الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة




عدم الاستدلال على درجة قيد المحامي بنقابة المحامين لتشابه الأسماء. لا يقدح في صحة إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟الحكم كاملاً




صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن واقتصار عبارته على المرافعة في القضية محل الطعن. مفاده: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً




وجوب إدلاء المحامي بشهادته عن الوقائع التي رآها أو سمعها. متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين بنظر الطعن في نتيجة انتخابات النقابة الفرعية للمحامين. إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض. أثره: وجوب الحكم بعدم اختصاصها بنظره دون إحالته إلى مجلس النقابة العامة.الحكم كاملاً




إخطار مجلس نقابة المحامين قبل التحقيق في شكوى ضد محامٍ. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته البطلان. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محاميًا ترافع في الدعوى لتخلف المحامي الموكل عن الطاعن. لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. ما دامت المحكمة قد أمهلته الوقت الكافي لأداء مأموريته ولم يبد الطاعن اعتراضًا ولم يتمسك بطلب التأجيل لحضور محاميه الموكل.الحكم كاملاً




الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتًا وقت التقرير بالطعن. عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




نقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام. من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




فقد المحامى شرط من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها فى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. أثره: نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.الحكم كاملاً




تولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة. لا إخلال بحق الدفاع. مادامت ظروف الدعوى لاتؤدى إلى قيام تعارض حقيقى بين مصالحهم.الحكم كاملاً




نقل اسم المحامى لجدول غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد فى الجدول العام. من اختصاص مجلس النقابة.الحكم كاملاً




طلب الطاعن بإعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية في تاريخ قيده السابق.الحكم كاملاً




تقرير المحامى بالطعن بالنقض عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام. لا يستلزم سند وكالة.الحكم كاملاً




اشتراط توكيل خاص من المدعى بالحق المدنى لمحاميه. غير لازم. إلا فى حالة الشكوى. عدم انسحاب ذلك على الادعاء المباشر.الحكم كاملاً




استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحى به اجتهاده وتقاليد مهنته.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس النقابة العامة بنظر الطعن فى مجالس النقابات الفرعية. المادة 156 مكررًا من قانون المحاماة.الحكم كاملاً




عدم حضور محام مع الحدث رغم اتهامه فى جناية شروع فى قتل. يبطل إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




حق المتهم فى اختيار محاميه للدفاع عنه. مقدم على حق القاضى فى ندب محام له.الحكم كاملاً




مزاولة محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. غير جائز. مخالفة ذلك، أثره: بطلان العمل.الحكم كاملاً




من حيث أن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية........ قدم توكيلاً صادرًا له من وكيل الطاعنة المذكورةالحكم كاملاً




ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً ورغبته فى الدفاع عنه. ترافع المنتدب وإبداء ما عن له من دفاع.الحكم كاملاً




حضور محام مع الطاعن إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها وإبدائه ما عن له من دفاع. مفاده: أن تلك الإجراءات صحيحة.الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه.الحكم كاملاً




وجوب الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً . أساس ذلك وعلته . توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلاً عن المتهم إذا لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه . المادة 375 إجراءات .الحكم كاملاً




متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع. على المحكمة سماعه. إذا استأجل ورأت المحكمة ألا تجيبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلبه . علة ذلك .الحكم كاملاً




وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته .الحكم كاملاً




وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. محام للدفاع عنه. حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه . أثر ذلك وحده .الحكم كاملاً




للمحكمة رفض طلب التأجيل للاستعداد. إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم أو محاميه في عدم تحضير دفاعه .الحكم كاملاً




إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان. للمتهم - المحامي - التنازل عنه. ما دام أنه مقرر لمصلحته .الحكم كاملاً




وجوب حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات . النعي على الحكم بأن أحد المحامين لم يقدم معونته للمتهم. لا محل له. ما دام الطاعن هو الذي استغنى عن معونته اكتفاء بالمحامي الذي تولى الدفاع عنه .الحكم كاملاً




حضور محام مع المدعي بالحقوق المدنية . غير واجب . توكيل محام. يوجب سماع مرافعته وإتاحة الفرصة له للقيام بمهمته .الحكم كاملاً




اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 337 إجراءات.الحكم كاملاً




لما كان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة .الحكم كاملاً




تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبده من أوجه الدفاع.الحكم كاملاً




عدم تقديم أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه.الحكم كاملاً




صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة. يبطله.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر له من الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن للمقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




المحامون المختصون بالمرافعة أمام محكمة الجنايات هم المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. المادة 377 إجراءات.الحكم كاملاً




تنحي محامى المتهم عن الدفاع عنه وندب المحكمة محامياً للدفاع - ترافع وأبدى ما عن له من أوجه دفاع - عدم تمسك المتهم بالتأجيل لتوكيل محام لا إخلال فيه بحق الدفاع.الحكم كاملاً




ما يقرره الوكيل بحضور موكله. بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه في الجلسة.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بمقتضاه للتثبت من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959..الحكم كاملاً




صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهم بالتقرير بالطعن بالنقض .الحكم كاملاً




وجوب أن يكون لكل متهم في جناية. محام للدفاع عنه. المادة 67/ 2 من الدستور.اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة - وورد في مدونات الحكم المطعون فيه أنه اختتم طلباته بطلب إجراء معاينة لمكان الضبط - ثم تلاه محام ثان طلب في مختتم مرافعته البراءة دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب إجراء المعاينة.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول من ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة وقدم مذكرة بدفاعه أورى بأسباب طعنه أنها تضمنت طلباً احتياطياً بسماع أقوال شهود الإثبات ثم تلاه محام ثان ترافع في الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يتمسك بذلك الطلب الاحتياطي ودون اعتراض من الطاعن.الحكم كاملاً




مجلس نقابة المحامين يعاون المحاكم في تعيين من يلزم ندبه من المحامين ولا يسلبها الخيار بين ندبها من يقبل الدفاع عن المتهم منهم أو ندبها المحامي صاحب الدور عن طريق النقابة.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه لا يعد إخلالاً بحق الدفاع.الحكم كاملاً




اشتراط المادة 51 من قانون المحاماة. إخطار مجلس النقابة العامة أو الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام. إجراء تنظيمي. مخالفته. لا يرتب البطلان.الحكم كاملاً




تولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين في جناية واحدة. جائز. ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهمة. لعدم توكيلها محام للدفاع عنها أو طلب تأجيل الدعوى لتوكيل محام. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. اختصاصهم دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 34، 76 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً




تقرير محام بالطعن نيابة عن محام آخر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، دون تقديم سند وكالة الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك. احتواء الأوراق على صورة مصدق عليها من توكيل صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين. ما دام أن من باشر الإجراء لم يفصح عن مباشرته نيابة عن أحدهما.الحكم كاملاً




ندب محامياً للدفع عن المتهم لعدم توكيله محامياً عنه أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامي المنتدب وإبداء ما عن له من دفاع. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم توكيل المتهمين محامياً للدفاع عنهم وندب المحكمة محامياً لهم ترافع في الدعوى. حسبما أوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. مفاده: تحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية.الحكم كاملاً




إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مخالفة مهنية. لا يترتب عليها البطلان ولا تجرد العمل الذي قام به من آثاره.الحكم كاملاً




لمحامي المتهم بناء دفاعه على التسليم بصحة الواقعة مكتفياً ببيان أوجه الرأفة التي يطلبها له متى رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى. لا حرج عليه. تفويضه الأمر إلى ما تراه المحكمة في شأن المتهم.الحكم كاملاً




تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل متهم يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامي أعماله القانونية إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الكتابة.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع. استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول لتقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.الحكم كاملاً




لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بتوقيع ثنائي منسوب للأستاذ/..المحامي مما يتعذر معه الاستدلال عما إذا كان من وقع عليها من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة، فإن ورقة الأسباب تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجنائية.الحكم كاملاً




مثول الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم دون حضور محاميه. لا يخل بحقه في الدفاع. طالما استكملت الواقعة والدفاع عنه في جلسات سابقة.الحكم كاملاً




وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. توقيع الأسباب بإمضاء غير مقروء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام وحضور وكيل عن المحكوم عليه وتقديم ما يفيد وفاة المحامي الموقع على المذكرة وأن التوقيع خاص به.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدى إليه خبرته.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد وترافعه مرافعة حقيقية. دون اعتراض من الطاعن وبغير تمسكه بسماع الشهود أو طلب ضم محضر الأحوال. تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم وحضوره جلسات المحاكمة من بدايتها وعدم طلبه التأجيل لتوكيل محام أو تحضير دفاعه . لا إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .الحكم كاملاً




استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده . موكول إلى تقديره حسبما يمليه عليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .الحكم كاملاً




توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




المرافعة أمام محكمة النقض للمحامي المقبول أمام المحكمة العليا الشرعية. شرطه: قيده بجدول محكمة النقض .الحكم كاملاً




تجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بكرامة الغير. غير مبرر للمدافع .الحكم كاملاً




حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً. أساس ذلك وعلته .الحكم كاملاً




تقرير محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى توقيع أسبابه من محام غير مقبول أمامها. ثبوت أنه من المحامين المقبولين في تاريخ إيداع الأسباب. أثره. وجوب الرجوع في القرار السابق .الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الذي يبيح له ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. إرفاق توكيل له بأوراق الطعن لاحقاً لتاريخ التقرير بالطعن.الحكم كاملاً




اقتصار المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه المباشرة على طلب قرش واحد كتعويض مؤقت. عدم وجوب توقيعها من محام. الدفع ببطلانها. غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك . عدم توقيع أسباب الطعن . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان المتهم حراً في اختيار محاميه وحقه في هذا مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا عهد المتهم إلى محام بهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته .الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن طلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل نظر الدعوى مرة أخرى لحضور المحامي الأصيل. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الطلب لم يقصد به سوى عرقلة السير في الدعوى وتحقق الدفاع عن الطاعن قانوناً .الحكم كاملاً




تولى محاميين الدفاع عن جميع المتهمين رغم تعارض مصالحهم. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول .الحكم كاملاً




إخطار مجلس نقابة المحامين قبل التحقيق في شكوى ضد محامي. إجراء تنظيمي. عدم ترتب البطلان على مخالفته. المادة 51 من قانون المحاماة .الحكم كاملاً




التوقيع على إحدى مذكرتي الأسباب المقدمتين من المحكوم عليه بتوقيع غير مقروء يمكن نسبته إلى محام حتى فوات ميعاد الطعن . أثره . الالتفات عن تلك المذكرة .الحكم كاملاً




فرض عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل المتهم لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه فضلاً عن محاكمته تأديبياً .الحكم كاملاً




عدم حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 68/ 2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مخالفة مهنية . لا تجرد العمل الإجرائي من آثاره القانونية .الحكم كاملاً




حضور محام للدفاع عن المتهم الحدث في الجنايات. واجب. علة وأساس ذلك. تخلف المحامي. منتدباً كان أو موكلاً في جناية عن الدفاع عن المتهم أو تعيين من يقوم مقامه في الدفاع عنه. عقوبته. الغرامة والمحاكمة التأديبية إذا اقتضى الأمر. المادة 375 إجراءات.الحكم كاملاً




توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه. عدم تقسيم الدفاع بينهم وحضور أحدهم دون الآخر. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده، موكول إلى تقديره وضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. عدم استيجاب قانون الإجراءات أو قانون المحاماة أية شروط أو إجراءات لندب محام للحضور مع متهم في جناية.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. مؤدى ذلك. الطعن في الأحكام. يستلزم توكيل خاص أو عام ينص فيه على ذلك. لا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962.الحكم كاملاً




حضور محام مع المتهم في جناية. واجب. امتناع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وإصراره على طلب التأجيل حتى يحضر المحامي الأصيل. عدم إجابته إلى طلبه والفصل في الدعوى دون ندب محام آخر للدفاع عن المتهم. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام حضر بالجلسة وقرر أن التوقيع لم يصدر منه. اعتبار الأسباب خالية من التوقيع. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.الحكم كاملاً




تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.الحكم كاملاً




حضور المحامي المنسوب إليه التوقيع على مذكرة الأسباب أمام محكمة النقض وتقريره أنه ليس صاحب التوقيع. صيرورة أسباب الطعن خالية من التوقيع. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء دفاعه. حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. حده.الحكم كاملاً




إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء دفاعه. حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. حده.

الحكم كاملاً

عدم تقديم سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لسبب مرده إلى الطاعن. أثره: عدم قبول طلبه العدول عن الحكم. تقديم الطاعن صورة ضوئية للتوكيل أو إشارته بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال. لا يشفع له.

الحكم كاملاً

وجوب التقرير بالطعن في الأحكام الجنائية من المحكوم عليه شخصياً أو من وكيله الخاص .

الحكم كاملاً

عدم جواز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى أو الأمر خمسين جنيهاً .

الحكم كاملاً

صدور الحكم من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها ولم تجب طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل أو ندب غيره بمعرفتها. بطلان وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات. ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه. المادتان 67 من الدستور، 214 إجراءات. المحامون المختصون بالمرافعة أمام محكمة الجنايات: هم المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. المادة 377 إجراءات.

الحكم كاملاً

المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه. حقه هذا مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع عنه. تعارض حق المتهم في اختيار المدافع عنه مع حق رئيس الجلسة في إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى. وجوب إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

استعداد المحامي أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محام للدفاع عن المتهم ترافع في الدعوى وأبدى ما عّن له من أوجه دفاع. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب دعوة محامي المتهم بجناية - إن وجد - لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرط ذلك: أن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه. شرطه: صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول: أساس وأثر ذلك.

الحكم كاملاً

ترافع محام عن الطاعنة غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية. لا يبطل الحكم. ما دام قد انضم إلى زميليه اللذين أدليا بمرافعتهما على الوجه المقرر قانوناً.

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محامياً عن المتهم الذي لم يوكل محامياً للدفاع عنه . عدم تمسكه بالتأجيل لتوكيل محام . لا إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه .

الحكم كاملاً

اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. تعذر التثبت أن المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعنين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إهانة محام بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها. هي العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة.

الحكم كاملاً

اشتمال الدعوى المضمومة على الإذن برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن . النعي بأن الدعوى الأصلية . خلت من الإذن. غير مقبول .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى والفصل في موضوعها. أثره: اعتبار الطعن المطروح على محكمة النقض غير ذي موضوع .

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب الطاعنة لحصوله في غيبة محاميها لا عيب . ما دامت الطاعنة لا تدعي بأنها عينت محامياً لحضور الاستجواب أو أن محامياً عنها طلب حضوره .

الحكم كاملاً

تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحامٍ خاص يتولى الدفاع عنه . أساسه : الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع . ما دام لم يبده بالفعل .

الحكم كاملاً

توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض . شرط لقبول الطعن شكلاً . العبرة فيه بأصل التوقيع الذي يتم بخط صاحبه .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض بمحو العبارات المخلة بالآداب والنظام العام الواردة بمذكرة أسباب الطعن دون أن يقتضيها الطعن.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته. المادة 211 مرافعات.

الحكم كاملاً

تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل منهم يتولى الدفاع عنه. أساسه: الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع لكل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع.

الحكم كاملاً

ترافع المحامين في الدعوى وتناولهم أوجه الدفاع التي عنت لهم عن الطاعنين وطلبهم القضاء لهم بالبراءة . مفاده: حضورهم عن جميع الطاعنين . عدم إثبات ذلك بمحضر الجلسة . لا تثريب .

الحكم كاملاً

عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن . والإشارة إلى أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى .

الحكم كاملاً

إجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنظميه . مخالفتها . لا بطلان .

الحكم كاملاً

صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن . دلالته : انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض وأن لم ينص فيه على ذلك .

الحكم كاملاً

من المقرر أيضاً أنه وإن كان الموكل لا يكتب للمحامي صحيفة استئنافه التي تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافه المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التي بيد وعمل المحامي فيها .

الحكم كاملاً

قيام محام واحد بالمرافعة عن جميع المتهمين. مع تعويل المحكمة في قضائها على أقوال أحدهم كشاهد إثبات ضد باقي المتهمين . إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب توكيل محامٍ للدفاع عنه وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها ، فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها وجه .

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محامياً للمتهم لعدم توكيله محام عنه. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء أو إبدائه طلباً ما في هذا الشأن. مؤداه. صحة إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض وفق نص المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. نطاقه. القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. ورودها في قانون المحاماة على سبيل الحصر. ليست من بينها تلك الصادرة من مجلس التأديب. أساس ذلك وأثره.

الحكم كاملاً

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. اختصاصهم. دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. تسليم الطاعن بأسباب طعنه بأن المحاميين اللذين توليا الدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. لا محل معه للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان.

الحكم كاملاً

المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية. لا يصح حرمانهم من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم هذا الحق. أساس ذلك. إجراءات محاكمة المتهم في جناية. عدم بطلانها إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين.

الحكم كاملاً

اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. حضور محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات. لا بطلان في الإجراءات.

الحكم كاملاً

توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك. القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً. موجبه. اعتبار طلب وقف تنفيذ الحكم غير ذي موضوع.

الحكم كاملاً

ما يسكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.

الحكم كاملاً

صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً. وجوب توقيعها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

عدم تقديم والد المحكوم عليه الذي قرر بالطعن نيابة عن ابنه التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إجازة القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984 و98 لسنة 1992. لكل مرشح أن ينيب عنه محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز. عدم تمسك المرشح بهذا الحق. وعدم ترتيب القانون جزاء على مخالفته: أثره.

الحكم كاملاً

مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. عدم جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. المادة 136.

الحكم كاملاً

استناد الطاعنين في الدفع بعدم دستورية المادة 135/ 2 من قانون المحاماة فيما تضمنته في أن يكون الفوز في الانتخابات بالأغلبية النسبية إلى تحكم الأقلية في الأغلبية. عدم جديته. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

حضور محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات مع المتهم بجناية. وتولى المرافعة عنه كفايته قانوناً لتحقيق الضمان المقرر له. اقتصار المحامين الموكلين عن الطاعنين ولو كانوا تحت التمرين في إنابة محام ذي صفه في المرافعة عن الطاعنين وقيامه بذلك. مقتضاه: استيفاء كل منهم حقه في الدفاع.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء - الدوائر المدنية بهذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر في سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها .

الحكم كاملاً

تعارض المصلحة في الدفع. مقتضاه: أن يكون لكل متهم من الدفاع ما يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر. بما يتعذر معه على محام واحد أن يترافع عنهما معاً. أساس هذا التعارض الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه ما دام لم يبده بالفعل.

الحكم كاملاً

تولي محام واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرطه: ألا تؤدي ظروف الواقعة إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن. حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. مباشرة غيره هذا الإجراء. شرطه: أن يكون موكلاً عنه.عدم إفصاح المحامي المقرر بالطعن مباشرته هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن التوكيل الذي يخوله حق الطعن للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلى التخصيص في أمور معينة ليس منها الطعن بالنقض. مفاده؟إن ما سكت التوكيل عنه في معرض التخصيص يكون خارج حدود الوكالة.

الحكم كاملاً


لما كان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .

الحكم كاملاً

وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة. من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.توقيع أسباب الطعن بتوقيع يتعذر قراءته أو بالتصوير الضوئي. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت - خضوعها لميعاد الطعن وإجراءاته دون شرط النصاب - خمسون محامياً - كفاية رفعه من محام واحد له مصلحة في الطعن.

الحكم كاملاً

توافر الأهلية والصفة والمصلحة في طالب التدخل. أثره: قبول تدخله شكلاً. أساس ذلك؟طلب محام غير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض التدخل في الطعن دون توكيل محام تتوافر له هذه الصفة لإبداء طلبه. أثره: عدم قبول تدخله.

الحكم كاملاً

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .

الحكم كاملاً

سريان القانون الجديد على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه. استحداثه أحكاماً موضوعية تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبل صدوره.

الحكم كاملاً

لما كانت مهنة المحاماة تشارك حسب قانونها السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون - ولها دورها المشهود من قديم في إرساء الحريات وكفالة الضمانات والذود عن الحقوق - فإنها تأبى على أي من المنتمين إليها أو القائمين على رعايتها الخروج عن هذه القيم أو تفريغها من مضمونها .

الحكم كاملاً

الالتزام بدعوة محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: إعلان المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه، وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون لها وجه.

الحكم كاملاً

الطعون المرفوعة من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل وإذا كانت مرفوعة من غير النيابة العامة يلزم توقيع أسبابها من محام مقبول أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام للدفاع عنه أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من دفاع ما دام لم يبده بالفعل.

الحكم كاملاً

وجوب إخطار النيابة العامة مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. غير لازم.

الحكم كاملاً

وجوب دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: أن يكون قد أعلن اسم محاميه بالتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلاً عن المتهم لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه. المادة 375 إجراءات.

الحكم كاملاً

اعتبار متهم شاهداً على متهمين آخرين يتحقق به التعارض بين مصالحهم بما يستلزم فصل دفاعه عنهما. السماح لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

صحة مباشرة المحامي للإجراء قبل استصدار توكيل ممن كلفه بالعمل. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دامت لا تمس جوهر قضائه ولا تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً

للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

للمحامي أن يتولى واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرط ذلك .التعارض المخل بحق الدفاع. مناطه.

الحكم كاملاً

الالتزام بدعوة محامي المتهم بجناية أو جنحة لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: إعلان المتهم اسم محاميه بالطريق القانوني. المادة 24 إجراءات.

الحكم كاملاً

صحة إستجواب المتهم فى تحقيق النيابة. دون دعوة محاميه. ما دام لم يعلن إسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.

الحكم كاملاً

الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعله شاهد اثبات ضدهم. لازم ذلك: فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما. مخالفة ذلك اخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

ورقة أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة.

الحكم كاملاً

تقرير محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى توقيع أسبابه من محام غير مقبول أمامها. ثبوت أنه من المحامين المقبولين. وجوب الرجوع فى الحكم السابق.

الحكم كاملاً

طلب المحامى الحاضر مع المتهم تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها فى نظر الدعوى دون افصاح عن علة التفاتها عن هذا الطللب إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

القانون لا يمنع من تولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جريمة واحدة ما دام لا يوجد تعارض حقيقى بين مصالحهم.

الحكم كاملاً

استمرار المحامي في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة. واجب - تغيبه باختياره لأي سبب عن الحضور. لا يمنع المحكمة من الاستمرار في الدعوى.

الحكم كاملاً

إنكار كل من المتهمين الاتهام وعدم تبادلهما إياه . قيام محام واحد بالدفاع . لا إخلال بحق الدفاع . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مخالفة مهنية لا يترتب عليها البطلان. ولا يجرد العمل الذي قام به المحامي من آثاره .

الحكم كاملاً

عدم إفصاح محامي الحكومة عن شخص من ينوب عنه في التقرير بالطعن بالنقض . اعتبار الطعن مقرراً به من غير ذي صفة . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية. وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

الحضور أمام محكمة الجنايات . عدم استلزامه سوى تكليف المتهم بالحضور دون اشتراط إعلان محاميه . المادتان 374، 378 إجراءات .

الحكم كاملاً

استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

الحكم كاملاً

استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض طبيعته : حق شخصي لمن صدر الحكم ضده . ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه .

الحكم كاملاً

وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض .

الحكم كاملاً

عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

عدم حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 133 من القانون 61 لسنة 1968. مخالفة مهنية لا تجرد العمل الإجرائي من آثاره القانونية .

الحكم كاملاً

الاستعانة بمحام إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي . حضور محام منتدب مع المتهم واقتصاره على طلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة. لا يتحقق غرض الشارع من وجوب إبداء دفاع جدي .

الحكم كاملاً

محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العمل. المادة 8 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة.

الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. واجب. اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة. الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات المادة 377 إجراءات.

الحكم كاملاً

المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجود الدفاع.

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محامياً ترافع في الدعوى لعدم حضور محام عن المتهم. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الطاعن لم يبد اعتراضاً ولم يتمسك بطلب التأجيل لحضور محاميه الموكل.

الحكم كاملاً

استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيها بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. المادة 67 من الدستور.حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. ليكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً. علة ذلك.ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن يقصر عن بلوغ الغرض منه.

الحكم كاملاً

ثبوت أن مرض المحامي وسفره للخارج للعلاج حال دون إيداع سند وكالته الذي قرر بالطعن بالنقض بموجبه. عذر.

الحكم كاملاً

إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر.

الحكم كاملاً

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. علة ذلك: حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً.حضور المحامي أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها معاوناً المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من دفاع. واجب.

الحكم كاملاً

صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.

الحكم كاملاً


ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة أما مهمة المحامي عنه فهي معاونته في الدفاع .

الحكم كاملاً

صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض. وإن لم ينص فيه على ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة أعلنت بالقرار المطعون فيه إلى أن قررت بالطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعنة فيما أثارته بشأن انطباق القانون رقم 61 لسن 1968 في شأن حالتها بدلاً من القانون رقم 17 لسنة 1983. متى ثبت أن المادة 80 من القانون 61 لسنة 1968 تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف .

الحكم كاملاً

عدم توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض حتى فوات الميعاد المقرر أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغنى عن هذا تقديم صورة ضوئية مأخوذة من أصل وقع عليه محام مقبول أمام النقض ومخصصة لهذا الطعن.

الحكم كاملاً

ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. لزوم حملها مقومات وجودها. التوقيع على الأسباب. هو السند الوحيد على صدورها ممن. وقعها. عدم جواز تكملة هذا البيان. بدليل خارج منها. مخالفة ذلك. أثره .

الحكم كاملاً

إن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.

الحكم كاملاً

فرض الشارع عقوبة الغرامة على كل محام. منتدباً أو موكولاً. في جناية إذا لم يدافع عن المتهم أو يعين من يقوم مقامه في الدفاع عنه. فضلاً عن المحاكمة التأديبية. المادة 375 إجراءات.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحامي بخطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه. وله أن يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه.

الحكم كاملاً

اختيار المتهم لمحاميه المدافع عنه. حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له.

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه.

الحكم كاملاً

إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكل إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد المهنة.

الحكم كاملاً

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً. علة ذلك.ثبوت أن المحامي المنتدب الحاضر مع المتهم لم يقدم ثمة معاونة جادة من أوجه الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً.اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على طلب استعمال الرأفة. يبطل إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.

الحكم كاملاً

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً.

الحكم كاملاً

محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. عدم جواز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. ترتب بطلان العمل. المادة 8 من القانون 17 لسنة 19المعدل.

الحكم كاملاً

جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.

الحكم كاملاً

حضور محام مع الحدث في مواد الجنايات. واجب المادة 33 من القانون 31 لسنة 1974.عدم حضور محام مع الحدث رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر. يبطل إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع. ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع. ما لم يبده بالفعل.

الحكم كاملاً

وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه. مخالفة ذلك يبطل إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

ليس للمدافع تجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع والمساس بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو الغير.

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه.

الحكم كاملاً

حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. حضور محام تحت التمرين كمدافع عنه. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محاميا عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الاجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا اخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

محامو الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم.

الحكم كاملاً

إنكار كل من المتهمين الاتهام وعدم تبادلهما إياه. قيام محام واحد بالدفاع. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

متى عهد المتهم الى محام بالدفاع عنه فانه يتعين على المحكمة ان تستمع الى مرافعته وان تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.

الحكم كاملاً

ندب المحامى بقرار المعافاة لرفع الطعن ومباشرة اجراءاته. عدم صلاحيته سندا لاثبات وكالته عن الطعن.

الحكم كاملاً

صدور القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الاجرائية المقررة به.

الحكم كاملاً

توقيع اسباب الطعن من محام غير مقبول امام محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلا

الحكم كاملاً

صدور القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 خضوع اجراءات الطعن فيه للقواعد الاجرائية المقررة به.

الحكم كاملاً

تقديم محام طلب لمحكمة النقض للرجوع عن الحكم. بعدم قبول الطعن شكلاً. باعتباره صاحب التوقيع غير الواضح على مذكرة الأسباب. لا يصحح العيب الذي شاب الشكل. أثر ذلك.

الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم في الجنحة غير لازم قانوناً. إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإن عدم إجابته على طلبه التأجيل لحضور المحامي إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

حق المتهم في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه. حق أصيل. مقدم على حق القاضي في تعيين محام له. طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل.

الحكم كاملاً

لما كان البين من التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في التقاضي عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.

الحكم كاملاً

حق المتهم في اختيار محاميه. حق أصيل.إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل.

الحكم كاملاً

استعداد المدافع أو عدم استعداده. موكول إلى تقديره وضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

الحكم كاملاً

الموكل. وإن كان لا يكتب للمحامي صحيفة الدعوى إلا أنه يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابتها. أثر ذلك.

الحكم كاملاً

القانون لا يمنع من تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة. ما دام لا يوجد تعارض حقيقي بين مصالحهم.

الحكم كاملاً

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة في 17/ 3/ 1983 أن المتهم حضر وقرر أن صلته بمحاميه قد انقطعت وطلب من المحكمة ندب محام للدفاع عنه فقررت المحكمة ندبه للدفاع عنه بعد أن أعادت القضية للمرافعة.

الحكم كاملاً

إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة 129 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. مخالفة مهنية. لا يترتب عليها البطلان. ولا يجرد الفعل الذي قام به المحامي من آثاره. يصح للمحكمة الاستناد إليه في قضائها.

الحكم كاملاً

الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه .

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف بما يستلزمه الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات .

الحكم كاملاً

قرار لجنة قيد المحامين بقيد اسم الطاعن بالجدول العام وإرجاء قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لا يعدو أن يكون قراراً بتأجيل الفصل في الطلب. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.

الحكم كاملاً

حق المتهم في اختيار محاميه حق أصيل.طلب المتهم تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب دون إفصاح. يسوغه إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام للدفاع عنه. حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه .

الحكم كاملاً


لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني بأن المبلغ الذي دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول باعتباره مدافعاً عنه ورد عليه بقوله فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه وأقفل باب المرافعة ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر .

الحكم كاملاً

تقرير محام بالطعن نيابة عن المدعى بالحق المدنى وتقديمه اثباتا لصفته. توكيلا صادرا من الأخير لعدة محامين ليس من بينهم المحامى المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.

الحكم كاملاً

صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن.دلالته. انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

تقرير محام بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. تقديمه توكيل صادر من الأخير لمحام آخر. وليس له. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.

الحكم كاملاً

تقديم المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه توكيلا صادرا له من والد الأخير الذى خلت الاوراق مما يفيد أنه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن .

الحكم كاملاً

تولى ثلاثة محامين الدفاع عن الطاعن وطلب أولهم اجراء تحقيق ومعاينة. نزول الثانى صراحة عن هذا الطلب. واكتفاء الثالث بطلب القضاء بالبراءة دون اعتراض من الطاعن أو تعقيب من المحامى الأول. اعراض المحكمة عما طلبه الأول. لا اخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام للدفاع عنه. أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من دفاع ما دام لم يبده بالفعل.

الحكم كاملاً

من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته.

الحكم كاملاً

توقيع أسباب الطعن غير مقروء. اعتبارها موقعة من غير ذي صفة. لا يغير من ذلك أن يكون التوقيع نيابة عن محام مقبول أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات .

الحكم كاملاً

لما كان المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.

الحكم كاملاً

من حيث إن محام قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية الثاني والثالث، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق .

الحكم كاملاً

حق المحامي - خصماً أصلياً كان أو وكيلاً في الدعوى - أن ينيب عنه محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص. ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.عدم إشارة التوكيل إلى حق المحامي المقرر بالطعن نيابة عن زميله. في التقرير به. لا ينفي عنه صفته في التقرير بالطعن.

الحكم كاملاً

اشتراط القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. لا تغني عنه أية طريقة أخرى.عدم إعلان المحامي بالقرار الصادر بمحو اسمه، إلى أن قرر بالطعن فيه. قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته. انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محامية للتقرير بالطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفه. غير واجب. النعى بعدم سماع دفاع المتهم. غير مقبول. مادام قد حضر بالجلسة وأمسك عن ابداء دفاعه.

الحكم كاملاً

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه.ميعاد الطعن في قرار لجنة المحامين بمحو اسم محام من الجدول أربعون يوماً. تبدأ من تاريخ إعلان المحامي بذلك.

الحكم كاملاً

محو اسم المحامي من جدول المحامين لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام جزاء. شرط توقيعه؟

الحكم كاملاً

لما كان نص المادة السابعة والستين من الدستور في فقرتها الثانية قد جرى على أنه: "وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه". وكان مؤدى نص المادتين 188، 375 من قانون الإجراءات الجنائية أن ندب محام للدفاع عن المتهم بجناية. في حالة عدم توكيله محامياً للدفاع عنه .

الحكم كاملاً

حضور المحامي التحقيق الذي تجريه النيابة العامة . لا ينفي حصول التعذيب . الأدلة في المواد الجنائية متساندة .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض في أصلها أو صورتها . ورقة الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. لزوم حملها مقومات وجودها .

الحكم كاملاً

اعتبار متهم شاهداً على آخر . يتحقق به التعارض في المصلحة بينهما . عدم تخصيص محام مستقل للدفاع عن كل ، إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

الطعن في القرار الصادر برفض طلب إعادة القيد. في حالات محو الاسم تأديبياً من جدول المحامين. تختص بنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. أثر ذلك: وجوب القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن والإحالة إلى المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن في قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين بإعلان نتيجة مجلس النقابة. ورقة شكلية. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية. تقديم تقرير بالطعن في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بإعلان نتيجة مجلس النقابة. غير مستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التنازل عن الطعن في تشكيل الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة. طبيعته. ترك للخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. م 143 مرافعات.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 10/ 1977 في معارضة الطاعن الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن، وبتاريخ 9/ 3/ 1978 قرر المحامي وكيل الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض - كما أودع أسباب طعنه في 12/ 3/ 1978.

الحكم كاملاً

تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص. أساسه الواقع. لا احتمال ما كان يسع كل منهم إبداؤه من دفاع.

الحكم كاملاً

عدم قبول النعى لأول مرة أمام النقض ببطلان الاجراءات لعدم توقيع محام على صحيفة الدعوىالمباشرة.

الحكم كاملاً

توقيع محام مشتغل على صحيفة الدعوى غير واجب إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً المادة 78 من القانون 61 لسنة 1968.

الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم فى الجنح والمخالفات غير واجب النعى بعدم سماع دفاع المتهم غير مقبول ما دام قد حضر بالجلسة وأمسك عن إبداء دفاعه.

الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفة غير لازم سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا إخلال ما دام أن المحكمة لم تمنعه من المرافعة.

الحكم كاملاً

الطعن فى قرارات الجمعية العامة للمحامين ومجلس النقابة وجوب التقرير به فى قلم كتاب محكمة النقض إقامة الطعن أمام محكمة أخرى وقضاؤها بعدم الاختصاص والاحالة أثره عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

نص قانون المحاماة على أن ندب المحامى يكون عن طريق النقابة عدم سلبه المحكمة حقها فى ندب من يقبل الدفاع عن المتهم من المحامين.

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لتمامه فى غيبة محاميه لا عيب ما دام الطاعن لا يدعى بأنه عين محاميا لحضور الاستجواب أو أن محاميا عنه طلب حضوره.

الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب تكليفه محامياً بالدفاع عنه يوجب على المحكمة سماعه إن كان حاضرا.

الحكم كاملاً

عدم حمل مذكرة أسباب الطعن لما يشير إلى صدورها من مكتب محام والتوقيع عليها بإمضاء غير مقروء اعتبارها غير موقعة من محام مقبول أمام النقض أثر ذلك عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

تولى محام واحد الدفاع عن متهمين في دعوى واحدة جائز متى انحسر التعارض الحقيقى بين مصالحهم فيها.

الحكم كاملاً

صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن دلالته إنصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

ندب المحكم محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل . عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه . لا إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المنتدب لم يكن عالماً بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده تقاليد مهنته .

الحكم كاملاً

نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها. إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة . إبداء الدفاع عن المعارض عذراً لتخلف هذا الأخير. وجوب تعرض المحكمة له بالقبول أو الرفض .

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك؟ الطعن في الأحكام. يستلزم توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك.

الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم بجنحة. غير واجب. الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. إذا ما رأت ألا عذر للمتهم أو محاميه في عدم تحضير دفاعه.

الحكم كاملاً

تقديم المدافع للمحكمة ما طرأ من عذر حال بينه وبين تحضير دفاعه في الميعاد لها أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه.

الحكم كاملاً

الأصل في الأحكام الجنائية إنها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

الحكم كاملاً

ما كان المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعه من الأستاذ........ المحامي في حين أنه من غير المقبولين أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

توقيع تقرير الأسباب من محام لم يقبل أمام محكمة النقض إلا في تاريخ لاحق لفوات ميعاد الطعن. أثره. بطلان ذلك التقرير.

الحكم كاملاً

ندب محام واحد للدفاع عن متهمين لا تعارض بين مصالحهم. لا عيب.استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره. وتقاليد مهنته.

الحكم كاملاً

اعتراف متهم على متهم آخر. يتحقق به التعارض في المصلحة بينهما. عدم تخصيص محام مستقل للدفاع عن كل. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

عدم توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على مذكرة أسباب الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

تعارض المصلحة بين فريقين من المتهمين. وجوب تخصيص محام خاص بالدفاع عن كل فريق. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

تولى محام واحد الدفاع عن المتهمين. مع تعارض المصلحة بينهما. يعيب إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

عدم حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 مخالفة مهنية.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر إذ قد يكون عرفيا في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته.

الحكم كاملاً

توقيع المتهم بإسم الغير على المحرر الرسمي تتوافر به جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ولو ثبت أن الغير فوضه في التوقيع باسمه.

الحكم كاملاً

حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات بطلان إجراءات المحاكمة أساس ذلك المادة 377 إجراءات.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية استنادا إلى عدم رفعها بمعرفة المجنى عليه أو وكيله الخاص.

الحكم كاملاً

التعويل في إدانة الطاعن على أقوال طاعن آخر تجعل مقررها شاهد إثبات ضده.

الحكم كاملاً

تفطن المحكمة إلى وجود تعارض بين الدفاع عن متهمين، ندبها مدافعاً مستقلاً عن أحدهما أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود.

الحكم كاملاً

القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم حضور محام عن المعارض.

الحكم كاملاً

حرية المتهم في اختيار محاميه تقدم حقه في ذلك على حق المحكمة في تعيينه .

الحكم كاملاً

محامو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام. شرط قيدهم أمام المحاكم الاستئنافية. إنقضاء خمس سنوات على الأقل على العمل بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا.

الحكم كاملاً

الالتزام بدعوى محامى المتهم بجناية. إن وجد. لحضور الاستجواب أو المواجهة. مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.

الحكم كاملاً

كون المحامى حضر مع المتهم فى مرحلة سابقة. لا يغير من ذلك. ما دام لم يتبع في الإعلان عن اسمه. الطريق الذى رسمه القانون.

الحكم كاملاً

حرية المتهم فى اختيار محاميه. حق أصيل. تقدمه على حق المحكمة فى ندب مدافع عنه. قبول محام أردنى الجنسية للمرافعة أمام محكمة الجنايات.شرطه.

الحكم كاملاً

سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضرته ومواصلته المرافعة دون الإصرار على طلب سماعهم يفيد تنازله الضمني عن سماعهم.

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن طلب التأجيل لحضور المحامي الأصلي في جنحة إخفاء أشياء مسروقة دلالة على أنها قدرت أن تخلف المحامى لم يكن لعذر قهرى.

الحكم كاملاً

الموكل لا يكتب للمحامي مذكرته لكنه يمده بكافه المعلومات والبيانات اللازمة لكتابتها عمل المحامي هو صياغتها قانوناً بما يتفق وصالح الموكل.

الحكم كاملاً

المادة 309 عقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالتناقض فيما ورد من أن الطاعن الأول هو الأصيل في الدعوي المدنية وأملي محاميه الطاعن الثاني المعلومات المتضمنة عبارات القذف .

الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. واجب.

الحكم كاملاً

إصرار المتهم هو والمحامى الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل.

الحكم كاملاً

سماح المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين جميعا مع أخذها فى حكمها بقول أحدهم كشاهد ضد اثنين منهم. إخلال بحق الدفاع

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. من شأن الطاعن لا المحامى عنه. مرض المحامى عن الطاعن.

الحكم كاملاً

القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.

الحكم كاملاً

الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.

الحكم كاملاً

حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا. قصر المحامي مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ما دام لم يقع من المحكمة ما يمنعه من القيام بواجب المرافعة عن موكليه كليهما.

الحكم كاملاً

سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا يجوز أن ينبني عليه الطعن على الحكم ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.

الحكم كاملاً

سقوط الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في الجنح والجنايات إذا حصل الإجراء الباطل في حضرة محامي المتهم ما دام لم يبد اعتراضا عليه.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.

الحكم كاملاً

حضور المحامي أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها معاونا المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من دفاع. واجب.

الحكم كاملاً

كفاية حضور محام موكلاً كان أو منتدباً مع المتهم بجناية.

الحكم كاملاً

) استعداد المدافع عن المتهم. موكول إلى ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. عدم جواز النعي على الحكم بقالة إن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عن المتهم.

الحكم كاملاً

تولي محام الدفاع عن المتهم. سواء كان هذا المحامي موكلاً أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو حضر من تلقاء نفسه. كفايته. ما دام لم يبد من المتهم أي اعتراض.

الحكم كاملاً

حضور محام عن المتهم غير محاميه الموكل. ترافعه في الدعوى دون اعتراض من المتهم أو طلبه التأجيل لحضور المحامي الموكل.

الحكم كاملاً

اقتصار عبارات التوكيل على التقرير بالاستئناف. رغم سابقة صدور الحكم الاستئنافي النهائي على هذا التوكيل.

الحكم كاملاً

إن حضور محامين في تحقيق تجرية النيابة العامة في الثكنات التي شهدت وقائع التعذيب، لا ينفي أنها وقعت.

الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفة. غير لازم.

الحكم كاملاً

خلو التحقيق من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود لا يبطله للمتهم في هذه الحالة أن يتمسك أمام محكمة الموضوع بما قد يكون في التحقيق من أوجه النقض.

الحكم كاملاً

عدم اعتراض المتهم على ندب المحكمة محامياً للدفاع عنه وطلبه تأجيل نظر الدعوى لحضور محامي موكل عنه لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

التعارض بين مصلحة المتهمين مناطه: أن يلزم عن دفاع أحدهم عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد الترافع عنهما معاً.

الحكم كاملاً

اعتبار ورقة الأسباب لغواً عديم الأثر ولو كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محامٍ وعليها طابع دمغة يحمل اسمه ما دام لم يوقع على الورقة ذاتها.

الحكم كاملاً

السماح لمحام واحد بالمرافعة عن متهمين رغم تعارض مصلحتهما. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

أخذ الحكم باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق المتهم الآخر. اعتبار المتهم شاهد إثبات ضد المتهم الآخر.

الحكم كاملاً

تخلف المحامي الموكل عن المتهم. رفض المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحضوره وندبها محامياً آخر ترافع في الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً


وجوب حصول التقرير بالطعن في قرار لجنة قيد المحامين وإيداع الأسباب التي ينبني عليها الطعن في الميعاد المحدد بالمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة.

الحكم كاملاً

حضور محام واحد مع متهمين رغم تعارض مصلحتهما لا محل للنعي على الإجراءات بالبطلان.

الحكم كاملاً

الخصم في الدعوى هو الأصيل فيها المحامي مجرد نائب عنه.

الحكم كاملاً

ليس من الواجب قانوناً حضور محام مع المتهم بجنحة .

الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات. المحكمة منه: هو تتبع إجراءات المحاكمة والقيام بسبب الدفاع عنه.

الحكم كاملاً

تخلف محامى المتهم الموكل عن الحضور. حضور محامى آخر عنه وسماع المحكمة مرافعته.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض من المتهم ومن المدعى بالحقوق المدنية. توقيع محام واحد على تقريرى الأسباب. تلك مخالفة مهنية من المحامى لا تجرد هذا العمل الإجرائى من اثاره القانونية، ولا تنال من صحة تقرير الأسباب.

الحكم كاملاً

المحامى "المقبول" للمرافعة. والمحامى "المقرر" للمرافعة: هما لفظان لمعنى واحد.

الحكم كاملاً

إجراءات الطعن من غير النيابة العامة وجوب التوقيع على أسبابه من محام مقبول أمام محكمة النقض المادة 34من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

خلو الجدول من اسم المحامي أمام المحاكم المختلطة حتى 31 ديسمبر سنة 1948.

الحكم كاملاً

إعادة القضية إلى المرافعة وإجراء تحقيق فيها دون حضور المحامي الذي حضر التحقيق الأول.

الحكم كاملاً

صدور عفو شامل عن العقوبات المحكوم بها على طالب القيد في جدول المحامين.

الحكم كاملاً

متى كان الواضح من الأدلة التى استند إليها الحكم فى حق أحد المتهمين الأول والثانى لا يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة التى نسبت إليه.

الحكم كاملاً

استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم سداده الاشتراك. عدم زوال صفته كمحام. توليه الدفاع عن المتهم. لا بطلان. ق رقم 98 سنة 1944.

الحكم كاملاً

إثارة المتهم أن محاميه الموكل كان محامياً عن المجني عليه في قضية أخرى هي السبب المباشر للحادث. هو سبب جديد.

الحكم كاملاً

لا يلزم في القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد.

الحكم كاملاً

يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع.

الحكم كاملاً

إن الجزاءات التأديبية التي رسمها قانون المحاماة لمساءلة المحامي عن الإخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائياً.

الحكم كاملاً

إن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام - موكلاً كان أو منتدباً - بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع.

الحكم كاملاً

إن واجب المحامي يقضي عليه بالاستمرار في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة، فإذا تغيب المحامي باختياره، لأي سبب كان، عن الحضور مع المتهم، فللمحكمة قانوناً أن تستمر في نظر الدعوى في غيابه.

الحكم كاملاً

إذا اكتفى المحامي بأن انضم إلى زميله ظناً منه أن المحكمة اقتنعت ببراءة موكلهما، ثم حكمت المحكمة على الموكل بالعقوبة، فليس لهذا المحامي أن يتضرر فيما بعد من عدم استيفاء الدفاع عن المتهم.

الحكم كاملاً

إنّ موقف المحامي عن المتهم لا يعدو أن يكون موقف وكيل من موكله. ولا مشاحة في أن الوكيل لا يملك من الأمر أكثر مما يملك الأصيل فليس له إذاً أن يعارض في تنازل حاصل من موكله.

الحكم كاملاً

إن محل تطبيق المادة 19 من قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1912 هو أن يكون المحامي - فيما صدر منه من الأقوال الخادشة للشرف والسمعة - قد تصرف مستقلاً، على أساس أن حالة الدعوى أو مصلحة الدفاع عن موكله تستلزم أو تبرر الإدلاء بها.

الحكم كاملاً

إذا استطلع أحد المتهمين رأي محاميه في ارتكاب جريمة، وهي الاتفاق مع أحد الشهود على أن يشهد زوراً فهذا الأمر - ولو أنه سرّ علم به المحامي بسبب مهنته - إلا أن من حقه، بل من واجبه، أن يفشيه لمنع وقوع الجريمة وفقاً للمادة 205 مرافعات.

الحكم كاملاً

توسيط المحامين فى الدفاع عن المتهمين بما دون الجنايات من الجرائم ليس واجبا قانونا، بل إن الواجب على المتهم أن يحضر مستعدا للمرافعة بنفسه أو بمن يختاره من المحامين

الحكم كاملاً

المحامى لا يعتبر من المأمورين الموظفين بالمحاكم (officiers de justice). وأقصى ما يمكن قوله بالنسبة له هو أنه قد يؤدى عرضا وظيفة لدى المحكمة ويمكن فى أثناء أدائه إياها أن تنسحب عليه حماية المادة 89 مرافعات.

الحكم كاملاً

محام تحت التمرين. حضوره عن المدعى المدنى. طعن المتهم بسبب ذلك. لا يجوز.

الحكم كاملاً

محام. شهادته فى دعوى لا تمنعه من المرافعة فيها.

الحكم كاملاً

حضور أحد المحامين عن المحامى الأصيل فى الجلسة تطوعا من باب المجاملة المحضة وبدون قبول المتهم لا يجعل مناقشة المحكمة للشهود فى الجلسة المذكورة حاصلة فى وجه المحامى الأصيل ويكون ذلك إجراءً مبطلا للحكم لإخلاله بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

عدم حضور المحامى تحقيق النيابة لا يترتب عليه بطلان الحكم. لأن المادة 34 من قانون تحقيق الجنايات تجيز لها - من جهةٍ - التحقيق فى غيبة المتهم ومحاميه ولا تحتم - من جهة أخرى - حضور المحامى وإلا كان العمل باطلا.

الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق