الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 مارس 2022

الطعن 4261 لسنة 71 ق جلسة 6 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 9 ص 80

جلسة 6 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، وائل رفاعي، رفعت هيبة وياسر فتح الله العكازي "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(9)

الطعن 4261 لسنة 71 ق

(1) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية".
محكمة الموضوع. لها تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعها لرقابة محكمة النقض.

(2) عمل "السلامة والصحة المهنية: تأمين بيئة العمل".
المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي. التزامهم بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره. لازمه. اتخاذهم كافة الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل. مخالفة ذلك. موجب للمسئولية. المادتان 115، 172 من ق 137 لسنة 1981 وم 6 من قرار وزير القوى العاملة رقم 55 لسنة 1983.

(3) مسئولية "المسئولية تقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية صاحب العمل عن إصابة العامل". عمل" إصابة العمل: إثباتها".
التزام جهة عمل مورث الطاعنة باتخاذ وسائل حمايته وكافة الاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل. تقصير المطعون ضدهم في القيام بذلك. اعتباره السبب الحقيقي لوفاة مورثها. أثره. تحقق الخطأ الموجب لمسئوليتهم عن الوفاة. خطأ المورث بنزوله خزان محطة الصرف الصحي لاستعادة أنبوب تفريغ المياه. عدم نفيه مسئولية المطعون ضدهم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض نافيا مسئولية المطعون ضدهم عن وفاة مورثها. خطأ ومخالفة للقانون.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.

2 - إن النص في المادة 115 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل– المنطبق على واقعة الدعوى– على أنه "على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره، وعلى الأخص ما يأتي: ......... (ج) المخاطر الكيماوية، وهي ما تحدث من تأثير مواد كيماوية مستعملة أو تتسرب إلى جو العمل كالغازات أو الأبخرة أو الأتربة وما قد يوجد في بيئة العمل من سوائل"، وفي المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم 55 لسنة 1983 على "وجوب توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيمائية المستخدمة أو التي تتسرب إلى جو العمل كالغازات والأبخرة وما يوجد في بيئة العمل من سوائل وأحماض "يدل على أن المشرع فرض بهذه النصوص الآمرة التزامات قانونية على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، واتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، ونص في المادة 172 من القانون سالف البيان على معاقبة من يخالف أحكام الباب الخامس منه بشأن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون ضدهم عن وفاة مورث الطاعنة، على سند من ثبوت الخطأ في جانب المورث بنزوله البيارة بمحطة الصرف الصحي لاستعادة أنبوب التفريغ، وهو سائق ليس مختصا بالنزول فيها، ودون أن يتخذ الوسائل التي تحميه، في حين أنه كسائق يكون مسئولا عن السيارة ومعداتها ومنها الأنبوب المذكور، واتخاذ وسائل حمايته منوط بالجهة التي يعمل بها (الوحدة المحلية)، فإن هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه، ليس من شأنه نفي مسئولية المطعون ضدهم، مادام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامهم بما يفرضه عليهم القانون من التزامات بتوفير كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل حفاظا على حياة العمال وسلامتهم، فإن السبب الحقيقي لوفاة مورث الطاعنة، على ما يبين مما حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها، هو تقصير المطعون ضدهم في توفير سيارة مجهزة بمعدات صالحة لتفريغ مياه الصرف الصحي، بما يكفل حماية ووقاية العاملين عليها من مخاطر بيئة العمل، التي تقتضي التعامل مع مياه الصرف، التي تحوي نفايات بشرية ومخلفات صناعية وكيميائية تؤدي إلى انبعاث غازات سامة شديدة الخطورة على صحة وسلامة العاملين في الصرف الصحي، وهو ما يتوافر به الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضدهم عن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث الأضرار التي حاقت بالطاعنة عن نفسها وبصفتها وتقدير التعويض الجابر لها.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ....... لسنة 1999 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدهم، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 250000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا عن وفاة مورثها، على سند من أنه وحال قيامه بأداء عمله بتفريغ حمولة السيارة قيادته، سقط في بيارة الصرف الصحي، وتسبب ذلك في وفاته، ومن ثم أقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ... لسنة 34ق، وبتاريخ 18/6/2001 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ نفى عن المطعون ضدهم الخطأ المستوجب مسئوليتهم عن وفاة مورثها، رغم عدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، بما يكفل حمايته من مخاطر العمل وأضراره طبقا لما يلزمهم به القانون، بما أدى إلى اختناقه من الغازات السامة المنبعثة من بيارة الصرف الصحي ووفاته، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان تكييف المؤسسة عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. وكان النص في المادة 115 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل– المنطبق على واقعة الدعوى– على أنه "على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره، وعلى الأخص ما يأتي: ......... (ج) المخاطر الكيماوية، وهي ما تحدث من تأثير مواد كيماوية مستعملة أو تتسرب إلى جو العمل كالغازات أو الأبخرة أو الأتربة وما قد يوجد في بيئة العمل من سوائل ..."، وفي المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم 55 لسنة 1983 على "وجوب توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيمائية المستخدمة أو التي تتسرب إلى جو العمل كالغازات والأبخرة وما يوجد في بيئة العمل من سوائل وأحماض.... "يدل على أن المشرع فرض بهذه النصوص الآمرة التزامات قانونية على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، واتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، ونص في المادة 172 من القانون سالف البيان على معاقبة من يخالف أحكام الباب الخامس منه بشأن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة تنفيذا له، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون ضدهم عن وفاة مورث الطاعنة، على سند من ثبوت الخطأ في جانب المورث بنزوله البيارة بمحطة الصرف الصحي لاستعادة أنبوب التفريغ، وهو سائق ليس مختصا بالنزول فيها، ودون أن يتخذ الوسائل التي تحميه، في حين أنه كسائق يكون مسئولا عن السيارة ومعداتها ومنها الأنبوب المذكور، واتخاذ وسائل حمايته منوط بالجهة التي يعمل بها، فإن هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه، ليس من شأنه نفي مسئولية المطعون ضدهم، مادام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامهم بما يفرضه عليهم القانون من التزامات بتوفير كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل حفاظا على حياة العمال وسلامتهم، فإن السبب الحقيقي لوفاة مورث الطاعنة، على ما يبين مما حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها، هو تقصير المطعون ضدهم في توفير سيارة مجهزة بمعدات صالحة لتفريغ مياه الصرف الصحي، بما يكفل حماية ووقاية العاملين عليها من مخاطر بيئة العمل، التي تقتضي التعامل مع مياه الصرف، التي تحوي نفايات بشرية ومخلفات صناعية وكيميائية تؤدي إلى انبعاث غازات سامة شديدة الخطورة على صحة وسلامة العاملين في الصرف الصحي، وهو ما يتوافر به الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضدهم عن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث الأضرار التي حاقت بالطاعنة عن نفسها وبصفتها وتقدير التعويض الجابر لها، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق