الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 مارس 2022

الطعن 11247 لسنة 86 ق جلسة 15 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 29 ص 243

جلسة 15 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ علي حسن علي نائب رئيس المحكمة عضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد ، جمال حسن جوده وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .
-----------

(29)

الطعن رقم 11247 لسنة 86 القضائية

حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى بشأن نوع المخدر. تناقض وقصور يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة إحراز مواد مخدرة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد لدى بيانه واقعة الدعوى ، وسرد الأدلة أن الطاعن كان مُحْرِزًا لجوهر الحشيش المخدر بغير قصد ، ثم عاد وأورد بعجزه قوله : " فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم أحرز بغير قصد جوهر الهيروين " ، ثم عاد من بعد وأورد ضمن المواد التي عاقب الطاعن بمقتضاها نص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 – المعدل – ، والبند رقم (2) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون مار الذكر ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، وتعاقب المادة المذكورة على إحراز أو حيازة المواد المخدرة – حشيش – بغير قصد ، في حين أن البند رقم (2) آنف البيان خاص بجوهر الهيروين المخدر، ومن ثم ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة - في شأن نوع المخدر المضبوط ، والمعاقب على إحرازه – يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس والتهاتر ، مما ينبئ عن اختلال فكرتها عن حقيقة الواقعة المعروضة وعناصرها، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ؛ لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عن نوع المخدر ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه التعرُّف على أي أساس كَوَّنَت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، مما يضحى معه الحكم معيبًا بالتناقض والقصور الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلِّقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن - ، ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رؤيتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى ، وإعلاء كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بسائر أوجه طعنه ، لِمَا تقدم ، فإنه يتعيَّن نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

         اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا " حشيشًا " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

    وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات ، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وغرامة مائة ألف جنيه لما أسند إليه ، والمصادرة ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

      حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، ذلك أن أسبابه صيغت في عبارات عامة مُجْمَلة غامضة ومتناقضة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد لدى بيانه واقعة الدعوى ، وسرد الأدلة أن الطاعن كان مُحْرِزًا لجوهر الحشيش المخدر بغير قصد، ثم عاد وأورد بعجزه قوله : " فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم أحرز بغير قصد جوهر الهيروين " ، ثم عاد من بعد وأورد ضمن المواد التي عاقب الطاعن بمقتضاها نص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 – المعدل – ، والبند رقم (2) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون مار الذكر ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، وتعاقب المادة المذكورة على إحراز أو حيازة المواد المخدرة – حشيش – بغير قصد، في حين أن البند رقم (2) آنف البيان خاص بجوهر الهيروين المخدر، ومن ثم ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة - في شأن نوع المخدر المضبوط ، والمعاقب على إحرازه – يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس والتهاتر ، مما ينبئ عن اختلال فكرتها عن حقيقة الواقعة المعروضة وعناصرها، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ؛ لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عن نوع المخدر ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه التعرُّف على أي أساس كَوَّنَت المحكمة عقيدتها في الدعوى، مما يضحى معه الحكم معيبًا بالتناقض والقصور الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلِّقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن - ، ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رؤيتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى، وإعلاء كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بسائر أوجه طعنه، لِمَا تقدم ، فإنه يتعيَّن نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق