الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 مارس 2022

الطعن 374 لسنة 31 ق جلسة 24 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 121 ص 830

جلسة 24 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

----------------

(121)
الطعن رقم 374 لسنة 31 القضائية

(أ) إصلاح زراعي. "تصرف المالك إلى أولاده". ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات".
م 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. تصرف المالك إلى أولاده. رخصة. عدم خضوعه لرسم الأيلولة على التركات.
م 4/ 3 من القانون 142 لسنة 1944. المنازعة في دفع مقابل التصرف أو عدم دفعه. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.
(ب) حكم. "بيانات الحكم". "أسماء الخصوم". بطلان.
وجوب بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في الحكم. الخطأ الجسيم أن النقص في هذا البيان. أثره. بطلان الحكم. اسم أحد المستأنفين. بيان جوهري. إغفاله. أثره. بطلان الحكم.
(ج) حكم. "بيانات الحكم". بطلان.
حكم. وجوب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته. تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات. لا يجوز.

---------------
1 - نص المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديله بالقانون رقم 311 لسنة 1952 و108 لسنة 1953 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن تصرف المالك إلى أولاده على هذا الوجه وفي هذا النطاق هو رخصة واستحباب ندب إليه الشارع رعاية منه للملاك ذوي الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم يستوي بذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض، ومثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحيل على أحكام القانون الذي قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 واقترضها في شأن الهبات وحدها دون سائر التصرفات طالما أن القانون هو الذي رخص فيه وندب إليه وافترضه وهو ما لا يتجه إليه خطاب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون التي نصت على أنه "وإذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" بحيث يقال إنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفع المقابل لكي يرد الرسم إذا كان التصرف بعوض ومن ثم فهو لا يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 (1).
2 - وفقا للمادة 349 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم "أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم" والنقض أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل اسم الطاعنة الأخيرة بالرغم من أنها كانت من بين المستأنفين وهو بيان جوهري من بيانات الحكم (2)فإنه يترتب على إغفاله بطلان الحكم بالنسبة لها.
3 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم فؤاد محمود زيدان توفى في 22/ 9/ 1955 وقدرت مأمورية ضرائب الفيوم صافي تركته بمبلغ 48161 ج و314 م وإذ لم يوافق الورثة على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 15/ 12/ 1958 أصدرت اللجنة قرارها بتخفيض التقدير إلى مبلغ 47422 ج فقد أقام الورثة الدعوى رقم 9 لسنة 1959 تجاري الفيوم الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين تعديل التقدير إلى مبلغ 15000 ج مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 28/ 2/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل قرار لجنة الطعن المؤرخ 15/ 12/ 1958 المطعون فيه وتخفيض قيمة تركة مورث الطاعنين المرحوم فؤاد محمود زيدان إلى مبلغ 46840 ج وألزمت الطاعنين بمصاريف طعنهم مع المقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 204 سنة 77 قضائية وبتاريخ 15/ 6/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض قيمة تركة المرحوم فؤاد زيدان إلى مبلغ 45448 ج مع إلزام المستأنفين بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، وطعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى ودفعت ببطلان الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعنين لم يقدموا صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إليه في أسبابه وهو إجراء جوهري أوجبته المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذي رفع الطعن في ظله ورتبت البطلان على عدم مراعاته.
وحيث إن هذا الدفع مردود، وذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أحال على الحكم الابتدائي في خصوص السببين الرابع والخامس من أسباب الاستئناف دون غيرهما بقوله "إنه فيما يتعلق بالسببين الرابع والخامس فقد ورد في أسباب الحكم المستأنف الرد عليهما بما فيه الكفاية وترى المحكمة الأخذ بما جاء به في هذا الخصوص"، وإذ كان ذلك وكانت أسباب الطعن لا تتصل بالسببين المشار إليهما فإن الدفع بالبطلان يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أدخل المائة فدان التي تصرف فيها المورث لأولاده وطلب استبعادها من التركة طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي ضمن وعاء الضريبة مستنداً في ذلك إلى أن أولاد المورث لم يقيموا الدليل على أن التصرف لهم في تلك الأطيان كان بعوض فتخضع للضريبة وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون إذ أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 178 لسنة 1952 بتنظيم توزيع الملكية الزراعية وبمقتضى المادة الرابعة فيه خول الملاك حق التصرف إلى أولادهم في القدر الزائد على النصاب الجائز تملكه قانوناً بعوض أو بغير عوض فهو تصرف قانوني مصدره التشريع ولا يدخل في مدلول التصرفات المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 والتي يفترض فيها التحايل على الإنقاص من وعاء الضريبة.
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أن النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 311 لسنة 1952 والقانون رقم 108 لسنة 1953 على أنه يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان فإذا توفى قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر فيه عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله في الحدود السابقة - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تصرف المالك إلى أولاده على هذا الوجه وفي هذا النطاق هو رخصة واستحياب ندب إليه الشارع رعاية منه للملاك ذوي الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم، يستوي بذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض، ومثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحيل على أحكام القانون الذي قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وافترض في شأن الهبات وحدها دون سائر التصرفات طالما أن القانون هو الذي رخص فيه وندب إليه وافترضه وهو ما لا يتجه إليه خطاب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون التي نصت على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" بحيث يقال إنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفع المقابل لكي يرد الرسم إذا كان التصرف بعوض ومن ثم فهو لا يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واشترط لاستبعاد القدر المتصرف فيه ومن وعاء التركة لزوم الدليل على دفع العوض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أدخل المنزل رقم 11 شارع كمال الدين ببندر الفيوم المملوك لأولاد المورث في وعاء التركة مستنداً في ذلك إلى أن الأولاد لم يقدموا الدليل على ثرائهم وقت شراء الأرض وإقامة البناء وأن المورث استصدر حكماً بإخلاء منزلين آخرين كان يملكهما وهدمهما وباع أنقاضهما وأرضهما وخاصمه بعض المستأجرين وقضي لهم بالتعويض واستخلص الحكم من ذلك أن المورث عدل عن إقامة بناء مكان المنزلين وأقام المنزل موضوع النزاع لحساب أولاده وهو من الحكم خطأ وفساد في الاستدلال لأن الأوراق تدل على ملكية الأولاد للمنزل ملكية خاصة وتنفي ما ذهب إليه الحكم.
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أنه "وإن كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1952 المسجل بتاريخ 16/ 12/ 1952 أن أولاد المورث اشتروا الأرض الفضاء من الأستاذ محمد مصطفى محمد صبري البكباشي وقد تم هذا البيع في نظير ثمن قدره 2500 ج ولم يتقدم هؤلاء الورثة بالدليل على ثرائهم وقت الشراء وإقامة البناء وقد ساقت المأمورية الأدلة والبراهين على صحة ما ذهبت إليه وقد تأيد هذا كله بالقضايا التي أمرت هذه المحكمة بضمها إذ الثابت من الدعوى رقم 6 لسنة 1952 مدني كلي الفيوم أن المورث كان يمتلك منزلين بشارع سلطان بهنسي ببندر الفيوم ورفع الدعوى ضد المستأجرين بطلب إخلائهم للهدم والبناء على النظام الحديث وبشكل أوسع وصدر الحكم لصالحه بتاريخ 29/ 4/ 1952 بالإخلاء والتسليم ورغم ذلك فإنه لم يقم بتنفيذ ما ادعاه بل عدل عن إعادة تشييد المنزلين وتلكأ في الهدم مما دعا إحدى المستأجرات إلى رفع الدعوى رقم 116 سنة 1953 مدني كلي الفيوم بطلب تمكينها من العودة لشغل الدور الذي كانت تستأجره والتعويض وقد قضي فيها بتاريخ 4/ 1/ 1955 بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض.. ومفاد ذلك أنه عدل عن الهدم والبناء مكان المنزلين وشيد العمارة موضوع النزاع وهي في مكان أصقع وأنسب وكتبها باسم أولاده" وهو استخلاص لنتيجة من أسباب لا تؤدي إليها إذ ليس من شأن عدم إقامة المورث البناء مكان المنزلين المملوكين له أن يكون هو الذي أقام المنزل موضوع النزاع لحساب أولاده مما يعيب الحكم بالقصور وفساد الاستدلال.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أقر الطاعنين على استبعاد ثمن أرض وأنقاض منزلين باعهما المورث في 1/ 3/ 1951 و9/ 11/ 1952 مقابل مبلغ 2540 ج قبضها قبل وفاته ولكنه لم يستبعد من وعاء التركة سوى مبلغ 1392 ج فقط مما يعيبه بالتناقض.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن مصلحة الضرائب قدرت قيمة المنزلين المشار إليهما في هذا السبب بمبلغ 1392ج وهو ما رأى الحكم المطعون فيه استبعاده من وعاء التركة دون التقيد بالقيمة الواردة في العقود وهو استخلاص موضوعي يتفق والثابت في الأوراق.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 349 من قانون المرافعات بإغفاله اسم الطاعنة الأخيرة مما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أنه وفقاً للمادة 349 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم "أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم." والنقض والخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، إذ كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أنه أغفل اسم الطاعنة الأخيرة بثينة فؤاد محمود زيدان بالرغم من أنها كانت من بين المستأنفين وهو بيان جوهري من بيانات الحكم يترتب على إغفاله بطلان الحكم بالنسبة لها ولا يغير من ذلك أنه يمكن معرفة اسم الطاعنة المذكورة من أوراق الدعوى لأن الحكم يجب أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات.


 (1)نقض 15/ 12/ 1965 - الطعن رقم 290 لسنة 30 ق - السنة 16 ص 1272.
نقض 27/ 2/ 1966 - الطعن رقم 183 لسنة 30 ق - السنة 17 ص 372.
 (2)نقض 18/ 1/ 1967 - الطعن رقم 88 لسنة 31 ق - السنة 18 ص 130.
 (3)نقض 31/ 12/ 1953 - الطعن رقم 179 لسنة 21 ق. مجموعة الربع قرن الجزء الأول ص 544.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق