الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر (ب) - في 20 مارس سنة 2022
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تُضاف ثلاث فقرات تالية للفقرة الأولي من المـادة (10 مكررًا) من
القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، نصوصها الآتي :
مـادة ( 10 مكررًا / فقرات ثانية وثالثة ورابعة ) : ويجوز التخصيص في جزء من
الأراضي المستولي عليها الواردة بالفقرة الأولي من هذه المـادة بالمجان أو بإيجار
اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التخصيص لاحدي
الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية
العامة ، ويكون التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي بناءً علي طلب الجهة طالبة التخصيص .
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي علي الجهات
المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المـادة وفقًا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة
العليا لتثمين أراضي الدولة .
وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
بناءً علي اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي
لتايخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 شعبان سنة 1443هـ
( الموافق 20 مارس سنة 2022م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق