الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 مارس 2022

المادة (79) : المساواة بين العمال في منطقة العمل الواحدة

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (79)

إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 57 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضمنا معه في ذلك.".

 

وتقابلها المادة 53 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامنا معه في ذلك.".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ٧٩ إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنًا معه في ذلك".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو صابر عبد الصادق: سيادة الرئيس، هذه المادة طلبت فيها التعديل، لأنها ستتعارض مع المادة ٥٧ (ب)، وقد قلت هذا الكلام قبل ذلك ونحن نناقش المادة ٥٧ والتعديل الذي تقدمت به لماذا تقدمت به ؟ لأن لو تركنا المادة كما هي يمكن لصاحب العمل هنا يتحول إلى مقاول توريد عمال، لكن التعديل الذي تقدمت به، حددت فيه مدة، حتى لا نترك أمرًا على علته.

رئيس المجلس: لقد ذكرت تعديلك هذا ولم يؤخذ به قبل.

السيد العضو صابر عبد الصادق: هذه المرة أحدد ستة أشهر، إنما في المادة ٥٧ قبل ذلك، كنت ذكرت تعدي لا ولم يؤخذ به، وسيتضارب مع المادة في وضعها الحالي ، سيادة الرئيس المادة ٥٧ (ب).

رئيس المجلس: المادة ٥٧ (ب)، سنعود لهذه المادة، لأنني أريد أن أرى الشيء الصحيح "العمل للغير بأجر أو بدون أجر أي يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية: العمل للغير"… بينما نص هذه المادة هنا ليس بعمل الغير "إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل في منطقة عمل واحدة ....

السيد العضو صابر عبد الصادق: عهد إلى أحد الأشخاص وسيعطي له العمال لديه ليعملوا..

رئيس المجلس: إذا عهد صاحب العمل إلى آخر ،من هو هذا الآخر؟ هل صاحب عمل آخر ؟

المقرر: نعم صاحب عمل آخر .

رئيس المجلس: هنا القيام بعمل الغير طبعًا.. هنا يريد الموافقة.. بالطبع هنا تعبير موافقة صاحب العمل، أما هنا إذا عهد صاحب العمل إلى آخر، هذه بموافقته، والنصوص تكمل بعضها بعضًا.

المقرر: مختلفة تمامًا.

السيد العضو أبو العز الحريري: لكي نكون واضحين، فلنفترض إنني صاحب مصنع والعياذ بالله وعندي عمل كبير وأحضرت شخصاً يؤدي لي عملي في هذا العمل في جزء منه، هذا الشخص الذي أحضرته جاء بعمال من عنده، فأنا أقول له فلتساو عمالك بعمالي حتى لا تظلم هذا بالنسبة للآخر. نص المادة هنا يقول، "إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على الأخير وهو الآخر سيادة الرئيس أن يساوي بين عماله عمال الأخير أيضا وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه. إنني أقول إن هذا شيء جيد لماذا ؟، سيادة الرئيس يمكن أن يكون صاحب العمل الأصلي يعطي العامل ٥٠٠ جنيه في الشهر، والثاني جاء بآخرين بأجر ٢٠٠ جنيه، إذن هم في هذه الحالة كعمال التراحيل هذا النص جيد جدًا.

رئيس المجلس: لكن الصياغة المقترحة "إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر…" وليس "إلى آخر " .

السيد العضو أحمد عبد العزيز عز: في بعض الأحيان، سيادة الرئيس تكون الأفكار جميلة، ولكن التطبيق في رأيي ستكون أضراره بالغة. أنني أريد أن أسأل السيد الوزير سؤالا، مثلا شركة كبيرة صناعية تعاقدت مع شركة أمن، تؤدى عمل كان من المفروض أن نقوم به تؤمن بواباتها، كما يحدث الآن في الصناعة، شركة كبيرة تعاقدت مع شركة أصغر للقيام ببعض أعمال الصيانة ، الشركة الكبيرة لديها صندوق للتأمين الخاص وعندها نظام طبي خاص، وعندها نظام للحوافز ولديها سيارات لنقل العاملين ولديها نظم تدريب وهكذا كيف تطلب من هذه المؤسسة الأصغر إما أنني فاهم المادة خطأ.. لكنني أتكلم عن الواقع العملي في الشركات فالفكرة ليس في أن نقول كلامًا لا ينفذ، كيف يحدث هذا..؟ هذا في رأيي مستحيل. وهذا سيمنع شركات أكبر ، لأن هذا المثال يطبق في هذه المادة التي أراها، وهذا سيمنع شركات أكبر أن تتعاقد ، وهذا الذي نريده. لذلك نقول إن الشركات الكبيرة تتعاقد مع شركات أصغر وتنمي مشروعات أصغر وهكذا، لكن في الواقع العملي وفي التطبيق العملي أنني في رأيي أن هذا موضوع لا يمكن تطبيقه ، أما أن استيعابي لهذه المادة غير كامل.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: هذه غير قائمة.

السيد العضو أحمد عبد العزيز عز: سيادة الوزير ليس على قائمة، حتى لو كانت قائمة سيادة الوزير أرجو الرد على هذه الاستفسارات كيف يطبق هذا في الواقع العملي؟. نحن نلمسه كل يوم في الشركات الصناعية الأكبر في مصر. كل يوم عندنا ما بين ٦٠ إلى ٧٠ عقدًا مع شركات أصغر سواء شركة أمن، وشركة توريد أغذية.

رئيس المجلس: هذه لا تنطبق عليها هذه المادة.

السيد العضو أحمد عبد العزيز عز: ينطبق عليها سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: لا ينطبق عليها.

السيد العضو أحمد عبد العزيز عز: وهو كذلك سيادة الرئيس لكن أعمال الصيانة، جزء من أعمال الشركة الأكبر، وبعض الأعمال المحاسبية الخاصة بإدارة شئون العاملين ينطبق عليها هذا النص ، هناك أشياء كثيرة جدًا ينطبق عليها هذا النص.

رئيس المجلس: سيادة الوزير، هل مسائل الأمن تعتبر من مسائل صاحب العمل؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس . الأمن والصيانة، وكذا في الشركة التي يضرب بها المثل الأخ العزيز، أحمد عز ليست مماثلة لنشاط الشركة الأصلية، أي الشركة الأصلية لإنتاج الحديد. إذا أدخلت شخصًا لأن ينتج حديدا بجانب عملي، فرن جديد مثلاً، لكن عندما أدخل شركة أمن فالشركة الكبيرة ليست شركة أمن، إذا أدخلت شركة أغذية لتقديم غذاء ويقدم لي غذاء ويمضي، مقاول مثلا أما إذا أخذ جزء من العمل في دائرة العمل في هذه الحالة ينطبق عليه. ثانيا : إن المادة الموجودة هي المادة ٥٧ من القانون ١٣٧ ومطبقة فعلا، والتطبيق واضح.

رئيس المجلس: إذن هل المادة تحتاج إلى ضبط صياغة يا دكتورة آمال " تأدية عمل من أعماله "هل داخلة في أعمال المنشأة؟ تأدية عمل من ؟!

السيد العضو أبو العز الحريري: تعود على أصل صاحب المصنع نفسه، هو احضر شخصًا آخر.. من أعماله هو فهو القديم وهو الأصل.

رئيس المجلس: أعماله هو قد تكون شركة كبيرة، وهنا فيها جزاء بالتضامن.

السيد العضو أحمد عبد العزيز عز: سيادة الرئيس، لا نستطيع أن نحدد أعمال الشركة على أنها مقصورة على إنتاج الخشب مثلاً، أعمال الشركة تشمل كل أنشطة الشركة، والدليل أن فكرة التعاقد مع الشركات الأصغر هذا نمط وتوجه الصناعة في الوقت الحالي، وهناك شركات كثيرة جدًا تتنازل عن القيام بجزء من عملياتها وأنشطتها لشركات ثانية وشركات ثالثة. فكيف سأطبق في الواقع العملي هذه المادة؟ إنني غير واثق من القدرة على تطبيق هذه المادة، سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، إن المادة خطيرة جدًا، ليس معقولاً وأنا شركة كبيرة أعطى ميزات لعمال وأعطيهم أجورًا معينة من أجل أن أوفر تكلفة ثم أحضر مقاولاً يأخذ جزءًا من النشاط، ويحضر عمالاً ويحرمهم من كل الميزات، وينظر إلى زميله يعمل في نفس الشركة وفي نفس الموقع بشروط أخرى ، هذه المادة تقصد هذه الحالة فقط. إن كل الشركات تتخصص في نشاطها، وتجعل نقل العمال في شركة نقل، وتجعل شركات الأمن هي المسئولة عن الأمن، تجعل شركات الصيانة في بعض الأحيان لكن عندما تحضر أحد الأشخاص ينتج نفس الإنتاج، ويأخذ جزءًا من نفس العمل، ويحضر عماله بملاليم، ويبدأ يمتصها . من أجل أن يحقق هو أرباحا هذا ما تقصده هذه المادة وأعتقد أن هذه مسألة عدالة ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : أولا ، نحن نشكر السيد الوزير على هذا التفسير لأن المادة منضبطة ، وإذا حدث فيها أي تغيير ، فالذي سيحدث أن الشركة وقتها ستصفى عمالها وتأتى عمال مقاولين يعملون بأقل ، ويصبح وضعهم أسوأ من الوضع الموجود . لذلك فإن المادة المعروضة تسوي بين عمال صاحب العمل وبين عمال آخرين ، حتى لا يصبح هناك نوع من أن هذا الوضع يستمر ، ونغير العمال الأصليين ، بعمال مقاول وتكون النتيجة ضياعهم ، وفصل العمال .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: إنني أيضا أؤيد السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان والمادة واضحة جدا سيادة الرئيس ، وليس فيها أي شيء حتى الصياغة فيها واضحة . ولا تحتاج لأى تعديل ، فهذا عمل من أعمال أو جزء منه عمل من الأعمال التي هي أصلا أو صاحب العمل الأصلي مختص به أو بعض هذه الأعمال . المادة واضحة جدا ، ولا تحتاج إلى أي تعديلات والصياغة واضحة .

المقرر: السيد الأخ أحمد عز يتكلم على شراء خدمة غير مرتبطة بالصناعة ، مثل الأمن ، مثل التغذية ، مثل النقل، هذه مختلفا تماما والمناقشات التي دارت هنا مكملة لمواد القانون وتحدده بأن شراء الخدمات غير المرتبطة بالنشاط الأصلي لا تدخل إطلاقا في تعريف هذه المادة.

السيد العضو الدكتور محمد مرسى العياط: هناك شركات تنتج منتجات ضخمة ، غير واضح عند الناس لأن المادة واضح تنفع في أشياء ولا تنفع في أشياء أخرى. فعلى سبيل المثال ، الشركات التي تجمع منتجات كثيرة وقد تنتج منتجا أجزاء هذا المنتج داخله في نشاط الشركة فطبعا هذه شركات موجودة، تنتج سيارة ، ولكن أجزاء السيارة ينت جها أناس كثير مختلفون أو صناعة الصلب نفسها ، لأن بها صناعات كثيرة جدا فالمادة من الواضح إنها تنفع في أشياء ، ولا تنفع في أشياء أخرى ، ولذلك هذه المادة نحتاج إلى التفكير فيها مرة أخرى ، وليس إلغاؤها ، وإنني مصمم على أن نفكر فيها ثانية.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي قليني: إنني فقط أود أن أشير إلى أهمية هذه المادة سيادة الرئيس - إننا يمكن أن نفتح الباب أمام أصحاب الأعمال ، بأن يتخلصوا من عمالهم بطريقة مقنعة . فيوم أن يسند جزء من أعماله ، يريد أن يتخلص من عماله ، فيقوم بالتعاقد مع ورشة صغيرة أو شركة صغيرة ويحول لها جزء من هذه العمالة ، التي تنفذ بعض الأعمال المتعلقة به ، ويتخلص بشكل مقنع من الالتزامات التي عليه والعمال. إن المادة واضحة ، وتوفر ضمانة للعامل ، وأرجو الإبقاء عليها ، سيادة الرئيس ، وشكرا .

رئيس المجلس : أولا ، هناك لسريان حكم هذه المادة يوجد شرط، أن يكون ذلك في منطقة عمل واحدة . فما المراد بمنطقة العمل الواحدة ليتفضل السيد الوزير بشرح ذلك ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس . داخل المنشأة ، وبجانب النشاط نفسه ، أعطى له جزءا ليتولاه هو بالإنتاج وأتي بعمال في هذا الجزء سيان ، أو نفس النشاط بشكل جديد أو امتداد لنشاط عمله في نفس المكان ، ووجد أوفر له أن يأتي، بعامل يقوم بالعمل ويحضر عمالا فلكي أسد عليه هذه الثغرة أقول له .. لا أيضا العمال الذين أحضرهم يتساوون مع العمال الموجودين في كل الحقوق والواجبات هذه هي كل الحكاية .

المقرر : في نشاطه الأصلي وليس الفرعي.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: في نشاط واحد ، ولقد شرحت ذلك ، وسيادة الرئيس قال هذا الكلام ، ومنطقه واحدة .

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة بشأن هذه المادة فالاقتراح الأول ورد من السيد العضو أحمد عز ، ويقضى بإلغاء هذه المادة وهو الاقتراح الأكثر بعدا ، فالموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : كما ورد إلى اقتراح يقضي بإضافة عبارة " إلى صاحب عمل " قبل كلمة " آخر " لتصبح " إذا عهد صاحب عمل إلى صاحب عمل آخره " فالموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

)موافقة (

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٧٩ - معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة (٧٩) إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك " .

رئيس المجلس : فالموافق على المادة (٧٩) معدلة - يتفضل برفع يده .

)موافقة(

التطبيقات القضائية :

1 - مفاد نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن حكمها إنما ينصرف إلى التسوية بين عمال المقاول من الباطن وعمال صاحب العمل الأصلي ، وهذه التسوية ليست مطلقة بل هي مشروطة بأن تماثل الأعمال التي يقوم بها عمال صاحب العمل الأصلي وعمال المقاول في طبيعتها ، وأن يكون العمل في منطقة واحدة فإذا اختلفت الظروف التي تعمل فيها الطائفتان من العمال - عمال صاحب العمل الأصلي وعمال المقاول - أو تغايرت أعمالهم في طبيعتها ، أو لم يكن لصاحب العمل عمال أصلاً سواء في منطقة العمل أو في غيرهما فلا محل لإعمال حكم هذا النص .

 ( الطعن 1730 لسنة 50 ق جلسة 21/6/1981 مكتب فني 32 ج 2 ص 1883 )

2 - تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي تمنع من ضم مدد الخدمة السابقة في القطاع العام في أقدمية الفئة المقررة للوظيفة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا يمكن أن تعدل من مبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد المنصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 .

 ( الطعن 922 لسنة 43 ق جلسة 10/5 /1980 مكتب فني 31 ج 2 ص 1315 )

3 - المناط في إعمال مبدأ المساواة الذى يكشف عنه نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو منع التفرقة التحكمية بين عمال صاحب العمل بحيث لا تكون المساواة واجبة بينهم إلا عند التساوي في الظروف والتكافؤ في المؤهلات والخبرة والأقدمية ، فلا تثريب على صاحب العمل إذا أقام نوعاً من التفرقة بين أجور عماله تبعاً لاختلاف نوع عملهم وطبيعته وظروفه وطريقة أدائه ، لأن من حقه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها وليست العبرة بالتمييز بين العمال وبيان أوجهه ولكن بتوافر مبرراته ودواعيه أو عدم توافرها ، ولما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي ـ عن تقرير الخبير ـ أن المقارن بهما إنما حصلا على المكافأة محل التنازع بالتطبيق لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة لظروف عملهما بقسم البطاريات بينما يعمل المطعون ضدهما بقسم المعمل الذى ولئن أعتبر أحد فروع قسم البطاريات من الناحية المالية لكنه يختلف عن ذلك العمل من الناحية العملية ، فإنه لا يحق للمطعون ضدها اقتضاء المكافأة المشار إليها بالاستناد إلى مبدأ المساواة لانتفاء التماثل في طبيعة العمل و ظروفه .

 ( الطعن 222 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ص 828 )

4 - إذ كان الثابت في النزاع أن عمال الطاعنة الذين قضى القرار المطعون فيه بأحقيتهم للأجر الإضافي يعملون بمصنعها في منطقه مدينة كفر الزيات بينما يعمل زملائهم الطرف الأخر في طلب المساواة في منطقة أخرى بمصنع الطاعنة بمدينة الإسكندرية بما ينتفى معه أساس المساواة المطالب بها لاختلاف الحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في كل من المنطقتين ، وكان من حق رب العمل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ التمييز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها ، وكان لا يصح الاحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لأن التسوية المقصودة بهذا النص لا تسلب صاحب العمل حقه على الوجه المشار إليه . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى المساواة فيما بين عمال الطاعنة في مصنع كفر الزيات وعمال مصنعها بالإسكندرية رغم قيامهم بالعمل في منطقتين متباعدتين ، والتفت بذلك عن حق الطاعنة في التمييز في الأجور بين عمالها على الوجه المتقدم ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 390 لسنة 48 ق جلسة 4 / 2 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ص 473 )

5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على تقرير حق المطعون ضده - العامل - في المساواة بينه وبين زملائه الذين يتساوون معه في ظروف العمل في اقتضاء بدل أسوان كاملاً ولم يستند في ذلك إلى حكم المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، بل استند إلى قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد وهي قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون ، تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر . فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشق من النعي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه .

 ( الطعن 435 لسنة 43 ق جلسة 4/ 6/ 1977 مكتب فني 28 ج 1 ص 1361 )

6 - مفاد المادتين 20 ، 25 من لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والذى عمل به من تاريخ نشره في 29 ديسمبر سنة 1962 ، أن الترقية لغير الوظائف من السادسة إلى الأولى تكون بالأقدمية في حدود 75 % وبالاختيار في حدود 25% ، وأنه يشترط في الترقية أن يكون العامل حاصلاً على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقارير الدورية لآخر سنة وأن يكون قد مضى على تعيينه سنة كاملة بما فيها فترة الاختيار ..... وإذ كانت دعوى المطعون ضده - العامل - تتعلق بحركة الترقيات التي أقرتها الشركة الطاعنة في أول يونيه 1963 وبأحقيته في الترقية إلى وظيفة مساعد ملاحظ والتي كانت موجودة وقت إجراء الترقيات مما يندرج تحت حكم المادتين 20 ، 25 دون المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بشركات القطاع العام ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من توافر الشروط اللازمة للترقية والواردة في المادة 25 من لائحة العاملين بشركات القطاع العام ، وبأحقية المطعون عليه للترقية بالأقدمية في حدود الـ 75 % والمنصوص عليها في المادة 20 من ذات اللائحة دون استناد إلى قاعدة المساواة بالمادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو إلى أن الترقية حق تلقائي عند توافر شروطها . فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس .

 ( الطعن 565 لسنة 40 ق جلسة 31/10/ 1976 مكتب فني 27 ج 2 ص 1495 )

7 - أجر العامل يؤدى إما مشاهرة أو يومياً أو وفقاً لاتفاق الطرفين إعمالاً لأحكام القانون المدني وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ولرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل وتصنيف لوظائف بها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصلحة ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص متى كانت ممارسته لها مجردة عن أي قصد في الإساءة لعماله كما أن له أن يميز في الأجر بين عماله لاعتبارات يراها ، ولا يصح الاحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لأن التسوية المقصودة بهذا النص لا يسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته على الوجه المشار إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض مساواة أجر الطاعن عند بدء تعيينه عاملاً باليومية بأجر زملائه من عمال المطعون ضده والمعينين بأجر شهري أخذاً بما ارتضاه الطرفان عند بدء التعاقد وبما دعت إليه ظروف المنشأة وأفصح الحكم عن أن الشركة المطعون ضدها قامت بتنفيذ القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وحولت عمال الأجر اليومي ومنهم الطاعن إلى عمال يتقاضون أجورهم شهرياً وأنه لا حق للطاعن فيما طالب به في دعواه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولم يشبه قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال .

 ( الطعن 10 لسنة 41 ق جلسة 27 /6/ 1976 مكتب فني 27 ج 1 ص 1424 )

8 - عقد العمل من العقود الرضائية ، وإذ كان ما نص عليه القانون المدني وقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أحكام في خصوص هذا العقد تجيز أن تكون طريقة أداء الأجر أيا كان مشاهرة أو مياومة أو تبعاً لما يتفق عليه الطرفان ، وكان لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل وتصنيف الوظائف بها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصلحته ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أي قصد في الإساءة لعماله ، كما له أن يميز في الأجر بين عماله لاعتبارات يراها ، إذ كان ذلك وكان لا يصح الاحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأن التسوية المقصودة بهذا النص لا يسوغ أن تسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته على الوجه السالف الإشارة إليه ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رفض حساب أجر الطاعن عند بدء تعيينه عاملاً باليومية على أساس معاملة المعينين بالسلك الشهري من عمال المطعون ضدها أخذا بما ارتضاه الطرفان عند التعيين وبما دعت إليه ظروف المنشأة ، وأبان عن أنه إذ صدر القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، قامت المطعون ضدها بتنفيذه وحولت عمال اليومية ومنهم الطاعن إلى عمال يتقاضون أجرهم شهرياً ، وأنه لاحق للطاعن فيما طالب به في دعواه ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون .

 ( الطعن 9 لسنة 41 ق جلسة 29 / 05 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 1218 )

9 - توجب المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التسوية بين عمال رب العمل وعمال المقاول الذى يعهد إليه ببعض أعماله أو بجزء منها في منطقة عمل واحدة في جميع الحقوق، والمقصود بها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يسد الطريق على بعض أصحاب الأعمال الذين يسندون كل أو بعض عملهم الأصلي إلى مقاولين وأصحاب عمل آخرين جرياً وراء التخلص من الحقوق أو الامتيازات التي حصل عليها عمالهم.

( الطعن 280 لسنة 33 ق جلسة 8/11/ 1967 مكتب فني 18 ج 4 ص 1628 )

10 - متى كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى أن مؤسسة المطعون عليها الأول مستقلة في عملها عن الشركة المطعون عليها الثانية ولا تربطه بها رابطة ما، فإنه ينتفى وجه القول بوجوب التسوية بين عماله وعمال الشركة وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ المقصود بها" أن يسد الطريق على بعض أصحاب لأعمال الذين يسندون كل أو بعض عملهم الأصلي إلى مقاولين وأصحاب عمل جرياً وراء التخلص من الحقوق أو الامتيازات التي حصل عليها عمالهم، وإذ هي مشروطة بأن يكون العمل في منطقة واحدة، وهو وضع يختلف باختلاف البيئة والظروف، وأن تتساوى أعمالهم في طبيعتها ويتساووا هم في المؤهلات والكفاءة والخبرة وهو ما خلت منه عناصر النزاع.

 ( الطعن 48 لسنة 33 ق جلسة 04 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ص 74 )

11 - ليس هناك وجه لمساءلة رب العمل الأصلي عن النشاط الإجرامي للمقاول من الباطن وعما قد يقترفه وحده من أفعال معاقب عليها قانوناً، إذ المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد اقتصرت على معالجة حقوق عمال المقاول من الباطن دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى ما قد يتردى فيه ذلك المقاول بصفته صاحب العمل المتعاقد معهم من مسئولية جنائية نتيجة لما قد يقع منه شخصياً من إخلال بالالتزامات المقررة قانوناً على عاتقه لصالحهم ويكون من شأنه وقوع فعل من الأفعال المؤثمة قانوناً. وأن المادة 221 من القانون الواردة في باب العقوبات كغيرها من المواد الواردة في ذات الباب لم يرد بها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة في المسئولية الجنائية باعتناق نظرية المسئولية المفترضة.

 ( الطعن 1777 لسنة 34 ق جلسة 18 / 5 / 1965 نقض جنائي مكتب فني 16 ج 2 ص 482 )

12 - يجري نص المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه "إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة, وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامناً معه في ذلك". مما مفاده أن صاحب العمل يكون مسئولاً مسئولية تضامنية مع المقاول الذي يعهد إليه ببعض أعماله في تنفيذ كافة الالتزامات المقررة في قانون العمل صيانة منه لحقوق العمال وهي مسئولية مقررة في حق صاحب العمل بقوة القانون ولا يجديه بعدئذ الفكاك منها وإلقاؤها على عاتق المقاول المتضامن معه.

 ( الطعن 1776 لسنة 34 ق جلسة 8/2/1965 نقض جنائي مكتب فني 16 ج 1 ص 105 )



(1) مضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الثلاثاء ٨ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ١١ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق