جلسة 2 من يوليه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ
المستشار/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, وحسن
سلامة أحمد محمود, وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة
الشخصيات العامة/ أ.د حامد طاهر حسانين فؤاد, و أ .د سمير رياض عبد الباري هلال, و
أ. د صالح على بسيوني بدير, وأ.د هاني محمد عز الدين الناظر, والسفير رخا أحمد حسن.
وبحضور السيد الأستاذ
المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب
مرسيس سكرتير المحكمة
----------------
(7)
الطعن رقم 4317 لسنة 49
قضائية. عليا:
أحزاب سياسية - تأسيس
الحزب – شرط تميز البرنامج.
فقرة (2) من المادة (4)
من قانون الأحزاب السياسية.
المقصود بتميز البرنامج
اختلاف البرنامج والسياسات عن تلك التي يقوم عليه حزب آخر والتميز المطلوب لا يمكن
أن يكون مقصودًا به أن يكون تميزًا عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى
كلها, أو تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة, فالتميز يتحقق في
توافر الانفراد والانفصال في برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه عن حزب آخر, بحيث
لا يكون هناك حزبان يتفقان في البرامج والسياسات, أو في الأساليب التي يعتنقانها
لتحقيق تلك البرامج والسياسات - تطبيق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 9/
2/ 2003 أودع الأستاذ/ عصام عبد العزيز الإسلامبولي, وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4317 لسنة 49 ق.عليا في قرار لجنة
شئون الأحزاب السياسية الصادرة بتاريخ 6/ 1/ 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية
بالعدد 3 بتاريخ 16/ 1/ 2003, بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بتاريخ 3/ 9/
2002 بتأسيس حزب باسم (حزب شباب مصر).
وطلب الطاعن - للأسباب
الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيام الحزب واكتسابه الشخصية الاعتبارية
وممارسة حقوقه على الوجه المبين بالدستور, على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته
دون الحاجة إلى إعلان, وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى
دستورية القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالنصوص
المحررة بتقرير الطعن وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن
على النحو بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة
تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وتحديد ميعاد
لا يجاوز ثلاثة أشهر ليقوم الطاعن برفع الدعوى بعدم دستورية التعديلات التي لحقت
بالقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتدوول نظر الطعن أمام
المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 6/ 11/ 2004 إصدار
الحكم بجلسة 7/ 5/ 2005 وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم, حيث صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الثابت من
الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/ 1/ 2003, ونشر بالجريدة الرسمية
بتاريخ 16/ 1/ 2003, وبتاريخ 9/ 2/ 2003 أودع تقرير الطعن فيه قلم كتاب المحكمة,
ومن ثم يكون الطعن قد أودع خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (8) من القانون
رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية, وإذ استوفى الطعن باقي أوضاعه الشكلية
فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذا
الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد تقدم إلى لجنة شئون
الأحزاب السياسية بتاريخ 3/ 9/ 2002 بصفته وكيلاً عن مؤسسي حزب شباب مصر بإخطار
كتابي, يطلب فيه الموافقة على تأسيس حزب جديد باسم "حزب شباب مصر",
وأرفق بهذا الإخطار المستندات التي تطلبها القانون, وهي برنامج الحزب ولائحة نظامه
الأساسي وقائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين مصدق رسميًا على توقيعاتهم, وإعمالا
للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية سالف الذكر قام رئيس اللجنة بإخطار
رئيسي مجلسي الشعب والشورى بأسماء الأعضاء المؤسسين, كما قام بنشرها في صحيفتين
صباحيتين يوميتين, وبلغ عدد الأعضاء المؤسسين عشرة أعضاء الفئات, و68 عضوًا من
العمال والفلاحين. وقد عرض الإخطار بتأسيس الحزب المشار إليه على لجنة شئون
الأحزاب السياسية بجلسة 6/ 1/ 2003 فقررت الاعتراض على الطلب المقدم من السيد/
أحمد عبد الهادي على (صحفي) بتأسيس حزب سياسي جديد باسم (حزب شباب مصر). على سند
من أنه يفتقر إلى ملامح الشخصية المتميزة التي تشكل إضافة جديدة وتميزه تميزاً
ظاهرًا عن برامج الأحزاب الأخرى, وقد غفل البرنامج عن العديد من الأمور الهامة
ومنها السياسة الخارجية والتجارة الداخلية والخارجية والتنمية الإدارية والبشرية
والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والثقافة والفنون وغيرها, ومن ثم يكون غير
جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة, الأمر الذي
يتعين معه الاعتراض على تأسيسه.
وإذ لم يلق القرار
المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن، فقد أودع تقرير طعنه الذي استعرض فيه الأحكام
الواردة في الدستور والتي تقضي بأن النظام السياسي في جمهورية مصر العربية يكون
على أساس تعدد الأحزاب في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص
عليها في الدستور, وينظم القانون الأحزاب السياسية, وأن الأصل المستمد من تلك
الأحكام هو حرية تكوين الأحزاب السياسية, وعلى ذلك فإن القيود التي يتضمنها
التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيمًا للأصل الذي قرره
الدستور, فيلتزم التنظيم إطار الأصل العام المقرر فلا يخرج عن الحدود المقررة لهذا
الأصل سواء بالتوسعة أو الإنقاص, وآية ذلك أن قانون الأحزاب السياسية لا يتطلب
صراحة. كما لا يمكن حمل نصوصه تفسيرًا أو تأويلاً, أن يكون كل ما يتبناه برنامج
حزب ناشئ مبتكرًا وجديدًا لم يتطرق له الدستور والقانون ولم يتناوله المفكرون
والكتاب ولم تتصد له السلطة الحاكمة أو تتعرض له الأحزاب القائمة ذلك أن أوضاع أي
مجتمع تفرض مشاكل معينة تجد صدى لها بالضرورة في نصوص الدستور والقانون وفي كتابات
المفكرين والكتاب وفي أعمال السلطة الحاكمة وفي برامج الأحزاب السياسية القائمة,
ولا يعيب أي حزب ناشئ أن يتناول في برنامجه شئونًا سبق أن تناولها غيره, وأن لجنة
شئون الأحزاب لا تملك وصاية على العمل السياسي وليست جهة تقييم وتعقيب على ما
تتضمنه برامج الأحزاب التي يتقدم إليها طالبو التأسيس وإنما عمال اللجنة ينحصر في
التأكد من عدم مخالفة برنامج الحزب للشروط التي وضعها القانون, فاختصاصها اختصاص
مقيد فليس لها الموافقة ولكن يقتصر اختصامها - متى كان قائماً على سببه المنتج له
قانونًا - على الاعتراض. وينعي الطاعن على القرار المطعون فيه أنه قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها:
(1) أن قرار لجنة شئون
الأحزاب السياسية يتعارض مع مفهوم شرف التميز الحزبي الظاهر المنصوص عليه في البند
الثاني من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية والذي ينصرف إلى اختلاف
البرامج والسياسات والأساليب في تحقيق البرنامج عن تلك التي يقوم عليها حزب آخر,
فالتمييز المتطلب لا يقصد به التميز في كل برامج وسياسات وأساليب الأحزاب الأخرى
مجتمعة, وإنما الاختلاف عن كل حزب على استقلال فلا يكون هناك حزبان متماثلان,
والقول بغير ذلك يؤدي إلى فرض قيد يمنع تكوين أي حزب جديد من حيث أريد مجرد
التنظيم.
(2) أن برنامج الحزب قد تضمن
العديد من أوجه التميز ومنها موضوع تنشئة الشباب في عصر ما بعد الإنترنت
والكمبيوتر؛ حيث تضمن بحثاً تفصيليًا وطرح عشرات المقترحات العلمية والموضوعية
التي تتفق وقدرات شباب مصر, وقضية حوار الحضارات التي تميز الحزب بطرحها من خلال
عشرات المحاور العملية من أجل دور مصري فاعل بالإضافة إلى الآليات التي طرحها
الحزب, ولم تحط لجنة شئون الأحزاب بهذين الموضوعين على نحو يفهم المقصود منهما,
ذلك أن البرنامج لم يطرح مشاركة الشباب في العملية السياسية على النحو الوارد
ببرامج الأحزاب الأخرى؛ حيث إن كل الأحزاب كل الأحزاب ركزت على ضرورة توافق الشباب
مع عصر التكنولوجيا والتقدم والعولمة وإنما يقوم البرنامج المطروح على التنبيه
بخطورة الثقافة والمعلومات القادمة عبر الانترنت وثقافة الكمبيوتر مع انتشار هذه
الآليات خلال الأعوام القادمة, وربط البرنامج ما بين الصداقات العابرة للقارات
التي يكتسبها الشباب المصري عبر الإنترنت وثقافة عصر ما بعد الإنترنت القادم معها
حركات تمرد عالمية رافضة لكل ما هو قديم وإعلان تمرد جيل جديد على الأجيال القديمة
وهو ما حذر البرنامج من نتائجه وطالب بضرورة عمل قراءة لما يحدث في العالم وما
يحاصر الشباب في مصر من قيود تعوق مشاركتهم في السياسة وهو ما نفته اللجنة في ردها
على البرنامج, وذهبت إلى أن المشاركة نافذة ومتاحة مع أن الواقع والقوانين
واللوائح الخاصة بالجامعات المصرية تمنع هذه المشاركة تماماً وتجرم أية مشاركة في
العمل السياسي, ويقترح البرنامج عشرات المقترحات العملية لمواجهة عصر ما بعد
الإنترنت وسبل إعداد الشباب المصري لمواجهة هذا العصر, باعتبار أن شباب اليوم هو
الجيل الأول الذي سوف يشهد الانقلابات المعلوماتية القادمة عبر الكمبيوتر
والإنترنت, وقد حذر البرنامج من عملية الحصار المفروضة على المشاركة السياسية
للطلاب في الجامعات ويطرح رؤيته ويطالب بإلغاء آلية الرقابة الداخلية لاتحادات
الطلاب بالجامعات, وإطلاق العنان لقدرات الطلاب بحيث تتحول الاتحادات إلى مدرسة
يتعلم فيها الشباب فنون الحياة السياسية والاجتماعية, في حين ترى اللجنة أن ذلك
نافذ فعلاً وهذا غير صحيح فهناك حالة من الشلل انتابت هذه الاتحادات وتحولت إلى
مجرد أنشطة اجتماعية ورحلات فقط, كما يدعو الحزب إلى إلغاء نظام امتحانات التيرم
في الجامعات والعودة إلى النظام القديم في الامتحانات لكي يتسنى للطلاب ممارسة
حرية كاملة في بناء قدراتهم السياسية والاجتماعية في الجامعة وعدم السماح للأمن
وحرس الجامعة بالتدخل في الأنشطة الطلابية داخل الجامعة أو المدارس بحيث تتحول
العملية التعليمية إلى منظومة لتخريج شباب واعٍ يستطيع أن يتوافق بسهولة مع
الثقافة القادمة له عبر الانترنت, هذه الثقافة التي سوف تزيد اغتراب الشباب عن
مجتمعه لو ظل الحصار مضروبًا حوله على النحو القائم حالياً, وقد اقترح البرنامج
العديد من الآليات لتنشئة شباب قادر على العطاء في عصر العولمة؛ حيث يقترح مثلاً
بالنسبة للأسرة ضرورة عقد دورات تدريبية للأزواج حول طرق تربية الأبناء تربية
صحيحة وإعادة تقييم المناهج الدراسية تقييمًا شاملاً كل فترة زمنية نظراً لتسارع
التراكم المعرفي, ودعم الثقافة السياسية الحقيقية عبر مناهج دراسية تخصص مواد
سياسية تدرس في المدارس والجامعات, وضرورة إلغاء أساليب التدريس في المدارس
والجامعات التي تقوم على أساس الحفظ والتلقين وأن تحل محلها وسائل تعتمد على الفهم
ومعايشة المجتمع.
وعما ورد ببرنامج الحزب
حول قضية حوار الحضارات ذهبت اللجنة إلى أن هذه القضية لا يصح أن تقتصر على جهود
مصر وحدها؛ إذ هي تخص العالم العربي والإسلامي بعد أحداث سبتمبر سنة 2001 وقد أكد
البرنامج أن المنطقة العربية تنتظر من مصر في هذا الشأن خطة لدعم الدور العربي في
قضية حوار الحضارات, ولا يعني أن هذه القضية هي قضية أمة أن يتم تركها وأن اللجنة
أكدت أن الحزب لم يهتم بالسياسة الخارجية وما ورد بالبند الخاص بحوار الحضارات
يفند هذا الادعاء؛ حيث تطرق البرنامج إلى السياسة الخارجية وعلاقة مصر بالعالم,
وذكرت اللجنة أن رؤية البرنامج في خصوص هذه القضية هو أمور معروفة سلفًا فهي إما
قائمة على أرض الواقع أو تحت نظر القادة ورجال الفكر والدين وهذا الرد يحمل كلاماً
مرسلاً فكل ما طرحه الحزب غير موجود على الساحة ولم يتضمنه برنامج أي حزب من أحزاب
المعارضة ولم يتضمنه برنامج الحزب الوطني نفسه لأن تداعيات هذه الأحداث مستجدة
تماماً والمقترحات التي يقدمها الحزب هي مقترحات عملية وتتفق مع قدرات مصر؛ حيث
قدم البرنامج نحو مائة مقترح عملي من أجل دعم دور مصر على مستوى المنطقة العربية
والإسلامية والعالمية ومنها تبني استراتيجية إعلامية تنطلق من مراجعة الخطاب
السياسي والثقافي والإعلامي وتؤكد على معنى التوقف عن تصوير الغرب بأنه عدونا
الأول فاستعداء الغرب يقابله رد فعل مماثل يصور العرب والمسلمين بأنهم أعداء,
وتجنب المبالغة في إبراز الفوارق الثقافية بين الحضارة الغربية والحضارة العربية
الإسلامية والتركيز على العناصر المشتركة بين الحضارتين, وإبراز القيم الإسلامية
الأساسية التي لم يتم التعبير بشكل كافٍ عنها, وإقامة منظمات من الجاليات المصرية
في الخارج وإنشاء معهد لرصد الإعلام الغربي تكون مهمته تحديد الردود السريعة بشأن
القضايا العربية الإسلامية التي يتساءل العالم عنها وتوزيعها في شكل أعمدة في
الصحف أو رسائل أو الظهور على شاشات التليفزيونات الأجنبية لشرحها وتقوية وتفعيل
العلاقات الحكومية المصرية واللوبي العربي مع الكونجرس ومجلس الشيوخ والرئاسة
الأمريكية بالتنسيق مع المنظمات العربية والإسلامية,
وكذلك اتسم برنامج الحزب
بتميز ظاهر في الموضوعات الأخرى ومن بينها موضوع الآثار المصرية, فقد طالب الحزب
بإعادة النظر في السياسات المتبعة في التعامل مع الآثار باعتبارها سلعة تتميز بها
مصر عن دول العالم ووقف إهدار هذه القيم الأثرية والتاريخية والتي لا يوجد لها
مثيل في أي مكان من العالم سعيًا نحو الترويج لها عالمياً بما يؤدي في النهاية إلى
تحويلها إلى مصدر لزيادة دعم الاقتصاد الوطني, فقد اقترح البرنامج إعادة النظر في
وسائل حراسة تلك الآثار ونظم تسجيل وتبويب القطع الأثرية حتى يتسنى اكتشاف سرقتها
وتهريبها للخارج, ووضع رقابة صارمة على التصرف في الآثار وإعطاء التصاريح للجهات
التي تنقب عن الآثار مع إلغاء الأحكام الواردة في قانون الآثار والتي تجيز منح بعض
الآثار للبعثات التي تكتشفها كهدايا لها تشجيعاً على التنقيب عن الآثار.
كذلك اتسمت الموضوعات
الأخرى بالتميز الظاهر ومنها دعم المنتج المصري والتعاون المصري العربي في مجال
الاقتصاد والتجارة وتوظيف الشباب في عصر العولمة وقضية الإسكان وقضية تشكيل صف
ثانٍ وثالث من القيادات الجديدة والبحث العلمي وإنشاء وزارة جديدة خاصة للانترنت
والبرمجيات وصناعة التكنولوجيا ومجالات مواجهة الفقر عن طريق تربية الأحياء
المائية وقضية التصحر وأزمة المياه ووسائل مواجهة العنف وعلاج الإدمان والمخدرات
والصحة والتعليم والإعلام والنقابات وتأمين الجبهة الداخلية ومنظمات العمل الأهلي
وخصخصة القطاع العام والسكان والبيئة والزراعة والتجارة الداخلية والخارجية
والتنمية الإدارية والبشرية وغيرها.
ومن حيث إن قرار لجنة
شئون الأحزاب السياسية برفض تأسيس حزب شباب مصر قام على عدة أسباب تتمثل فيما يلي:
(1) أن ما تناوله برنامج
الحزب من أمور هي في حقيقتها أمور سبق أن عالجها الدستور والقوانين المعمول بها،
أو أنها مطروحة على الساحة، أو تقوم بها الحكومة فعلاً وتوالى الاهتمام بها أو
جارٍ تنفيذها على أرض الواقع.
(2) وأن ما ذكره الحزب قد
نادى به كبار الكتاب والمفكرين ورجال السياسة والدين.
(3) وأن ما ورد في برنامج
الحزب تعرضت له برامج أحزاب أخرى عديدة.
(4) أغفل برنامج الحزب بعض
الأمور الهامة كالسياسة الخارجية والتجارة الداخلية والخارجية والتنمية الإدارية
والبشرية والتعمير والمجتمعات العمرانية والثقافية والفنون والآداب والمرأة
والأمومة والطفولة والريف والنقل والمواصلات وغيرها.
(5) أن بعض ما ورد ببرنامج
الحزب عبارات إنشائية عامة مرسلة دون أن تقترن برسم سياسة محددة واضحة أو إيراد
الوسائل والأساليب التي تحققها.
وانتهت اللجنة المذكورة
إلى الاعتراض على تأسيس الحزب، بحسبان أنه لا تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها
المادة (2)، والبند (ثانيًا) من المادة (4) من القانون رقم (40) لسنة 1977 الخاص
بنظام الأحزاب السياسية.
ومن حيث إن الدستور
المصري الصادر عام 1971، المعدل عام 1980، ينص في المادة (5) على أن "يقوم
النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار
المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم
القانون الأحزاب السياسية".
وصدر القانون رقم 40 لسنة
1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية ونص في المادة (1) منه على أن "للمصريين
حق تكوين الأحزاب السياسية، ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً
لأحكام هذا القانون" وتنص المادة (2) منه على أن "يقصد بالحزب السياسي
كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل
بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية
والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم"
ونصت المادة (4) منه على أنه " يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
(أولاً) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو
أساليبه في ممارسة نشاط مع:
1 - مبادئ الشريعة الإسلامية
باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
2- مبادئ ثورتي 23 من يوليو
1952 و 15 من مايو 1971.
3- الحفاظ على الوحدة
الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية.
(ثانيًا) تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا
ظاهرًا عن الأحزاب الأخرى.(ثالثاً)......".
ومن حيث إن الدستور وضع
أصلاً عامًا هو قيام النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب
على أن ينظم القانون هذه الأحزاب, وقد ذهب قضاء المحكمة الدستورية العليا إلى أن
الأصل المستمد من أحكام الدستور هو حرية تكوين الأحزاب السياسية, وهو أصل كفله
الدستور في الإطار الذي رسمه له, وعلى ذلك فإن القيود التي تضمنها التشريع المنظم
للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيمًا للأصل الذي قرره الدستور , ومن
ذلك وجوب أن يلتزم التنظيم إطار الأصل العام المقرر فلا يجوز أن يخرج التنظيم عن
الحدود المقررة في الأصل الذي يستند إليه سواء بالتوسعة أو الانتقاص منه.
ومن حيث إن المادة (2) من
قانون الأحزاب السياسية تقضى بأن "الأحزاب السياسية هي جماعات منظمة تعمل
بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية
والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم"،
ومن ثم يتعين أن يكون للحزب السياسي برنامج محدد يسعى إلى تحقيقه.
ومن حيث إن لجنة شئون
الأحزاب ذهبت في شأن البرنامج الذي قدمه حزب شباب مصر تحت التأسيس إلى أنه تناول
أموراً مقررة في الدستور أو توردها القوانين المختلفة أو واردة في برامج أخرى أو
يجري تنفيذها فعلاً أو جاء البرنامج بعبارات مرسلة غامضة كما أنه أغفل تناول بعض
الأمور الأخرى.
ومن حيث إن قانون الأحزاب
السياسية لا يتطلب صراحة, كما لا يمكن حمل نصوصه تفسيرًا أو تأويلاً, أن يكون كل
ما يتبناه برنامج حزب ناشئ مبتكرًا وجديدًا لم يتطرق له الدستور والقوانين, ولم
يتناوله مفكرون وكتاب , ولم تتصد له السلطة الحاكمة, أو تتعرض له الأحزاب القائمة,
ذلك أن أوضاع أي مجتمع تفرض مشاكل معينة تجد صدى لها بالضرورة في نصوص الدستور
والقوانين وفى كتابات المفكرين والكتاب وفى أعمال السلطة الحاكمة وفى برنامج
الأحزاب السياسية القائمة ولا يعيب أي حزب ناشئ أن يتناول في برنامجه شئونًا سبق
أن تناولها غيره, بل أن يكون تفكيره فيها متقاربًا أو حتى متشابهًا مع غيره, ذلك
أن التكامل والنضج والوضوح أمور نسبية وهى بعد حصاد زمن وثمار تجربة وخبرة , لذا
فليس بلازم أن يكون برنامج الحزب الوليد متكاملاً، بل يكفى أن يكون البرنامج واضحا
ومنطقيًا في عمومه ولو شاب بعض أجزائه بعض أوجه نقص أو غموض.
ومن حيث أن برنامج حزب
شباب مصر (تحت التأسيس) قد تناول المبادئ الأساسية المتعلقة بالشئون السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب رؤيته لهذه المسائل وتقديره لوسائل معالجة
المشاكل التي تثور بشأنها أيا كان الحكم الموضوعي عليها والذي مرده في النهاية إلى
تقييم وتقدير المواطنين، فإنه لا يكون فيما قدمه الحزب ما يمكن وصفه بالقصور أو
الغموض الذي يتنافى مع الحكم المنصوص عليه في المادة (2) من قانون الأحزاب
السياسية.
ومن حيث إنه عن مدى تميز
برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذه البرنامج تميزاً ظاهراً عن برامج
غيره من الأحزاب السياسية القائمة، فإن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت
بدستورية شرط التميز بحسبانه ضماناً للجدية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية
تسانده، وأن يكون في وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرامج وسياسات متميزة
عن الأحزاب الأخرى إثراءً للعمل الوطني ودعمًا للممارسة الديمقراطية, وطبقًا
للفقرة (ثانيًا) من المادة (4) من قانون الأحزاب السياسية, فإن المقصود بتميز
البرنامج اختلاف البرنامج والسياسات عن تلك التي يقوم عليها حزب آخر, والتميز
المطلوب لا يمكن أن يكون مقصودًا به أن يكون تميزاً عن كافة ما تقوم عليه برامج
الأحزاب الأخرى كلها أو تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة،
فالتميز يتحقق في توافر التفرد والانفصال في برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه عن
حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان في البرامج والسياسات أو في الأساليب التي
يعتنقانها لتحقيق تلك البرامج والسياسات.
ومن حيث إنه بالاطلاع على
برنامج الحزب تحت التأسيس، يتبين أن لدى الحزب أوجهًا للتميز ينفرد بها عن غيره من
الأحزاب، فالوجه الأول لتميز الحزب الطاعن والمعلم الأساسي الذي يتسم به هو طرحه
لقضية الشباب في ظل التطورات العلمية التكنولوجية الحديثة وما يقدمه من وسائل
يراها لعلاج تنشئة الشباب في أسرته ومدرسته وجامعته وما يتلقاه من مناهج علمية لا
تساير المعلومات المستحدثة عالميًا ولا تقوم على وسائل الفهم ودراسة المجتمع وإنما
على وسائل الحفظ والتلقين، ويؤكد البرنامج على رغبة الشباب المصري في المشاركة في
العملية السياسية، وهذا التوجه الإيجابي يقابله عدم توافر الأساليب والآليات التي
تستوعب هذه الرغبة إلي جانب عدم ثقة ورفض المؤسسات القائمة لهذه المشاركة؛ حيث
تؤكد الدراسات الحديثة التي أجريت على طلبة جامعة القاهرة أن نسبة 83% من جيل
الكبار يرون ضرورة انصراف الشباب عن الانشغال بالعمل السياسي إلي الاهتمام
بمستقبلهم الدراسي والمهني، مما أدى إلي عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات
الطلابية، وبصفة عامة فالشباب أكثر عزوفًا عن أنماط المشاركة في الأحزاب السياسية
والجمعيات الأهلية مع مشاركة محدودة في التنظيمات الإسلامية، وتؤدي هذه الظواهر
إلي أزمة شبابية عامة تلقي بظلالها على مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتشير
الأبحاث إلي أن 91% من الطلاب لا يشاركون في المنتديات الفكرية أو الثقافية أو
السياسية، ويعتبرون أن أسباب عدم مشاركتهم في انتخابات اتحادات الطلاب تتمثل في
الانشغال بالدراسة وضيق الوقت بسبب نظام التبرم وعدم الاهتمام بالعمل العام، وعدم
تعبير الاتحاد عن مطالب واهتمامات الطلاب وتركيزه على الأنشطة التافهة كالحفلات
والرحلات، فلا توجد جدوى حقيقية للاتحاد واستخدامه كأداة للصراع الحزبي والسياسي،
وتتمثل بعض أساليب الحزب في إعادة الروح في الاتحادات الطلابية وإلغاء آلية
الرقابة الداخلية للاتحادات وإطلاق العنان لتحرك الطلاب على كافة المستويات مع
ضرورة إلغاء نظام التبرم في الامتحانات بما يتيح للطلاب فرصة العمل العام ورفع
كافة القيود المفروضة على العمل الطلابي وعدم السماح لإدارة الجامعة أو الأمن
الداخلي وحرس الجامعة في التدخل في أي نشاط طلابي، ويؤكد الحزب على ضرورة وجود
مؤسسة عليا تضطلع بالإشراف على عملية تنشئة الشباب تكون مهمتها وضع البرامج
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعمل على دعم هذا التوجه واستيعاب قدرات
الشباب في قنوات شرعية أفضل من تركهم نهبًا لكافة القوى غير الشرعية خاصة مع ترصد
قوى خارجية لجبهة مصر الداخلية محاولة استقطاب فئات الشباب تحديدًا من خلال شبكات
التجسس التي كان معظمها من أفراد شباب حاول ممارسة دوره فلم يجد قناة شرعية لها
مطلق الحرية في التصرف، ويمكن أن تكون مراكز الشباب المنتشرة بطول مصر مكانًا
للإعداد السليم في المجلات الرياضية والاجتماعية والسياسية، إلا أن ذلك مرهون
بضمان نزاهة انتخابات مراكز الشباب وإقامة برلمانات شبابية لمناقشة مشاكل وهموم
الشباب بينما تعاني هذه المراكز من مشاكل تعوق عملية مشاركة الشباب ومنها بروز دور
العصبيات، واقتصار العضوية على من هم فوق سن الحادية والعشرون، وعدم وجود أعضاء
مجلس الإدارة، والأزمات المالية المستمرة، فيؤكد الحزب على ضرورة حل تلك المشاكل
وتحويل مراكز الشباب إلي مدارس حقيقية لتخريج شباب قادر على ممارسة دور فعال في
المجتمع، ويناقش الحزب مشاكل الشباب ومن بينها مشكلة الأمية باعتبارها من أخطر
المشكلات التي تواجه مصر فلا سبيل إلي تنمية الموارد البشرية وتحقيق معدلات عالية
للتنمية إلا من خلال مواجهة مشكلة الأمية، ويقترح الحزب اشتراط تعليم ومحو أمية
عشرين فردًا لكل شاب يتم اختياره لوظيفة في القطاع العام أو الحكومي، كما يشترط
على القطاع الخاص أن يقوم بمحو أمية كل العاملين لديه خلال مدة معينة وإلا يتم
تحصيل رسوم محو أمية للعاملين لديه ليتم محو أميتهم بواسطة الأجهزة التابعة
للدولة، وتمثل البطالة مشكلة كبيرة تواجه الشباب من حيث حجمها وطبيعتها، ولا يمكن
أن نتوقع من الشباب المتعطل عن العمل أن يكون مشاركًا فاعلاً في قضايا المجتمع،
ويقترح البرنامج تسهيل عملية منح قروض للشباب لمحنهم بديلاً لوظائفهم على أن يتم
رد أصل المبلغ بدون الفوائد ومنح المتميزين في مشروعاتهم حوافز تشجيعية، كأن يتم
التنازل عن جزء من هذه القروض ومنح المشروعات الناجحة إعفاءات ضريبية تشجيعية لهم.
وينبه الحزب إلى خطورة الثقافة والمعلومات القادمة عبر الانترنت في ظل انتشار
الكمبيوتر خلال المرحلة المقبلة، ذلك أن الصداقات العابرة للقارات التي يكتسبها
الشباب المصري عبر الإنترنت تتضمن حركات تمرد عالمية رافضة لكل ما هو قديم ورافضة
تسلط بعض القوى السياسية وإعلان تمرد جيل جديد على الأجيال القديمة وهو ما حذر منه
البرنامج وطالب بضرورة عمل قراءة لما يحدث في العالم وما يحاصر الشباب في مصر من قيود
تعوق مشاركتهم في السياسة وهو ما نفته اللجنة في ردها على البرنامج وقالت إن
المشاركة نافذة ومتاحة مع أن الواقع والقوانين واللوائح الخاصة بالجامعات المصرية
تمنع وتجرم أية مشاركة في العمل السياسي, ويقترح البرنامج وجود قنوات اتصال حقيقية
حتى لا يحدث انفصال تام وعزل الشباب عن المجتمع نتيجة استخدامهم للإنترنت وذلك
بعدم الحجر على مشاركة الشباب السياسية وإتاحة الحق لهم في المظاهرات السلمية التي
يعبرون فيها عن آرائهم حتى لا يشعرون أنهم محاصرون ومغيبون عن الساحة.
ومن حيث إن موضوع حوار
الحضارات الذي تضمنه برنامج حزب شباب مصر (تحت التأسيس) يتسم بتميز ظاهر باعتبارها
قضية مستحدثة فرضت نفسها على الساحة العالمية بعد تداعيات أحداث 11 من سبتمبر 2001
التي حاول الغرب فيها إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين؛ حيث اكتشف العالم
الإسلامي والمنطقة العربية أنهم مهددون بالإقصاء عن الساحة العالمية, ويرى الحزب
أن المنطقة العربية تنتظر من مصر دوراً ومخططاً لدعم الدور العربي, ينطلق من إعادة
تقويم شبكات الإرسال التليفزيوني والإذاعي وما تقدمه القنوات الفضائية من مواد
إعلامية وإخبارية وثقافية عن العرب والمسلمين, وتخصيص قناة فضائية تتحدث بلغات
أجنبية إلى العالم العربي يشارك في تحديد مضمون بثها متخصصون في الثقافة العربية
والإسلامية, ويرى الحزب أن المشروع المنتظر من مصر في قضية حوار الحضارات من أجل
تصحيح صورة العرب والمسلمين في العقل والوجدان الغربي يجب أن ينطلق من محاصرة
الدعوة إلى العزلة الثقافية داخل المجتمعات العربية والإسلامية, والتوجه بغير
إبطاء إلى ممارسة ثقافة التواصل النشط مع الآخر, فالعزلة هي المسئولة عن غياب
الصوت العربي المسلم من الساحة الدولية، وهو غياب زاد من خطورته أن أطرافًا أخرى
قد استثمرته لخلق صورة بالغة السوء والسلبية لكل ما عربي أو إسلامي, حتى أوشكت هذه
الصورة السيئة أن تكون عنصرًا ثابتاً ومستقراً في العقل الغربي, وللخروج من تلك
العزلة يقترح الحزب تبني الإعلام المصري إستراتيجية إعلامية متميزة تقوم على عدة
محاور, وتتمثل: في التوقف عن تصوير الغرب بأنه العدو الأول باعتبار أن استعداء
الغرب يقابله رد فعل مماثل, وتجنب المبالغة في إبراز الفوارق الثقافية بين الحضارة
الغربية والحضارة العربية والإسلامية والإلحاح بدلاً من ذلك على العناصر المشتركة
بين الحضارتين والتأكيد على بعض القيم الإسلامية الأساسية والتي لم يتم التعبير
عنها بشكل كافٍ مثل قيم الرحمة والتسامح والعفو والسلام وحرمة الدماء والأموال
واحترام حرية الاعتقاد بشكل مطلق وحرية الرأي والتعبير, وضرورة إضفاء تعديلات
أساسية على محتوى الخطاب الديني السائد في مصر من خلال إحياء المنهج العلمي وأسلوب
التفكير العقلي في فهم النصوص الدينية, وإشاعة منهج التيسير ورفع الحرج وتمكين
الشباب من ممارسة التدين في جو من الراحة النفسية بدلاً من منهج التشدد الذي يذبل
معه الملكات وتنتشر معه روح الكآبة وإحياء قيمة السماحة والرفق, وإقناع الغرب بأن
له مصلحة أكيدة من وراء الدخول في حوار من أجل تعديل صورة الإسلام والعروبة, على
أن يكون هناك مادة علمية حول الحوار بين الحضارات ضمن المقررات الدراسية في جميع
مراحل التعليم بحيث تنشأ أجيال تؤمن بالحوار وجعله تواصلاً بين المجتمعات
الإنسانية وتنشيط دور البعثات المصرية والعربية والإسلامية في الدول الغربية
لتعزيز علاقات الحوار بين الحضارات وتشجيع المؤسسات والهيئات الثقافية والإعلامية
في دول الغرب على فتح مجالات للحوار بين الحضارات على شتى المستويات وربط الصلة مع
المفكرين والأكاديميين والإعلاميين في الغرب ودعوتهم إلى زيارة البلدان العربية
والإسلامية, وإعداد دراسات حول الأقطار والمرتكزات التي يعتمد عليها الفكر
الإرهابي, عن طريق لجان تشكل من الخبراء المهتمين في هذا المجال وتتضمن تل
الدراسات وسائل دحض مرتكزات الفلسفة الفكرية الإرهابية, وتبادل الأساتذة والباحثين
والطلاب بين الجامعات المصرية والأوربية للاحتكاك المتبادل والقيام بمشروعات بحثية
لتبديد الصورة المعادية للحضارية العربية والإسلامية والرد على مقالات الاستشراف
التقليدي وعقد ندوات ومؤتمرات دولية باشتراك باحثين مصريين وأوربيين لتصحيح
الأحكام الخاطئة عن الحضارتين العربية والإسلامية.
كما تميز برنامج الحزب
تميزًا ظاهرًا في موضوع الآثار المصرية واستشعر الأهمية القصوى لآثار الحضارة
المصرية القديمة والتعامل معها بطريقة مختلفة باعتبار أنها سلعة تنافسية تتميز بها
مصر عن سائر دول العالم في عصر اتفاقية الجات والاتفاقيات الدولية التي أسقطت
الحماية عن كافة السلع والمنتجات, بما يستتبع ضرورة إعادة النظر في السياسة
المتبعة مع الآثار الموجودة ووقف إهدار قيمتها الأثرية والتاريخية والتي لا يوجد
لها مثيل في العالم سعيًا للترويج لها عالميًا بما يؤدي إلى تحويلها إلى مصدر
لزيادة دعم الاقتصاد الوطني, فكثير من الدول يعتمد اقتصادها على دخل السياحة, ومن
بين المقترحات إعادة النظر في وسائل حماية الآثار للحد من تهريبها للخارج والاتجار
فيها على نحو غير مشروع مع تطوير نظم تسجيل وحفظ وتبويب القطع الأثرية ليتسنى
اكتشاف تهريبها وخروجها من المتاحف بوضع خطة إلكترونية لتأمين المواقع الموجودة
بها الآثار, ومراجعة كافة القوانين المتعلقة بالآثار المصرية ومن بينها القانون
رقم 117 لسنة 1983 والذي يجيز في المادة (35) منه لهيئة الآثار أن تقرر مكافآت
للبعثات المتميزة في التنقيب بمنحها بعض الآثار المكتشفة بما يتعين معه إلغاء هذا
النص فيمكن منح مكافآت بوسيلة أخرى وليس التخلي عن الآثار المكتشفة, والترويج
للآثار المصرية وتنظيم رحلات دعائية منظمة حول الآثار المصرية وتاريخها وقيمتها
وإقامة عروض ومسرحيات واحتفالات بالقرب من المواقع الأثرية.
كذلك اتسم البرنامج
بالتميز الظاهر في الموضوعات الأخرى خاصة دعم المنتج المصري والإسكان وتشكيل صف
ثانٍ وثالث من القيادات الجديدة والبحث العلمي وإنشاء جهاز خاص للإنترنت والذي
أصبح ينقل كافة المعلومات الموجودة في شتى أنحاء العالم إلى عقول الشباب في لحظات
قليلة مما يستدعى التخطيط بوسائل ناجحة للتصدي لما يمكن أن يسفر عنه من عمليات غزو
لعقول الشباب ومدة بالمعلومات الخاطئة وبالثقافة الجنسية غير المشروعة التي تورده
مورد الهلاك, وتؤدي إلى انفصال شخصية الشباب عن واقع مجتمعهم, وكذلك موضوع
البرمجيات وصناعة التكنولوجيا باعتبار أن صناعة البرمجيات هي الحل الأفضل لإخراج
المنطقة العربية من الحالة الراهنة خاصة أن السوق العربي هو المستورد الأكبر لهذه
الصناعة, وفتح مجالات جديدة لمواجهة الفقر عن طريق تربية الأحياء المائية؛ حيث
تشير الدراسات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المعنية إلى
أن تربية الأحياء المائية ستسهم في تعزيز إمداد العالم بالأسماك خلال العقدين
القادمين باعتبار أن بمصر 13.5 مليون فدان مائي في البحرين الأبيض والأحمر
والبحيرات والنيل وفروعه لا تنتج إلا 650 ألف طن سمك فقط وهو إنتاج متواضع, وعلى
سبيل المثال فإن بحيرة ناصر وهي أكبر بحيرة صناعية في العالم, حيث إن مسطحها
المائي يصل إلى 1.25 مليون فدان ومياهها تعد أعذب مياه نقية في العالم, وبالرغم من
ذلك فقد وصل إنتاجها إلى 8300 طن عام 2000 بما يمثل إهدارًا لثروة مصر المائية,
الأمر الذي يتعين معه تضافر جهود من التعاونيات الزراعية والوكالات والعلماء وفتح
مجال للقطاع الخاص والاستثمار في هذا المجال, كذلك مجال التصحر وأزمة المياه
ووسائل مواجهة العنف, وعلاج الإدمان والمخدرات وما يقترحه الحزب من تغليظ عقوبة
الاتجار بالمخدرات وجعلها عقوبة الإعدام بدلاً من الأشغال الشاقة ذلك أن ضحية
الإدمان والمخدرات هم شباب مصر, وكذلك موضوع الصحة والتعليم والإعلام والسكان
والبيئة.
ومن حيث إنه ترتيبًا على
ما سبق يكون قد توافر للحزب الطاعن ما تطلبته المادة (2) من قانون الأحزاب
السياسية من برنامج محدد يتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة
يمكن أن يعمل على تحقيقه عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم، كما يتميز البرنامج
المذكور تميزًا ظاهرًا عن برامج الأحزاب الأخرى حسبما يتطلبه البند (ثانيًا) من
المادة (4) من قانون الأحزاب السياسية.
وإذا توافرت في حزب شباب
مصر "تحت التأسيس" الشروط القانونية التي نص عليها القانون رقم 40 لسنة
1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته، فمن ثم يكون القرار الصادر من لجنة
شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 6/ 1/ 2003 بالاعتراض على تأسيس الحزب قد خالف
القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار, وطبقاً
للمادة التاسعة من القانون المشار إليه يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس
نشاطه السياسي اعتباراً من تاريخ صدور حكم هذه المحكمة بإلغاء القرار الصادر من
لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب.
ومن حيث إن من يخسر الطعن
يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 6/ 1/ 2003 بالاعتراض على تأسيس حزب شباب مصر وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق