الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 مارس 2022

منشور فنى رقم 1 بتاريخ 4/ 1/ 2021 بشأن التصرف في سيارات الركوب الخاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فنى رقم (واحد) بتاريخ 4/ 1/ 2021
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة

صدر العدد رقم 45 مكرر (د) من الجريدة الرسمية والمؤرخ في 11 نوفمبر عام 2020 وحيث تضمن العدد المذكور القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك وقرر
ونصت المادة (1) على أن" في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة فرين كل منها:
1. الوزير: وزير المالية.
. المصلحة: مصلحة الجمارك.
ونصت المادة (21) على أن:-
" تعفي من الضريبة الجمركية والمعاينة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الحالتان الأتيتان:-
1. ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والأجانب العاملين غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر .
?2 ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية وأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحده للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي القنصلي، وتجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية ...الخ"
ونصت المادة (24) من ذات القانون..
"تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الأتية:.
يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعني فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظ ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب"
ونصت المادة (66) على أن:
" للمصلحة بيع ما يأتي
البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو أعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإبداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة في الموانئ اذا مضى على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة ما اذا كانت البضائع قابله للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب بقدره الجمرك المختص يحرر محضر لإثبات حالتها ويتولى بيعها مباشرة
ونصت المادة (70) من ذات القانون على أن :
إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البلدين (2،3) من المادة (66) من هذا القانون للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، ولم يقم أصحابها بمسحها خلال الثلاثة اشهر التالية من تاريخ أخر عرض لبيعها يعتبر أصحابها فد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي علية مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية ذات حجيه قانونيه ومضى ثلاثين يوما من تاريخ هذا الأخطار.
ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق علية معها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية.
وفي هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة.
كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .
وحيث نصت المادة (204) من كتاب التعليمات طبعة 2001  
يتعين الامتناع عن توثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات تاريخ أي محرر يتضمن التصرف في سيارات الركوب الخاصة الممضاة من الضرائب أو الرسوم الجمركية من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العربي وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بالبعثات في الخارج وموظفي الوزرات الأخرى الملحقين بهذه البعثات والموظفين المعارين لهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة هم وأسرهم في حالة الوفاة إلا إذا تبين من الاطلاع على رخصة السيارة انقضاء سنتين أو اكثر من تاريخ دخولها. مع الاكتفاء بمطالبتهم بتقديم البطاقة الشخصية الدبلوماسية أو القنصلية الصادرة من وزارة الخارجية المصرية"
بناء عليه
يستبدل نص المادة (204) من كتاب تعليمات التوثيق طبعة 2001 بالنص التالي:
" يتعين الامتناع عن توثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات تاريخ أي محرر يتضمن التصرف في سيارات الركوب الخاصة المعفاة من الضرائب أو الرسوم الجمركية من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العربي وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بالبعثات في الخارج وموظفي الوزرات الأخرى الملحقين بهذه البعثات والموظفين المعارين الهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة هم وأسرهم إلا إذا نبين انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإفراج أو أكثر من تاريخ دخولها مع الاكتفاء بمطالبتهم بتقديم البطاقة الشخصية الدبلوماسية أو القنصلية الصادرة من وزارة الخارجية المصرية.

ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق