الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مارس 2022

الطعن 20460 لسنة 88 ق جلسة 22 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 21 ص 165

جلسة 22 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(21)

الطعن 20460 لسنة 88 ق

(1) نقض" الخصوم في الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض. جوازه من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنف عليه خصما أصليا أو ضامنا له أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها. م248 مرافعات. تدخل الطاعن منضما للمطعون ضدها الثانية في طلباتها. مؤداه. صيرورته طرفا في الخصومة. عدم تخليه عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول وصدور الحكم المطعون فيه لغير مصلحته. أثره. حقه الطعن عليه بطريق النقض.

(2 ، 3) عمل. أقدمية. ضم مدة الخبرة السابقة".
(2) سريان. لائحة الشركة الطاعنة على أعضاء القطاع القانوني بها دون ق 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة. عله ذلك. كونها شركة مساهمة خاصة يسري عليها ق الشركات المساهمة 159 لسنة 1981. مؤداه. تحديد الأقدمية في الوظيفة بتاريخ التعيين. الاستثناء. طلب جهة العمل مدة خبرة سابقة. حسابها في الأقدمية. شرطه. عدم زيادتها عن المدة المطلوبة وألا يسبق زميله المعين قبله في وظيفة مماثلة في الأقدمية والأجر. المواد 11، 12، 15 من اللائحة رقم 33 لسنة 2003.

(3) تعيين المطعون ضده الأول في وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تاليا لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني دون أن تشترط المطعون ضدها الثانية مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين في تلك الوظيفة. أثره. تتحدد أقدميته في هذه الوظيفة بتاريخ تعيينه فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة ...." قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلي أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان الطاعن قد تدخل منضما للمستأنفة- المطعون ضدها الثانية- في طلباتها وأصبح بذلك طرفا في الخصومة، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول، وصدر الحكم المطعون فيه لغير مصلحته في هذه المنازعة، ويضحى من حقه الطعن عليه بطريق النقض، ويكون هذا الدفع على غير أساس.

2 - إذ كان النص في المادة 11 من لائحة نظام العاملين رقم 33 لسنة 2003 المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003- المنطبقة على واقعة النزاع- لعدم سريان القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وفقا لنظامها الأساسي على أن "........، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون اختيار على الوجه الآتي (أ ......، ب- إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فتكون الأولوية في التعيين طبقا لمدد الخبرة الأطول ........"، والنص في المادة 12 منها على أن "يرتب العاملون بالشركة على أساس التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه كل منهم، وتعتبر الأقدمية في درجة الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ........"، والنص في المادة 15 من ذات اللائحة على أن "يتم حساب مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها في الأقدمية والأجر، وذلك على النحو التالي أولا: مدد الخبرة المكتسبة علميا .... ثانيا: مدد الخبرة المكتسبة عمليا ..... بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ......" يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر.

3 - إذ كان الثابت من القرار رقم .... لسنة 2013 الصادر عن المطعون ضدها الثانية- المرفق صورته بملف الطعن- أنه يتضمن النص على تعيين المطعون ضده الأول اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/7/2013 في وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تاليا لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني، وإذ خلت الأوراق والقرار سالف الذكر مما يثبت أن المطعون ضدها الثانية قد اشترطت توافر مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين في وظيفة محام ثالث التي عين عليها المطعون ضده الأول، فإن أقدميته في هذه الوظيفة تتحدد بتاريخ تعيينه فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بضم مدة خبرته السابقة وإرجاع أقدميته في الوظيفة التي عين فيها إلى 7/2/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة إن الطاعن لا يعتبر زميل له في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة رغم عدم اشتراط المطعون ضدها الثانية توافر مدة خبرة سابقة لتعيينه في هذه الوظيفة، فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ....... لسنة 2015 عمال الإسماعيلية الابتدائية على باقي المطعون ضدهم وانتهى فيها إلى طلب الحكم أولا: بضم مدة خبرته العملية التي قضاها بمهنة المحاماة في الفترة من 7/2/2007 حتى 13/7/2013 تاريخ تعيينه محام بالشركة المطعون ضدها الثانية إلى مدة خدمته الفعلية لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثانيا: بإرجاع أقدميته إلى تاريخ 7/2/2007 تاريخ قيده بنقابة المحامين طبقا للمادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية وترقيته إلى الدرجة الثانية، وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الثانية– شركة ........ لإنتاج الكهرباء- بتاريخ 1/1/2013 بوظيفة باحث شئون قانونية بالدرجة الثالثة التخصصية، وبتاريخ 14/7/2013 أصدرت الشركة المطعون ضدها قرارها بتعيينه بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية، وكان قد سبق له العمل في الفترة المذكورة في مهنة المحاماة، وإذ يحق له ضمها إلى مدة خدمته الحالية إلا أن المطعون ضدها الثانية رفضت تسوية حالته الوظيفية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/11/2016 بإلزام المطعون ضدها الثانية بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضده الأول إلى مدة خدمته الفعلية بالشركة اعتبارا من 7/2/2007 حتى 14/7/2013، وإرجاع أقدميته إلى تاريخ 7/2/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم ..... لسنة 41ق، ولدى ذات المحكمة استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 42ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت خبيرا، وبعد أن قدم تقريره تدخل الطاعن في الاستئناف خصما انضماميا للمطعون ضدها الثانية في طلباتها برفض الدعوى الأصلية والاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده الأول، وبتاريخ 9/9/2018 قضت المحكمة برفض الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف. ثانيا: بقبول التدخل الانضمامي شكلا، وفي الموضوع برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ذلك أن الطاعن قد كان خصما منضما للمستأنفة- المطعون ضدها الثانية- الذي قضي في استئنافها برفضه فلا يحق له أن يطعن في الحكم المطعون فيه لأنه ليس خصما في النزاع.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة .... "قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلي أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان الطاعن قد تدخل منضما للمستأنفة- المطعون ضدها الثانية- في طلباتها وأصبح بذلك طرفا في الخصومة، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول، وصدر الحكم المطعون فيه لغير مصلحته في هذه المنازعة فيضحى من حقه الطعن عليه بطريق النقض، ويكون هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من القرار الصادر عن المطعون ضدها الثانية رقم .... لسنة 2013 أنه يتضمن النص على تعيين المطعون ضده الأول في وظيفة محام ثالث بالقطاع القانوني اعتبارا من 14/7/2013 على أن يكون تاليا لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني، ولما كانت أقدميته في شغل وظيفة محام ثالث بالقطاع القانوني بدأت منذ تعيينه في هذه الوظيفة بتاريخ 15/6/2011، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بضم مدة خبرته السابقة وإرجاع أقدميته في وظيفة محام ثالث إلى 7/2/2007 بما يترتب عليه أن يسبقه في أقدمية شغله لهذه الوظيفة وبالمخالفة لقرار تعيين المطعون ضده الأول، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 11 من لائحة نظام العاملين رقم 33 لسنة 2003 المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003- المنطبقة على واقعة النزاع- لعدم سريان القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وفقا لنظامها الأساسي على أن "........، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون اختيار على الوجه الآتي (أ ......، ب- إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فتكون الأولوية في التعيين طبقا لمدد الخبرة الأطول ........"، والنص في المادة 12 منها على أن "يرتب العاملون بالشركة على أساس التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه كل منهم، وتعتبر الأقدمية في درجة الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ........"، والنص في المادة 15 من ذات اللائحة على أن "يتم حساب مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها في الأقدمية والأجر، وذلك على النحو التالي أولا: مدد الخبرة المكتسبة علميا .... ثانيا: مدد الخبرة المكتسبة عمليا ..... بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ......" يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر. لما كان ذلك، وكان الثابت من القرار رقم .... لسنة 2013 الصادر عن المطعون ضدها الثانية- المرفق صورته بملف الطعن- أنه يتضمن النص على تعيين المطعون ضده الأول اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/7/2013 في وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تاليا لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني، وإذ خلت الأوراق والقرار سالف الذكر مما يثبت أن المطعون ضدها الثانية قد اشترطت توافر مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين في وظيفة محام ثالث التي عين عليها المطعون ضده الأول، فإن أقدميته في هذه الوظيفة تتحدد بتاريخ تعيينه فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بضم مدة خبرته السابقة وإرجاع أقدميته في الوظيفة التي عين فيها إلى 7/2/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة إن الطاعن لا يعتبر زميل له في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة رغم عدم اشتراط المطعون ضدها الثانية توافر مدة خبرة سابقة لتعيينه في هذه الوظيفة، فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ..... لسنة 41ق الإسماعيلية وموضوع التدخل بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق