(29)
الطعن رقم 11247 لسنة 86 القضائية
حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما
يقبل منها " .
اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى بشأن نوع المخدر. تناقض
وقصور يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة
إحراز مواد مخدرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد لدى بيانه
واقعة الدعوى ، وسرد الأدلة أن الطاعن كان مُحْرِزًا لجوهر الحشيش المخدر بغير قصد
، ثم عاد وأورد بعجزه قوله : " فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع
واليقين أن المتهم أحرز بغير قصد جوهر الهيروين " ، ثم عاد من بعد وأورد ضمن
المواد التي عاقب الطاعن بمقتضاها نص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 –
المعدل – ، والبند رقم (2) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون مار الذكر ، والمعدل
بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، وتعاقب المادة المذكورة على إحراز أو حيازة
المواد المخدرة – حشيش – بغير قصد ، في حين أن البند رقم (2) آنف البيان خاص بجوهر
الهيروين المخدر، ومن ثم ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة
المتقدمة - في شأن نوع المخدر المضبوط ، والمعاقب على إحرازه – يناقض بعضه البعض
الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس والتهاتر ، مما ينبئ عن اختلال
فكرتها عن حقيقة الواقعة المعروضة وعناصرها، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب
صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ؛ لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عن نوع
المخدر ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما
يستحيل معه التعرُّف على أي أساس كَوَّنَت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، مما يضحى
معه الحكم معيبًا بالتناقض والقصور الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلِّقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن -
، ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رؤيتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى ، وإعلاء كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن
بسائر أوجه طعنه ، لِمَا تقدم ، فإنه يتعيَّن نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :
أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا " حشيشًا " في غير الأحوال
المصرح بها قانونًا .
وأحالتـه إلى محكمة
جنايات .... لمعـاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات ، وتنظيم استعمالها والإتجار
فيها ، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 2 من القسم الأول من
الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة
1997، بمعاقبة المتهم بالسجن
المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وغرامة مائة ألف جنيه لما أسند إليه ، والمصادرة ،
باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش
المخدر بغير قصد ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، قد شابه القصور والتناقض
في التسبيب ، ذلك أن أسبابه صيغت في عبارات عامة مُجْمَلة غامضة ومتناقضة ، مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد لدى
بيانه واقعة الدعوى ، وسرد الأدلة أن الطاعن كان مُحْرِزًا لجوهر الحشيش المخدر
بغير قصد، ثم عاد وأورد بعجزه قوله : " فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه
القطع واليقين أن المتهم أحرز بغير قصد جوهر الهيروين " ، ثم عاد من بعد وأورد ضمن المواد التي عاقب الطاعن بمقتضاها
نص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 – المعدل – ، والبند رقم (2) من الجدول
رقم (1) الملحق بالقانون مار الذكر ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997،
وتعاقب المادة المذكورة على إحراز أو حيازة المواد المخدرة – حشيش – بغير قصد، في
حين أن البند رقم (2) آنف البيان خاص بجوهر الهيروين المخدر، ومن ثم ، فإن ما
أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة - في شأن نوع المخدر المضبوط ،
والمعاقب على إحرازه – يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم
التجانس والتهاتر ، مما ينبئ عن اختلال فكرتها عن حقيقة الواقعة المعروضة
وعناصرها، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة
؛ لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عن نوع المخدر ، وعدم استقرارها الاستقرار
الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه التعرُّف على أي أساس
كَوَّنَت المحكمة عقيدتها في الدعوى، مما يضحى معه الحكم معيبًا بالتناقض والقصور
الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلِّقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه
الطعن - ، ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رؤيتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا
على واقعة الدعوى، وإعلاء كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بسائر أوجه طعنه، لِمَا
تقدم ، فإنه يتعيَّن نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه
الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق