الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مارس 2022

الطعن 12632 لسنة 89 ق جلسة 5 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 28 ص 207

جلسة 5 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ أمين محمد طموم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عمر السعيد غانم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل.

---------------

(28)

الطعن 12632 لسنة 89 ق

(1 ، 2) دعوى. "الدفاع في الدعوى. الدفاع الجوهري.
(1) الطلب أو الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه في حكمها بأسباب خاصة.

(2) استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور.

(3) تأمينات اجتماعية" شرط استثناء عمليات شركات قطاع الأعمال من ق التأمين الاجتماعي".
العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. مستثناة من تطبيق أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. م213 من ذات القرار. تمسك الطاعنة بذلك وتقديمها المستندات الدالة عليه. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاعها. إخلال بحق الدفاع وقصور.

------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.

2 - استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.

3 - إذ كان النص في المادة 213 من قرار وزير المالية- رقم 554- لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المنشور في الوقائع المصرية العدد 204 تابع- بتاريخ 5/9/2007- يعمل به من تاريخ 1/10/2007 على أنه مع عدم الإخلال بالمادتين (209، 211) لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية: 1- العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها من شركات قطاع الأعمال العام وأنها من نفذت أعمال المقاولات محل المطالبة وأن أعمالها مستثناة من تطبيق أحكام القرار- سالف الذكر- وقدمت المستندات التي تؤيد دفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحثه وتمحيصه والرد عليه وأيد قضاء حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى فإنه يكون شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يعيبه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2009 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم- وفقا لطلباتها الختامية- ببراءة ذمتها من مبلغ 2039450.60 جنيه ورد مبلغ 320672.60 جنيه على سند من أن الهيئة المطعون ضدها الثانية وقعت الحجز على مستحقاتها لدى جامعة عين شمس بزعم أنها تداينها بالمبلغ الأول وقامت بتحصيل المبلغ الثاني من الجامعة بدون وجه حق ولما كانت غير ملزمة بسداد تلك المبالغ وفقا لنص المادة 213 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007- الذي تستند إليه الهيئة في مطالبتها- أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/4/2017 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 21ق ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/4/2019 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال لأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها هي التي نفذت الأعمال التي تطالبها الهيئة المطعون ضدها بالمبالغ موضوع النزاع عنها وباعتبارها من شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 لا يستحق عليها أية مبالغ لتلك الهيئة لأن المادة 213 من القرار رقم 554 لسنة 2007 استثنت سريان أحكامه على العمليات التي تنفذها شركات قطاع الأعمال العام إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، كما أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان. وكان النص في المادة 213 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المنشور في الوقائع المصرية العدد 204 تابع بتاريخ 5/9/2007 يعمل به من تاريخ 1/10/2007 على أنه مع عدم الإخلال بالمادتين (209، 211) لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية: 1- العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها من شركات قطاع الأعمال العام وأنها من نفذت أعمال المقاولات محل المطالبة وأن أعمالها مستثناة من تطبيق أحكام القرار- سالف الذكر- وقدمت المستندات التي تؤيد دفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث هذا الدفاع وتمحيصه والرد عليه وأيد قضاء حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى فإنه يكون شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق