الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مارس 2022

الطعن 12725 لسنة 83 ق جلسة 21 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 19 ص 154

جلسة 21 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ د. فتحي المصري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، جمال عبد المولى، عدلي فوزي محمود وأحمد عبد الحميد البدوي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(19)

الطعن 12725 لسنة 83 ق

(1 ،2) ملكية "حق الملكية بوجه عام: القيود الواردة على حق الملكية: قيود واردة على حق التملك في ذاته: القيود الواردة على تملك المشروعات الاستثمارية للعقارات، القيود الواردة على تملك الأراضي بشبه جزيرة سيناء".
(1) الشركات والمنشآت. حقها في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه عدا المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء. للأخير تحديد شروط وقواعد التصرف فيها. م 12 من ق 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بق 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بق 8 لسنة 1997.

(2) استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء المملوكة للدولة. سبيله. طريق حق الانتفاع فقط. شرطه. توفر حالاته. م4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 الصادر نفاذا لق 94 لسنة 2005. الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية. جواز تمليكها للأشخاص الطبيعيين من أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين. إبرام العقد على خلاف ذلك. أثره. البطلان. تعلق ذلك بالنظام العام. تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بمناطق التنمية أو الاستثمار للمصريين أو الأجانب. شرطه. موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة. م2 من ق 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

(3) دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلا. غايتها. إلزام البائع بتنفيذ التزاماته التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية.

(4) دعوى "انتقال الملكية: دعوى صحة التعاقد وأثرها في انتقال الملكية".
دعوى صحة التعاقد. غايتها. إجبار البائع على تنفيذ التزاماته بنقل الملكية للمشتري تنفيذا عينيا. استحالة التنفيذ لوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه. أثره. رفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع.

(5) عقد "تسجيل العقد".
التسجيل. شرط لنقل الملكية. القضاء بصحة التعاقد. شرطه. إمكانية انتقال الملكية.

(6 ، 7) ملكية "حق الملكية بوجه عام: القيود الواردة على حق الملكية: قيود واردة على حق التملك في ذاته: تسجيل قرار التخصيص شرط لانتقال الملكية".
(6) انتقال الملكية من البائع إلى المشتري. شرطه. تسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد.

(7) ثبوت استمرار ملكية الدولة للأرض موضوع قرار التخصيص محل التداعي لعدم تسجيله. لازمه. عدم جواز استغلالها إلا عن طريق حق الانتفاع. أثره. منع تملكها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بصحة ونفاذ قرار التخصيص محل النزاع. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.

-----------------

1 - إن النص في المادة 12 من القانون رقم 94 لسنة 2005 (بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بق 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بق 8 لسنة 1997) المعمول بها اعتبارا من 30/ 6/ 2005 أنه "مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه .... وذلك ما عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها" والمقرر بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 (الصادر نفاذا للقانون رقم 94 لسنة 2005 مار البيان) أنه "فيما عدا الأراضي المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط الآتية 1......2.......3........".

2 - المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء على أنه" لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبينة بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها" وتنص الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه" وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة".

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ التزاماته بنقل الملكية للمشتري تنفيذا عينيا فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة ونفاذ عقد البيع يكون متعين الرفض.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن المشتري لا يجاب إلى طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان انتقال الملكية إليه ممكنا.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري يقضي بأن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد.

7 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول بصفته (رئيس مجلس إدارة شركة ........) قد أقام دعواه بطلب صحة ونفاذ قرار التخصيص عن طريق البيع رقم ... الصادر في ../ ../ 2005 بعد العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 (بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بق 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بق 8 لسنة 1997) وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 نفاذا لذلك القانون وكذا صدور القانون رقم 14 لسنة 2012 (بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء) والتي تمنع تملك الأراضي والعقارات والوحدات أو تخصيصها إلا عن طريق حق الانتفاع فقط وبشروط معينة، وأن ملكية الأرض موضوع قرار التخصيص سالف البيان ما زالت بملكية الدولة حتى الآن لعدم تسجيله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ قرار التخصيص آنف البيان والذي يترتب على تسجيله نقل ملكية تلك الأرض من الدولة إلى المشتري مما يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2012 مدني محكمة جنوب سيناء الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفاتهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ قرار التخصيص رقم .... الصادر بتاريخ 19/ 11/ 2005 من المطعون ضده الثاني بصفته ببيع قطع الأراضي الثلاثة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 58367.205 دولارا أمريكيا، وإذ امتنع المطعون ضده الثاني بصفته البائع له عن الحضور أمام الشهر العقاري للتوقيع على عقد البيع النهائي رغم سداد كامل الثمن فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 23ق والتي قضت بتاريخ 21/ 5/ 2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنون بصفاتهم على الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة– في غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بصحة ونفاذ قرار التخصيص عن طريق البيع رقم .... المؤرخ 29/ 11/ 2005 رغم صدور القوانين والقرارات الوزارية التي تمنع التملك أو التخصيص لتلك الأراضي ومنها القانون 14 لسنة 2012 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المادة 12 من القانون رقم 94 لسنة 2005 المعمول به اعتبارا من 30/ 6/ 2005 والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع ..... وذلك ما عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها". وتنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 على أنه "فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط الآتية 1......2.......3........"، ونصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء على أنه" لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها" وتنص الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه" وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة" ومن المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية واستقرت على أن الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ التزاماته بنقل الملكية للمشتري تنفيذا عينيا فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة ونفاذ عقد البيع يكون متعين الرفض، وأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن المشتري لا يجاب إلى طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان انتقال الملكية إليه ممكنا، وأن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري يقضي بأن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته قد أقام دعواه بطلب صحة ونفاذ قرار التخصيص عن طريق البيع رقم ..... الصادر في 19/ 11/ 2005 بعد العمل بالقانون 94 لسنة 2005 وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 نفاذا لذلك القانون وكذا صدور القانون 14 لسنة 2012 والتي تمنع تملك الأراضي والعقارات والوحدات أو تخصيصها إلا عن طريق حق الانتفاع فقط وبشروط معينة وأن ملكية الأرض موضوع قرار التخصيص سالف البيان ما زالت بملكية الدولة حتى الآن لعدم تسجيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ قرار التخصيص آنف البيان والذي يترتب على تسجيله نقل ملكية تلك الأرض من الدولة إلى المشتري مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق