الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

مرسوم بقانون 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البحرين

نشر بتاريخ 31 / 1 / 2001  بالجريدة الرسمية العدد  2462  

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975,
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته,
وعلى قانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته,
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته,
وعلى قانون سوق البحرين للأوراق المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته,
وعلى قانون هيئات و شركات التأمين الصادر بالمرسوم بقانون رقم(17) لعام 1987 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1996,
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988,
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية,
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية, ووزير المالية والاقتصاد الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:

 

تعاريف

المادة 1

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  01/10/2020

في تطبيق أحكام هذا القانون - وما لم يقتض السياق معنى آخر - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:-
(المحكمة) المحكمة الكبرى الجزائية:
(نشاط إجرامي) أي نشاط يشكل جريمة معاقب عليها سواء في دولة البحرين أو في أية دولة أخرى.
(الوحدة المنفذة) الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون طبقاً للمادة (4) الفقرة (4) منه.
(مؤسسة) تشمل كل شخص طبيعي أو اعتباري تسري في شأنه قوانين دولة البحرين وترتبط مهنته أو أعماله بأي من الأنشطة الموضحة في الجدول المرفق بهذا القانون أو في اللوائح الصادرة بموجبه.
(الجهات المختصة) الوزارات والجهات الحكومية المختصة بترخيص المؤسسات والإشراف والرقابة عليها.
(عائد الجريمة) الأموال المتحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر, كلياً أو جزئياً من أي نشاط إجرامي.
(أموال) جميع الأصول والممتلكات والموارد الإقتصادية والأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها أو كيفية الحصول عليها, وسواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة, ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:-
أ- العملات الوطنية والأجنبية والعملات الرقمية والأصول الافتراضية والكمبيالات والأوراق المالية والتجارية والأدوات المتداولة والقابلة للتداول أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها.
ب- النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى سواء داخل المملكة أو خارجها.
ج- الأعمال الفنية والتحف والمجوهرات والمعادن الثمينة.
د- العقارات والمنقولات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أم عينية.
هـ- العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
و- المستندات القانونية والوثائق والصكوك والمحررات التي تثبت ملكية الأموال أو حصة منها أيا كان شكلها بما فيها الإلكترونية أو الرقمية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
(عمليـة) كــل تصـــرف في الأموال ويشمل على سبيل المثال: الشراء, البيع, الإقراض، الرهن, الهبة, التحويل, التسليم, والإيداع, السـحب, التحـويل بـين الحسـابات, تبادل العملات, الإقراض, تمديد الائتمان, شراء أو بيع أي أسهم أو سندات أو شهادات إيداع, أو استعمال خزائن الإيداع.
(سجل عملية) ويشمل :-
أ- مستندات هوية أطراف العملية.
ب- تفاصيل العملية مع بيان المؤسسات التي تمت من خلالها.
ج- تفاصيل أي حساب يخص العملية.
(الإرهاب):
استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص و بث الرعب بينهم و ترويعهم و تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها و عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.
(النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود):
فعل إجرامي يرتكبه أي شخص طبيعي أو اعتباري بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بنقل الأموال عبر الحدود الدولية، إذا لم يفصح عنها بالمخالفة لنظام الإفصاح أو كان النقل بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

 

جريمة غسل الأموال

المادة 2

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  01/10/2020

جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2-1 يحظر غسل الأموال المتحصلة من الجرائم التالية، وسواء وقعت هذه الجرائم في داخل المملكة أو خارجها:
أ- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب- جرائم الخطف والقرصنة.
ج- جرائم الإرهاب وتمويله.
د- الجرائم المتعلقة بحماية البيئة والمخلفات الخطرة.
هـ - الجرائم المتعلقة بالمفرقعات والأسلحة والذخائر.
و- جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع.
ز- جرائم السرقة وما في حكمها والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها.
ح- جرائم الفجور والدعارة.
ط- جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
ي- جرائم التهرب من الضرائب.
ك- جرائم تقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً، وجرائم الأشخاص المطلعين والجرائم المتعلقة بمعلومات السوق.
ل- جرائم الاتجار بالأشخاص.
م- جرائم الإتجار بالآثار.
ن- أي نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون المملكة طرفاً فيها.
2-2 يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتية وكان من شأنه إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع.
أ- إجراء أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
ب- إخفاء طبيعة عائد جريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أي حق يتعلق به مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من فعل يعد اشتراكاً فيه.
ج- اكتساب أو تلقي أو نقل عائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد او ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه
د- الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
2-3 يعد شريكاً في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أتى فعلاً من الأفعال التالية:-
أ- كــل من أتلف أو أختلس أو أخفى أو زور مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو مرتكبيها.
ب- كل من علم بقصد الجاني وقدم إليه تسهيلات أو معلومات تساعده على إخفاء جريمته أو تمكنه من الهرب.
2-4 يُعاقب بعقوبة جريمة غسل الأموال الواردة في هذا القانون حتى ولو لم تثبت الإدانة في الفعل الإجرامي الأصلي. ويقصد بالفعل الإجرامي الأصلي في هذا الخصوص كل نشاط إجرامي تحصلت منه بطريق مباشر أو غير مباشر الأموال موضوع جريمة غسل الأموال.
2-5 يُعاقب بعقوبة مستقلة على كل من جريمة غسل الأموال والجريمة التي يشكلها الفعـل الأصلي الذي تحصلت منه الأموال موضوع جريمة غسـل الأموال.
2-6 إذا ارتكبت جريمة غسل الأموال بواسطة شخص اعتباري فأن كل شخص طبيعي كان يعمل وقت ارتكاب الجريمة لديه أو لحسابه بأي صفة رسمية يكون مرتكباً لذات الجريمة إذا توافر لديه عنصر العمد أو الإهمال الجسيم.
2-7 الجرائم المرتبطة بجريمة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب:
يعد مرتكبا لجريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أتى فعلاً من الأفعال الآتية:-
أ- كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولم يبلغ الوحدة المنفذة بها.
ب- كل من امتنع أو أعاق أو اعترض تنفيذ أي قرار تصدره الوحدة المنفذة أو أمر تستصدره من النيابة العامة بشأن إجراءات التحقيق في جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط والتحقيق في إحدى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقام بإفشائها مما من شأنه الإضرار بمصلحة التحقيق.
2-8 يعاقب كل من ساهم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بوصفه فاعلا أو شريكا بالعقوبات المقررة لها، كما يعاقب على الشروع فيها بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 2 مكرر

الغرامة الإدارية
مع عدم الإخلال بأية غرامة إدارية أشد، للجهات المختصة فرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسين ألف دينار ضد المؤسسات في حال مخالفتها لأحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب هذا القانون. وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
وتخضع إجراءات فرض الغرامة الإدارية والتظلم منها والطعن عليها للأحكام القانونية المنظمة للمسئولية التأديبية أو العقوبات الإدارية في كل جهة مختصة، ويجوز الجمع بين الغرامة الإدارية وأية عقوبة تأديبية أو إدارية أخرى تفرضها تلك الجهات. ويحوز القرار الصادر بالغرامة الإدارية قوة السند التنفيذي متى ما استنفدت طرق الطعن المقررة بشأنه أو بفوات مواعيدها.
وفي حالة عدم وجود تنظيم قانوني لأحكام المسئولية التأديبية أو العقوبات الإدارية فللجهة المختصة بموجب هذا القانون فرض الغرامة الإدارية، ويجوز لمن صدر ضده قرار بفرض غرامة إدارية أن يتظلم من هذا القرار خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إخطاره به أمام الجهة المختصة، على أن يتم البت في التظلم خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم.
ولمن رفض تظلمه صراحة أو ضمنا أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا، ولا تقبل الدعوى إلا بعد التظلم من القرار. ويحوز القرار الصادر بالغرامة الإدارية قوة السند التنفيذي بفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه، أو بانقضاء مدة الطعن المشار إليها ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه.

 

العقوبات

المادة 3

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  01/10/2020

3-1 يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها من أي من تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحتها.
ويعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
3-2 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين والغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار كل من ارتكب أو شرع أو اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم غسل الأموال.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار في أي من الحالات الآتية:-
أ- إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
ب- إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلاً لسلطاته أو نفوذه من خلال مؤسسة.
ج- إذا ارتكب الجاني الجريمة بقصد إظهار المال المتحصل من نشاط إجرامي أنه من مصدر مشروع.
3-3 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة.
وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأموال حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم والتي قام الدليل على تحصلها من الجريمة.
3-4 في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بواسطة شخص اعتباري ودون الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي, يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة في هذا القانون مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة.
3-5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3-6 يعاقب كل من يخالف أحكام اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بموجب هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بالعقوبتين معاً.
3-7 لا تسرى الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
3-8 يعفي من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة المنفذة عن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل علمها بها, فإذا حصل الإبلاغ بعد علم الوحدة المنفذة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا ً إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال.

 

لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال

المادة 4

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  01/10/2020

لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4-1 يعين وزير الداخلية لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4-2 وتختص اللجنة على وجه الخصوص بما يلي :-
أ- وضع الإجراءات المنظمة لعملها.
ب- دراسة تطويرالسياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- دراسة القواعد الإرشادية للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د- دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية و اقتراح التعديلات المناسبة في القانون.
هـ- التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، وغير ذلك من الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها، ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و- إعداد مقترح متطلبات التقرير الوطني للمخاطر((NRA ومتابعة أية مستجدات في هذا الشأن.
ز- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الإحصائيات والمعلومات والبيانات الوطنية ذات الصلة.
ح- تقديم التوصيات المتعلقة بتنظيم آليات وإجراءات وقواعد تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وكذلك المتعلقة بقوائم الإرهاب الوطنية، والقرارات ذات الصلة وما يرتبط بها من التزامات.
ط- ترفع اللجنة إلى وزير الداخلية مقترحاتها وتوصياتها طبقا لأحكام هذه الفقرة، وتقارير دورية بنتائج أعمالها.
4-3 يجوز للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بأية جهة تراها مناسبة.
4-4 يعين وزير الداخلية الوحـدة المنفذة, و يكون من بين اختصاصاتها الآتي :-
أ- تلقى البلاغات عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بها.
ب- اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بها.
ج- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في أحكام هذا القانون.
د- تنفيذ القرارات والأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بها.
4-5 تصدر الجهات المختصة بالتنسيق مع الوحدة المنفذة القرارات اللازمة بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود بما في ذلك الآتي :-
أ- التقارير المنتظمة من المؤسسات بشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة بشأن العمليات المشتبه فيها - بما في ذلك محاولات إجراء العمليات - بغض النظر عن قيمتها.
ب- قيام المؤسسات بالإبلاغ فورا عن أية عمليات مشتبه فيها - بما في ذلك محاولات إجراء العمليات - بشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة بغض النظر عن قيمتها.
ج- إثبات المؤسسات لهوية عملائها والمنتفعين من عملائها والتحقق من تلك الهوية.
د- متطلبات الإبلاغ الداخلية لدى المؤسسات.
ه- كافة الاشتراطات التنظيمية بما فيها المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية اللازم توفرها لدى العاملين في المؤسسات الذين يتولون مسئولية الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وذلك بما يكفل قيامهم بإرسال تقارير دقيقة ومتكاملة عن هذه العمليات.
4-6 ملغاة.

 

المؤسسات

المادة 5

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  01/10/2020

المؤسسات
تلتزم المؤسسات بما يلي :-
أ- الاحتفاظ لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية بنسخة من مستندات الهوية لكل متعامل حسب ما يحدد في اللوائح والقرارات الصادرة بموجب هذا القانون.
ب- الاحتفاظ بسجـل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة لكل عملية جديدة أو غير متصلة - بما في ذلك محاولات إجراء العمليات- لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية التي تم تسجيلها أو محاولة إجرائها، بغض النظر عن قيمتها.
ج- إبلاغ الوحدة المنفذة والجهات المختصة فورا بشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة بأية عملية -بما في ذلك محاولة إجرائها- يشتبه فيها الموظف المختص، عـن طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو أية ظروف أخرى، بغض النظر عن قيمتها.
د- تقديم أية مستندات أو معلومات أو مساعدة إضافية تطلبها الوحدة المنفذة أو الجهات المختصة.
هـ - الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة فيما يختص بوضع وتطبيق سياسات وإجراءات ووسائل الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد موظفي التطبيق والرقابة على مستوى الإدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, ووضع قواعد للتدقيق تتيح تقييم تلك الإجراءات والسياسات ووسائل الرقابة الداخلية.
و- التعاون مع أية جهة حكومية بما في ذلك الوحدة المنفذة.
ز- وضع وتطبيق إجراءات التدقيق لضمان الالتزام بأحكام هذه المادة.
ح- حظر فتح أو الاحتفاظ بأية حسابات سرية أو وهمية أو مجهولة.
ط- تطبيق السياسات والإجراءات الكفيلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها المنظمة لتبادل المعلومات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة المخاطر وتحليل التقارير وإقامة البرامج التدريبية ووضع نظم رقابة داخلية وإجراءات تضمن سرية المعلومات، والتي تسري على كافة الشركات في المجموعة التجارية بما فيها الفروع والشركات التابعة لها والمرتبطة بها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة المتعلقة في هذا الشأن.

 

المادة 5 مكرر

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  29/11/2018

نظام الإفصاح
إدخال الأموال إلى الدولة أو إخراجها منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون، ويجوز للوزير المعنِي بشئون الجمارك أن يحدد بقرار منه الحد الأقصى للأموال التي يسمح بإدخالها إلى الدولة أو بإخراجها منها دون الحاجة إلى الإفصاح عنها، ويخضع ما زاد عن الحد الأقصى في حالة صدور قرار بتحديده إلى نظام الإفصاح الذي يصدر بقرار من الوزير المعنِي بشئون الجمارك بناءً على اقتراح من لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

إجراءات التحقيق

المادة 6

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  01/10/2020

6-1 إجراءات التحقيـق :-
يجوز للوحدة المنفذة إذا توافر لديها دلائل عن ارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه في جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تستصدر أمراً من النيابة العامة بشأن تنفيذ أي من الإجراءات الآتية :-
أ- إلزام المتهم أو غيره سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بتسليم أية مستندات أو سجلات أو أوراق أو تقديم أية معلومات تفيد التحقيقات.
ب- دخول الأماكن العامة أو الخاصة لضبط أية أشياء أو مستندات أو سجلات تفيد التحقيقات.
ج- التحفظ ومنع التصرف أو الإدارة بالنسبة لأية أموال تخضع للمصادرة أو أية أموال مملوكة مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة وفق أحكام هذا القانون.
د- حظر تحويل تلك الأموال.
6-2 يجوز للوحدة المنفذة في حالة الخشية من التصرف في الأموال محل الجريمة أن تأمر بالتحفظ عليها مع عرض الأمر على النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا الأمر. ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى المحكمة المختصة من أي من الأوامر المذكورة في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر, ويكون قرار المحكمة في التظلم نهائياً حتى يفصل في موضوع الدعوى الجنائية أو يتم التصرف فيها.

 

سرية الحسابات والسجلات

المادة 7

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  08/08/2006

عند تطبيق أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة الاحتجاج أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمبدأ سرية الحسابات وهوية العملاء أو المعلومات المسجلة طبقاً لأحكام أي قانون آخر.

 

طلب المساعدة من دولة أجنبية

المادة 8

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  01/10/2020

8 (1) في حالة طلب دولة أجنبية معلومات محددة تتعلق بعمليات مشتبه فيها أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين في تلك العمليات أو في تحقيق أو اتهام بشأن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, على الوحدة المنفذة أن تقوم بتنفيذ الطلب, أو إبلاغ الدولة الأجنبية بالأسباب التي تحول دون الاستجابة لطلبها أو أي تأخير في تنفيذه، ولا يخل ذلك بترتيب الأولويات في الطلبات الواردة بصفة عاجلة.
8 (2) يجوز للوحدة المنفذة, استجابة لطلب من دولة أجنبية, أن تستصدر أمراً من النيابة العامة بالآتي:-
أ- إذن بتفتيش أية أماكن أو أشخاص لضبط أي مستند أو مادة أو أي شيء.
ب- تسليم الوحدة المنفذة أي مستند أو أي شيء آخر يمكن أن يساعد على التعرف على أية أموال ومكان وجودها وكميتها, أو التعرف على أي مستند أو أي شيء آخر يتصل بتحويل الأموال ومكان وجوده, يكون في حيازة أو ملكية الشخص موضوع الطـلب, وكذلك المعلومات المتوفرة حول أية عملية قام بها ذلك الشخص أو تم القيام بها لمصلحته خلال الفترة التي تحددها النيابة العامة.
ج- التحفظ على الأموال التي تكون في ملكية أو حيازة الشخص المسمى في الطلب لمدة يحددها الأمر, وإدارة الأموال أو التصرف فيها لغرض إنهاء أي نزاع حول ملكيتها أو أية مصلحة فيها أو في أي جزء منها, ولسداد أية مصروفات.
8 (3) بناء على طلب مقدم من دولة أجنبية مصحوب بأمر صادر من إحدى محاكمها إلى شخص مقيم في دولة البحرين يقضي بأن يسلم نفسه أو مستند أو مادة في حيازته أو ملكيته إلى الدولة الأجنبية لأغراض تتعلق بمجريات تحقيق تجريه تلك الدولة, يجوز للوحدة المنفذة أن تستصدر أمراً من المحكمة إلى ذلك الشخص بنفس محتوى الأمر المرفق بطلب الدولة الأجنبية.
8 (4) تتولى النيابة العامة إجراءات سماع الشخص المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة, وتقوم الوحدة المنفذة بإرسال المحضر إلى الدولة الأجنبية.
8 (5) للوحدة المنفذة فيما يتصل بإجراءات جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تستصدر أمراً من النيابة العامة موجه إلى شخص متواجد في دولة أجنبية بأن يسلم نفسه أو أي مستند أو أي شيء في حيازته أو ملكيته إلى النيابة العامة, أو إلى المحكمة المختصة في الدولة الأجنبية بموافقة تلك الدولة.
8 (6) يجوز لوزير العدل أن يأمر بتسليم كل أو جزء من الأموال المصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى دولة أجنبية أو مشاركتها في تلك الأموال.
8 (7) يجوز تشكيل فرق بحث أو إجراء تحقيقات مشتركة مع دولة واحدة أو أكثر بناء على ترتيبات تعاون أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف. ويصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد الجهات التي يجوز لها ذلك والإجراءات الواجب إتباعها.

 

تبادل المعلومات

المادة 9

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  08/08/2006

9(1) يجوز للوحدة المنفذة والجهات المختصة بدولة البحرين تبادل المعلومات ذات الطابع العام مع الجهات المختصة في الدول الأجنبية, فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
9(2) يجوز للوحدة المنفذة, استجابة لطلب مناسب من الجهات المختصة في دولة أجنبية, أن توفر الوحدة المنفذة لها المعلومات المحددة حول العمليات المشتبه فيها أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتورطين في تلك العمليات أو في التحقيق أو الاتهام بشأن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أحكام متفرقة

المادة 10

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  01/10/2020

10(1) يجوز للنيابة العامة, عند صدور أمر بالتحفظ على الأموال أو الممتلكات، أن يأمر بتخصيص أية مبالغ للشخص المسمى في الطلب في حدود الإعاشة المناسبة له ولأسرته.
10(2) مع عدم الإخلال بحقوق الغـير حسن النية يقع باطلاً أي عقد علم أحد أطرافه أو كان لديه ما يحمل على العلم أن دولة البحرين ستضار بسبب هذا العقد في استرداد حقوقها المالية طبقاً لأحكام هذا القانون.
10(3) لا تسأل أية مؤسسة أو أي من موظفيها مدنياً أو جزائياً بسبب أداء التزاماتهم بموجب أحكام هذا القانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بموجبه.
10(4) لا تسأل الجهات المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون أو موظفوها مدنياً أو جزائياً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.
10(5) لا يعد دفاعاً عن الجرائم الواردة في هذا القانون كون المتهم ممنوعاً من الإدلاء بالمعلومات المتوفرة لديه بشأن الجريمة أو الاشتباه فيها, سواء كان سبب المنع القانون أو غير ذلك.
10(6) للنيابة العامة أو المحكمة المختصة عند نظر الدعوى-بحسب الأحوال- إصدار أمرها بتعيين مدير لإدارة الأموال المتحفظ عليها. ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة القرارات اللازمة لتنظيم القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.
10(7) يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها فورا دون تأخير، وكذلك بتطبيق القرارات الصادرة بشأن قوائم الإرهاب الوطنية، وذلك كله وفقا للآليات والإجراءات والقواعد التي تصدر بتحديدها قرارات من مجلس الوزراء.

المادة 11

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  08/08/2006

تعتبر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بين الجرائم التي يجوز بموجبها تبادل المجرمين وتسليمهم طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة, ومبدأ المعاملة بالمثل.

 

اللوائح والقرارات

المادة 12

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  29/11/2018

اللوائح والقرارات
(1) يصدر وزير الداخلية, بالتنسيق مع الجهات المختصة, اللوائح والقرارات اللازمة لعمل اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون, وتعديل الجدول المرافق لهذا القانون.
(2) يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لعمل الوحدة المنفذة.

المادة 13

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الجــدول
أنشـطة المؤسسـات
1- الإقــراض (بما في ذلك الإقراض الشخصي وقروض الرهن) والوكالة التجارية بالرجوع أو بدونه, والمعاملات التجارية والمالية بما فيها التعامل في السندات والأوراق المالية.
2- التأجير التمويلي.
3- رأس المال المخاطر.
4- خدمات تحويل الأموال.
5- إصدار وإدارة وسائل الدفع (بطاقات الائتمان, الشيكات السياحية, والشيكات المصرفية).
6- الضمانات والالتزامات.
7- الاتجار لحسابها أو حساب العملاء في :-
- الأوراق المالية (الشيكات, الكمبيالات, شهادات الإيداع, الخ).
- العملات الأجنبية.
- الخيارات والمستقبليات المالية.
- عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والمشتقات المالية الأخرى.
- الأدوات القابلة للتحويل.
8- ضمان إصدار الأسهم والمشاركة في إصدارها.
9- أعمال السمسرة.
10- عمليات الاستثمار.
11- قبول الودائع.
12- عمليات التأمين.
13- المعاملات العقارية.
14- التعامل في سبائك الذهب.
15- الوساطة المالية.
16- المحامـاة.
17 - تـدقيـق الحسـابـات.

 

حمد بن عيسى آل خليفة

أمير دولة البحرين


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق