الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 مارس 2022

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1109 لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 135 لسنة 1993

 الجريدة الرسمية - العدد 12 (تابع) - في 24 مارس سنة 2022

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُضاف فصل جديد إلى الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها بعنوان "الفصل الثامن : الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء" نصه الآتي :
الفصل الثامن (الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء) .
مادة (358 مكرراً) مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ، تسرى أحكام هذا الفصل على عمليات الشراء والبيع للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات التي يقتصر ممارستها لنشاطها في شبه جزيرة سيناء على مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي أو يقتصر تملكها لأراضٍ أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء على المناطق المشار إليها .
ويجب على كل شخص مصري يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على أي نسبة في رأس المال أو حقوق التصويت في الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل ، بما يؤدى إلى وصول النسبة التي يملكها في الشركة إلى (10%) أو مضاعفاتها من رأس المال أو حقوق التصويت، أن يحصل على موافقة الهيئة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة .
ولا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على نسبة (5%) أو أكثر من رأس مال أو حقوق التصويت في الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل قبل الحصول على موافقة الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .
ودون الإخلال بحكم الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، على كل من يستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة على نسبة (3?) ومضاعفاتها من رأس المال أو حقوق التصويت في إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل سواء عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات أن يفصح عن تلك العملية أو تلك العمليات بحسب الأحوال إلى الهيئة والبورصة خلال اليوم التالي من تاريخ إتمام الاستحواذ .
ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح تعريفًا كافيًا بالمستحوذ وأشخاصه المرتبطة ونسبة مساهمتهم في الشركة المعنية قبل وبعد إتمام العملية أو العمليات ، وعدد ونوع الأوراق المالية محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالية التي أجريت للعملية أو العمليات من خلالها .
ويسرى الالتزام بالإفصاح في حالة بيع ما نسبته (3%) من رأس المال أو حقوق التصويت أو مضاعفاتها بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين وتمتلك أراضى أو عقارات مبنية بالمناطق المشار إليها .
ويتعين على الشخص الذى يتملك بالميراث أو الوصية أو الهبة ما يزيد على النسب المشار إليها في هذه المادة ، والتى تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المعنية المشار إليها توفيق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه ، ويجوز للهيئة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأوراق المالية خلالها .
وللهيئة في حالات الإخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ كل أو بعض التدابير اللازمة من تجميد الأوراق المالية محل المخالفة ووقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بها لحين الالتزام بالتخلص من الأوراق المالية محل المخالفة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة أو قبول الاستحواذ متى كان ذلك ممكنًا .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 1/ 4/ 2022
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شبعان سنة 1443 ه ( الموافق 24 مارس سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق