(32)
الطعن رقم 5959
لسنة 84 القضائية
محكمة أمن الدولة . نقض " ما
لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله .
الطعن على الأحكام الصادرة من
محاكم أمن الدولة طوارئ . غير جائز . لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة 59 لسنة 2012 بإنهاء حالة الطوارئ . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ .... 1- أحرز بغير ترخيص
سلاحاً نارياً غير مششخن . 2- أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر
دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن
الدولة العليا ( طوارئ ) لمحاكمته ، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة ....
بإدانته ، وعند القبض عليه حُددت له جلسة لإعادة إجراءات محاكمته أمام ذات المحكمة
، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة .... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة
واحدة ومصادرة المضبوطات ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض . لما كان
ذلك ، وكان الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله ، وكانت المادة 12 من
القانون رقم 162 لسنة 1958
في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا ( طوارئ ) ، ومن ثم
فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك صدور قرار
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59
لسنة 2012 بتاريخ 24/1/2012 بإنهاء حالة الطوارئ ؛ لما هو مقرر طبقاً لنص المادة
(19) من
القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ من أنه : " عند انتهاء حالة
الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع
نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .... " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد
خرطوش محلي الصنع " على النحو المبين بالأوراق .
2- أحرز ذخائر
" ثلاث طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون
مرخصاً له بحيازتها أو إحرازه .
وأحالته
إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بإدانته ، وعند القبض
عليه حُددت له جلسة لإعادة إجراءات محاكمته أمام ذات المحكمة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1
، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم ( 2 ) الملحق بالقانون
الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل
لمدة سنة واحدة وبمصادرة المضبوطات .
وأودعت
مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الدعوى الجنائية
أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ .... 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن . 2- أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري
سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه ، وأحالته النيابة العامة إلى
محكمة أمن الدولة العليا ( طوارئ ) لمحاكمته ، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة ....
بإدانته ، وعند القبض عليه حُددت له جلسة
لإعادة إجراءات محاكمته أمام ذات المحكمة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
بجلسة .... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات ، فقرر
المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الفصل في جواز الطعن
سابق على النظر في شكله ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن
حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم
أمن الدولة العليا (طوارئ) ، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير
جائز ، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة
2012 بتاريخ 24/1/2012 بإنهاء حالة الطوارئ ؛ لما هو مقرر طبقاً لنص المادة (19)
من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ من أنه : " عند انتهاء حالة
الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع
نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .... " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق