الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مارس 2022

الطعن 653 لسنة 24 ق جلسة 6/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 288 ص 910

جلسة 6 من يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة: وحضور السادة إسماعيل مجدي وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

---------------

(288)
القضية رقم 653 سنة 24 القضائية

)أ) دفاع شرعي.

نفيه بناء على أسباب مؤدية إليه. مثال.
)ب) قتل عمد.

نية القتل. بيانها في الحكم. مثال.

---------------
1 - إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه رد عليه بقوله "أن الطاعن هو الذي سعى للشر وبدأ بالعدوان وأنه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع، كما أن المحكمة ترى من الصعب تصور شخص يعتدى عليه بطلقين ناريين ويكون له من الشجاعة وهو في مثل موقف المتهم أن يهجم على ضاربه ويكيل له ضربات بالسكين مثل الذي شوهدت بالمتهم الأول" - فان ما أورده الحكم يكفى لنفى هذه الحالة.
2 - إذا كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله " إن هذه النية متوفرة من تعدد الضربات والآلة المستعلمة وشدة الضربات ونفاذها ومكانها كما هو واضح من التقارير الطبية" - فانه يكون قد استدل على قيام هذه النية لدى الطاعن بأدلة مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 - زيدان عثمان عبد العليم و2 - عبيد عبد الهادي على (الطاعن) بأنهما في يوم 2 رجب سنة 1370 الموافق 8 أبريل سنة 1951 بناحية قصر رشوان مركز طامية مديرية الفيوم: شرع كل منها في قتل الآخر عمدا بأن أطلق الأول على الثاني ثلاثة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله، والثاني طعن الأول بآلة حادة (مطواة) في رقبته وجسمه عدة مرات قاصدا من ذلك قتله فحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعافهما بالعلاج. وطلبت من قاضى الإحالة أن يحيلهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني ( الطاعن) أولا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. وثانيا: ببراءة زيدان عثمان عبد العليم مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى في أوجه طعنه على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلالات والقصور فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون، وذلك لأن أقوال الشهود والتقارير الطبية التي اعتمدت عليها المحكمة في تصوير الوقائع لا تكفى للاقتناع بمدى ما تضمنه استنتاجها من تجن على المنطق والعقل. كما أن المحكمة كذبت دفاع الطاعن من أنه كان حسن النية وأنه أصيب أولا بالفرد من يد المتهم الأول فدافع عن نفسه بطعنه بالمطواة - مع أنه ليس في أقوال الشهود كما أثبتها الحكم ما يؤدى إلى هذا الاستنتاج فضلا عن أن المحكمة رفضت الأخذ بما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي لمجرد قولها إن شهادة الشهود تكذبه مع أن شهادتهم مقطوعة الصلة بهذه النتيجة وليس صحيحا في المنطق ما قالته المحكمة من أنها ترى من الصعب تصوير شخص يعتدى عليه بطلقين ناريين ويكون له من الشجاعة أن يهجم على الضارب ويطعنه بسكين. وبذلك تكون المحكمة عند رفضها الدفاع الشرعي لم تؤيد هذا الرفض بدليل. ولقد صورت المحكمة الواقعة في بدايتها في صورة مشاجرة بين الطاعن والمتهم الأول مما مفاده أن الطاعن لم يكن منتويا قتل المتهم الأول ثم قالت بعد ذلك إن نية القتل متوافرة لدى الطاعن مما يؤكد أن تلك النية لم تنشأ إلا بعد تطور المشاجرة ولكنها لم تفسر كيف نشأت هذه النية فجأة لديه، وما ساقته المحكمة في ذلك لا يؤيد قيامها - وأخطأ الحكم في تطبيق القانون حين اعتبر المتهم الأول في حالة دفاع شرعي اعتمادا على أن الطاعن هو الذي بدأ بالعدوان مع أنها لم تتبين الظروف التي تفيد توافر شروط الدفاع الشرعي في حق المتهم الأول الذي برأته ولم تبحث حدود هذا الحق ومدى احترام المتهم الأول لها لأنها أخطأت فهم القانون واعتقدت أن المادة 249 من قانون العقوبات تمنح رخصة في القتل العمد لا يحدها حد، وإصابة الطاعن في ظهره بعيار ينتفى معها القول بأن المتهم الأول كان يدفع عن نفسه عدوان لأن موضعها يدل على أن الطاعن كان يجرى وقت الإصابة مما يدل على أنها كانت من قبيل الانتقام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى واستخلص من عناصرها بحصولها على الصورة التي انتهى إليها وهى أن الطاعن هو الذي سعى للشر وبدأ بالعدوان وأنه ذهب إلى المتهم الأول في حقله وتماسك معه ثم بدأه بالطعن بآلة حادة (مطواة) وأوقعه على الأرض واستمر في الاعتداء عليه اعتداء عليه شديدا بقصد القضاء على حياته وقتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وبعضها نافذ للرئة وكان المتهم الأول أثناء ذلك يحاول الإمساك بالمطواة بيده اليسرى. وللدفاع عن نفسه أمسك بيده الأخرى فردا كان يحمله وأطلقه على الطاعن الخ. ثم تعرض الحكم إلى دفاع الطاعن - وحاصله أن المتهم الأول هو الذي بدأ بإطلاق النار عليه وأنه إذ اعتدى عليه بالمطواة كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ورد عليه بما يفنده من الأسباب ومنها أن الطاعن " هو الذي سعى للشر وبدأ بالعدوان وأنه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع كما أن المحكمة ترى من الصعب تصوير شخص يعتدى عليه بطلقين ناريين ويكون له من الشجاعة وهو في مثل موقف المتهم أن يهجم على ضاربه ويكيل له ضربات بالسكين مثل التي شوهدت بالمتهم الأول". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل واستدل على قيامها لدى الطاعن بأدلة مقبولة في قوله "إن هذه النية متوفرة من تعدد الضربات والآلة المستعملة وشدة الضربات ونفاذها ومكانها كما هو واضح من التقارير الطبية" وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم اعتباره المتهم الأول في حالة دفاع شرعي ، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في كيفية وقوع الحادث وما استخلصته المحكمة من الأدلة على وقوع الاعتداء من الطاعن بالكيفية التي بينتها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق