الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 مارس 2022

منشور فنى رقم 32 بتاريخ 7 /12/ 2020 بشأن التصرف في الأصول المملوكة لصندوق مصر

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فنى رقم (32) بتاريخ 7 /12 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها
و الإدارات العامة بالمصلحة

صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر وتم نشره في الجريرة الرسمية العدد 33 مكرر(ا) في 18 أغسطس لسنة 2018
وفيما يلي النصوص القانونية ذات الصلة بأعمال الشهر العقاري التوثيق :
المادة (ا):
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
الوزير المختص : الوزير المعني بشنون التخطيط .
الوزير المعني : الوزير الذي تتبعه أي من الجهات المراد نقل ملكية الأصول المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق.
الأصول غير المستغلة : الأصول الثابتة والمنقولة التي يتم حصرها بمعرفة اللجان المشكلة وفقا للقانون .

مادة(2):
ينشا بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمي (صندوق مصر) ، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون ب((الصندوق)) ، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جهورية مصر العربية أو خارجها .
مادة (5) الفقرة الأخيرة:
وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة .

مادة(6) :
لرئيس الجمهورية ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل وبالنسبة للأصول المستغلة ، فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني ويتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي ، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .

مادة (19) :
تعفي المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل مع جميع الضرائب والرسوم وما في حكمهما ، ولا تسري هذا الإعفاءات على توزيعات الأرباح ، ويحدد النظام الأساسي للصندوق ضوابط تطبيق ذلك
ولا تسري الإعفاءات المشار إليها في الفقرة الأولي على الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق .
وذلك كله دون الإخلال باي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.


وفيما يلي النصوص القانونية ذات الصلة بأعمال الشهر العقاري التوثيق

( المادة الأولى )
يستبدل عبارة ((صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية)) بعبارة ((صندوق مصر )) وذلك أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر وفي أي من القرارات الصادرة تنفيذا له .

( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المواد ( 3 ، 8 ، 11 ، 19 فقرة ثالثة) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، النصوص الأتية :
مادة 8
يكون التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الأتية :
البيع ، أو التأجير المنتهي بالتملك ، أو الترخيص بالانتفاع ، أو المشاركة كحصة عينية ، وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري ، ولمجلس إدارة الصندوق وأن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية ، المصرية أو الأجنبية ، ذلك كله وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة .

المادة الثالثة
تضاف إلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر ملتان جديدتان برقمي (6 مكررا ، 6مكررا - أ) نصهما الآتي :

مادة (6 مكررا)
يودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص ، بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية ومع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار ، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول أو الإجراءات التي اتخذت بناء على هذا القرار من الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية دون غيرهما ، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه ، أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم ، وذلك ما لم يكون قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة

ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق