الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

الطعن 50579 لسنة 85 ق جلسة 8 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 35 ص 278

جلسة 8 من إبريل سنة 2017 
 برئاسة السيــد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / علي سيمان ، محمود عبد الحفيظ وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة وعبد الهادي محمود .
-----------

(35)

الطعن رقم 50579 لسنة 85 القضائية

تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره من معاون نيابة . جوهري . وجوب تحقيقه واستجلاء صفة مصدره . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان يبين للمحكمة من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لكونه قد صدر من معاون نيابة ، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها . إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها ، ممّا كان يقتضي من المحكمة تحقيقاً تستجلي به صفة مُصدر الإذن ، أما وأنها لم تعرض لهذا الدفع وأغفلته كلية ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ، ممّا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيــابة العامة كلاً من : 1- .... " طاعن " . 2- .... بأنهما :

1- اتجرا بغير ترخيص في سلاحين ناريين غير مششخنين " بندقيتين خرطوش " .

2- حازا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين " بندقيتين خرطوش " .

 3- حازا ذخائر " 30 طلقة " ممّا تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، حضورياً للأول وغيابياً للثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة ألف جنيه عن الاتهام المسند إليهما ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، وذلك بعد استبعاد جريمة الإتجار في الأسلحة النارية بغير ترخيص .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن ممّا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أغفل الرد على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه لصدوره من معاون نيابة لم يندب لإصداره كتابة ، ممّا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لكونه قد صدر من معاون نيابة ، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها . إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها ، ممّا كان يقتضي من المحكمة تحقيقاً تستجلي به صفة مُصدر الإذن ، أما وأنها لم تعرض لهذا الدفع وأغفلته كلية ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ، ممّا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق