٣٧ لأن بها مرونة أكثر وقد حددت بقصد مواجهة ضروريات عمل غير عادية. وهنا خطأ مطبعي يمكن تداركه حيث تنص المادة على "وفي هذه الحالة " في الفقرة الثانية يا سيادة الرئيس أيضا مشروع القانون في حاجة لضبط كما أشرت سيادتك كتابة أي أنه في آخر فقرة "الأجر الذي.." ونبحث عن بقية المادة نجدها في الصفحة التالية "الذي يستحقه " أي أن القانون في حاجة لصياغة منضبطة كما أشرت سيادتك لهذا وشكرًا .

السيد العضو محمد خيرى قلج: سيادة الرئيس، إن ما أثاره سيادة العضو طلعت القواس فيما يتعلق بال ٣٥ % في ساعات العمل النهارية و ٧٠ % عن ساعات العمل الليلية. سيادة الوزير يمكن أنه قد أوضحها بعض الشيء ولكن هنا يتعين تحديد مواعيد الورديات النهارية والوردية الليلية بمعنى أنها هل تبدأ من آخر ضوء وتنتهي مع أول ضوء أم تبدأ من الساعة الثانية عشرة صباحاً وحتى ساعة معينة وما إلى ذلك؟ حتى يكون الأمر واضحاً فقط الميعاد النهاري وكذلك الميعاد الليلي حيث تختلف فيها النسب ٣٥ % و ٧٠ % ، إذن تحديد الوردية لا بد أن يتم بعدد ساعات لأن الساعات النهارية تختلف عن الساعات الليلية فيجب أن تحدد بداية ونهاية كل دورية .

رئيس المجلس: ما اقتراحك تحديدًا يا سيدى؟

السيد العضو محمد خيرى قلج: إنني اقترح تحديد ساعات العمل في الورديات الليلية وكذلك بالورديات النهارية بمعنى أن تكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية مساء مثلاً أو من الرابعة وحتى الثامنة وما إلى ذلك أي مع آخر ضوء وأول ضوء أم ماذا؟ فلابد أن تحدد الوردية الليلية والوردية النهارية بعدد الساعات سواء نهارًا أو ليلاً ونود أن نستفسر من السيد الوزير بشأن هذا الأمر.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، إن موضوع العمل الليلى والنهاري تحدده المادة ١ ووضعت غروب الشمس وظهور أول ضوء، حيث نظمت هذا المادة ١ من مشروع هذا القانون بالذات من أجل احتساب الأجر . الأمر الثاني الذى تفضل السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ورد عليه أنه لا يمكن أن أورد الساعات على سبيل الحصر بمشروع هذا القانون حيث أن الجهة الإدارية أيضا ستراجع لأن هناك أمورًا جديدة حدثت لها أهمية في الضغط على العمل ليس فقط الجرد السنوي وإنما التصدير وهذا ليس واردًا في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، فالآن يأتي إلينا بعض أصحاب الأعمال بالمناطق الصناعية يرون أن يعمل العمال ساعات عمل إضافية لمواجهة طلبات التصدير حيث يكون صاحب العمل ملتزما بمواعيد معينة وبمواعيد توريد معينة والعمال أيضا يكونون في حاجة لأن يعملوا هذه الساعات فبدلاً من أن نحدد وتحدث ظروف ضاغطة فيما بعد قلنا هذه الصياغة لتكون مرنة وتشمل كل الظروف التي تواجه القانون وتواجه التشغيل، وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: السيد العضو أحمد همام ينبه إلى خطأ لغوي وكذلك ينبه إليه السيد العضو الدكتور زكريا عزمي والسيد العضو سيف رشاد، وليتفضل السيد العضو أحمد همام بشرح ذلك.

السيد العضو أحمد همام القزمازي عبد ربه: لقد أرسلت لسيادتك لتصحيح لفظ عشرة ساعات، كي تكون "عشر ساعات" وقبلها "… ما لم يمنحه صاحب العمل يوماً آخرا" والصواب )آخر( حيث قد تفهم آخرًا حيث يجب حذف الألف من نهاية الكلمة.

رئيس المجلس: "يوماً آخر" بدون حرف الألف ألم يصححها أحد من الناحية اللغوية؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: توجد أخطاء في الطبع والكتابة سواء من المجالس ومن اللجان فكل التصحيحات الصياغية يمكن أن نتداركها في النهاية وطبيعي أن المجلس سيراجع كل هذا. ونطلب إلى السيد الأمين العام إجراء هذه التصحيحات بحيث لا يغير المعنى.

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان: لي عتاب سيادة الرئيس لدى سيادتك وسيكون بالمكتب خاص بعدم منحى الكلمة بجلسة صباح اليوم حيث إنني كنت أول من تقدم بطلب للكلمة.

رئيس المجلس: ما كان ممكنا أن يتحدث كل السادة الأعضاء وإلا فإن هذا يحدث خللاً بنظام الجلسة، وقد تحدث ثلاثون عضوا ولم أر لك طلبا.

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان: ليكن حديثنا في تعديل المادة، الفقرة قبل الأخيرة التي تنص على "ما لم يمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي" أود حذف الثلاث الكلمات: "خلال الأسبوع التالي" لنفرض أن لدى العامل ظروفًا الأسبوع التالي وليكن مثلا سيزوج ابنته ويريد أن يضم هذا اليوم ليوم راحته لماذا ارغمه أن يحصل عليه خلال الأسبوع التالي؟ فلنتركها مفتوحة وأرى أن يكتفى بأن نقول "يوما آخر عوضا عنه" وأحذف عبارة "خلال الأسبوع التالي".

رئيس المجلس: ما رأي الحكومة في هذا الاقتراح؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، بهذا الشكل يعتمد صاحب العمل تجميع كل ما سيعمله العامل من عمل ويمنحه له راحات، فما دام صاحب العمل لديه احتياج شديد للعامل وهناك عمليات معينة يواجهها ويحصل على مكاسب منها فيجب أن يمنح العامل حقه إذا كان في نفس الفترة إذن يحصل على حقه في نفس الفترة ولكن لو تجاوزت فلا يمكن أن استمر شهرين أو ثلاثة ثم يأتي العامل ويأخذ راحته كلها أيامًا ولا يدفع له شيئا فلكي يطبق مسألة ال ٥٠ % وال ٧٠ % هذه بشكل معقول فلا تؤخذ هكذا لصالحه.

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان: ينظمها أيضا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا، لن ينظمها إذا تركتها هكذا سيقول له: سأمنحك إياها، فهو عمل في شهر مارس سيعطيها له في نوفمبر مثلاً ولا أريد أن أقول في القانون الحالي وأردت أن أقول فلسفة القانون الحالي.

المقرر : إن هذا الضابط لمصلحة العمال إذا لم يمنحه اليوم في الأسبوع التالي عليه أن يدفع الأجر مضاعفاً فهذه لمصلحة العمال.

رئيس المجلس: والآن، هل ما زال السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان مصرًا على اقتراحه؟

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : إن اقتراحي منطقي فعلا.

رئيس المجلس: والآن ، أرى أن هذه المادة قد استوفيت مناقشة واقترح على حضراتكم إقفال باب المناقشة فيها فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا الاقتراح.

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق على إقفال باب المناقشة فيها ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن تعديل هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضي بأن يحصل العامل على ٧٠ % عن ساعات عمل في وردية غير الوردية التي يعمل بها بصرف النظر عن كونها وردية نهارية أو ليلية . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضى بالعود إلى نص المادة في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان ويقضي بالاكتفاء بعبارة "يومًا آخر عوضا عنه" ونحذف"خلال الأسبوع التالي". فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، فليتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: "إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ٨٥ كما أقرتها اللجنة في ضوء التعديلات اللفظية التي أبديت والتي ستراعى عند الموافقة على مشروع القانون نهائياً، فليتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

 

 تنص المادة (1) من القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم العمل في المؤسسات الصناعية على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 42 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة" وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه "لا يجوز للمؤسسات المشار إليها أن تشغل العامل وقتا إضافيا.... إلا بأذن من وزير الصناعة المركزي....".

كما تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ينص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون....".

وتنص المادة (63) من ذات القانون على أن "يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته بما يتفق مع النظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف المنوط بها تحقيقها مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية".

كما تبين لها أيضا أن المادة 133 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة".

وتنص المادة 139 من ذات القانون على أنه "يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد 133..... في الأحوال الآتية:

1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية.

2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه.....ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد".

وتنص المادة (32) من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص:.....(2) وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية....".

وتنص المادة (33) من ذات القانون على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء.... وله على الأخص ما يأتي:......(3) الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية في الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة...".

ومن حيث أنه يبين مما سبق أن المشرع قدر أن ترك الحرية الكاملة لإرادة الطرفين في عقد العمل بتحديد أوقات العمل ومقدارها قد يؤدي إلى تغليب إرادة صاحب العمل كما أن مصلحته الخاصة في الحصول على أكبر ربح ممكن قد تملي عليه تشغيل العامل أطول وقت ممكن ولا يخفي ما في ذلك من عواقب وخيمة سواء على صحة العامل ونشاطه الذي لن يلبث أن يؤدي في النهاية إلى قلة إنتاجه كما وكيفا وعلي مصلحة رب العمل نفسه التي تضار من جراء ذلك على المدى الطويل لذلك عنى المشرع بوضع تنظيم قانوني آمر لوقت العمل وساعاته وأحاطه بالرقابة والكثير من الجزاءات الفعالية التي تضمن الالتزام به فقد حدد المشرع عدد ساعات العمل في القطاع الخاص بثمانية ساعات في اليوم الواحد و48 ساعة في الأسبوع وأجاز لصاحب العمل في حالات محددة الخروج على هذا التحديد وتشغيل العامل ساعات عمل إضافية ولكن بشرط ألا يتجاوز عدد ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد عشر ساعات عمل أما في مجال القطاع العام فالأمر مختلف حيث تتوافر للعاملين ضمانة وحماية حقيقية تنتفي معها مظنة استغلال العاملين به فقد ناط المشرع بمجلس الإدارة تحديد أيام العمل وساعاته بما يتفق والنظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف المرجوة فيها وبمراعاة عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية كما رخص لرئيس مجلس الإدارة بتشغيل العاملين ساعات عمل إضافية في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة وبالمقابل الذي يقرره.

ومن حيث أن القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لم يقيد سلطة مجلس الإدارة في شركات القطاع العام في مجال تحديد ساعات العمل إلا بمراعاة قواعد النظام العام وعدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بتنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وإذا كان المشرع قد أحال إلى قانون العمل فيما لم يرد به نص في قانون نظام العاملين بالقطاع العام وأن المادة 139 من قانون العمل قد حظرت تشغيل العمال أكثر من عشر ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد بما في ذلك ساعات العمل الإضافية إلا أنه لما كان هذا الحظر لا يتعلق بالنظام العام إنما هو قاعدة أمرة تحكم علاقات العمل في مجال القطاع الخاص فإنها لا تسري على شركات القطاع العام التي لا تتقيد إلا بالنظام العام وأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 المشار إليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان القيد الوارد بالمادة 139 من قانون العمل على شركات القطاع العام.


[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 243 - سنة الفتوى 41 جلسة 18 / 02 / 1987 - تاريخ الفتوى 04 / 03 / 1987 - رقم الملف 113/1/47 ص 285]

 

 المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفي يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر إشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

( الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 - مكتب فني 38 ج 2 ص 1094 )


 مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 و119 و120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتاده وفي يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والإسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية وإعتبر إشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

( الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 ج 2 ص 1075 )


 لئن كان المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة في الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول الطعام والراحة في المؤسسات الصناعية التى يحددها وزير الصناعة ومنها الجمعية المطعون ضدها ، بيد أنه أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتاً إضافيا بشرط إستصدار الإذن به من هذا الوزير ، ولما كان تشغيل العامل ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية ويرتب أجر العامل عنها في نطاق هذا الإذن وأحكام المادة 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية ومنعت زيادتها على عشر ساعات في اليوم الواحد لأن هذا الأجر مقابل زيادة العمل والجهد في الساعات الإضافية ، لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطعن - ومدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا في السبب الثانى من أسباب إستئنافهم بأن إذناً قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية .

و إذ قضى الحكم برفض دعواهم تأسيساً على أن تشغيل العامل ساعات إضافية عمل مؤثم أسهم فيه طرفا العقد يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر من يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها القانون ، وكان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا به في إستئنافهم حالة أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

( الطعن 867 لسنة 43 ق جلسة 30 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 2088 )


 إذ كانت أجازات العامل بأنواعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، وهى في نطاق قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة النزاع أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون أن تستبدل بها أيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز أن يستعاض عنها بمقابل نقدى وإلا فقدت إعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها وإستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل للعامل ، وفي ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها ومخالفة لها ، وكان الشارع قد نظم كل نوع من تلك الأجازات على حدة بأحكام خاصة تناولت مدى حق العامل في الأجازة وما قد يستحقه من مقابل عنها فأوجب على صاحب العمل في المادتين 118 و119 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ولم يجز تشغيل العامل فيها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون على سبيل الحصر على أن يؤدى له صاحب العمل أجراً إضافياً وفق أحكام المادة 121 منه ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يحق للعامل الذى يقبل العمل في أيام الراحة الأسبوعية في غير تلك الحالات أن يطالب بأجر إضافى عنه بالتطبيق للمادة الأخيرة أياً كان الدافع على هذا العمل لأن أحكام القانون سالفه البيان دعت إليها وكما سبق القول إعتبارات النظام العام وبالتالى يكون الإتفاق على مخالفتها غير جائز ولا ينتج أثراً . إذ كان ذلك وكان الثابت في النزاع أن عمال الشركة المطعون ضدها إرتضوا العمل في أيام الراحة الإسبوعية وفي غير حالات المادة 120 المشار إليها ، وكان لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما تضمنه نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام تخص أنواعاً أخرى من الأجازات التى أوجبها الشارع للعامل أياً كان وجه الرأى فيما أوردته أسباب النعى بشأنها ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن 41 لسنة 40 ق جلسة 17 / 01 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 230 - تم رفض هذا الطعن]

 

 مفاد نص المادة 10 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن السنة تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً ومفاد نص المادة 114 منه أن ساعات التشغيل الفعلى اليومى هى ثمان ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك في الحالين، وإذ كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أى نص في شأن حساب الأجر الإضافى للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه. وكان مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتاد يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهى ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه 25% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان التشغيل ليلاً.

( الطعن 3576 لسنة 55 ق جلسة 18 / 02 / 1991 - مكتب فني 42 ج 1 ص 507 )


 مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً وهذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل في يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها في هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل التى يشتغلها العامل في يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً.

( الطعن 27 لسنة 52 ق جلسة 30 / 05 / 1988 - مكتب فني 39 ج 2 ص 998 - تم رفض هذا الطعن]


 مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً وهذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل في يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها في هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل التى يشتغلها العامل في يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً.

( الطعن 27 لسنة 52 ق جلسة 30 / 05 / 1988 - مكتب فني 39 ج 2 ص 998 - تم رفض هذا الطعن]


 لما كان المشرع قد حدد للعامل في مقابل تشغيله وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة وفي يوم الراحة أجراً خاصاً مما نص عليه في المادة 121 من قانون العمل المشار إليه من أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد وأجر عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً وهذه المضاعفة أنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالف الذكر فيستحق العامل إذا كلف بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجره اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها في هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل التى يشتغلها العامل في يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و100% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً .

( الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 ج 2 ص 1075 )

 

 إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضده أربعة أيام راحة في الشهر لا تشغله فيها وأنها تصرف له أجره عن هذه الأيام فوق أجره عن عمله في الستة والعشرين يوماً الباقية من الشهر ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق للمطعون ضده إقتضاء هذا الأجر .

( الطعن 948 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 1900 )


 إذ كانت أجازات العامل بأنواعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، وهى في نطاق قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة النزاع أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون أن تستبدل بها أيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز أن يستعاض عنها بمقابل نقدى وإلا فقدت إعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها وإستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل للعامل ، وفي ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها ومخالفة لها ، وكان الشارع قد نظم كل نوع من تلك الأجازات على حدة بأحكام خاصة تناولت مدى حق العامل في الأجازة وما قد يستحقه من مقابل عنها فأوجب على صاحب العمل في المادتين 118 و119 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ولم يجز تشغيل العامل فيها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون على سبيل الحصر على أن يؤدى له صاحب العمل أجراً إضافياً وفق أحكام المادة 121 منه ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يحق للعامل الذى يقبل العمل في أيام الراحة الأسبوعية في غير تلك الحالات أن يطالب بأجر إضافى عنه بالتطبيق للمادة الأخيرة أياً كان الدافع على هذا العمل لأن أحكام القانون سالفه البيان دعت إليها وكما سبق القول إعتبارات النظام العام وبالتالى يكون الإتفاق على مخالفتها غير جائز ولا ينتج أثراً . إذ كان ذلك وكان الثابت في النزاع أن عمال الشركة المطعون ضدها إرتضوا العمل في أيام الراحة الإسبوعية وفي غير حالات المادة 120 المشار إليها ، وكان لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما تضمنه نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام تخص أنواعاً أخرى من الأجازات التى أوجبها الشارع للعامل أياً كان وجه الرأى فيما أوردته أسباب النعى بشأنها ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن 41 لسنة 40 ق جلسة 17 / 01 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 230 - تم رفض هذا الطعن]


 متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إستثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 و115 و117 و118 و119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل ، وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تستند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافى يعد إمتداداً لتشغيلهم الفعلى وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل إليه ، وكانت المادة 2/121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال إقتضاء هذا الأجر وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن 6 لسنة 39 ق جلسة 25 / 01 / 1975 - مكتب فني 26 ج 1 ص 238 )


 متى كانت المادة 114 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة " وجاء بالمادة 39 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقا لمقتضيات العمل ويمنح العامل الأجر الإضافى المقرر عن الساعات التى يعملها فيما يجاوز ساعات العمل المحددة ، وكان الثابت في النزاع أن الشركة الطاعنة كانت تحتسب وقت العمل الفعلى من الوقت الذى يتسلم فيه العامل السيارة إلى الوقت الذى يسلمها فيه وكانت تدفع للعمال الأجر الإضافى كاملا عن ساعات العمل الزائدة عن ثمانى ساعات طبقا لحكم المادة 121 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ثم عدلت من جانبها عن هذا النظام إلى حساب الأجر الإضافى بنسب ترجع إلى طول خطوط التشغيل مما أدى إلى خفض هذا الأجر ، وكان لا يجوز لصاحب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرداته المنفردة من طريقة تحديد الأجر بما يؤدى إلى خفضه إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بإحتساب الأجر الإضافى لعمالها وفقا للأسس السابقة قبل تعديلها لا يكون مخالفا للقانون .

 ( الطعن 484 لسنة 37 ق جلسة 23 / 02 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 ص 414 - تم رفض هذا الطعن]



(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق