الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

الطعن 10786 لسنة 87 ق جلسة 13 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 104 ص 985

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2017

  برئاسة السيـد القاضي / ربـيع لـبـنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بـدوي ، نـبـيل مسعـود ، عبد المنعم مــسعد وولــيـد حمـزة نواب رئيس المحكمة .

----------

(104)

الطعن رقم 10786 لسنة 87 القضائية

(1) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ يجزئ في الرد على دفاع الطاعن بأن الواقعة لا تشكل جناية الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وأنها مُعاقب عليها بقانون الجمعيات الأهلية . لا قصور .

نعي الطاعن أن جماعة الإخوان المسلمين كانت مشهرة كجمعية بوزارة الشئون الاجتماعية وأن تاريخ الواقعة سابق على قرار رئيس الوزراء باعتبارها جماعة إرهابية . لا يجعل أفعاله بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكررًا عقوبات . لشمول التأثيم كل الصور الواردة في المادة . ما دام الغرض منها الدعوة إلى عمل من الأعمال المحظورة فيها .

مثال .

(2) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .

مشاهدة الضابط للطاعن مشاركاً في مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين مُحرزاً لسلاح ناري . تلبس يبيح له ضبطه وتفتيشه . أساس ذلك ؟

(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة عضو نيابة أقل من درجة رئيسٍ لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

منازعة الطاعن في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . جدل في تقديرها له . إثارته أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين لم يطلب سماعهم . غير مقبول . علة ذلك ؟

(6) حكم " وصفه " .

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي . بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . مناط اعتباره حضورياً ؟

حضور المتهم جلسات المرافعة وحجزها للحكم ومد أجله لجلسة تالية وصدوره بها . يعد حضورياً . ولو لم يحضر جلسة النطق به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " ... أنه أثناء مرور النقيب .... معاون مباحث قسم الاشتباه بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن .... لتفقد حالة الأمن بدائرة القسم أبصر المتهم محرزًا سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " حال مشاركته في مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين فضبطه وعزى قصده من إحراز السلاح الدفاع عن نفسه وعن أفراد المسيرة ودلَّت تحريات البحث الجنائي والأمن الوطني على صحة الواقعة وانتماء المتهم لجماعة الإخوان المسلمين ..." . وساق الحكم على ثبوت الواقعة – على هذه الصورة – أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير قسم الأدلة الجنائية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، وتنبئ بجلاء عن ثبوتهما في حقه ، وتتوافر بها عناصر الجريمتين اللتين دانه بهما ، ويجزئ في الرد على دفاع الطاعن ، بأن الواقعة لا تشكل الجناية الأولى وأنها مُعاقب عليها بقانون الجمعيات الأهلية ، هذا إلى أن ما يثيره من أن جماعة الإخوان المسلمين ، كانت مشهرة كجمعية بوزارة الشئون الاجتماعية – بفرض صحته – وأن تاريخ الواقعة سابق على قرار رئيس الوزراء باعتبارها جماعة إرهابية ، لا يجعل أفعاله بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات ، على ما يبين من صراحة النص ، ومناقشات أعضاء مجلس الشعب والشورى على هذه المادة ، وتعليق وزير العدل عليها ، بأن التأثيم يشمل كل الصور الواردة في المادة – أيًا كانت التسمية – ما دام الغرض منها الدعوة إلى عمل من الأعمال المحظورة في هذه المادة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في صدد ما تقدم جميعه يكون غير سديد ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واطرحه بما اطمأن إليه من أقوال الضابط من مشاهدته للطاعن حال مشاركته في مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين مُحرزًا لفرد خرطوش ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمتين المار بيانهما ، التي تبيح لمأمور الضبط القضائي ضبط الطاعن وتفتيشه ، بغير إذن من النيابة العامة وهو – من الحكم – كافٍ وسائغ في الرد على الدفع ، ويتفق وصحيح القانون طبقًا للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، يكون غير مقترن بالصواب .

3- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة عضو نيابة أقل من درجة رئيسٍ بها ، فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

4- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات ، واطمأنت كذلك إلى التحريات التي أجراها شاهدا الإثبات الثاني والثالث ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بكيدية الاتهام وتلفيقه ، وعدم معقولية الواقعة ، وانتفاء صلته بالواقعة ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال شهود الإثبات ، بل اكتفى بتلاوة أقوالهم ، ومن ثم فليس له – من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا ، دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، فإن منعاه في هذا الشأن غير قويم .

6- لما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمَّت فيها المرافعة سواءً صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة .... في حضور الطاعن والمدافع عنه وترافع عنه قررت حجز القضية للحكم لجلسة .... ثم مد أجل النطق بالحكم عدة جلسات حتى جلسة .... وفي تلك الجلسة أصدرت حكمها بإدانة الطاعن ، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون حضورياً حتى ولو لم يحضر الطاعن جلسة النطق به ، ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقــائـــع

   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- انضم إلى جماعة مُنشأة على خلاف أحكام القانون " جماعة الإخوان المسلمين " الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح والإضرار بالوحدة الوطنية ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها .

2- أحرز بدون ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش " .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 86 مكرراً /1-2 ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 26/1 ، 2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) ، مع إعمال المادة 32/2 من القانون الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين ، والتي تُدار على خلاف أحكام القانون ، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، مع علمه بذلك ، وتتخذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن دون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والبطلان ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه ، والتي لا تكفي لإدانته ، وردَّ بما لا يصلُح على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، والتفت عن دفاعه بأن جمعية الإخوان المسلمين مُشهرة بقرار وزير الشئون الاجتماعية وبما لا تشكل معه الواقعة الجناية المنصوص عليها في المادة 86 مكرراً من قانون العقوبات ، وأنها لا تعدو سوى الجنحة المؤثمة بقانون الجمعيات الأهلية ، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ، وأن تاريخ الواقعة سابق على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 ، باعتبار تلك الجماعة إرهابية ، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة أقل من درجة رئيسٍ بها ، وبطلان التحريات التي عوَّل عليها ، وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة ، وعوَّل الحكم على أقوال شهود الإثبات مع عدم صلاحيتها وعلى أقوال الضابط رغم عدم معقوليتها وانفراده بالشهادة ، وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، والكيد له وتلفيقه للاتهام ، وعدم إثباته المأمورية بدفتر الأحوال ، ولم تجبه المحكمة لطلب استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم ، وأخيرًا فإن الحكم صدر في غيبة الطاعن لكونه مقيد الحرية ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " ... أنه أثناء مرور النقيب .... معاون مباحث قسم الاشتباه بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن .... لتفقد حالة الأمن بدائرة القسم أبصر المتهم محرزًا سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " حال مشاركته في مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين فضبطه وعزى قصده من إحراز السلاح الدفاع عن نفسه وعن أفراد المسيرة ودلَّت تحريات البحث الجنائي والأمن الوطني على صحة الواقعة وانتماء المتهم لجماعة الإخوان المسلمين ..." . وساق الحكم على ثبوت الواقعة – على هذه الصورة – أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير قسم الأدلة الجنائية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، وتنبئ بجلاء عن ثبوتهما في حقه ، وتتوافر بها عناصر الجريمتين اللتين دانه بهما ، ويجزئ في الرد على دفاع الطاعن ، بأن الواقعة لا تشكل الجناية الأولى وأنها مُعاقب عليها بقانون الجمعيات الأهلية ، هذا إلى أن ما يثيره من أن جماعة الإخوان المسلمين ، كانت مشهرة كجمعية بوزارة الشئون الاجتماعية – بفرض صحته – وأن تاريخ الواقعة سابق على قرار رئيس الوزراء باعتبارها جماعة إرهابية ، لا يجعل أفعاله بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات ، على ما يبين من صراحة النص ، ومناقشات أعضاء مجلس الشعب والشورى على هذه المادة ، وتعليق وزير العدل عليها ، بأن التأثيم يشمل كل الصور الواردة في المادة – أيًا كانت التسمية – ما دام الغرض منها الدعوة إلى عمل من الأعمال المحظورة في هذه المادة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في صدد ما تقدم جميعه يكون غير سديد ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واطرحه بما اطمأن إليه من أقوال الضابط من مشاهدته للطاعن حال مشاركته في مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين مُحرزًا لفرد خرطوش ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمتين المار بيانهما ، التي تبيح لمأمور الضبط القضائي ضبط الطاعن وتفتيشه ، بغير إذن من النيابة العامة وهو – من الحكم – كافٍ وسائغ في الرد على الدفع ، ويتفق وصحيح القانون طبقًا للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة عضو نيابة أقل من درجة رئيسٍ بها ، فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات ، واطمأنت كذلك إلى التحريات التي أجراها شاهدا الإثبات الثاني والثالث ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بكيدية الاتهام وتلفيقه ، وعدم معقولية الواقعة ، وانتفاء صلته بالواقعة ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال شهود الإثبات ، بل اكتفى بتلاوة أقوالهم ، ومن ثم فليس له – من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا ، دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، فإن منعاه في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمَّت فيها المرافعة سواءً صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة .... في حضور الطاعن والمدافع عنه وترافع عنه قررت حجز القضية للحكم لجلسة .... ثم مد أجل النطق بالحكم عدة جلسات حتى جلسة .... وفي تلك الجلسة أصدرت حكمها بإدانة الطاعن ، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون حضورياً حتى ولو لم يحضر الطاعن جلسة النطق به ، ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق