الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

الطعن 370 لسنة 2021 ق محكمة تمييز الكويت الجزائية جلسة 23 / 9 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 16 من صفر 1443هـ الموافق 23/ 9/ 2021م
برئاسة السيد المستشار/ صالح المريشد "وكيل المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ عزمي الشافعي ويحيى منصور ومحمود خضر ومحمد طاهر
وحضور الأستاذ/ محمد عبد المنعم عبد الرشيد رئيس النيابة
وحضور السيد/ محمد نبيل الشهاب أمين سر الجلسة
"صدر الحكم الآتي"
والمقيد بجدول المحكمة برقم:- 370 لسنة 2021 جزائي/ 3.

----------

الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 1/ 1/ 2016 حتى 30/ 4/ 2017 بدائرة أمن الدولة دولة الكويت.
1- ارتكب جريمة غسل أموال للأموال البالغ قدرها ((211502 د.ك)) مائتان واحدي عشر ألف وخمسمائة واثنان دينار كويتي بأن تعمد اكتساب تلك الأموال وحيازتها وتحويلها بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة النصب موضوع التهمة الثانية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ إجمالي وقدره ((211502 د.ك)) مائتان وإحدى عشر ألف وخمسمائة واثنان دينار كويتي المملوك للمجني عليهما .......، ........ وذلك باستخدام طرق احتيالية بأن استغل صفته كرئيس مبرة التواصل الخيرية وإيهامهم بإقامة مشاريع خيرية على خلاف الحقيقة مما حملهم على تحويل المبالغ سالفة الذكر من حسابتهم البنكية لحسابه الشخصي فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- بصفته رئيس ..... الخيرية تحصل على أموال المتبرعين الواردة أسمائهم بالتحقيقات بإجمالي مبلغ (211502 د.ك) مائتان وإحدى عشر ألف وخمسمائة واثنان دينار كويتي دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية، على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 231، 232 من قانون الجزاء والمواد 1/ 1 - 2 - 3 - 17 - 20، 2/ 1 - أ - ب - ج، 27، 28، 40 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادتين 30، 31 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام. فقضت محكمة الجنايات بجلسة 7/ 9/ 2020 غيابيا.
بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ ((115000 د.ك)) مائة وخمسة عشر ألف كويتي، عن جميع التهم المنسوبة إليه للارتباط ومصادرة الأموال المتحصلة عنها.
فعارض المتهم وقضت محكمة الجنايات بجلسة 21/ 12/ 2020
أولا: بقبول المعارضة شكلا
ثانيا: في موضوع المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وببراءة المتهم ......... مما أسند إليه من اتهام.
فاستأنفت النيابة العامة وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 2/ 2021 بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم/ ........ خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة وعشرين ألف دينار كويتي وبمصادرة ما يعادل مبلغ مائتي وإحدى عشر ألف وخمسمائة واثنين دينار كويتي وذلك لما اسند إليه بجميع التهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:-
حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم غسل الأموال والنصب وتحصيل تبرعات بصفته رئيس لإحدى جمعيات النفع العام دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعات الدعوى بيانا كافيا بما يتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دانه بها ولم يورد الأدلة الكافية على توافرها، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها ومخالفتها للحقيقة والواقع فضلا على تحريات المباحث وأقوال مجريها رغم كونها لا تصلح دليلا لشواهد عددها كما خلت الأوراق من دليل يقيني على إدانته، والتفتت المحكمة عن دفعه بكيدية الاتهام وتلفيقه، وأخيرا يلتمس من هذه المحكمة ندب خبير في الدعوى لاستجلاء وجه الحق فيها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ((.. أنها تتحصل فيما قرره بالتحقيقات ....... المحلل المالي بوحدة التحريات المالية الكويتي، أن المتهم يقوم بجمع تبرعات في حساباته البنكية المتعددة والاستئثار بها لنفسه وبعدم وجود تحويلات من حساباته لخارج دولة الكويت ثم يقوم بتدوير تلك الأموال في حساباته البنكية المتعددة لتمويه وإخفاء مصدرها وقد تم تقديم شكوى بهذا المضمون للنيابة العامة. واستندت المحكمة في ثبوت الواقعة لديها قبل المتهم إلى أدلة استمدتها مما شهد به كل من: ....... و........ و....... و....... و...... و...... ومن الاطلاع على كشوف حساب المتهم لدى بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك التجاري والبنك الأهلي الكويتي تقرير وحدة التحريات وكتاب وزارة الشئون المؤرخ 4/ 8/ 2019 وكذا مطالعة النظام الأساسي لمبرة التواصل - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها أورد الحكم مؤداها في بيان كاف.
لما كان ذلك - وكان من المقرر أن جريمة غسل الأموال تتحقق بكل فعل من شأنه تحويل أو نقل أو استبدال أموال متحصلة من جريمة بنية إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال على الإفلات من العقاب - ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة متى كان الجاني عالما بمصدر تلك الأموال وأنها متحصلة من جريمة واتجهت إرادته لإخفاء مصدرها أو تمويه أو مساعدة من ارتكب الجريمة الأصلية على إخفاء تلك الأموال - كما تستلزم هذه الجريمة أيضا توافر نية خاصة وهي نية إخفاء أو تمويه مصدر تلك الأموال، ولا يلزم أن يتحدث الحكم وعلى استقلال عن كل ركن من هذه الأركان طالما كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على توافرها - كما أنه من المقرر أن جريمة النصب تتحقق بكل فعل يمثل احتيالا من الجاني على المجني عليه لحمله على تسليم مال في حيازته له فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال، ويتعين أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة غير موجوده وإخفاء واقعة موجودة أو تشويه حقيقة الواقعة أو وجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء سند موجود أو حمله على التصرف في مال لا يملك التصرف فيه أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، ويشترط أن تكون من شأن تلك الوسائل الاحتيالية إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور التي أوردها المشرع أو السالف بيانها - ولا تتحقق تلك الجريمة بمجرد الادعاءات أو الكذب بل يجب أن يكون ذلك مصحوبا بمظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها وتسليم ماله - ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بعلم الجاني بما أقدم عليه من أفعال واتجاه إرادته إلى اقترافها - ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن كل ركن من هذين الركنين على استقلال طالما كان الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على توافرها لما كان ذلك - وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - قد بين واقعات الدعوى وأدلتها بيانا كافيا تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وجاء استعراض المحكمة لواقعات الدعوى وأدلتها على نحو ينبئ عن أن المحكمة ألمت بها إلماما شاملا وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة كان ذلك محققا لحكم القانون، ويكون النص على الحكم المطعون فيه بالقصور غير سديد.
لما كان ذلك – وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما تطمئن إليه وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لا تطمئن إليها طالما كان استخلاصها سائغا مردودا إلى أصل ثابت بالأوراق ويتفق مع حكم العقل والمنطق - وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنه من المقرر أن تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقواله غيره - بغرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته، ما دام قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه - كالحال في الدعوى المطروحة - وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات ومنازعته في صورة الواقعة والقول بعدم وجود دليل يقيني على إدانته هو محض جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة التمييز.

لما كان ذلك - وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة وأقوال مجريها المستمدة من تلك التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة الثبوت الأخرى التي اطمأنت إليها - وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال ضابط المباحث المستمدة من تحرياته وعولت عليها تعزيزا لأدلة الثبوت الأخرى التي ساقتها، فإن النص على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

لما كان ذلك - وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا، اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

لما كان ذلك - وكان لا محل لطلب الطاعن ندب خبير في الدعوى، إذ أن ذلك لا يكون إلا عن تمييز الحكم المطعون فيه ونظرا لموضوع، وهو ما لم يتحقق في هذا الطعن ومن ثم يتعين عدم قبوله.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق