الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 مارس 2022

المادة (80) : الحد الأقصى لساعات العمل

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (80)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 133 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".

 

وتقابلها المادتين 114 و 115 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه المادة 114 : " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.".

مادة 115 : " استثناء من حكم المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار.

كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات منهم أو في بعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة.

ويكون تحديد فئات العمال أو الصناعات أو الأعمال المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.".

الأعمال التحضيرية : ([1])

السيد العضو عبد العزيز مصطفى(رئيس اللجنة المشتركة والمقرر) : " الفصل الأول ساعات العمل وفترات الراحة مادة ٨٠ : ([2]) مع عدم الإخلال بأحكام القانون ١٣٣ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية ، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو ٤٨ ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة . ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها ."

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو عزب مصطفى مرسى : إنني أرى أن النص الوارد في المادة " ٨٠ " يؤدي إلى التفرقة بين عمال المنشآت الصناعية الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦١ وإنني أقترح أن يعدل نص المادة لتصبح " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليا أكثر من سبع ساعات في اليوم أو الأسرة الواحدة . ٤٢ ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : بسم الله الرحمن الرحيم إنني لا أود أن أكرر فما أتقدم به من اقتراح لو أحد الزملاء قاله فإنني أتنازل عنه لكنني أود أن أضيف أن علم النفس الصناعي وإنتاجية العامل تؤكد أن الإنتاجية تزيد كلما قلت ساعات العمل ولكن كلما أرهقنا العامل ... سيادة الرئيس هذه مسألة فنية في علم النفس الصناعي تقول انه كلما قلت ساعات العمل زاد الإنتاج بنسب ، وهناك التجارب في ألمانيا وروسيا وفي بلدان كثيرة جدًا .. فإن ثماني ساعات تزهق العامل وتقلل من إنتاجيته ، ويجب أن تتماشى مع الاتفاقيات العالمية لذلك فإنني أرى أن تكون عدد ساعات العمل هي سبع ساعات ، ٤٢ ساعة في الأسبوع ، ومن الناحية العلمية سيادة الرئيس هو أفضل للإنتاج أن أقلل ساعات العمل فالعامل كلما زاد إرهاقه قلت إنتاجيته .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى : سيادة الرئيس ، إنني أضم صوتي إلى زملائي الذين سبقوني وإنني أرى أنه تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الشركات الصناعية وغيرها من الشركات أن أستبدل عبارة "ثماني ساعات في اليوم " أو ٤٨ ساعة في الأسبوع بعبارة " سبع ساعات في اليوم أو " ٤٢ ساعة في الأسبوع " ، وشكرًا .

السيد العضو صابر عبدالصادق : إنني لن أكرر الكلام الذي قاله الزملاء بخصوص القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦١ لكن أود إضافة كلمة واحدة في الفقرة الثانية : ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل " أضيف كلمة " اليومي " وذلك حتى لا تكون على علاتها لأن ساعات العمل هنا قد يكون مقصودًا بها اليومي أو الأسبوعي فنقول: ساعات العمل اليومي لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو فاروق متولى : سوف أتحدث في قانون العمل الآن خاصة وأنني لم أحظ بالكلمة في موضوع غزو العراق ...

رئيس المجلس : لقد تحدث في هذا الموضوع عشرة أعضاء من المستقلين، وهذا يكفي .

السيد العضو فاروق متولى : في الحقيقة إن لي تعديلاً وهو أمام سيادتك وإنني أتفق مع الزملاء في أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من سبع ساعات في اليوم أو ٤٢ ساعة في الأسبوع وهذا هو التعديل الخاص بي ، وشكرًا .

السيد العضو سيف رشاد : إنني أطالب بالتعديل في الفقرة الثانية من المادة ٨٠ وأطالب بأن يطبق النص المقابل وهو القانون رقم ١٣٧ الذى ينص على " ويجوز تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة : ونجد أن النص الوارد من الحكومة ينص على " ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى " ولم يذكر سبع أو ثماني ساعات لعمل بعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها لذلك فإنني أقترح أن نستبدل الفقرة الثانية في مشروع القانون المعروض بالفقرة الثانية في القانون القائم .

السيد العضو أبو العز الحريري : إن الفكرة تكمن في أننا نجد أن القانون ينص على " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦١ بشأن تنظيم وتشغيل العمال " لا يجوز تشغيل العامل ... " الخ وإن الفكرة تكمن في أنه في المنشآت الصناعية الكبرى يحدث ذلك ويكون محكومًا لأنها كبيرة ، وإنني أرى أن يكون ذلك شاملاً لكل المنشآت لأنه عملياً هناك مناطق للاستثمار في المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية الخاصة وحتى في المحلات يتم تشغيل العمال أكثر من ٨ ساعات وأحياناً يعملون أكثر من ١٢ ساعة وليس هذا فقط بل يحرمون من الأجر الإضافي باعتبار أن ذلك هو المدة المطلوبة ، والذي لا يقبل بهذه المدة فلا عمل له ، بينما نحن كنا في القطاع العام عندما نعمل ساعة " ثامنة " تحسب ساعة وربعا وهو الآن يعمل لمدة ١٢ ساعة ويحصل على أجر سبع ساعات وذلك استغلال لوجود البطالة والبطالة تجبر الناس على أن يقبلوا أضعف الأجور ، لذلك أطلب من السيد وزير القوى العاملة التأكيد على هذا المعنى إذا كنت سيادتكم متفقا معي ، لأنه عند التنفيذ وسيادتكم مسئول عن التنفيذ في القوى العاملة يجب أن يعرف الكل أن النص مقصود منه إذا أحد مد ساعات العمل للعمال عن سبع ساعات يعطي له أجرًا إضافيًا عن الفترة التي تزيد سواء ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ، وشكرًا .

(صوت من السيد العضو عادل عيد يقول : لي اقتراح سيادة الرئيس)

رئيس المجلس : ليس للسيد العضو عادل عيد أي اقتراح مقدم .

السيد العضو زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس . إن الفقرة الأولى في هذه المادة معمول بها منذ صدور القانون ١٣٧ أليس كذلك سيادة الوزير ، إذن ليس هناك مشكلة . ثانيًا : هذه المادة تتفق مع الاتفاقيات ولأن هناك أناسا يقولون أنها خارج الاتفاقيات ، وأنه مكتوب في الهامش " الاتفاقية رقم ١ بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً ، وهذا يدل على أن هناك اتفاقية دولية ولسنا ضد الاتفاقيات . السؤال الثاني : متعلق بالفقرة الثانية حيث قيل في القانون القائم : يجوز للوزير تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات " ولم يذكر في المادة المعروضة " كم ساعة " فما الحكمة ؟

رئيس المجلس : يريد القانون أن يوفر مرونة .

السيد العضو زكريا عزمي : إن مشروع القانون المعروض ذكر تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل وأنني أتساءل ما الحكمة من ذلك ؟ وأستفسر هل ينطبق ذلك على أية ساعات؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : في الحقيقة لقد تفضل السيد العضو الدكتور زكريا عزمي وذكر بحق الاتفاقية رقم " ١ " وأود القول بأننا أقل من الاتفاقية رقم " ١ " لأن المنشآت الصناعية التي لدينا هي التي يشملها القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦١ الذى يحدد ساعات العمل بسبع ساعات وليس ثماني ساعات كما ورد في الاتفاقية ، فنحن بالعكس أقل من ساعات العمل الواردة في الاتفاقية . والموضوع الآخر أنه توجد مرونة فيمكن أن تكون ساعات العمل ست ساعات لأن هذا الكلام سيادة الرئيس ينطبق على الصناعات الشاقة والصعبة مثل صناعة المسابك وهناك بعض الصناعات العمل فيها شاق جدًا ويمكن النزول بها إلى ست ساعات وليس سبع ساعات فتركنا الأمر يصح أن تكون في بعض المنشآت سبع ساعات وهي أصلاً سبع ساعات لأن النواحي الصناعية الموجودة فيها تكون شاقة ونجد أن القانون رقم ١٣٣ حدد لها سبع ساعات واحتمال أن نحددها بست ساعات . إذن الفقرة الأولى تنطبق على الخدمات و ليس على المنشآت الصناعية ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو عادل عيد : أولاً : إن اقتراحي يتعلق بلفظ " ثمان ساعات " فالأصوب أن تكون " ثماني ساعات " وليس " ثمان " ساعات . ثانيًا : ثماني ساعات في اليوم أو ٤٨ ساعة في الأسبوع ، ونجد أن المادة رقم " ٨٣ " توجب منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن " ٢٤ " ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة وعلى ذلك يكون " ٤٨ ساعة لا يقصد بها أن الأسبوع سبعة أيام ولكن المقصود بها أن أسبوع العمل ستة أيام فقط وإنني أرجو أن تضبط المادة " ٨٠ " مع المادة " ٨٣ " لأن الأسبوع يعنى سبعة أيام ب ينما المادة " ٨٣ " تعطي العامل إجازة يوم من هذه الأيام السبعة فيكون المضبطة ٤٨ ساعة لا تكون في الأسبوع ولكن في ستة أيام عمل متصلة ، وشكرًا .

رئيس المجلس : إنني أرى أن المادة " ٨٠ " متفقة مع المادة " ٨٣ " وإنني أطلب توضيحًا أكثر من السيد الوزير .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إن المادة " ٨٣ " تتحدث عن ستة أيام عمل متصلة على الأكثر ويصح أن تكون خمسة أيام أو أربعة عمل لكن مع مراعاة أن تكون ساعات العمل ٤٢ ساعة في الأسبوع . ثانيًا : فإن موضوع " ثماني " فإنني مع اللغة العربية وأوافق على رأي السادة المتخصصين في اللغة سواء كانت " ثماني " أم " ثمان "؟

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو أحمد همام ليوضح لنا الأمر .

السيد العضو أحمد همام القزمازي : يمكن أن تكون العبارة " ثماني ساعات " أو ساعات ثمانية " أي فيها الياء .

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو الدكتور عبد المعطى بيومي لإبداء الرأي.

السيد العضو دكتور عبد المعطي بيومي : إن صحة العبارة هي " ثماني ساعات " أي نضع الياء .

رئيس المجلس : إنني أرى ما دمنا ذكرنا الحروف وليس الأرقام فلابد من استبدال الأرقام الحسابية إلى حروف باللغة العربية وتكون " ثماني ساعات " و " ثمان وأربعين ساعة " في الأسبوع .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنني أرى أن اللفظين منقولين بالنص من القانون القائم والمطبق حالياً ، ولقد حدثت مناقشة في هذا الشأن ومع ذلك فإننا لن نختلف في ذلك مع السادة متخصصي اللغة العربية .

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو الدكتور عبدالرحمن العدوي لإبداء رأيه .

السيد العضو الدكتور عبدالرحمن العدوى : إذا كان العدد مركباً مثل أحد عشر ، وخمسة عشر، تكون " ثماني عشرة ساعة " أما إذا كانت معطوفة تنون فتحذف الياء وتكون " ثمانٍ " وتكون الأولى " ثماني " والثانية " ثمانٍ وأربعين ساعة " .

رئيس المجلس : اسمحوا لي أن نقر المبدأ وبعد ذلك نتأكد من الصياغة بعد التباحث مع اللغويين فنحن في القانون نأخذ مبادئ ثم نتجه للصياغة بعد ذلك .

(صوت من السيد العضو عادل عيد طالبًا الكلمة(

رئيس المجلس : سوف نرى هذه الصياغة فيما بعد حيث إن الوقت لا يسمح بذلك ، وسيادتك نبهت المجلس لهذه الجزئية وسوف نبحثها في هدوء .

السيد العضو عادل عيد : أرى أن عبارة ٤٨ ساعة في الأسبوع بهذه الصورة تتناقض مع المادة " ٨٣ " والأفضل كما قال السيد الوزير أن تكون ٤٨ ساعة في أيام العمل الأسبوعية سواء كانت ستة أيام أو سبعة أو خمسة لكن لا نقول في الأسبوع حتى لا نتقيد بسبعة أيام ، ويجب أن تكون في أيام العمل الأسبوعية أياً كانت هذه الأيام حتى لا تتناقض مع المادة " ٨٣ " .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في ذلك ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنني أرى أنه بالقراءة المتأنية لنص المادة " ٨٣ " ينص على" "يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن ٢٤ ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر " على الأكثر أي أنه يصح أنه بعد خمسة أيام عملت فيها ال ٤٢ ساعة أو أقل حسب النص يأخذ ال ٢٤ ساعة ...

رئيس المجلس : ستة أيام يا سيدى على الأكثر ، بمعنى أنه لو عمل خمسة أيام سيكون أيضاً ٤٨ ساعة وهذا معناه زيادة في ساعات العمل .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إن هذا الأمر مطبق حاليًا وهو المعمول به الآن .

السيد العضو عادل عيد : إن كلام السيد الوزير والذى ذكره الآن أطالب بأن يصاغ ويقنن في المادة ، لأن أيام العمل الفعلية إذن تكون ٤٨ ساعة .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن نبدأ في عرض الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول مقدم من السادة : أبو العز الحريري، عزب مصطفى مرسى ، فاروق متولى ، على أحمد لبن، مصطفى محمد مصطفى ، ويقضي بأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل هو سبع ساعات في اليوم ، أو ٤٢ ساعة في الأسبوع . فالموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

(صوت من السيد العضو أبو العز الحريري يطلب الكلمة)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو أبو العز الحريري بالحديث .

السيد العضو أبو العز الحريري : سيادتكم إن الذي قرأته الآن يتفق مع نص الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ، وأناشد الأخوة الذين لم يقوموا بالتصويت معنا ، والحكومة التي لم تذكر رأيها، أخشى أن يتم التصويت على نفس النص الموجود فيصبح مخالفاً لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ، وذلك حتى لا نأخذ التصويت ولا نعلم كيف نصلح هذا الأمر بعد ذلك .

رئيس المجلس : نود معرفة رأي الحكومة في نقطة النظام التي يثيرها السيد العضو أبو العز الحريري .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إن السيد العضو أبو العز الحريري يتحدث عن مخالفات وليس عن القانون ، فنحن مسئولون عن إزالة هذه المخالفات حينما يتقدم أي شخص بشكوى أن هناك مخالفة لكن القانون هنا وأرجو السيد العضو أبو العز أن يقرأ المواد التي تلي هذه المادة ذلك أن ساعة العمل الواحدة بعد ساعات العمل الرسمية أصبحت أكثر من الساعة والربع الساعة ونجد أن الأجر الإضافي موجود في المواد التالية . وموضوع أن يقوم أحد بتشغيل العمال أكثر من الوقت المحدد وارد أن يخالف أحد القانون، لكن نحن كجهة تنفيذية مسئولة عن تنفيذ القانون ، حينما يتقدم أحد بالشكوى بأن صاحب العمل قد خالف القانون، ففي هذه الحالة نتخذ الإجراء القانوني اللازم ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو سيف رشاد يقضى باستبدال الفقرة الثانية من مشروع القانون المع روض بالفقرة الثانية من القانون القائم فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ، يرجأ أخذ الرأي على المادة ٨٠ لحين التأكد من حسن الصياغة اللغوية .

أعيد مناقشتها بذات الجلسة :

رئيس المجلس : نعود للمادة ٨٠ بعد سؤال المتخصصين تبين ما يلى أن عدد ثماني جاء مضافا فلا تحذف منه الياء وبالتالي تكون العبارة " ثماني ساعات " بالياء . ثانيا : أما بالنسبة لعدد (٤٨ ساعة) فيقال هنا "ثمان وأربعين ساعة " ولا نقول " ثماني " لأن العدد المعطوف يحذف فيه الياء للتنوين . إذن ، فكلام السيد العضو عادل عيد صحيح وحينما نثبت صحة ك لامك بعد التأكد يكون المدح أكثر ، وليس مجرد التأييد سريعا . والآن ، الموافق على اقتراح السيد العضو عادل عيد، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٨٠ معدلة .

المقرر : " الفصل الأول ساعات العمل وفترات الراحة مادة ٨٠ - (*) مع عدم الإخلال بأحكام القانون ١٣٣ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها . "

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ٨٠ معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

 



--- 1 ---

تنص المادة (1) من القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم العمل في المؤسسات الصناعية على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 42 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة" وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه "لا يجوز للمؤسسات المشار إليها أن تشغل العامل وقتا إضافيا.... إلا بأذن من وزير الصناعة المركزي....".

كما تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ينص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون....".

وتنص المادة (63) من ذات القانون على أن "يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته بما يتفق مع النظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف المنوط بها تحقيقها مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية".

كما تبين لها أيضا أن المادة 133 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة".

وتنص المادة 139 من ذات القانون على أنه "يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد 133..... في الأحوال الآتية:

1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية.

2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه.....ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد".

وتنص المادة (32) من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص:.....(2) وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية....".

وتنص المادة (33) من ذات القانون على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء.... وله على الأخص ما يأتي:......(3) الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية في الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة...".

ومن حيث أنه يبين مما سبق أن المشرع قدر أن ترك الحرية الكاملة لإرادة الطرفين في عقد العمل بتحديد أوقات العمل ومقدارها قد يؤدي إلى تغليب إرادة صاحب العمل كما أن مصلحته الخاصة في الحصول على أكبر ربح ممكن قد تملي عليه تشغيل العامل أطول وقت ممكن ولا يخفي ما في ذلك من عواقب وخيمة سواء على صحة العامل ونشاطه الذي لن يلبث أن يؤدي في النهاية إلى قلة إنتاجه كما وكيفا وعلي مصلحة رب العمل نفسه التي تضار من جراء ذلك على المدى الطويل لذلك عنى المشرع بوضع تنظيم قانوني آمر لوقت العمل وساعاته وأحاطه بالرقابة والكثير من الجزاءات الفعالية التي تضمن الالتزام به فقد حدد المشرع عدد ساعات العمل في القطاع الخاص بثمانية ساعات في اليوم الواحد و48 ساعة في الأسبوع وأجاز لصاحب العمل في حالات محددة الخروج على هذا التحديد وتشغيل العامل ساعات عمل إضافية ولكن بشرط ألا يتجاوز عدد ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد عشر ساعات عمل أما في مجال القطاع العام فالأمر مختلف حيث تتوافر للعاملين ضمانة وحماية حقيقية تنتفي معها مظنة استغلال العاملين به فقد ناط المشرع بمجلس الإدارة تحديد أيام العمل وساعاته بما يتفق والنظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف المرجوة فيها وبمراعاة عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية كما رخص لرئيس مجلس الإدارة بتشغيل العاملين ساعات عمل إضافية في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة وبالمقابل الذي يقرره.

ومن حيث أن القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لم يقيد سلطة مجلس الإدارة في شركات القطاع العام في مجال تحديد ساعات العمل إلا بمراعاة قواعد النظام العام وعدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بتنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وإذا كان المشرع قد أحال إلى قانون العمل فيما لم يرد به نص في قانون نظام العاملين بالقطاع العام وأن المادة 139 من قانون العمل قد حظرت تشغيل العمال أكثر من عشر ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد بما في ذلك ساعات العمل الإضافية إلا أنه لما كان هذا الحظر لا يتعلق بالنظام العام إنما هو قاعدة أمرة تحكم علاقات العمل في مجال القطاع الخاص فإنها لا تسري على شركات القطاع العام التي لا تتقيد إلا بالنظام العام وأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 المشار إليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان القيد الوارد بالمادة 139 من قانون العمل على شركات القطاع العام.





[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 243 - سنة الفتوى 41 جلسة 18 / 02 / 1987 - تاريخ الفتوى 04 / 03 / 1987 - رقم الملف 113/1/47 ص 285]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 3 ---

مفاد نص المادة 10 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن السنة تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً ومفاد نص المادة 114 منه أن ساعات التشغيل الفعلى اليومى هى ثمان ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك في الحالين، وإذ كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أى نص في شأن حساب الأجر الإضافى للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه. وكان مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتاد يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهى ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه 25% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان التشغيل ليلاً.





( الطعن 3576 لسنة 55 ق جلسة 18 / 02 / 1991 - مكتب فني 42 ج 1 ص 507 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

حكم

------------------------

--- 4 ---

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفي يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر إشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

( الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 - مكتب فني 38 ج 2 ص 1094 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني


مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 و119 و120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتاده وفي يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والإسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية وإعتبر إشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

( الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 ج 2 ص 1075 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني


إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، ومؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .

( الطعن 948 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 1900 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 منه بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، وكان الطاعن لم ينازع في سلامة ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 ولا تسرى عليه بالتالى أحكام المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .

( الطعن 239 لسنة 40 ق جلسة 01 / 02 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 351 - تم رفض هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني


متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إستثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 و115 و117 و118 و119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل ، وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تستند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافى يعد إمتداداً لتشغيلهم الفعلى وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل إليه ، وكانت المادة 2/121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال إقتضاء هذا الأجر وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .


( الطعن 6 لسنة 39 ق جلسة 25 / 01 / 1975 - مكتب فني 26 ج 1 ص 238 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني


متى كانت المادة 114 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة " وجاء بالمادة 39 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقا لمقتضيات العمل ويمنح العامل الأجر الإضافى المقرر عن الساعات التى يعملها فيما يجاوز ساعات العمل المحددة ، وكان الثابت في النزاع أن الشركة الطاعنة كانت تحتسب وقت العمل الفعلى من الوقت الذى يتسلم فيه العامل السيارة إلى الوقت الذى يسلمها فيه وكانت تدفع للعمال الأجر الإضافى كاملا عن ساعات العمل الزائدة عن ثمانى ساعات طبقا لحكم المادة 121 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ثم عدلت من جانبها عن هذا النظام إلى حساب الأجر الإضافى بنسب ترجع إلى طول خطوط التشغيل مما أدى إلى خفض هذا الأجر ، وكان لا يجوز لصاحب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرداته المنفردة من طريقة تحديد الأجر بما يؤدى إلى خفضه إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بإحتساب الأجر الإضافى لعمالها وفقا للأسس السابقة قبل تعديلها لا يكون مخالفا للقانون .

( الطعن 484 لسنة 37 ق جلسة 23 / 02 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 ص 414 - تم رفض هذا الطعن]





جمهورية مصر العربية - النقض المدني


إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، ومؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .





( الطعن 948 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 1900 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 منه بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، وكان الطاعن لم ينازع في سلامة ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 ولا تسرى عليه بالتالى أحكام المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .

( الطعن 239 لسنة 40 ق جلسة 01 / 02 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 351 - تم رفض هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إستثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 و115 و117 و118 و119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل ، وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تستند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافى يعد إمتداداً لتشغيلهم الفعلى وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل إليه ، وكانت المادة 2/121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال إقتضاء هذا الأجر وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن 6 لسنة 39 ق جلسة 25 / 01 / 1975 - مكتب فني 26 ج 1 ص 238 )




(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

(2) الاتفاقية رقم 1 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا . المادة 2 – لا تزيد ساعات عمل العمال عن ثماني ساعات في اليوم وعن ثمان والأربعين ساعة في الأسبوع وفي أي منشأة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من فروعها بخلاف المنشآت التي لا يعمل بها سوى أفراد الأسرة الواحدة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق