الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / متهم



اكتفاؤه أمام المحكمة الاستئنافية بطلب استدعاء الخبير الذى سمعته محكمة الدرجة الأولى دون بيان وجه هذا الطلب. حرية المحكمة فى إجابته أو رفضه. نعى المتهم على المحكمة أنه لم يبد دفاعه فى موضوع الدعوى. لا يقبل.الحكم كاملاً




عدم حضوره أمام محكمة الدرجة الأولى. الحكم عليه في غيبته. عدم تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بسماع شاهد الإثبات في الدعوى. لا يقبل منه النعي على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد.الحكم كاملاً




إن القانون لم يعرف المتهم في أي نص من نصوصه. فيعتبر متهماً كل من وجهت إليه تهمة من أية جهة كانت، ولو كان هذا التوجيه حاصلاً من المدعي المدني وبغير تدخل النيابة.الحكم كاملاً




منع النيابة محامى المتهم من حضور التحقيق لا يبطله ولا يعيب الحكم. لأن القانون من جهة لا يحتم حضور محامى المتهم معه، ولأنه أجاز للنيابة من جهة أخرى أن تجرى التحقيق فى غيبة المتهم متى رأت لزوما لذلك لإظهار الحقيقة.الحكم كاملاً




إن المبدأ الذى يحرم على محكمة الاستئناف تشديد العقوبة على المتهم ما دامت النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائى إنما ينصب على مقدار العقوبة الذى يعتبر فى هذه الحالة حدا أقصى لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعداه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق