الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 مارس 2022

القانون 14 لسنة 2022 بتعديل القانون 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون

الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر (ب) - في 20 مارس سنة 2022 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 31، 81) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، النصوص الآتية :
مادة ( 1 ) : تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًا لأحكام القانون ، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلي رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا ، وهي ثلاثة أنوع :
( أ) مراكز إصلاح وتأهيل عمومية .
(ب) مراكز إصلاح جغرافية .
(ج) مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها ، وكيفية معاملتهم ، وشروط الإفراج عنهم .
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية .
كما تنظم اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بالمراكز المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة .
مادة ( 2 ) : تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لذلك .
وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في مركز إصلاح وتأهيل عمومي وهم :
( أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
(ب) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك .
كما تُنفذ العقوبة في مركز إصلاح جغرافي علي الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في البندين (أ ، ب) من الفقرة السابقة من هذه المادة ، وعلي الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذًا لأحكام مالية ، ويجوز وضعهم في مركز إصلاح وتأهيل عمومي إذا كان أقرب إلي النيابة ، أو إذا ضاق بهم مركز الإصلاح الجغرافي .
ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل أو خارج المراكز المشار إليها بالفقرة الأولي من المادة (1) من هذا القانون إلا إذا خيف من هربه ، وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ، ويصدر أمر وضع القيود من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية أو مدير الأمن المختص ، بحسب الأحوال ، أو من يفوض في ذلك .
مادة ( 31 ) : علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء علي الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة . وعلي الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز إيداعهم لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم ، إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه . وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية .
مادة ( 81) : يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه ، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاح الجغرافي أو من يقوم مقامهما ، وإذا أبدي النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلي شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصي عليه ، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يُعَد لهذا الغرض .

مادة رقم 2

تُستبدل العبارات والألفاظ التالية بالألفاظ والعبارات الموضحة قرين كل منها أينما وردت في مسمي ومواد القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه أو في أي قانون أو قرار آخر ، وذلك علي النحو التالي :
مسمي القانون "في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي" بمسمي "في شأن تنظيم السجون" .
عبارة "قطاع الحماية المجتمعية" بعبارة "قطاع السجون" .
عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل" أو "مركز إصلاح" بلفظ "سجن" وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة .
عبارتا "مدير مركز الإصلاح والتأهيل" أو "مدير مركز الإصلاح" بعبارة "مأمور السجن" .
عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل عمومي" أو "مراكز إصلاح وتأهيل عمومية" بمسميات "ليمان" أو "ليمانات" أو "سجن غير مركزي" .
عبارتا "مركز الإصلاح الجغرافي" أو "مراكز الإصلاح الجغرافية" بعبارتي "سجن مركزي" أو "سجون مركزية" .
لفظا "المشرفين" أو "المشرفات" بلفظي "السجانين" أو "السجانات" .
لفظ "نزيل" بلفظي "سجين" أو "مسجون" ، ولفظ "نزيلة" بلفظي "سجينة" أو "مسجونة" ، ولفظ "نزلاء" بلفظي "مسجونين" أو "مسجونون"، ولفظ "نزيلات" بلفظي "سجينات" أو "مسجونات"، وذلك في حالة ذكرها تنفيذًا لعقوبتي السجن والحبس أو لقرار حبس احتياطي .

مادة رقم 3

تُلغي المواد أرقام (3، 4، 34، /90 الفقرة الثالثة) من قانون تنظيم السجون المشار إليه ، وتُحذف عبارة "ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلي الليمان" الواردة بنهاية المادة (48) ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتايخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 شعبان سنة 1443ه
( الموافق 20 مارس سنة 2022م ) .
عبد الفتاح السيسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق