الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 مارس 2022

الطعن 58 لسنة 90 ق جلسة 24 / 11 / 2020 مكتب فني 71 رجال القضاء ق 4 ص 51

 جلسة 24  من نوفمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، د. أحمد مصطفى الوكيل ووليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(4)

الطعن 58 لسنة 90 ق "رجال القضاء"

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". 

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه، سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2 ، 3) رواتب "راتب القاضي: مناط استحقاق مقابل العمل الصيفي".
(2) راتب القاضي. مصدره القانون. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز تقديره من جهة الإدارة. مخالفة الراتب للقانون. أثره. للإدارة تعديله دون التقيد بالميعاد.

(3) مقابل العمل خلال أشهر الصيف. مقرر لرجال القضاء نظير سقوط حقهم في الإجازة. مناط استحقاقه. مزاولة العمل خلال العطلة. أثره. عدم استحقاقه لمن لم يباشر العمل خلال هذه المدة. مخالفة ذلك. خطأ.

---------------

1 - إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على أي جزء آخر فيه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - تحديد راتب القاضي إنما يستمد من أحكام القانون مباشرة، ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في تحديده لتعلقه بالنظام العام، ويجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متي كان مخالفا للقانون.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مقابل العمل الصيفي خلال أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم في الإجازات بالنسبة للمدد التي باشروا العمل فيها، وحرمانهم من التمتع فيها بإجازاتهم لتحقيق العدالة الناجزة، ولعدم تأخير الفصل في القضايا، مما مؤداه أن مناط استحقاق رجال القضاء لذلك المقابل هو مزاولة العمل القضائي خلال العطلة الصيفية وفي حدود المدد التي عملوا فيها، وكان مجلس القضاء الأعلى قد أقر بجلسة 7/ 12/ 1992 ضوابط صرف الأجر الإضافي، ونص فيها على أن مناط استحقاق هذا الأجر هو مزاولة العمل القضائي، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف، وخلت أوراق الدعوي مما يفيد أنه كان يزاول عمله عند حدوث الوفاة، ومن ثم فإن طلب احتساب العمل الصيفي والأجر الإضافي ضمن عناصر الأجر الكامل الذي يصرف على أساسه منحة الوفاة يكون على غير أساس من صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب مقابل العمل خلال أشهر الصيف والأجر الإضافي ضمن عناصر الأجر الذي يصرف على أساسه مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 136 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعن بصفته وآخر - غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم باحتساب الأجر الإضافي الشهري والأجر الصيفي عن شهور الصيف الثلاثة مقسوما على 12 شهرا وذلك مضروبا في 5 شهور وذلك ضمن عناصر منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، وإلزام الطاعن بصفته وأخر - غير مختصم في الطعن - بأن يؤدوا لهم الفروق المالية، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته بالوفاة، ولكون جهة العمل، قامت بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة دون إدراج الأجر الإضافي والأجر الصيفي باعتبارهما من الأجور المتغيرة ضمن عناصر احتساب منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، فقد أقاموا الدعوي. بتاريخ 3/ 12/ 2019 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في صرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة وفقا للضوابط المبينة بأسباب الحكم وألزمت الطاعن بصفته بالأداء، طعن رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته في هذا الحكم، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، و بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع. ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على أي جزء آخر فيه، ولما كان تحديد راتب القاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يستمد من أحكام القانون مباشرة، ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في تحديده لتعلقه بالنظام العام، ويجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متى كان مخالفا للقانون، ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مقابل العمل الصيفي خلال أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم في الإجازات بالنسبة للمدد التي باشروا العمل فيها، وحرمانهم من التمتع فيها بإجازاتهم لتحقيق العدالة الناجزة، ولعدم تأخير الفصل في القضايا، مما مؤداه أن مناط استحقاق رجال القضاء لذلك المقابل هو مزاولة العمل القضائي خلال العطلة الصيفية وفي حدود المدد التي عملوا فيها، وكان مجلس القضاء الأعلى قد أقر بجلسة 7/ 12/ 1992 ضوابط صرف الأجر الإضافي، ونص فيها على أن مناط استحقاق هذا الأجر هو مزاولة العمل القضائي. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف، وخلت أوراق الدعوى مما يفيد أنه كان يزاول عمله عند حدوث الوفاة، ومن ثم فإن طلب احتساب العمل الصيفي والأجر الإضافي ضمن عناصر الأجر الكامل الذي يصرف على أساسه منحة الوفاة يكون على غير أساس من صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب مقابل العمل خلال أشهر الصيف والأجر الإضافي ضمن عناصر الأجر الذي يصرف على أساسه مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق