الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 مارس 2022

الطعن 11580 لسنة 87 ق جلسة 5 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 7 ص 68

جلسة 5 من يناير سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم "نائبي رئيس المحكمة" ووليد عمر، محمد عبد الجواد حمزة.

------------------

(7)

الطعن 11580 لسنة 87 ق 

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى".
اختصام الطاعنة وآخر بطلب صرف العلاوات الخاصة. الطاعنة المعنية بالخصومة. مؤداه. اختصام الآخر. تعدد صوري. عله ذلك.

(2) تقادم "الدفع بالتقادم".
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. عله ذلك.

(3) عمل "علاوات: العلاوات الخاصة".
العلاوات الخاصة. اقتصار صرفها على الوارد ذكرهم بالمادة الثانية من القوانين أرقام 13 لسنة 1990 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993. مؤداه. عدم سريانها على شركات أشخاص القانون الخاص.

(4) عمل "علاقة عمل: اتفاقية العمل الجماعية".
اتفاقية العمل الجماعية. ماهيتها. اتفاق ينظم شروط العمل بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم. مفاده. إبرامها برضاء أطرافها. لازمه. عدم الاحتجاج بها إلا على أطرافها.

(5) حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه. أثره. وجوب نقضه.

(6) عمل "علاوات: العلاوات الخاصة".
قضاء الحكم المطعون فيه بضم العلاوات الخاصة إلى أجر المطعون ضده وما ترتب عليها تأسيسا على وجود اتفاقية عمل جماعية تسري على القطاع الخاص تم بموجبها سريان أحكام تلك القوانين على الطاعنة دون بيان المصدر الذي استقى منه ذلك. قصور.

-------------------

1 - إذ كان اختصام المطعون ضده لمدير الباخرة ..... مع الطاعنة أمام محكمة الموضوع للحكم عليهما بصرف العلاوات الخاصة المطالب بها وقضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهما بالمبلغ المحكوم به بالرغم من أنه لا صفة للخصم الآخر بشأن موضوع النزاع إذ لا يعدو أن يكون هذا التعدد في الخصومة تعددا صوريا، ذلك أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده كان من العاملين لدى الطاعنة وهي المعنية بالخصومة والتي تنصرف إليها آثار الحكم المطعون فيه وتنفيذه ومن ثم فإنه يعد صادرا ضدها وحدها مما لا يلزم معه اختصام الآخر (مدير الباخرة …..) في الطعن بالنقض.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه خلوهما مما يدل على أن الطاعنة قد تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها كما وأنها لم تقدم الدليل على تمسكها بهذا الدفاع الأمر الذي لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على الحكم (بمخالفة القانون لعدم إعمال التقادم المسقط وفقا للمادة 375 مدني) على غير أساس.

3 - دل نص المادة الثانية من القوانين أرقام 13 لسنة 1990 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة على أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسري على من عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص.

4 - النص في المادة 152 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن "اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم" مفاده أن هذه الاتفاقية تبرم برضاء أطرافها ولا يحتج بها إلا على من كان طرفا فيها.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.

6 - إذ كانت الشركة الطاعنة تعتبر من أشخاص القانون الخاص- وبما لا يمارى فيه المطعون ضده ولا تعد من المخاطبين بالقوانين أرقام 13 لسنة 1990، 29 لسنة 1992، 174 لسنة 1993... وما تلاها من قوانين، بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ومن في حكمهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بضم العلاوات الخاصة مثار النزاع إلى أجر المطعون ضده وما ترتب على ذلك من فروق مالية على سند من وجود اتفاقية عمل جماعية تسري على القطاع الخاص تم بموجبها سريان أحكام تلك القوانين على الطاعنة دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذه المعلومة والأحكام التي تضمنتها تلك الاتفاقية وأطرافها وتاريخ نفاذها مما يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه القانون بما يعيبه.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال الأقصر الابتدائية على الطاعنة "شركة ..... للفنادق العائمة"، وآخر "مدير الباخرة ....". - بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ 181500 جنيه. وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بمهنة "رئيس قسم حلواني" بأجر شهري 800 جنيه، وقد رفضت بغير مبرر أن تصرف له العلاوات الخاصة خلال مدة عمله لديها التي انتهت بتاريخ 7/ 1/ 2015، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا- مأمورية الأقصر- بالاستئناف رقم ..... لسنة 35ق، وبتاريخ 23/ 5/ 2017 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والآخر بأن يؤدي له مبلغ 22511.02 جنيها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن المحكمة تشير تمهيدا لقضائها إلى أنه لما كان اختصام المطعون ضده لمدير الباخرة ....... مع الطاعنة أمام محكمة الموضوع للحكم عليهما بصرف العلاوات الخاصة المطالب بها وقضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهما بالمبلغ المحكوم به بالرغم من أنه لا صفة للخصم الآخر بشأن موضوع النزاع إذ لا يعدو أن يكون هذا التعدد في الخصومة تعددا صوريا، ذلك أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده كان من العاملين لدى الطاعنة وهي المعنية بالخصومة والتي تنصرف إليها آثار الحكم المطعون فيه وتنفيذه ومن ثم فإنه يعد صادرا ضدها وحدها مما لا يلزم معه اختصام الآخر (مدير الباخرة ……..) في الطعن بالنقض.

وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنة استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على حكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن حق المطعون ضده في المطالبة بالعلاوات الخاصة قد سقط، لأنها عن الفترة من 1999 إلى 2010 ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 10/ 5/ 2015، وهذه العلاوات تعد من قبيل الحقوق الدورية المتجددة شهريا التي تتقادم بخمس سنوات طبقا للمادة 375 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه خلوهما مما يدل على أن الطاعنة قد تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها كما وأنها لم تقدم الدليل على تمسكها بهذا الدفاع الأمر الذي لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها من المنشآت الخاصة غير المخاطبة بتطبيق القوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم تلك العلاوات لأجره بمقولة وجود اتفاقية عمل جماعية تسري على القطاع الخاص وتوجب إعمال تلك القوانين عليها دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذه المقولة بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثانية من القوانين أرقام 13 لسنة 1990 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة على أن "يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذووا المناصب العامة والربط الثابت" يدل على أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسري على من عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص، وكان النص في المادة 152 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن "اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم". ومفاد ذلك أن هذه الاتفاقية تبرم برضاء أطرافها ولا يحتج بها إلا على من كان طرفا فيها. وكان من المقرر أيضا أن الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه. وكان البين من أوراق الطعن أن الشركة الطاعنة تعتبر من أشخاص القانون الخاص- وبما لا يمارى فيه المطعون ضده- ولا تعد من المخاطبين بالقوانين أرقام 13 لسنة 1990، 29 لسنة 1992، 174 لسنة 1993 سالفة البيان وما تلاها من قوانين، بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ومن في حكمهم- ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بضم العلاوات الخاصة مثار النزاع إلى أجر المطعون ضده وما ترتب على ذلك من فروق مالية على سند من وجود اتفاقية عمل جماعية تسري على القطاع الخاص تم بموجبها سريان أحكام تلك القوانين على الطاعنة دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذه المعلومة والأحكام التي تضمنتها تلك الاتفاقية وأطرافها وتاريخ نفاذها مما يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق