الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 مارس 2022

الطعن 11 لسنة 89 ق جلسة 28 / 1 / 2020 مكتب فني 71 رجال القضاء ق 1 ص 35

جلسة 28 من يناير سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، حسام حسين الديب ووليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(1)

الطعن 11 لسنة 89 ق "رجال القضاء"

(1 - 3) تقادم "وقف التقادم: بدء سريانه"
(1) المانع الموقف للتقادم. م 382 مدني والأعمال التحضيرية للقانون. مفاده. التقادم لا يسري في حق من لا يستطيع أن يداعي. علة ذلك. رغبة المشرع في عدم مجافاة أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليها الزمن. مؤداه. عدم إيرادها على سبيل الحصر. أثره. للقضاء مهمة تقديرها بمعيار مرن متماشيا مع مقتضيات العقل. شرطه. ألا يكون بتقصير من الدائن. لازمه. فحص كل حالة على حدة وفقا للظروف الملابسة دون الوصول للاستحالة كمرتبة للقوة القاهرة.
(2) بدء سريان التقادم. مناطه. العلم الحقيقي باستحقاق الحق والمسئول عنه. لا وجه لافتراض هذا العلم. مؤداه. العلم الظني لا يرتب السقوط كأساس لبدء سريان التقادم.
(3) وفاة مورث المطعون ضدهم. لا يتوافر بها وحدها العلم اليقيني للورثة باستحقاق مورثهم للمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية. خلو الأوراق مما يفيد ذلك حتى تاريخ إقامتهم الدعوي. مؤداه. عدم سريان التقادم في حقهم إلا في هذا التاريخ. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حقهم بالتقادم. صحيح.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ..." يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسري في حق "من لا يستطيع أن يداعي" وهي قاعدة نالت مكانا بارزا في القانون المدني يشفع لها رغبة المشرع في ألا يجافي أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليها الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتماشى مع كل ما يقتضيه العقل - على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - تاركا للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذرا موقفا للتقادم أم لا، بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفي لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره، وهو أمر يقتضي فحص كل حالة على حدة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المناط في بدء سريان التقادم هو علم صاحب الشأن بحقه، والعلم المعول عليه في هذا الشأن هو العلم الحقيقي الذي يحيط باستحقاق الحق والمسئول عنه باعتبار أن انقضاء مدة التقادم ينطوي على تنازله عن هذا الحق ولا وجه لافتراض هذا العلم وترتيب السقوط في حالة العلم الظني كأساس لبدء سريان التقادم.

3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدهم لا يفترض بها وحدها توافر هذا العلم بل يجب أن يقوم الدليل على علمهم بتلك الحقوق علما يقينيا وتقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانوني، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدهم كانوا على علم بأن وفاة مورثهم قد رتبت لهم الحق في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية لدى الطاعنين بصفتيهما خلال الفترة من الوفاة حتى تاريخ إقامتهم الدعوى لصرف هذا المقابل ومن ثم فإن التقادم لا يسري في حقهم إلا من التاريخ الأخير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم لعدم علمهم بحقهم في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازات مورثهم الاعتيادية فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير قائم على أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيتهم في المقابل النقدي لرصيد مورثهم من الإجازات الاعتيادية الذي لم يستنفده بسبب مقتضيات العمل محسوبا على أساس أخر أجر أساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة مع عدم خصم ما سبق صرفه نظير عمل أشهر الصيف، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالوا في بيان دعواهم إن خدمة مورثهم انتهت بالوفاة بتاريخ 16/ 7/ 1998 وكان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف ولم يحصل على رصيده من الإجازات الاعتيادية وكان عدم حصوله على رصيده من تلك الإجازات راجعا إلى جهة الإدارة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، ومن ثم أقاموا الدعوى، دفع الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما بسقوط الحق في المقابل النقدي لرصيد إجازات مورث المطعون ضدهم بالتقادم الطويل، بتاريخ 19/ 11/ 2018 قضت محكمة الاستئناف بأحقية المطعون ضدهم في طلباتهم. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامهما بالمقابل النقدي لرصيد إجازات مورث المطعون ضدهم رغم وفاته بتاريخ 16/ 7/ 1998 وصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/ 5/ 2000 وأن الدعوي أقيمت بتاريخ 27/ 9/ 2018 ومن ثم يسقط حق مورثهم بالتقادم الطويل، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة رقم 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا" - يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسري في حق "من لا يستطيع أن يداعي" وهي قاعدة نالت مكانا بارزا في القانون المدني يشفع لها رغبة المشرع في ألا يجافي أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليها الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتماشى مع كل ما يقتضيه العقل - على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - تاركا للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذرا موقفا للتقادم أم لا، بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفي لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره، وهو أمر يقتضي فحص كل حالة على حدة، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة أيضا - أن المناط في بدء سريان التقادم هو علم صاحب الشأن بحقه، والعلم المعول عليه في هذا الشأن هو العلم الحقيقي الذي يحيط باستحقاق الحق والمسئول عنه باعتبار أن انقضاء مدة التقادم ينطوي على تنازله عن هذا الحق ولا وجه لافتراض هذا العلم وترتيب السقوط في حالة العلم الظني كأساس لبدء سريان التقادم. لما كان ذلك وكانت وفاة مورث المطعون ضدهم لا يفترض بها وحدها توافر هذا العلم بل يجب أن يقوم الدليل على علمهم بتلك الحقوق علما يقينيا وتقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانوني، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدهم كانوا على علم بأن وفاة مورثهم قد رتبت لهم الحق في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية لدى الطاعنين بصفتيهما خلال الفترة من الوفاة حتى تاريخ إقامتهم الدعوى لصرف هذا المقابل ومن ثم فإن التقادم لا يسري في حقهم إلا من التاريخ الأخير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم لعدم علمهم بحقهم في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازات مورثهم الاعتيادية فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير قائم على أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق