الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

الطعن 988 لسنة 2020 اتحادية عليا جزائي ق جلسة 3 / 11 / 2020

برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الله الملا - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/ رانفي محمد إبراهيم ومحمد أحمد عبد القادر.

---------------

غسل أموال. صرافة. قانون "تطبيقه". حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من الأسباب".
يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة ارتكبها عمدا. المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
ممارسة الطاعن خدمات الصرافة وتحويل الأموال بدون ترخيص وحصل مقابل ذلك على أموال أيا كان قدرها عد مرتكب لجريمة غسل الأموال. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء ببراءته من تهمة غسل الأموال ومعاقبته عن جريمة ممارسة الصرافة بدون ترخيص خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. يوجب نقضه.

-------------

لما كان من المقرر أن مؤدى نص المادة الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب "أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمدا الأفعال الآتية:.......ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عن تسلمها.
2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال" دل على أن جريمة غسل الأموال تتحقق - إذا كان الجاني يعلم بأن الأموال التي اكتسبها كانت متحصلة من جناية وكان ذلك عمدا.

ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مارس خدمات الصرافة وتحويل الأموال بدون ترخيص وهو مخالف للقانون وأنه حصل مقابل ذلك على أموال أيا كان قدرها فإن ذلك يعد جريمة غسل الأموال. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببراءته من هذه التهمة بقوله. ولما كان ما قام به المستأنف ضده لا يعدو أن يكون ممارسة لخدمات الصرافة دون ترخيص وأن مصدر الأموال غير متحصل من جريمة محققة أن المستأنف ضده وأمثاله يقومون في الواقع بأخذ الأموال ممن يريد من العمالة تحويل أمواله - وفي الغالب مبالغ بسيطة وهو لا يملك بطاقة هوية لأي سبب من الأسباب مقابل مبلغ بسيط كخمس دراهم ..."‏ الأمر الذي يصم الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الشأن.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 9/ 2/ 2020 وسابق عليه بدائرة الشارقة:

1- مارس خدمات الصرافة وتحويل الأموال بدون ترخيص من الجهة المختصة.

2- اكتسب أموالا متحصلة من الجريمة موضوع الاتهام السابق مع علمه بذلك.

وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1، 64/ 1، 65، 143 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والمواد 1، 2 بند 1/ ج، 22/ 1، 26، 29 بند 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم وغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.

ومحكمة أول درجة قد قضت حضوريا بجلسة 14‏/ 7‏/ 2020 بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة خمسة آلاف درهم عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط وإلزامه بأداء الرسم المستحق مع مصادرة المضبوطات.

طعنت النيابة العامة في الحكم بالاستئناف رقم 1856 لسنة 2020 جزاء الشارقة وبجلسة 26/ 8/ 2020 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه، ومعاقبته بالغرامة سبعة آلاف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليه.

لم يجد الحكم قبولا لدى النيابة العامة فأقامت طعنها المطروح.

-------------

المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه في سببها الوحيد الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة اكتساب أموال متحصلة من جريمة رغم ثبوت الاتهام من محضر الضبط واعتراف المطعون ضده بالتحقيقات بأنه مارس خدمات الصرافة بدون ترخيص واكتسب أموالا نظير قيامه باستلام أموال وتحويلها خارج الدولة دون أخذ هويات المرسلين وأن أغلبية الأشخاص ليس لديهم أي إثبات ومخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب ودون مرور بيانات الأشخاص المرسل منهم على المصرف المركزي ومعرفة مصدر هذه الأموال وهو ما يتوافر به الركن المادي للجريمة المسندة إلى المطعون ضده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب "أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمدا الأفعال الآتية:

‏ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عن تسلمها.

تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال" دل على أن جريمة غسل الأموال تتحقق - إذا كان الجاني يعلم بأن الأموال التي اكتسبها كانت متحصلة من جناية وكان ذلك عمدا.

ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مارس خدمات الصرافة وتحويل الأموال بدون ترخيص وهو مخالف للقانون وأنه حصل مقابل ذلك على أموال أيا كان قدرها فإن ذلك يعد جريمة غسل الأموال. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببراءته من هذه التهمة بقوله "ولما كان ما قام به المستأنف ضده لا يعدو أن يكون ممارسة لخدمات الصرافة دون ترخيص وأن مصدر الأموال غير متحصل من جريمة محققة أن المستأنف ضده وأمثاله يقومون في الواقع بأخذ الأموال ممن يريد من العمالة تحويل أمواله - وفي الغالب مبالغ بسيطة وهو لا يملك بطاقة هوية لأي سبب من الأسباب مقابل مبلغ بسيط كخمس دراهم .." ‏ الأمر الذي يصم الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الشأن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق