الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

الطعن 209 لسنة 2012 ق محكمة التمييز الكويت . جزائي جلسة 14 / 4 / 2013 مكتب فني 41 ج 2 ق 3 ص 470

برئاسة السيد المستشار/ صالح خليفة المريشد رئيس الجلسة

وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب وعبد الرحمن هيكل وعادل الحناوي وحسين الصعيدي

--------------------

(1) إثبات "حجية أمر الحفظ". أمر حفظ. دعوى جزائية "حفظها".
قرار حفظ التحقيق النهائي. مفاده: أن من أصدره انتهى إلى عدم الرغبة في السير في الدعوى بالنسبة للمتهم أو وقف التحقيق لأسباب موضوعية أو قانونية. المادتان 102، 103 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
القرار لا يؤخذ بالاستنتاج أو الظن ولا يثبت بأدلة أخرى. إلا في حالة أن يستفاد من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك القرار.
عدم صدور قرار صريح من النيابة العامة بحفظ التحقيق بالنسبة إلى متهم في جناية. بل ما صدر هو حفظ التحقيق بالنسبة لمتهمين ذكروا تحديدا بأسمائهم. أثره: لا يفيد على وجه القطع واللزوم أنها حفظت الدعوى لآخر بما يمنعها من رفع الدعوى عليه بعد ذلك.
قرار الحفظ لا حجية له بالنسبة لجميع المتهمين في الفعل إلا إذا كان مبنيا على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا.
قرار الحفظ إذا كان مبنيا على أحوال خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين. لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه.

(2) تزوير "أوراق بنوك" و"محررات عرفية". جريمة "أركانها" و"أنواع من الجرائم". باعث. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيب غير معيب". شيك.
جريمة تزوير أوراق البنوك وهي من المحررات العرفية. تحققها. لا محل للباعث على ارتكابها.
لا يلزم تحدث الحكم المطعون فيه صراحة عن توافر أركانها أو الضرر. ما يكفي لقيام ذلك.
سداد قيمة الشيك المزور. لا ينفي وقوع الضرر.

(3) استجواب. دفع "الدفع ببطلان محضر الضبط والتفتيش". محكمة الاستئناف. حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق. ماهيته.
أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم المستأنف في الرد على الدفع ببطلان محضر الضبط والتفتيش. لا يعيب حكمها. أساس ذلك. تكفي إحالتها إليها إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها.

(4) عفو. صلح. تزوير "أوراق بنوك". دعوى جزائية "قيود رفعها – الشكوى".
جريمة تزوير أوراق بنوك وغسل الأموال والاستيلاء عليها. ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم الشكوى. وليست من الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو العفو.

(5) تمييز "أسباب الطعن: سبب في غير محله". تحريات. إثبات "شهود".
عدم تساند الحكم المطعون فيه في إدانته على التحريات وأن ما نقله هو جزءا من شهادة الشاهد. النعي بعدم جدية التحريات. في غير محله.

(6) تمييز "أسباب الطعن: السبب المجهل".
شرط قبول وجه الطعن. أن يكون واضحا محددا كاشفا عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة. عدم بيان أوجه التناقض والمقصود منها في شهادة الشاهد. نعي غير مقبول.

(7) امتناع عن النطق بالعقاب. تمييز "حالات الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". غسل أموال. طعن "قواعد عامة في الطعن: آلا يضار الطاعن بطعنه".
إدانة الطاعن بجريمة غسيل الأموال باعتبارها الجريمة الأشد وانتهاء المحكمة إلى التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب استنادا إلى المادة 81 من قانون الجزاء وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة التمييز تصحيحه. علة لذلك: أن الطاعن هو الذي طعن وحده بالاستئناف والتمييز دون النيابة العامة فلا يضار بطعنه.

--------------------

1 - من المقرر أن قرار حفظ التحقيق النهائي مفاده أن من أصدره قد انتهى إلى عدم الرغبة في السير في الدعوى بالنسبة للمتهم أو وقف التحقيق لأسباب موضوعية أو قانونية على النحو الوارد بالمادتين 102، 103 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فلا يؤخذ بالاستنتاج أو الظن ولا يثبت بأدلة أخرى إلا في حالة أن يستفاد من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلي – ذلك القرار، فمتى كانت النيابة العامة لم تصدر قرارا صريحا بحفظ التحقيق بالنسبة إلى متهم في جناية بل كل ما صدر منها هو حفظ التحقيق بالنسبة لمتهمين ذكرتهم تحديدا بأسمائهم، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم أنها حفظت الدعوى بالنسبة إلى الآخر بما يمنعها من رفع الدعوى عليه بعد ذلك، إذ أن قرار الحفظ لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المتهمين في الفعل إلا إذا كان مبنيا على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا، أما إذا كان قرار الحفظ مبنيا على أحوال خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجزائية وأطرحه في قوله "لما كان الثابت من مطالعة قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق لمتهمين آخرين لانتفاء القصد الجنائي بالنسبة لهم، ومن ثم فإن قرار الحفظ بالنسبة لهم لم ينته إلى انتفاء الجريمة أو أنها ليست من الأفعال المعاقب عليها، ومن ثم فذلك القرار خاص بهؤلاء المتهمين فقط ولا يحوز حجية بالنسبة للمتهم الثالث (الطاعن) لكون النيابة العامة خلصت في ذات القرار إلى توجيه الاتهام إليه، ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه" وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم ردا على دفاع الطاعن يتفق وصحيح القانون هذا فضلا عن أن الواقعة المسندة إلى الطاعن بتزوير الشيك رقم (.....) تختلف عن الواقعة المسندة إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيق بالنسبة لهم من تزوير شيكات أخرى تختلف عن الشيك المار ذكره، ومن ثم فإن الواقعة ليست واحدة كما ذهب الطاعن بأسباب نعيه، ومن ثم فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب.

2 - من المقرر أن جريمة التزوير في ورقة من أوراق البنوك – وهي من المحررات العرفية – تتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في هذه الأوراق بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها، بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا لا يشترط أن يقع بالفعل، بل يكفي احتمال وقوعه في الوقت الذي تم فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ من بعد، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر أركانها ما دام مؤدى ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وما استعرضه من أدلتها يدل على قيامها، كما لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن ركن الضرر بل يكفي أن يكون قيامه مستفادا من عموم عبارات الحكم. لما كان ذلك، وكان فيما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى – على النحو المار ذكره – وما استعرضه من أدلتها ما يدل على توافر أركان جريمة التزوير التي دان بها الطاعن وفيه الرد الكافي على ما يثيره من عدم تحقق القصد الجنائي لديه أو بيان الحكم له، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من انتفاء ركن الضرر لقيامه بسداد قيمة الشيك إذ أن الضرر قد تحقق بالفعل وقت التقدم بالشيك المزور إلى البنك لصرف قيمته دون الالتفات لما يطرأ من بعد – وذلك كما سبق البيان – فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم.

3 - من المقرر أن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق، هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية، كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد عرض لدفع الطاعن ببطلان محضر الضبط والتفتيش وأطرحه في قوله "لما كان الثابت من مطالعة محضر ضبط وتفتيش المتهم الثالث المؤرخ في 18/ 3/ 2010 أنه تم ضبط المتهم بمعرفة ضابط الواقعة وأن ما تم هو مواجهته بما أسفرت عنه تحريات ضابط الواقعة وعرض المتهم عليه مضمون الواقعة وذلك دون حدوث استجواب له أو مواجهته بأقوال شهود آخرين أو وقائع بالدعوى، وعليه تكون إجراءات القبض والتفتيش قد تمت صحيحة .." وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم كافيا لطرح دفع الطاعن في هذا الصدد، ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم معاودة التصدي للرد على ذلك الدفع ما دام أن المحكمة الاستئنافية قد أخذت بأسباب الحكم المستأنف، لما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد.

4 - إذ كانت المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد بينت على سبيل الحصر الجرائم التي يجوز فيها للمجني عليه العفو عن المتهم أو يتصالح معه، وكانت الجرائم المسندة إلى الطاعن (تزوير في أوراق البنوك وغسل أموال والاستيلاء عليها)، ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم الشكوى، كما أنها لا تدخل في عداد سائر الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم إعمال الحكم أثر العفو – بفرض صدوره – يكون غير قويم.

5 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه إلى تحريات المباحث ولا تعدو العبارات التي نقلها الحكم عن ضابط المباحث في هذا الخصوص إلا جزءا من شهادته – التي أفصحت المحكمة عن الاطمئنان إليها – ولا تنهض التحريات بذاتها دليلا مستقلا ولم يعول عليها الحكم بهذا الحسبان، ومن ثم فليس على المحكمة إن هي لم تعرض لدفاع الطاعن بعدم جدية التحريات لتعلقه بدليل لم تعول عليه في الإدانة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.

6 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، كاشفا عن المقصود منه، نافيا عنه الغموض والجهالة، بحيث يتيح لمن يطالعه الوقوف على ماهية العيب المعزو إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه، وكان الطاعن قد اكتفى في تعييبه للحكم المطعون فيه أنه عول على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها في مواطن أبداها في مذكرته المقدمة أمام محكمة الموضوع، دون تحديد لأوجه التناقض وما قصده منها، حتى تتبين هذه المحكمة – محكمة التمييز – أثر ذلك التناقض في الحكم المطعون فيه – إن كان له وجه – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

7 - إذ كانت محكمة الموضوع قد عاقبت الطاعن بجرائم غسيل الأموال والتزوير في ورقة من أوراق البنوك ومحرر عرفي وغسل أموال والاستيلاء، بعد أن انتهت إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها الطاعن مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا لنص المادة 84 من قانون الجزاء، فإن مؤدى ذلك الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لأشد الجرائم وهي جريمة غسيل الأموال – المرتبطة بجناية وجنح أخرى – والمعاقب عليها بموجب نص المادة السادسة من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال. ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون المار ذكره قد نصت على أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81 الخاصة بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب، 82 التي تجيز للمحكمة وقف تنفيذ الحكم من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم وهي الجرائم المنصوص عليها بالمادة الثانية من ذات القانون – ومنها الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعن – غسيل الأموال – وكانت المحكمة قد انتهت إلى التقرير بالامتناع عن النطاق بعقاب الطاعن استنادا إلى نص المادة 81 من قانون الجزاء المار بيانها وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال سالف البيان، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما كان يؤذن لمحكمة التمييز بتصحيح الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان الطاعن هو الذي قرر بالاستئناف والطعن بطريق التمييز وحده – دون النيابة العامة فإنه لا يجوز تصحيح الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ........ 2- ........ 3-........ (الطاعن). 4- .........

بأنهم في غضون الفترة من شهر نوفمبر 2009 حتى شهر فبراير 2010 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت. أولا: المتهمان الأول والثاني: .............

ثانيا: المتهم الثالث (الطاعن).

1- ارتكب وآخر مجهول تزويرا في أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، هي كشف حساب المجني عليها شركة "......... لدى بنك "........" وكشف قيد عملية تحصيل وإشعارات إيداع الشيك رقم "6390" بنكي "برقان" "والكويت الوطني" وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قاما باصطناع الشيك سالف الذكر على غرار الصحيح منه ومهره بتوقيع نسبه زورا إلى المخول بالتوقيع عن الشركة المجني عليها وقدمه للموظف المختص بالبنك سالف الذكر حسن النية، فقام بإثباتها في أوراق البنك واعتمادها وصرف قيمته خصما من حساب الشركة المجني عليها لدى بنك "......." وذلك على خلاف الحقيقة التي أعدت لإثباتها، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على الوجه المبين بالتحقيقات.

2- ارتكب وآخر مجهول عمليات غسيل أموال مع علمه بأنها متحصلة من جريمة بهدف إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، بأن قام بارتكاب الجريمة موضوع التهمة (ثانيا -1) وصرف مبلغ "48000 د. ك" ثمانية وأربعون ألف دينار كويتي" من حساب الشركة المجني عليها سالف الذكر وإضافته إلى حسابه ببنك "الكويت الوطني" وسحب بعض منه وتحويل البعض إلى الخارج بغير حق وذلك على النحو بالمبين بالتحقيقات.

3- ارتكب وآخر مجهول تزويرا في ورقة عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي الشيك رقم (6390) المنسوب صدوره لشركة (.........)، بأن قام بإصطناعه على غرار الصحيح منه ومهره بتوقيع نسبة زورا إلى المخول بالتوقيع عن الشركة المجني عليها، وذلك على خلاف الحقيقة التي أعدت لإثباتها، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو وذلك على الوجه المبين بالتحقيقات.

4- توصل وآخر مجهول بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ "48000 د. ك" ثمانية وأربعون ألف دينار كويتي" من حساب الشركة المجني عليها سالفة الذكر، بأن ارتكب الجرائم موضوع التهم (ثانيا 1- 2- 3)، مما حمل موظفي البنك المختصين حسني النية على تسليمه المبالغ المستولى عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهم الرابع: .............

وطلبت عقابهم بالمواد 11، 45، 46/ 3 - 4، 47/ أولا، 50/ 1، 231، 232، 257، 258، 259/ 1 من قانون الجزاء، والمواد 1، 2، 6/ 1 من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.

ومحكمة الجنايات قضت غيابيا: للمتهمين الأول والثاني والرابع وحضوريا للثالث (الطاعن): -

أولا: .............

ثانيا: .............

ثالثا: بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الثالث (الطاعن) وتكليفه بتقديم تعهدا بكفالة قدرها ثلاثمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة.

رابعا: بمصادرة المحررات المزورة.

استأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 29/ 2/ 2012 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم غسيل الأموال والتزوير في أوراق البنوك ومحرر عرفي والاستيلاء على أموال بطريق التدليس، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية ضده لسابقة صدور أمر حفظ نهائي من النيابة العامة والذي شمل بعض المتهمين لانتفاء القصد الجنائي لديهم في ذات الواقعة موضوع الاتهام، وهو ما ينصرف أثره إلى الطاعن لوحدة الواقعة بين جميع المتهمين إلا أن المحكمة غايرت بين مراكزهم القانونية وقبلت الدعوى ضد الطاعن وأطرحت دفعه في هذا الصدد على خلاف صحيح القانون مهدرة حجية ذلك القرار. كما دانته بجريمة التزوير في أوراق البنوك دون أن تستظهر في مدونات حكمها مدى توافر القصد الجنائي في حقه ضاربة صفحا عن دفاعه في هذا الصدد، كما التفتت المحكمة الاستئنافية عن الرد على دفعه ببطلان محضر الضبط والتفتيش لتجاوز الضابط المأذون له حدود الإذن باستجوابه للطاعن تفصيلا فيما نسب إليه وضبط جهاز الحاسوب الخاص واطلاعه على الرسائل المتبادلة عليه بين الطاعن والمتهم المجهول، اكتفت المحكمة في هذا الصدد بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي بشأن الرد على ذلك الدفع رغم قصوره، ولم تعمل المحكمة أثر العفو الصادر من البنك المجني عليه عن الطاعن بعد سداده لقيمة الشيك سند الاتهام وانتفاء الضرر عن الجريمة، ولم تعرض المحكمة إيرادا وردا لدفاعه بعدم جدية التحريات فيما تضمنته من وجود اتفاق جنائي بين الطاعن والمتهم المجهول الذي حول إليه الشيك سند الاتهام من الخارج، وعول الحكم على أقوال ضابط الواقعة دون أن يعني برفع التناقض بين ما قرره بأقواله بالتحقيقات وما أدلى به في شهادته بجلسة المحكمة وذلك على النحو الذي أوضحه دفاع الطاعن المقدم أمام محكمة أول درجة، كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بالنسبة إلى الطاعن على نحو ما قرره الشاهد ..........." بما حاصله أن الطاعن تقدم للبنك الوطني بالشيك رقم (.........) بمبلغ 48000 د. ك "ثمانية وأربعون ألف دينار كويتي" والمنسوب صدوره للشركة المجني عليها والذي تم إيداع قيمته بحسابه بالبنك ثم قام بسحب مبلغ 30000 د. ك "ثلاثون ألف دينار كويتي" منه، وبالاستعلام عن طريق المقاصة عن الشيك من بنك برقان المسحوب عليه تبين أن الشيك مزور، كما قرر بالتحقيقات الشاهد "........." مدير شركة ......... – المجني عليها – والمخول بالتوقيع عنها أن الشيكات المنسوب صدورها للشركة مزورة ولم تصدر عنها وأن التوقيعات والمنسوب صدورها إليه مزورة ولم تصدر عنه، كما قرر النقيب "..........." بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتحقيقات بأن تحرياته دلت على قيام الطاعن وآخر مجهول بتزوير الشيك رقم (6390) بمبلغ 48000 د. ك والمنسوب صدوره للشركة المجني عليها وتقديمه للموظف المختص ببنك الكويت الوطني حسن النية والذي قام بإيداع قيمته بحساب الطاعن خصما من حساب الشركة المجني عليها وسحب مبلغ 30000 د. ك (ثلاثون ألف دينار كويتي) منه وأجرى عمليات غسيل أموال مع علمه بأنها متحصلة من جريمة بهدف إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع وقيامه بإجراء عدة عمليات تحويل للخارج عن طريق بنك الكويت الوطني وشركات الصرافة.

وساق الحكم على ثبوت الواقعة على النحو المار ذكره أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات سالفي الذكر، وما ثبت من تقرير إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية من أن الشيك سند الاتهام وشيكات أخرى حررت بياناتها بخط يختلف عن خط "........." المفوض بالتوقيع عن الشركة وأن التوقيعات المنسوبة إليه عليها مزورة، وما ثبت كذلك من كتاب بنك الكويت الوطني من قيام الطاعن بإجراء تحويلين للخارج بقيمة إجمالية 13.901 د. ك (ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وواحد دينار كويتي).

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قرار حفظ التحقيق النهائي مفاده أن من أصدره قد انتهى إلى عدم الرغبة في السير في الدعوى بالنسبة للمتهم أو وقف التحقيق لأسباب موضوعية أو قانونية على النحو الوارد بالمادتين 102، 103 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فلا يؤخذ بالاستنتاج أو الظن ولا يثبت بأدلة أخرى إلا في حالة أن يستفاد من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلي ذلك القرار. فمتى كانت النيابة العامة لم تصدر قرارا صريحا بحفظ التحقيق بالنسبة إلى متهم في جناية بل كل ما صدر منها هو حفظ التحقيق بالنسبة لمتهمين ذكرتهم تحديدا بأسمائهم، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم أنها حفظت الدعوى بالنسبة إلى الآخر بما يمنعها من رفع الدعوى عليه بعد ذلك، إذ أن قرار الحفظ لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المتهمين في الفعل إلا إذا كان مبنيا على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا، أما إذا كان قرار الحفظ مبنيا على أحوال خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجزائية وأطرحه في قوله "لما كان الثابت من مطالعة قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق لمتهمين آخرين لانتفاء القصد الجنائي بالنسبة لهم، ومن ثم فإن قرار الحفظ بالنسبة لهم لم ينتهي إلى انتفاء الجريمة أو أنها ليست من الأفعال المعاقب عليها، ومن ثم فذلك القرار خاص بهؤلاء المتهمين فقط ولا يحوز حجية بالنسبة للمتهم الثالث (الطاعن) لكون النيابة العامة خلصت في ذات القرار إلى توجيه الاتهام إليه، ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه" وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم ردا على دفاع الطاعن يتفق وصحيح القانون هذا فضلا عن أن الواقعة المسندة إلى الطاعن بتزوير الشيك رقم (6390) تختلف عن الواقعة المسندة إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيق بالنسبة لهم من تزوير شيكات أخرى تختلف عن الشيك المار ذكره، ومن ثم فإن الواقعة ليست واحدة كما ذهب الطاعن بأسباب نعيه، ومن ثم فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في ورقة من أوراق البنوك – وهي من المحررات العرفية – تتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في هذه الأوراق بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها، بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا لا يشترط أن يقع بالفعل، بل يكفي احتمال وقوعه في الوقت الذي تم فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ من بعد، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر أركانها ما دام مؤدى، ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وما استعرضه من أدلتها يدل على قيامها، كما لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن ركن الضرر بل يكفي أن يكون قيامه مستفادا من عموم عبارات الحكم. لما كان ذلك، وكان فيما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى – على النحو المار ذكره – وما استعرضه من أدلتها ما يدل على توافر أركان جريمة التزوير التي دان بها الطاعن وفيه الرد الكافي على ما يثيره من عدم تحقق القصد الجنائي لديه أو بيان الحكم له، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من انتفاء ركن الضرر لقيامه بسداد قيمة الشيك إذ أن الضرر قد تحقق بالفعل وقت التقدم بالشيك المزور إلى البنك لصرف قيمته دون الالتفات لما يطرأ من بعد – وذلك كما سبق البيان – فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق، هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية، كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد عرض لدفع الطاعن ببطلان محضر الضبط والتفتيش وأطرحه في قوله "لما كان الثابت من مطالعة محضر ضبط وتفتيش المتهم الثالث المؤرخ في 18/ 3/ 2010 أنه تم ضبط المتهم بمعرفة ضابط الواقعة وأن ما تم هو مواجهته بما أسفرت عنه تحريات ضابط الواقعة وعرض المتهم عليه مضمون الواقعة وذلك دون حدوث استجواب له أو مواجهته بأقوال شهود آخرين أو وقائع بالدعوى، وعليه تكون إجراءات القبض والتفتيش قد تمت صحيحة .." وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم كافيا لطرح دفع الطاعن في هذا الصدد، ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم معاودة التصدي للرد على ذلك الدفع ما دام أن المحكمة الاستئنافية قد أخذت بأسباب الحكم المستأنف، لما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكانت المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد بينت على سبيل الحصر الجرائم التي يجوز فيها للمجني عليه العفو عن المتهم أو يتصالح معه، وكانت الجرائم المسندة إلى الطاعن، ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم الشكوى، كما أنها لا تدخل في عداد سائر الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم إعمال الحكم أثر العفو – بفرض صدوره – يكون غير قويم.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه إلى تحريات المباحث ولا تعدو العبارات التي نقلها الحكم عن ضابط المباحث في هذا الخصوص إلا جزءا من شهادته – التي أفصحت المحكمة عن الاطمئنان إليها – ولا تنهض التحريات بذاتها دليلا مستقلا ولم يعول عليها الحكم بهذا الحسبان، ومن ثم فليس على المحكمة إن هي لم تعرض لدفاع الطاعن بعدم جدية التحريات لتعلقه بدليل لم تعول عليه في الإدانة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، كاشفا عن المقصود منه، نافيا عنه الغموض والجهالة، بحيث يتيح لمن يطالعه الوقوف على ماهية العيب المعزو إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه، وكان الطاعن قد اكتفى في تعييبه للحكم المطعون فيه أنه عول على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها في مواطن أبداها في مذكرته المقدمة أمام محكمة الموضوع، دون تحديد لأوجه التناقض وما قصده منها، حتى تتبين هذه المحكمة – محكمة التمييز – أثر ذلك التناقض في الحكم المطعون فيه – إن كان له وجه – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة.

وتنوه المحكمة إلى أنه ولما كانت محكمة الموضوع قد عاقبت الطاعن بجرائم غسيل الأموال والتزوير في ورقة من أوراق البنوك ومحرر عرفي، والاستيلاء، بعد أن انتهت إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها الطاعن مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا لنص المادة 84 من قانون الجزاء، فإن مؤدى ذلك الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لأشد الجرائم وهي جريمة غسيل الأموال – المرتبطة بجناية وجنح أخرى – والمعاقب عليها بموجب نص المادة السادسة من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال. ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون المار ذكره قد نصت على أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81 الخاصة بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب، 82 التي تجيز للمحكمة وقف تنفيذ الحكم من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم وهي الجرائم المنصوص عليها بالمادة الثانية من ذات القانون – ومنها الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعن – غسيل الأموال – وكانت المحكمة قد انتهت إلى التقرير بالامتناع عن النطاق بعقاب الطاعن استنادا إلى نص المادة 81 من قانون الجزاء المار بيانها وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال سالف البيان، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما كان يؤذن لمحكمة التمييز بتصحيح الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان الطاعن هو الذي قرر بالاستئناف والطعن بطريق التمييز وحده – دون النيابة العامة فإنه لا يجوز تصحيح الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق