الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 مارس 2022

الطعن 1327 لسنة 89 ق جلسة 22 / 12 / 2020 مكتب فني 71 رجال القضاء ق 5 ص 55

جلسة 22 من ديسمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاصي/ موسي محمد مرجان " نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، د. أحمد مصطفى الوكيل ووليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة، وعلى محمد رزق.

-----------------

(5)

الطعن 1327 لسنة 89 ق "رجال القضاء"

(1) حكم "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن".
ميعاد الطعن في الحكم. بدأه من تاريخ صدوره. الاستثناء. من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الأحوال التي يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. م 213 مرافعات. عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة وعدم إعلانه بالحكم. مؤداه. انفتاح ميعاد الطعن. أثره. إقامة الطعن في الميعاد.

(2) دعوى "الصفة فيها".
وزير العدل. هو الممثل لوزارته وما يتبعها من مصالح وإدارات فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. إعطاء الصفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية في أي خصومة تتصل بالموازنة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة بموجب ق 142 لسنة 2006 بإضافة م 77 مكرر (5) لقانون السلطة القضائية. عدم إسناد القانون صفة النيابة لهما عن وزير العدل. مؤداه. عدم انحسار الصفة عنه.

(3) رواتب "راتب الوظيفة الأعلى: مناط استحقاقه".
بلوغ راتب عضو الهيئة القضائية نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها. مؤداه. استحقاقه كامل راتب الوظيفة الأعلى منها مباشرة. علة ذلك. البند عاشرا من قواعد تطبيق جدول الرواتب الملحق بق السلطة القضائية المضافة بالمادة 11ق 17 لسنة 1976. تقسيم هذا الجدول الوظائف القضائية لمستويات يعلو بعضها بعضا. رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام في مستوى مالي واحد يعلو على وظائف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام المساعد. تعلق طلبات الطاعن بهذه القاعدة. أثره. اتفاقها وصحيح القانون. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بأحقيته في تقاضي كامل راتب الوظيفة الأعلى. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف، ولم يقدم مذكرة في الدعوى، فإن ميعاد الطعن بالنقض لا يجري في حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المطعون فيه، وإذ خلت الأوراق مما يدل على حصول هذا الإعلان له فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحا، ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوي أو طعون، وأنه وإن كانت المادة 77 مكرر (5) المضافة لقانون السلطة القضائية بالقانون 142 لسنة 2006 قد رتبت صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولوزير المالية في أي خصومة تتصل بالموازنة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك لا يترتب عليه انحسار الصفة عن وزير العدل بصفته في الدعوى، إذ لم يسند القانون لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو لوزير المالية صفة النيابة عن وزير العدل في تمثيل وزارته، ويضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس.

3 - النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول الرواتب الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن "يستحق العضو الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز راتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة" مقتضاه استحقاق العضو الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها كامل الراتب المقرر للوظيفة الأعلى بشرط عدم تجاوزه"، وكان البين من الجدول الملحق بالقانون سالف الذكر أنه قسم الوظائف إلى مستويات يعلو بعضها بعضا، وجمع بين المستشارين رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام في مستوي مالي واحد، فإن الوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة للمستشار نائب رئيس محكمة النقض تكون وظيفة رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف تكون الوظيفة الأعلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام المساعد تكون الوظيفة الأعلى النائب العام، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس استئناف اعتبارا من 30/ 6/ 2007، وبلغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة، فإن الوظيفة الأعلى لوظيفته هي رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهي الدرجة التي تعلو الدرجة التي يشغلها، ومن ثم تكون طلباته تتفق وصحيح القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وآخرين - غير مختصمين في الطعن - أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي العلاوات والبدلات وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى من تاريخ وصول رواتبهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم، وصرف الفروق المالية المستحقة نتيجة ذلك عن خمس سنوات سابقة، وقالوا بيانا لذلك إن قانون السلطة القضائية قد نص على استحقاق العضو الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، ولو لم يرق إليها بشرط عدم تجاوز نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وذلك إعمالا لما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بشأن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية ومن ثم أقاموا الدعوي. بتاريخ 29/ 6/ 2016 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بصفاتهم بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد فهو في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف، ولم يقدم مذكرة في الدعوى، فإن ميعاد الطعن بالنقض لا يجري في حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المطعون فيه، وإذ خلت الأوراق مما يدل على حصول هذا الإعلان له فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحة، ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني، ويضحى الدفع على غير أساس متعينا رفضه.

وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما فهو في غير محله ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون، وأنه وإن كانت المادة 77 مكرر (5) المضافة لقانون السلطة القضائية بالقانون 142 لسنة 2006 قد رتبت صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولوزير المالية في أي خصومة تتصل بالموازنة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك لا يترتب عليه انحسار الصفة عن وزير العدل بصفته في الدعوى، إذ لم يسند القانون لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو لوزير المالية صفة النيابة عن وزير العدل في تمثيل وزارته، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إنه طلب تقاضي العلاوات والبدلات وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى من تاريخ وصول راتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وذلك عن خمس سنوات سابقة وفقا لما قررته المحكمة الدستورية العليا، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على أنه يشغل رئيس الاستئناف اعتبارا من 30/ 6/ 2007 وهي أعلى الوظائف القضائية الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول الرواتب الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن "يستحق العضو الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز راتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة" مقتضاه استحقاق العضو الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها كامل الراتب المقرر للوظيفة الأعلى بشرط عدم تجاوزه"، وكان البين من الجدول الملحق بالقانون سالف الذكر أنه قسم الوظائف إلى مستويات يعلو بعضها بعضا، وجمع بين المستشارين رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام في مستوي مالي واحد، فإن الوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة للمستشار نائب رئيس محكمة النقض تكون وظيفة رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف تكون الوظيفة الأعلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام المساعد تكون الوظيفة الأعلى النائب العام. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس استئناف اعتبارا من 30/ 6/ 2007، وبلغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة، فإن الوظيفة الأعلى لوظيفته هي رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهي الدرجة التي تعلو الدرجة التي يشغلها، ومن ثم تكون طلباته تتفق وصحيح القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق