الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / شروط القيد بجدول المحامين - حسن السمعة




شرط حسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماه على موجب حكم المادة 51/ 4 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.



إذا كان يبين من ملف خدمة الطاعن أن بعض الجزاءات التي وقعت عليه كان لأسباب لا تتفق وحسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق