الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مارس 2022

الطعن 1378 لسنة 88 ق جلسة 19 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 17 ص 137

جلسة 19 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد العبد.

--------------

(17)

الطعن 1378 لسنة 88 ق

(1) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل".
انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرين يوما متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال سنة واحدة دون سبب مشروع. أثره. لصاحب العمل فصله. شرطه. إنذاره كتابيا بعد مضي عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع وخمسة أيام في حالة الغياب المتصل. م69/ 4ق 12 لسنة 2003.

(2) عمل "كيفية إنذار العامل".
الإنذار. مقصوده. عدم استلزام استلام العامل له. شرطه. أن يوجه إلى محل إقامة العامل الذي أفصح عنه لجهة العمل.

(3) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل".
تغيب المطعون ضده عن العمل بدون عذر أكثر من عشرة أيام متتالية وقيام الطاعنة بإنذاره واستمراره في الغياب رغم ثبوت علمه بالإنذارين وعدم إبدائه عذر مقبول للغياب. مؤداه. طلب الطاعنة فصله من العمل صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الفصل لارتداد المسجل. خطأ. علة ذلك.

(4) عمل" عقد العمل: التزامات وسلطة صاحب العمل".
التزام صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية. شرط نفاذها. التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية التي تتبعها المنشأة. اعتبارها نافذة بمرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها دون التصديق أو الاعتراض عليها. م 58 ق12 لسنة 2003.

(5 ، 6) إثبات "طرق الإثبات: حجية المحررات الإلكترونية".
(5) البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة اعتبارها من قبيل المحررات ذات الحجية. المادتين 1 فقرة ب, 15 ق 15 لسنة 2004.

(6) اعتماد الطاعنة الساعة الميقاتية في لائحتها الأساسية كنظام لإثبات الحضور والانصراف. مؤداه. المستخرج الإلكتروني منها له الحجية. طرحها من جانب الحكم المطعون فيه. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - النص في المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل يدل على أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضي خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الغرض من الإنذار أن يستبين لصاحب العمل مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، وكذا إعلانه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات، فإذا توافر للعامل العلم بهذه الإجراءات من أي مصدر وأتيحت له فرصة إبداء عذره عن هذا الغياب قبل قيام صاحب العمل بإنهاء خدمته تحققت الغاية من إجراء إعلانه بإنذار الغياب سواء تسلم هذا الإنذار أو لم يتسلمه.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تغيب عن العمل اعتبارا من 19/ 5/ 2015 فأنذرته الطاعنة بهذا الغياب في 24/ 12/ 2015 و30/ 12/ 2015 إلا أنه استمر في الغياب حتى لجأت الطاعنة إلى المحكمة المختصة في 19/ 1/ 2016 طالبة فصله بسبب هذا الغياب ومثل المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ولم ينازع في صحة هذين الإنذارين المرسلين إليه بسبب غيابه عن العمل وأتيحت له الفرصة كاملة لإبداء عذره عن هذا الغياب قبل أن تفصل المحكمة في طلب الطاعنة، ومن ثم فإنه يعتد بالإنذار الذي أرسلته الطاعنة للمطعون ضده بشأن إنهاء قرار إيقافه عن العمل, ذلك أنه أخطر به على ذات العنوان المرسل عليه إنذاري الغياب وقد تحقق علمه بهما، ولما كان المطعون ضده لا يماري في انقطاعه عن العمل المدة سالفة البيان، ولم يبد أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عذرا مقبولا لهذا الغياب ومن ثم فقد تعين إجابة الطاعنة إلى طلبها بإنهاء خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها وإلزامها بإعادة المطعون ضده للعمل بقالة عدم تحقق الغاية من إخطار المطعون ضده بإنهاء قرار وقفه عن العمل لارتداد المسجل وباعتبار أن علمه بالعودة للعمل لم يتصل, رغم أنه لا يماري في أنه علم بإنذاري الغياب والذين يغنيان عن هذا الإخطار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال.

4 - النص في المادة 58 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل يدل على أن المشرع أوجب على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية التي تتبعها المنشأة غير أنه إذا قدمت اللائحة للجهة الإدارية ولم تصدق أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة.

5 - مفاد النص في الفقرة ب من المادة الأولى، والمادة 15 من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن المشرع اعتبر أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.

6 - إذ كانت الطاعنة اعتمدت الساعة الميقاتية في لائحتها الأساسية- الواجبة التطبيق- كنظام لإثبات الحضور والانصراف وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده استنفد كامل رصيد إجازاته وفقا للمستخرج الإلكتروني لهذه الساعة الميقاتية، فإن هذا المستخرج- والذي لم يطعن عليه المطعون ضده بثمة مطعن- يكون له الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية، وأن استخدام المطعون ضده لأدوات التعامل مع هذا النظام من كروت مسلمة له يدخل في نطاق التعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني ويصح أن يقوم مقام التوقيع اليدوي أخذا بصريح نص المادة 15 (من قانون التوقيع الإلكتروني) وإذ اطرح الحكم المطعون فيه حجية هذا المستخرج بقالة أن هذه الكروت غير مذيلة بتوقيع المطعون ضده وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء الطاعنة- شركة ......- لخدمته من العمل دون مبرر ولتعذر التسوية أحيلت الأوراق إلى محكمة الزقازيق الابتدائية- مأمورية بلبيس- وقيدت أمامها برقم ..... لسنة 2015 وحدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلغاء قرار الفصل وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له المبالغ التالية 8400 جنيه أجر شهري أكتوبر ونوفمبر لعام 2015، و12600 جنيه مقابل مهلة الإخطار وإلزامها بالتعويض عن الفصل التعسفي طبقا لنص المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء الفصل التعسفي بالإضافة إلى قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات غير المستنفدة. وقال شرحا لدعواه أنه كان من العاملين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 3/ 2/ 2002 براتب شهري 4200 جنيه وبتاريخ 1/ 12/ 2015 منعته من دخول العمل وأنهت خدمته تعسفا من العمل فتقدم بشكواه وأبدى طلباته الموضوعية آنفة البيان. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم ........ لسنة 2016 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بفصل المطعون ضده لانقطاعه عن العمل دون مبرر مشروع وتجاوزه المدة القانونية للغياب رغم إنذاره قانونا. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى المقامة من الطاعنة بفصل المطعون ضده، وفي الدعوى رقم ..... لسنة 2015 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 2547 قيمة أجره ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم ..... لسنة 60ق، وبجلسة 28/ 11/ 2017 حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ...... لسنة 2016 برفضها وباستمرار المطعون ضده في عمله مع إلزام الطاعنة بتسوية مستحقاته المالية وأن تؤدي له ما يصرف له وفي موضوع الدعوى ..... لسنة 2015 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 26541.44 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفذة وأيدت ما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعي الطاعنة بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده تغيب عن العمل بدون عذر مقبول خمسة أيام متصلة بداية من تاريخ 19/ 12/ 2015 فأنذرته بالمسجل رقم ....... بتاريخ 24/ 12/ 2015 والمسجل رقم ...... بتاريخ 30/ 12/ 2015 وإذ لم يمتثل بالعودة إلى العمل أقامت دعواها، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفضها على سند من أن المطعون ضده لم يتسلم المسجل المرسل منها إليه والذي تخطره فيه بانتهاء إيقافه عن العمل وأنه ارتد بتأشيرة غير معروفة، رغم أن الإنذارات الثلاث أرسلت إليه على محل إقامته الثابت بعقد التدريب المؤرخ 27/2/2003 وتبين استلامه المسجلين الخاصين بإنذاري الغياب، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: 1- ..... 2-........ 3-...... 4-....... إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ... "يدل على أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضي خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وكان الغرض من الإنذار- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يستبين لصاحب العمل مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، وكذا إعلانه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات، فإذا توافر للعامل العلم بهذه الإجراءات من أي مصدر وأتيحت له فرصة إبداء عذره عن هذا الغياب قبل قيام صاحب العمل بإنهاء خدمته تحققت الغاية من إجراء إعلانه بإنذار الغياب سواء تسلم هذا الإنذار أو لم يتسلمه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تغيب عن العمل اعتبارا من 19/ 5/ 2015 فأنذرته الطاعنة بهذا الغياب في 24/ 12/ 2015 و30/ 12/ 2015 إلا أنه استمر في الغياب حتى لجأت الطاعنة إلى المحكمة المختصة في 19/ 1/ 2016 طالبة فصله بسبب هذا الغياب ومثل المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ولم ينازع في صحة هذين الإنذارين المرسلين إليه بسبب غيابه عن العمل وأتيحت له الفرصة كاملة لإبداء عذره عن هذا الغياب قبل أن تفصل المحكمة في طلب الطاعنة، ومن ثم فإنه يعتد بالإنذار الذي أرسلته الطاعنة للمطعون ضده بشأن إنهاء قرار إيقافه عن العمل, ذلك أنه أخطر به على ذات العنوان المرسل عليه إنذاري الغياب وقد تحقق علمه بهما، ولما كان المطعون ضده لا يماري في انقطاعه عن العمل المدة سالفة البيان، ولم يبد أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عذرا مقبولا لهذا الغياب ومن ثم فقد تعين إجابة الطاعنة إلى طلبها بإنهاء خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها وإلزامها بإعادة المطعون ضده للعمل بقالة عدم تحقق الغاية من إخطار المطعون ضده بإنهاء قرار وقفه عن العمل لارتداد المسجل وباعتبار أن علمه بالعودة للعمل لم يتصل, رغم أنه لا يماري في أنه علم بإنذاري الغياب والذين يغنيان عن هذا الإخطار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها اعتمدت الساعة الميقاتية كوسيلة لإثبات الحضور والغياب في المادة 11 من لائحة تنظيم العمل لديها امتثالا لنص المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة رقم 185 لسنة 2003 وقدمت للخبير ما يفيد استنفاد المطعون ضده الكامل رصيد إجازاته وفق هذا النظام المعتمد، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى للمطعون ضده بكامل رصيد إجازاته مهدرا لائحتها وما انتهى إليه تقرير الخبير في ضوء ما قدمته من كروت الحضور والانصراف فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث عن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 58 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على أنه "على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ... "يدل على أن المشرع أوجب على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية التي تتبعها المنشأة غير أنه إذا قدمت اللائحة للجهة الإدارية ولم تصدق أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أصدرت- وبما لا يماري فيه الخصوم- نفاذا لنص المادة 58 سالفة البيان لائحة تنظيم العمل بها ونصت في المادة 11 منها على أنه "يثبت الحضور والغياب ومواعيده بمقتضى نظام السجلات التي تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية" وكان من المقرر أن النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على أن "المحرر الإلكتروني هو رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل، أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة"، والمادة 15 من ذات القانون على أنه "للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ..." مفاده أن المشرع اعتبر أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة اعتمدت الساعة الميقاتية في لائحتها الأساسية- الواجبة التطبيق- كنظام لإثبات الحضور والانصراف وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده استنفد كامل رصيد إجازاته وفقا للمستخرج الإلكتروني لهذه الساعة الميقاتية، فإن هذا المستخرج- والذي لم يطعن عليه المطعون ضده بثمن مطعن- يكون له الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية، وأن استخدام المطعون ضده لأدوات التعامل مع هذا النظام من كروت مسلمة له يدخل في نطاق التعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني ويصح أن يقوم مقام التوقيع اليدوي أخذا بصريح نص المادة 15 آنفة البيان وإذ اطرح الحكم المطعون فيه حجية هذا المستخرج بقالة أن هذه الكروت غير مذيلة بتوقيع المطعون ضده وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق