الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / شروط القيد بجدول المحامين



لما كان البين من المادة 66 من القانون 61 لسنة 1968 - الخاص بالمحاماة - أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بسنتين، وحددت المادة 76 المدة التي يجب على المحامي اشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً




لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز لسن الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية .الحكم كاملاً




نقل قيد المحامين أمام المحاكم الشرعية إلى جدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الوطنية كل فى الدرجة المماثلة للدرجة المقبول أمامها دون تفرقة بين المشتغلين منهم وغير المشتغلين نقلهم بعد من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين يسرى عليه ما يسرى على زملائهم المقيدين ابتداء أمام المحاكم الوطنية أساس ذلك القانون 625 لسنة 1950.الحكم كاملاً




القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية بالنسبة للمحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام رهن بالقيد بجدول المحامين المشتغلين ومضى سنتين على عملهم بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا المواد 50، 70، 104 من القانون 61 لسنة 1968.الحكم كاملاً




لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفض تظلم الطاعن إلى أنه كان وقت أن تقدم بطلبه قد تجاوز الخمسين من عمره ولم يسبق له الاشتغال في أي من الأعمال الموضحة بالفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 .الحكم كاملاً




لما كان يبين من ملف الطاعنة الذي أمرت المحكمة بضمه إنها من مواليد 14 من إبريل لسنة 1926 وإنها حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في دور نوفمبر سنة 1969.الحكم كاملاً




لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفضه تظلم الطاعن إلى بلوغه سن الخمسين عند نظر الطلب في 7 يناير سنة 1976.الحكم كاملاً




مجرد رد اعتبار طلب القيد بجدول المحاماة إليه. لا يكسبه حقاً في القيد.الحكم كاملاً




أثر خلو الأوراق مما يمس توافر الشروط العامة للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في المادة 51 من القانون 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة؟الحكم كاملاً




ضرورة سابقة الاشتغال في أعمال فينة معينة غير لازم للاشتغال بالمحاماة.الحكم كاملاً




خلو القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة من النص على حد أقصى للسن يمتنع على من يتجاوزه قيد اسمه بجدول المحامين.الحكم كاملاً




تقدير توافر فقدان حسن السمعة والسيرة والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة متروك للجنة قبول المحامين.الحكم كاملاً




عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة غير لازم للاشتغال بالمحاماة.الحكم كاملاً




وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: (أولهما) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة و(ثانيهما) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية.الحكم كاملاً




وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: (أولهما) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة و (ثانيهما) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.الحكم كاملاً




وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: (أولهما) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة و(ثانيهما) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته.الحكم كاملاً




وجوب توافر شرطين الأول يتعلق بأهلية الاحترام الواجب للمهنة، والثانى يتعلق بذمة طالب القيد وشرفه.الحكم كاملاً




إشتغال الطاعن ساعيا فكاتبا من الدرجة التاسعة ثم ترقيته بعد ذلك إلى الدرجة السابعة وبقاؤه بالحدمة إلى أن اعتزلها من تلقاء نفسه بعد أن حصل على إجازة "الليسانس" فى القانون لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة.الحكم كاملاً




مناط القيد بالجدول حسن السمعة والاحترام الأمر فى ذلك تقديرى للجنة القيد.الحكم كاملاً




لم يشترط القانون للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على درجة الليسانس في القانون، أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة .الحكم كاملاً




شروط القيد بجدول المحامين تحت التمرين. ما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة. سابقة العمل بالجيش البريطاني.الحكم كاملاً























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق