الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

اتفاق البنك الدولي للإنشاء والتعمير

 ملحقة (باتفاق صندوق النقد الدولي - 22 يوليه سنة 1944)

 

اتفاق
البنك الدولي للإنشاء والتعمير

اتفقت الحكومات التي وقع مندوبوها هذا الاتفاق على ما يلى:

مادة افتتاحية

ينشأ البنك الدولى للإنشاء والتعمير طبقا للنصوص الآتية:
مادة 1 - الأغراض:
أغراض البنك هى:
(1) المساعدة على تعمير أراضى الأعضاء والعمل على تقدمها الاقتصادى بتوفير رؤوس الأموال للأغراض الإنتاجية بما في ذلك إعادة ميادين النشاط الاقتصادى التي دمرتها أو عطلتها الحرب. وتحويل الإنتاج الى حاجات السلم وتشجيع المشروعات التي من شأنها تنمية المرافق الإنتاجية والموارد الاقتصادية في البلدان التي لم يكمل استغلالها.
(2) تشجيع عمليات الاستثمار الخارجى التي يقوم بها الأفراد والهيئات الخاصة عن طريق ضمان القروض والاستثمارات الأخرى والمساهمة فيها، وإذا تعذر الحصول على الأموال الخاصة بشروط مناسبة يقوم البنك بتقديم المال اللازم من رأس ماله ومما يجمعه من مال ومن موارده الأخرى.
(3) العمل على نمو التجارة الدولية نموا متوازنا طويل المدى، والمحافظة على تعادل موازين المدفوعات الدولية بتشجيع الاستثمار الدولى لتوسيع نطاق موارد الانتاج عند الأعضاء، وتتقدم بذلك القوة الإنتاجية للاعضاء وبذلك يساعد على زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وحالة العمال في أراضى الأعضاء
(4) تنظيم القروض المقدمة من البنك أو المضمونة منه بالنسبة للقروض الدولية المعقودة بطرائق أخرى بحيث تقدم المشاريع الأكثر فائدة والتى تكون الحاجة اليها أسرع الكبير والصغير منها على السواء.
(5) إدارة عملياته مع مراعاة أثر الاستثمار الدولى على الحياة التجارية في أراضى الأعضاء وعلى البنك أن يساعد على الانتقال بهوادة في الفترة التي تلى الحرب مباشرة، من اقتصاديات الحرب الى اقتصاديات السلم.
وسيسير البنك في جميع قراراته على هدى الأغراض المبينة في هذه المادة.
مادة 2 - عضوية ورأس مال البنك:
قسم 1 - العضوية:
( ا ) أعضاء البنك الأصليون هم أعضاء صندوق النقد الدولى الذين قبلوا عضوية البنك قبل التاريخ المبين في المادة 11 قسم 2 (هـ).
(ب) تظل العضوية مفتوحة لغير أعضاء صندوق النقد في المواعيد وطبقا للشروط التي يضعها البنك.
قسم 2 - رأس المال المرخص به:
( ا ) رأس مال البنك المرخص به هو 10.000.000.000 دولار بالوزن والعيار السائدين في أول يوليه سنة 1994 ويقسم رأس المال الى 1.000.000 سهم ( أ ) بقيمة اسمية 100.000 دولار لكل منها ولا يسمح لغير أعضاء البنك الاكتتاب فيها.
(ب) وللبنك أن يقرر - بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات المقررة - زيادة رأس المال اذا ما رأى داعيا لذلك.
قسم 3 - الاكتتاب في الأسهم:
( ا ) يكتتب كل عضو في أسهم رأس مال البنك والحد الأدنى لعدد الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء الأصليون هو المبين في الجدول ا - أما الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يكتتب فيها غيرهم من الأعضاء فيحدده البنك ويحتفظ بجزء كاف من أسهمه لهذا الغرض.
(ب) يضع البنك القواعد الخاصة بالشروط التي يجوز للأعضاء الاكتتاب بموجبها في رأس المال المرخص به علاوة على الحد الأدنى.
(ج) إذا زيد رأس مال البنك المرخص به، فيعطى لكل عضو فرصة مناسبة للاكتتاب في جزء من هذه الزيادة. على أن يكون الاشتراك في الزيادة، بنسبة ما يملكه من الأسهم، في ذلك الوقت الى مجموع رأس المال وذلك بالشروط التي يقررها البنك. على أنه لا يجبر العضو على الاكتتاب في أى جزء من الزيادة.
قسم 4 - سعر إصدار الأسهم:
تصدر الأسهم التي تكون الحد الأدنى المرخص به للأعضاء الأصليين بالقيمة الأسمية وكذلك تصدر الأسهم الأخرى بالقيمة الأسمية ما لم يقرر البنك في ظروف خاصة بأغلبية مجموع الأصوات المقررة - إصدارها بشروط أخرى.
قسم 5 - تقسيم رأس المال وتسديد الاكتتاب فيه:
يقسم المبلغ الذي اكتتب به كل عضو الى جزئين كما يلى:
(1) عشرين في المائة تدفع أو تبقى تحت الطلب طبقا للقسم 7 (1) من هذه المادة وذلك تبعا لحاجة أعمال البنك.
(2) الثمانين في المائة الباقية لا يطلب دفعها إلا لمقابلة التزامات البنك المترتبة على المادة 4 قسم 1 أو2 و3
وتكون الأقساط التي يطلب دفعها من الاكتتابات غير المدفوعة متماثلة بالنسبة لجميع الأسهم.
قسم 6 - تحديد المسئولية:
تكون مسئولية الأعضاء عن الأسهم محدودة بالجزء غير المدفوع من ثمن إصدار الأسهم.
قسم 7 - طريقة دفع ثمن الأسهم المكتتب فيها:
يكون سداد الاكتتابات بالذهب أو بدولارات الولايات المتحدة وبعملة الأعضاء كالآتى:
(1) تدفع 2% من ثمن كل منهم بالذهب أو بدولارات الولايات المتحدة طبقا لأحكام قسم 5 (1)، وتدفع الثمانية عشر في المائة الباقية عند المطالبة بها بعملة العضو.
وعند ما يطلب قسط طبقا لقسم 5 (2) من هذه المادة، يجوز أن يكون الدفع حسب رغبة العضو إما بالذهب وإما بالدولارات الأمريكية وإما بالعملة التي يفى بها البنك الالتزامات التي من أجلها طلب دفع القسط.
(3) عندما يدفع العضو باحدى العملات طبقا للفقرة (1) و(2)، يجب أن تكون قيمة الدفعات مساوية للقسط الباقى تحت الطلب. ويكون هذا القسط جزءا مناسبا من رأس مال البنك المكتتب فيه كما هو مرخص به ومحدد في قسم 2 من هذه المادة.
قسم 8 - موعد تسديد الاكتتابات:
( ا ) يسد الاثنان في المائة المستحقة الدفع عن كل سهم بالذهب أو بالدولارات الأمريكية طبقا للقسم 7 (1) في خلال ستين يوما من تاريخ بدء مباشرة البنك لعملياته بشرط:
(1) أن أى عضو أصلى كان يحتل العدو أراضيه الأصلية أو كانت أراضيه مسرحا للعمليات الحربية يمنح الحق في تأجيل دفع مدة خمس سنوات من هذا التاريخ.
(2) ان العضو الذي لم يستطع الدفع لأنه لم يسترجع احتياطياته من الذهب التي لم تزل محجوزة أو مجمدة نتيجة للحرب، يرخص له بارجاء الدفع الى التاريخ الذي يقرره البنك.
(ب) يسدد باقى ثمن كل سهم المستحق الدفع طبقا للقسم 7 (1) من هذه المادة بالطريقة وفى الموعد اللذين يقررهما البنك بشرط:
(1) ألا يقل ما يطلب البنك سداده في غضون سنة واحدة من بدء مباشرته لعملياته عن 8% من ثمن السهم علاوة على الاثنين في المائة المشار اليها في ( ا ).
(2) ألا يطلب البنك سداد أكثر من 5% من ثمن السهم في خلال أى ثلاثة شهور.
قسم 9 - المحافظة على قيمة بعض ما في حيازة البنك من العملة:
( أ ) إذا:
(1) خفض سعر التعادل لعملة العضو أو (2) رأى البنك أن سعر عملة العضو قد انخفض بدرجة كبيرة داخل أراضيه. فيجب على العضو أن يدفع إلى البنك في خلال مدة مناسبة مبلغا اضافيا من عملته للبنك عند الاكتتاب طبقا للمادة 2 قسم 7 (1) أو أية عملة مشار اليها في المادة الرابعة قسم 2 (ب)، أو أية عملة اضافية قدمت لأحكام هذه الفقرة ولم يكن العضو قد اشتراها بالذهب أو بعملة عضو آخر مقبولة لدى البنك.
(ب) إذا زاد سعر التعادل لعملة العضو، فعلى البنك أن يعيد إلى هذا العضو في خلال مدة مناسبة مبلغا من عملته معادلا للزيادة في قيمتها كما هو مبين في الفقرة أ.
(ج) يجوز للبنك أن يتجاوز عما هو وارد في الفقرتين السابقتين عندما يقرر صندوق النقد الدولى اجراء تعديل متماثل في قيم التعادل لعملات جميع أعضائه.
قسم 10 - تقييد حرية التصرف في الأسهم:
لا يجوز رهن الأسهم أو تحميلها بالتزامات بأى شكل كان: ولا يجوز تحويلها إلا بالبنك.
مادة 3 - أحكام عامة خاصة بالقروض والضمانات:
قسم 1 - استخدام موارد البنك:
( ا ) يقصر استخدام موارد البنك ومساعداته على ما فيه فائدة الأعضاء على أن يراعى العدل في تخصيصها لأعمال الانشاء أو لأعمال التعمير على السواء.
(ب) يجب على البنك عندما يحدد الشروط والأوضاع الخاصة بالقروض التي يمنحها للأعضاء الذين أصيبت بلادهم الأصلية بتخريب جسيم من جراء احتلال العدو لها أو بسبب الأعمال الحربية، أن يراعى بصفة خاصة تخفيف الأعباء المالية والتعجيل في إتمام أعمال الاصلاح والتعمير وذلك لغرض المساعدة على إعادة النشاط الاقتصادى في تلك البلاد.
قسم 2 - المعاملات بين الأعضاء والبنك:
لا يتعامل كل عضو مع البنك الا بواسطة وزارة ماليته، أو بنكه المركزى أو هيئة موازنة النقد أو أية هيئة مالية أخرى مماثلة. ولا يجرى البنك معاملاته مع الأعضاء الا بواسطة أو عن طريق تلك الهيئات.
قسم 3 - تحديد ضمانات البنك وقروضه:
لا يجوز للبنك في أى وقت ما الزيادة في مجموع الضمانات التي يقدمها أو في القروض التي يمنحها أو يشترك فيها اذا ترتب على هذه الزيادة تجاوز هذا المجموع مائة في المائة من رأس المال المكتتب فيه غير المنقوص مضافا اليه الاحتياطات وفائض الأرباح.
قسم 4 - الشروط التي يجوز للبنك أن يقدم بموجبها الضمانات أو القروض:
يجوز للبنك أن يضمن أو يساهم في قرض أو يقرض أى عضو أو أية وحدة سياسية تابعة للعضو أو أية مؤسسة تجارية وصناعية وزراعية في أراضى الأعضاء بالشروط الآتية:
(1) اذا لم يكن العضو الذي يقع في أراضيه المشروع هو المقترض، على العضو أو بنكه المركزى أو أية هيئة أخرى مماثلة يقبلها البنك، أن يكفل ضمان تسديد أصل القرض وفائدته ومصاريفه الأخرى.
(2) إذا اقتنع البنك أن طالب القرض لا يمكنه الحصول بغير هذه الوسيلة في ظروف السوق السائدة على القرض بشروط يراها مناسبة للمقترض.
(3) إذا قدمت اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة ب قسم 7 تقريرا كتابيا بالتوصية على المشروع بعد بحث المشروع بعناية.
(4) إذا رأى البنك أن معدّل الفائدة والمصاريف الأخرى مناسب، وأن هذا المعدل والمصاريف وجدول استهلاك الأصل ملائمة للمشروع المزمع القيام به.
(5) وعند تقديم قرض أو منح ضمان على البنك أن يوجه اهتمامه اهتماما خاصا الى مقدرة المقترض أو الضامن إذا لم يكن المقرض عضوا، على القيام بالتزاماته الناشئة عن القرض وعلى البنك أن يحرص في معاملاته على مصلحة كل من العضو الذي يقع في أرضيه المشروع وباقى الأعضاء الآخرين.
(6) إذا ضمن البنك قرضا قدمه مستثمرون آخرون يتقاضى البنك تعويضا مناسبا عن المخاطرة الناشئة عنه.
(7) يجب أن تكون القروض التي يقدمها البنك أو يضمنها بقصد تنفيذ مشروعات معينة إما للإنشاء وإما للتعمير إلا في أحوال خاصة.
قسم 5 - استعمال القروض التي يضمنها البنك أو يساهم فيها أو يقدمها:
( ا ) يجب على البنك ألا يشترط أن تنفق الأموال المقترضة في أرض أو أراضى أى عضو معين أو أعضاء معينين.
(ب) يتخذ البنك من التدابير ما يمكنه من التأكد من أن أموال القرض تستخدم في الأغراض المخصصة له مع مراعاة الاقتصاد والكفاية دون التأثر بالاعتبارات أو العوامل السياسية أو غيرها من العوامل غير الاقتصادية.
(ج) في حالة القروض التي يقدمها البنك يفتح حساب باسم المقترض يرصد فيه مبلغ القرض بالعملة أو العملات التي قدم بها القرض ثم يسمح للمقترض أن يسحب شيكات على هذا الحساب لمقابلة النفقات الخاصة بالمشروع عند القيام بها فعلا.
ماده 4 - عمليات البنك:
قسم 1 - طرق عقد القروض أو تيسير الحصول عليها:
( ا ) يجوز للبنك أن يقدم القروض التي تتمشى مع الشروط العامة الواردة في المادة 3 أو يعمل على تيسير عقدها باحدى الطرق الآتية:
(1) أن يقدم البنك القروض مباشرة (أو يساهم فيها) من أمواله الخاصة في حدود رأس ماله المدفوع غير المنقوص مضافا اليه الفائض واحتياطيه وذلك طبقا للقسم 6 من هذه المادة.
(2) أن يقدم البنك أو يساهم في القروض مباشرة من الأموال التي يجمعها من السوق المالية لأى عضو أو التي يقترضها.
(3) أن يضمن كل أو بعض القروض التي يقدمها المستثمرون العاديون بواسطة طرق الاستثمار العادية.
(ب) لا يجوز للبنك أن يقترض طبقا للفقرة أ (2) أو يضمن القروض طبقا للفقرة أ (3) الا في حالة موافقة العضو الذي تطرح في أسواقه القروض، والعضو الذي سيصدر بعملته القرض وبشرط موافقة هؤلاء الأعضاء على مكان تحويل المبالغ الناتجة من القرض إلى عملة أى عضوا آخر دون ما قيد.
قسم 2 - وسائل الحصول على العملات ووسائل تحويلها:
( ا ) لا يجوز إقراض العملات المدفوعة للبنك طبقا للمادة 2 قسم 7 (1) إلا بموافقة العضو صاحب العملة المقصود على أنه عندما يتم تسديد رأس المال البنك المكتتب يجوز إذا اقتضى الحال استعمال هذه العملات أو مبادلتها بالعملات اللازمة دون أى قيد من أصحابها لمقابلة دفعات الفوائد الخاصة بالمبالغ التي اقترضها البنك أو المصاريف الأخرى أو أقساط الاستهلاك، أو لمقابلة التزامات البنك الناشئة عن مدفوعات تم التعاقد عليها خاصة بقروض ضمنها البنك.
(ب) لا يجوز مبادلة العملات التي يستلمها البنك من المقترضين أو الضامنين تسديداً لأصل قرض مباشر عقد بالعملات المشار إليها في ( ا ) بعملات الأعضاء الآخرين أو إعادة إقراضها إلا بموافقة الأعضاء أصحاب تلك العملات في كل حالة. ومع ذلك يجوز اذا لزم الأمر وبعد أن يتم تسديد رأس مال البنك المكتتب، استعمال هذه العملات أو مبادلتها بالعملات اللازمة لمقابلة دفعات الفوائد الخاصة بالمبالغ التي اقترضها البنك أو المصاريف الأخرى أو أقساط الاستهلاك أو لمقابلة مسئوليات البنك الناشئة عن ارتباطات خاصة بقروض ضمنها البنك بغير قيد من أعضاء الذين تستخدم عملاتهم في هذه الأغراض.
(ج) يحتفظ البنك بالعملات التي يتسلمها من المقترضين أو الضامنين تسديدا لأصل قروض مقدم من البنك مباشرة طبقا للقسم 1 ( ا ) 2 من هذه المادة ويجوز له استخدامها بدون قيد من الأعضاء في تسديد أقساط الاستهلاك أو تكوين احتياطى لتسديد أو اعادة شراء بعض أو كل سندات البنك.
(د) تستخدم في عمليات البنك أو تستبدل بما يلزمه من العملات الأخرى أو الذهب وذلك دون قيد من الأعضاء أصحاب الشأن.
جميع العملات الأخرى المتجمعة لدى البنك، بما فيها تلك التي جمعها من السوق أو اقترضها طبقا للقسم 1 ( ا ) (2) من هذه المادة والتى حصل عليها عن طريق بيع الذهب، والتى قبضها نظير الفوائد والمصاريف الأخرى عن قروض مباشرة قدمت طبقا للقسم الأول الفقرة ( أ ) (1) و(2) أو عمولات ومصاريف أخرى طبقا للقسم الأول فقرة ا (3).
(هـ) وتستخدم كذلك العملات المقترضة من أسواق الأعضاء بضمان البنك طبقا للقسم (1) ( ا ) 3 من هذه المادة أو تبادل بالعملات الأخرى دون قيد من هؤلاء الأعضاء.
قسم 3 - تقديم العملات للقروض المباشرة:
تطبق الأحكام الآتية على القروض المباشرة طبقا لأحكام القسم الأول فقرة ( ا ) (1) و(2) من هذه المادة:
( ا ) يقدم البنك للمقترض من عملات الأعضاء الآخرين الذين لا يقع المشروع المطلوب من أجله القرض في أراضيهم حسب ما تتطلبه حاجيات المقترض لمواجهة مصروفاته في بلاد هؤلاء الأعضاء المطلوبة لتنفيذ الأغراض التي عقد من أجلها القرض.
(ب) يجوز للبنك في الظروف الاستثنائية التي لا يمكن أن يجمع فيها المقترض العملة المحلية اللازمة للقرض لشروط مناسبة أن يزود المقترض بمبلغ مناسب من هذه العملة كجزء من القرض.
(ج) يجوز للبنك في ظروف استثنائية، اذا أدى المشروع عن طريق غير مباشر الى زيادة حاجة العضو الذي يقع في أراضيه المشروع الى النقد الأجنبى، أن يزود المقترض بمبلغ مناسب من الذهب أو العملة الأجنبية بحيث لا يزيد على نفقات المقترض المحلية الخاصة بأغراض القرض، على أن تكون هذه المبالغ جزء من القرض.
(د) يجوز للبنك في ظروف استثنائية بناء على طلب العضو الذي أنفق في أراضيه جزءا من القرض، أن يسترد جزءا من عملة هذا العضو التي انفقت بهذه الطريقة مقابل الذهب أو النقد الأجنبى بشرط أن لا يزيد الجزء المشترى بأية حال عما سببه ما صرف من القرض في تلك البلاد من زيادة الحاجة الى النقد الأجنبى.
قسم 4 - شروط الدفع الخاصة بالقروض المباشرة:
تعد عقود القروض المقدمة بناء على القسم الأول فقرة ( ا ) (1) و(2) من هذه المادة وفقا لشروط الدفع المبينة فيما بعد:
( ا ) يحدد البنك الشروط الخاصة بالفوائد وأقساط الاستهلاك وتاريخ السداد لكل قرض. ويحدد البنك أيضا فئة العمولة التي يتقاضاها عن القرض وأى شروط أخرى خاصة بها في حالة القروض المقدمة طبقا للقسم الأول فقره ا (2) من هذه المادة في غضون العشر السنوات الأولى من ابتداء عمليات البنك، سوف لا يقل فئة العمولة عن 1% في السنة ولا يزيد على 1.5% في السنة من قيمة الجزء الذي لم يسدد من أى قرض. وفى نهاية هذه السنوات، يجوز للبنك تخفيض فئة العمولة فيما يختص بالمبلغ الباقى بدون سداد من القروض التي سبق تقديمها أو بالقروض الجديدة اذا اعتبر البنك أن الاحتياطات التي جمعها طبقا لقسم 6 من هذه المادة أو التي كونها من أرباح أخرى كافية لتبريد التخفيض - كما أنه يجوز للبنك فيما يختص بالقروض الجديدة أن يرفع فئة العمولة عن الحد السابق، اذا دلت التجربة عن أن الزيادة مرغوب فيها.
(ب) يجب أن تنص عقود القروض عن نوع العملة أو العملات الواجب الدفع بها للبنك، ومع ذلك فللمقترض الخيار في أن يدفع هذه المبالغ بالذهب أو اذا وافق البنك - بعملة أى عضو آخر لم ينص عليها في العقد.
(1) يجب أن تنص عقود القروض المعقودة طبقا للقسم الأول الفقرة أ (1) من هذه المادة، على أن يدفع البنك الفوائد والمصاريف الأخرى وأقساط الاستهلاك بالعملة المعقودة بها القرض ما لم يوافق العضو الذي عقد القرض بعملته أن تدفع هذه المبالغ بعملة أو عملات أخرى معينة ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 2 قسم 9، يجب أن تكون قيمة هذه الدفعات معادلة لقيمة الدفعات التي اتفق عليها عند عقد القرض ومقومة بالعملة التي عينها البنك لهذا الغرض بموافقة ثلاثة أرباع مجموع الأصوات المقررة.
(2) في حالة القروض المعقودة طبقا للقسم 1 ( ا ) (2) من هذه المادة يجب الا تزيد في أى وقت جملة المبالغ الباقية بدون سداد والمستحقة الدفع للبنك والمقومة بأى عملة معينة. على المبالغ الباقية بدون سداد من مقترضات البنك طبقا للقسم 1 ( ا ) (2) ومستحقة الدفع بنفس العملة.
(ج) إذا أصيب أحد الأعضاء بقحط شديد في موارد العملات الأجنبية بحيث لم يعد في استطاعته تلبية الطلبات الخاصة بأى قرض عقد أو كان هو أو إحدى هيئاته المالية ضامنا له، بما يتفق وما تعاقد عليه أصلا، فله أن يطلب من البنك تخفيف شروط الدفع واذا اقتنع البنك أن بعض التخفيف سوف يكون في مصلحة العضو المختص وفى مصلحة البنك وفى مصلحة أعضائه عامة، يجوز له أن ينفذ أحد أو كلى الفقرتين التاليتين بالنسبة لكل أو بعض الأقساط السنوية.
(1) يجوز للبنك، حينما يتراءى له أن يتفق مع العضو المختص على قبول الدفعات الخاصة بعملية القرض بعملة العضو لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وذلك بشروط مناسبة خاصة باستعمال هذه العملة وبمحافظة العضو على قيمة عملته على سعرها في التبادل مع العملات الأجنبية ثم باسترداد هذه العملة بشروط مناسبة.
(2) يجوز للبنك أن يعدل شروط استهلاك القرض أو أن يطيل مدة القرض أو أن يقرر الأمرين معا.
قسم 5 - الضمانات:
( ا ) عند ضمان قرض عقد بطرق الاستثمار العادية، يتقاضى البنك عمولة عن الضمان تستحق الدفع بصفة دورية وتكون على مبلغ القرض الباقى بدون سداد وبفئة يحددها البنك. ويجب أن لا تقل هذه الفئة في مدة العشر السنوات الأولى من بدء عمليات البنك عن 1% وأن لا تزيد عن 1.5% في السنة. وفى نهاية العشر السنوات يجوز للبنك تخفيض فئة العمولة فيما يتعلق بالأجزاء الباقية بدون سداد من القروض السابق ضمانها وبالقروض الجديدة وذلك إذا اعتبر البنك أن الاحتياطيات التي جمعها طبقا للقسم 6 من هذه المادة أو التي كونها من أرباح أخرى كافية لتبرير التخفيض وفى حالة القروض الجديدة للبنك الحق أيضا في رفع فئة العمولة عن الحد المقرر المشار اليه إذا دلت التجربة على أن الزيادة مرغوب فيها.
(ب) يجب على المقترض أن يدفع عمولات الضمان إلى البنك مباشرة.
(ج) يجب أن تنص الضمانات التي يقدمها البنك على أنه يجوز له أن ينهى مسئوليته الخاصة بضمان دفع الفائدة وذلك إذا توقف المقترض وضامنه (إن كان هناك ضامن) عن الدفع أو عرض البنك استعداده لشراء السندات أو الصكوك الأخرى المضمونة بسعر يعادل القيمة الاسمية مضافا اليه الفائدة المستحقة حتى تاريخ ذلك العرض
(د) للبنك السلطة أن يقرر أى شروط أخرى للضمان.
قسم 6 - الاحتياطى الخاص:
ترصد مبالغ العمولات التي يتقاضاها البنك طبقا لقسمى 4 و5 من هذه المادة لتكوين احتياطى خاص يستخدم في مقابلة التزامات البنك المترتبة على القسم 7 من هذه المادة. ويبقى الاحتياطى الخاص على هيئة نقد أو أوراق مالية سهلة التحويل تقرها اللجنة التنفيذية في حدود ما يسمح به هذا الاتفاق.
قسم 7 - طرق مواجهة التزامات البنك في حالة التوقف على الدفع:
فى حالات التوقف عن دفع القروض التي يقدمها البنك أو يساهم فيها أو يضمنها.
( ا ) يقوم البنك باتخاذ التدابير العملية الممكنة لتعديل الالتزامات الناشئة عن القروض بما في ذلك التدابير المنصوص عنها في قسم 4 ج من هذه المادة أو التدابير المماثلة لها.
(ب) تخصم المبالغ التي يدفعها البنك وفاء لالتزاماته الناشئة عن القروض والضمانات طبقا لقسم 1 أو 2 و3 من هذه المادة:
(1) من الاحتياطى الخاص المنصوص عليه في قسم 6 من هذه المادة.
(2) وما زاد على ذلك يخصم من الاحتياطيات الأخرى والفائض ورأس المال أن تكون في متناول البنك، وذلك بالقدر الضرورى الذي يراه.
(ج) عندما يكون على البنك القيام بدفع الفوائد المتعاقد عليها أو المصاريف الأخرى أو أقساط الاستهلاك المستحقة على المبالغ التي اقترضها أو عندما يكون على البنك القيام بالتزاماته فيما يتعلق بمثل هذه الدفعات المستحقة على القروض التي ضمنها يجوز له أن يطلب سداد مبلغ مناسب من اكتتابات الأعضاء غير المدفوعة طبقا للمادة 2 قسم 5 و7 وزيادة على ذلك اذا اعتقد البنك أن حالة توقف الدفع سوف تستمر مدة طويلة، يجوز له أن يطلب سداد مبلغ اضافى من الاكتتابات غير المدفوعة بحيث لا يزيد في أية سنة واحدة على 1% من مجموع اكتتابات الأعضاء وذلك لاستخدامها في الأغراض الآتية
(1) ليسدد قبل الاستحقاق أو ليبرئ ذمته في التزاماته بأية وسيلة أخرى كل أو بعض الباقى من أصل دين عقد بضمانه وتوقف المدين عن دفعه.
(2) ليشترى أو ليبرئ ذمته من بعض أو كل الجزء الباقى بدون سداد مما اقترضه.
قسم 8 - عمليات منوعة:
أن يجوز للبنك فضلا عن العمليات المبينة في غير هذا الموضع من الاتفاق
(1) أن يشترى ويبيع السندات التي أصدرها وكذلك السندات التي ضمنها أو التي استثمر أمواله فيها بشرط أن يحصل البنك على موافقة العضو الذي تباع وتشترى تلك السندات أراضيه.
(2) أن يضمن الصكوك التي استثمر أمواله فيها بقصد تسهيل بيعها.
(3) أن يقترض بعملة أى عضو بموافقة هذا العضو.
(4) أن يشترى ويبيع غير ذلك من السندات التي يقرر أعضاء اللجنة التنفيذية بموافقة ثلاثة أرباع مجموع الأصوات المقررة أنها تصلح لأن يستثمر فيها كل أو بعض الاحتياطى الخاص المنصوص عليه في قسم 6 من هذه المادة. ولكى يباشر الحقوق المخولة له في القسم، يجوز للبنك أن يتعامل مع أى شخص أو شركة تضامن أو جمعية أو شركة أو أية هيئة قانونية في أراضى أى عضو.
قسم 9 - تنبيه يثبت في الصكوك المالية:
يجب أن يوضح على وجه كل صك يضمنه أو يصدره البنك بعبارة صريحة أن السند ليس التزاما لأية حكومة ما لم ينص فيه صراحة على ذلك.
قسم 10 - تحريم النشاط السياسى:
لا يجوز للبنك ولا لموظفيه التدخل في الشئون السياسية لأى عضو، كما أنه لا يجوز لهم أن يتأثروا في قراراتهم بالصبغة السياسية للعضو أو للأعضاء المختصين. ويجب أن لا تصدر قراراتهم إلا بناء على الاعتبارات الاقتصادية وحدها كما يجب أن توزن بغير تحيز حتى يتسنى تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 1
مادة 5 - التنظيم والادارة:
قسم 1 - هيئة البنك:
يكون للبنك مجلس محافظين ولجنة تنفيذية ورئيس وموظفين يقومون بالأعمال التي يحددها البنك.
قسم 2 - مجلس المحافظين:
( ا ) لمجلس المحافظين كافة السلطات المخولة للبنك. ويتألف هذا المجلس من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو بالطريقة التي يقررها. ويعين كل محافظ وكل نائب لمدة خمس سنوات ما لم ير العضو إبدال أى منهما. ويجوز إعادة تعيين كل منهما. ولا يجوز لنائب المحافظ أن يصوت إلا في حالة غياب المحافظ. وينتخب المجلس أحد المحافظين ليكون رئيسا.
(ب) يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض الى اللجنة التنفيذية مباشرة أية سلطة من سلطاته ما عدا السلطات الآتية:
(1) قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم.
(2) زيادة أو تخفيض رأس المال.
(3) إيقاف العضو.
(4) البت في الاستئنافات المقدمة عن تفسير أحكام هذا الاتفاق والصادرة من اللجنة التنفيذية.
(5) عمل اتفاقات للتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى (فيما عدا الاتفاقات غير الرسمية ذات الصبغة الوقتية أو الادارية).
(6) تقرير وقف عمليات البنك نهائيا وتوزيع أمواله.
(7) تحديد طريقة توزيع صافى دخل البنك.
(ج) يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا كما أن له يعقد اجتماعات أخرى تبعا لما يتراءى له أو بناء على طلب اللجنة التنفيذية.
وعلى المديرين دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو عدد من الأعضاء يملكون ربع مجموع الأصوات المقررة.
(د) يعتبر اجتماع مجلس المحافظين صحيحا إذا حضرته أغلبية من المحافظين تمثل ما لا يقل عن ثلثى مجموع الأصوات المقررة.
(هـ) يجوز لمجلس المحافظين وضع الاجراءات اللازمة التي يخول بموجبها اللجنة التنفيذية (إذا ما رأت أن ذلك في مصلحة البنك) الحصول على قرار من المحافظين في موضوع معين بدون دعوة المجلس للانعقاد إذا كان للبنك مصلحة في ذلك.
(و) لمجلس المحافظين وللجنة التنفيذية وضع القواعد والتعليمات التي يرى من الضرورى أو المناسب اتخاذها لادارة شئون البنك وذلك في الحدود المخولة لكل منهما.
(ز) لا يتقاضى المحافظون ولا نوابهم مكافآت من البنك. ولكن على البنك أن يدفع لهم المصروفات المناسبة التي يتحملونها لحضور الجلسات.
(ح) يحدد مجلس المحافظين المكافأة التي تدفع لأعضاء اللجنة التنفيذية ومرتب وشروط استخدام الرئيس.
قسم 3 - التصويت.
( ا ) يكون لكل عضو مائتان وخمسون صوتا يضاف اليها صوت واحد عن كل سهم يملكه.
(ب) يصدر المجلس قراراته في جميع المسائل المعروضة على البنك بأغلبية عدد الأصوات الحاضرة ما لم ينص على خلاف ذلك.
قسم 4 - اللجنة التنفيذية:
( ا ) اللجنة التنفيذية مسئولة عن إدارة الشئون العامة للبنك. ومن أجل هذا لها أن تباشر كل السلطات التي فوضها مجلس المحافظين في مباشرتها.
(ب) تتألف اللجنة التنفيذية من اثنى عشر عضواً ولا يشترط فيهم أن يكونوا من المحافظين، ويكون من بينهم:
(1) خمسة يعينهم الخمسة الأعضاء المالكين لأكبر عدد من الأسهم.
(2) وسبعة ينتخبهم (طبقا لنصوص الجدول ب) جميع المحافظين ما عدا الخمسة المعينين وفقا للفقرة السابقة. والمقصود بكلمة (أعضاء) في هذه الفقرة حكومات الدول التي وردت أسماؤها في الجدول ( ا ) سواء كانوا أعضاء أصليين أو أصبحوا أعضاء طبقا للمادة 2 قسم 1 (ب). وعندما تصبح حكومات دول أخرى أعضاء، يجوز لمجلس المحافظين بموافقة أربعة أخماس مجموعة الأصوات المقررة أن يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية وذلك بزيادة عدد الأعضاء المنتخبين.
ويعين أعضاء اللجنة التنفيذية أو ينتخبون كل سنتين.
(ج) يعين كل مدير نائبا له كامل السلطة في أن يحل محله أثناء غيابه. ويجوز للنواب أن يشتركوا في حضور الجلسات مع المديرين ولكن ليس لهم أن يشتركوا في التصويت.
(د) يستمر أعضاء اللجنة التنفيذية في وظائفهم إلى أن يعين أو ينتخب من يخلفهم. وإذا ظلت وظيفة أحد الأعضاء شاغرة مدة تسعين يوما قبل انتهاء مدته فينتخب المحافظون الذين انتخبوه عضواً آخر بدله للمدة الباقية ويشترط لصحة ذلك الانتخاب الحصول على أغلبية الأصوات المشتركة في الانتخاب. وفى أثناء بقاء المركز شاغراً يخول النائب كافة سلطات المدير السابق عدا حق تعيين نائب.
(هـ) تباشر اللجنة التنفيذية عملها بصفة مستمرة في مركز البنك الرئيسى، وتعقد جلساتها طبقا لمقتضيات العمل.
(و) لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا بحضور أغلبية من المديرين تمثل ما لا يقل عن نصف مجموع عدد الأصوات المقررة.
(ز) لكل مدير معين أن يعطى الأصوات المقررة للعضو الذي عينه طبقا للقسم 3 من هذه المادة. أما المدير المنتخب فيخول له أن يعطى عدد الأصوات التي اشتركت في انتخابه. وجميع الأصوات المخول للمدير اعطاؤها تعطى كوحدة.
(ح) يصدر مجلس المحافظين تعليمات يجوز بموجبها للعضو الذي لا يخول له تعيين مدير طبقا للفقرة بعاليه أن يرسل ممثلا لحضور أية جلسة من جلسات اللجنة التنفيذية إذا طلب العضو ذلك أو عندما تبحث اللجنة مسألة خاصة به.
(ط) يجوز للجنة التنفيذية أن تعين من اللجان ما تراه ضروريا لحاجة العمل وعضوية هذه اللجان لا تقتصر على المحافظين أو المديرين أعضاء اللجنة التنفيذية أو وكلائهم.

قسم 5 - الرئيس وهيئة الموظفين:
( ا ) تنتخب اللجنة التنفيذية رئيسا من غير أعضاء مجلس المحافظين أو اللجنة التنفيذية أو نائبا لأحدهما - ويتولى رئاسة اللجنة التنفيذية وليس له أن يشترك في التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات. وله أن يحضر مجلس المحافظين على ألا يشترك في التصويت، وتنتهى وظيفة الرئيس إذا قررت اللجنة التنفيذية ذلك.
(ب) يعتبر رئيس اللجنة التنفيذية أيضا رئيسا لموظفى البنك وله أن يباشر الشئون العادية للبنك تحت إشراف اللجنة التنفيذية، والمدير مسئول عن تنظيم وتعيين وفصل الموظفين.
(ج) يؤدى الرئيس وموظفو البنك واجباتهم طبقا للأسس الموضوعة للبنك، ولا يخضعون لأية سلطة أخرى. وعلى كل عضو أن يحترم الصبغة الدولية لهذه الأعمال وأن يمتنع عن كل محاولة للتأثير على أى موظف عند تأدية أعمال وظيفته.
(د) على الرئيس عند تعيين الموظفين أن يراعى اختيارهم من دول متعددة على قدر الامكان بشرط الحصول على الكفاية والمقدرة الفنية.
قسم 6 - المجلس الاستشارى:
( أ ) يشكل مجلس استشارى من أعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ينتخبهم مجلس المحافظين ويكون من بينهم ممثلى دوائر البنوك والدوائر التجارية والصناعية والعمالية والزراعية مع مراعاة تمثيل أكثر عدد ممكن من البلاد وفيما يتعلق بالأعمال التي تخصصت لها هيئات دولية، ينتخب أعضاء المجلس الاستشارى الذين يمثلون تلك الأعمال بالاتفاق مع هذه الهيئات. ويبدى المجلس للبنك نصائحه في الأمور الخاصة بالسياسة العامة. ويعقد المجلس سنوياً وفى المناسبات الأخرى التي يطلب فيها البنك ذلك.
(ب) يعمل أعضاء المجلس الاستشارى لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم وتدفع لهم المصروفات المناسبة التي انفقوها بسبب أعمال البنك.
قسم 7 - لجان القرض:
يعين البنك اللجان التي يطلب منها تقديم التقارير عن القروض طبقاً للمادة 3 قسم 4، وتشمل كل لجنة أحد الخبراء ينتخبه المحافظ يمثل العضو الذي يقع في أراضيه المشروع وعضو أو أكثر من هيئة البنك الفنية.
قسم 8 - علاقة البنك بالهيئات الدولية الأخرى:
( ا ) يتعاون البنك، في حدود نصوص هذا الاتفاق، مع أى هيئة دولية كبرى ومع الهيئات الدولية العامة التي لها بحكم اختصاصها علاقة بأغراض البنك وبأى اتفاقات، ولا تنفذ الاتفاقات التي يقصد بها تحقيق هذا التعاون والتى تستدعى تعديل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق إلا بعد تعديله طبقاً للمادة 8
(ب) عند النظر في الطلبات الخاصة بالقروض أو الضمانات المتعلقة بالمسائل التي تقع مباشرة في اختصاص احدى الهيئات الدولية من النوع المبين في الفقرة السابقة ويشترك فيها أعضاء البنك مبدئياً، على البنك أن يراعى أراء وتوصيات هذه الهيئات.
قسم 9 - مواقع المكاتب:
( ا ) يتخذ البنك مقراً لمركزه الرئيسى في أراضى العضو الذي يمتلك أكبر عدد من الأسهم.
(ب) ويجوز للبنك أن ينشئ وكالات ومكاتب فرعية في أراضى الأعضاء الآخرين.
قسم10 - المكاتب والمجالس الإقليمية:
( ا ) يجوز للبنك أن ينشئ مكاتب إقليمية ويحدد مكان كل مكتب اقليمى والمنطقة التي تقع في اختصاصه.
(ب) يكون لكل مكتب اقليمى مجلس استشارى اقليمى يمثل كل المنطقة وينتخب بالطريقة التي يقررها البنك.
قسم 11 - أمكنة الايداع:
( ا ) على كل عضو أن يعين بنكه المركزى لإيداع ما يمتلكه البنك من عملته وإذا لم يكن له بنك مركزى فعليه أن يعين أية هيئة أخرى يقبلها البنك.
(ب) يجوز للبنك أن يقتنى أصولا أخرى بما في ذلك الذهب، في أمكنة الايداع التي يعينها الخمسة الأعضاء الذين يملكون أكبر عدد من الأسهم وفى أمكنة الايداع الأخرى التي يعينها البنك. ويودع مبدئياً نصف ما في حيازة البنك على الأقل في مكان الايداع الذي يختاره العضو الذي يختاره العضو الذي يقع مركز البنك الرئيسى في أراضيه و40% على الأقل تودع في الجهات التي يعينها الأربعة الأعضاء الآخرون. على أن يخصص لكل جهة من جهات الايداع هذه مبلغاً لا يقل عن مبلغ الذهب الذي دفعه العضو عن أسهمه. ومع ذلك يراعى في جميع تحويلات الذهب الذي يجريها البنك، تكاليف النقل واحتياجات البنك المنتظرة. وفى حالة الطوارئ يجوز للجنة التنفيذية أن تنقل كل أو بعض ما في حيازة البنك من الذهب في أى مكان يمكن أن يصان فيه صيانة كافية.
قسم 12 - نوع العملة التي تدفع للبنك:
يقبل البنك من أى عضو بدلا من أى جزء من عملته المدفوعه اليه للمادة 2 قسم 7 (1) أو لتسديد أقساط استهلاك القروض المقدمة بهذه العملة ويرى البنك أنه ليس في حاجة في عملياته، صكوك مالية أو سندات صادرة من العضو أو جهة الايداع التي اختارها العضو، وهذه الصكوك تكون غير قابلة للتحويل وتدفع عنها فائدة ومستحقة السداد عند الطلب بقيمتها الاسمية وذلك بتقييدها لحساب البنك في هيئة الايداع المختارة.
قسم 13 - نشر التقارير وإعطاء البيانات:
( ا ) يصدر البنك تقريراً سنوياً محتوياً على ما يفيد مراجعة حساباته ويصدر كذلك في كل ثلاثة شهور أو أقل ملخصاً عن مركزه المالى وبياناً عن نتيجة عملياته ربحاً أو خسارة.
(ب) يجوز للبنك أن يصدر رأيه تقارير يراها لازمة لتنفيذ أغراضه.
(ج) توزع على الأعضاء نسخ هذه التقارير والبيانات والمطبوعات التي أعدت طبقاً لهذا القسم.
قسم 14 - توزيع الدخل الصافى:
( ا ) يقرر مجلس المحافظين سنوياً الجزء من صافى دخل البنك الذي يضاف للفائض والجزء الذي يوزع إن وجد، كل ذلك بعد عمل الاحتياطيات.
(ب) إذا تقرر إجراء أى توزيع فيوزع لكل عضو أولا دفعة غير مجمعة غايتها 2% على أساس متوسط مبالغ القروض الباقية بدون سداد خلال العام والتى قدمها البنك طبقاً للمادة 4 قسم أ (1) من عملة العضو الذي اكتتب بها والباقى المخصص للتوزيع بعد دفع الـ 2%، يوزع على جميع الأعضاء بالنسبة لأسهم كل منهم. وتكون الدفعات للعضو بعملته، وإذا كان من غير المستطاع الحصول على هذه العملة فيكون الدفع بالعملة التي يقبلها العضو. وإذا كان الدفع بغير عملة العضو. فيجب على الأعضاء أن لا يضعوا قيوداً على تحويل هذه العملة أو استعمالها بواسطة العضو الذي استلمها.
مادة (6) الانسحاب ووقف العضوية
وقف العمليات
قسم 1حق الأعضاء من الانسحاب يجوز لكل عضو أن ينسحب من البنك في أى وقت بشرط أن يخطر المركز الرئيسى للبنك كتابة، ويسرى الانسحاب من تاريخ استلام الاخطار.
قسم 2 - وقف العضوية:
يجوز للبنك أن يقرر بأغلبية عدد من المحافظين تمثل أغلبية مجموع الأصوات المقررة، وقف عضو إذا أخل بأى التزام من التزاماته قبل البنك، ويعتبر العضو منفصلا من تلقاء نفسه بعد مرور سنة من تاريخ وقف عضويته ما لم تقرر هذه الأغلبية اعادة عضويته.
ولا يجوز للعضو الموقوف أن يباشر خلال مدة وقفه أى حق من الحقوق المخولة له بمقتضى هذا الاتفاق فيما عدا حق الانسحاب من العضوية، ولكنه لا يعفى من التزاماته.
قسم 3 - انتهاء العضوية في صندوق النقد الدولى:
العضو الذي تنتهى عضويته في صندوق النقد الدولى يعتبر منفصلا من تلقاء نفسه بعد انقضاء ثلاثة أشهر من عضوية البنك ما لم يقرر البنك بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات المقررة استمرار عضويته.
قسم 4 - تسوية حسابات الحكومات المنفصلة عن العضوية.
( ا ) عندما تنفصل إحدى الحكومات عن العضوية، تبقى مسئولة عن التزاماتها المباشرة والتزاماتها المستقبلة قبل البنك طالما أن أى جزء من القروض أو الضمانات التي حصل التعاقد بشأنها قبل تاريخ الانفصال لم يزل قائماً؛ ولكنها لا تتحمل مسئوليات القروض والضمانات التي يعقدها البنك بعد هذا التاريخ ولا يكون لها نصيب في دخل البنك أو في مصروفاته.
(ب) في الوقت الذي تنفصل فيه احدى الحكومات عن العضوية، يرتب البنك ما يلزم لشراء أسهمها كجزء من تسوية حسابات هذه الحكومة طبقاً للفقرتين (ج ود) الآتيتين وسعر الشراء للأسهم. في هذه الحالة هو قيمتها المبينة في دفاتر البنك في اليوم الذي تنفصل فيه الحكومة عن العضوية.
(ج) تراعى الشروط الآتية عند تسوية ثمن الأسهم التي يعيد البنك شراءها طبقاً لأحكام هذا القسم.
1 - يحجز أى مبلغ مستحق للحكومة عن أسهمه طالما أن الحكومة أو بنكها المركزى أو هيئة من هيئاته لم تزل مسئولة كمقترضة أو كضامنة قبل البنك. للبنك الخيار في استعمال هذا المبلغ في تسوية أى التزام من هذه الالتزامات عند استحقاقه، ولا يجوز حجز أى مبلغ لحساب التزامات الحكومة الناشئة عن الاكتتاب في الأسهم طبقاً للمادة 2 قسم 5 (2) وفى جميع الأحوال لا يدفع أى مبلغ مستحق للعضو نظير أسهمه إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انفصال العضو.
2 - يجوز أن تسدد أثمان الأسهم على دفعات عندما تقوم الحكومة بتسليمها وذلك بالقدر الذي يزيد به الثمن كما هو مبين في (ب) على مجموع التزامات العضو الناشئة عن القروض والضمانات في (ج) إلى أن يستلم العضو السابق الثمن كاملا.
3 - يكون الدفع بعملة البلد المدفوع اليها وللبنك الخيار في الدفع ذهباً.
4 - إذا تحمل البنك خسائر من جراء الضمانات أو المساهمة في القروض أو القروض القائمة بدون سداد في تاريخ انفصال العضو وكانت هذه الخسائر تزيد على الاحتياطى المخصص لمقابلة الخسائر في ذلك التاريخ، فيجب على تلك الحكومة أن ترد إذا ما طولبت. المبلغ الذي كان من الواجب أن يخفض به ثمن الأسهم المشتراة لو أن هذه الخسائر روعيت عند تحديد.
فضلا عن ذلك فان الحكومة التي كانت عضواً في السابق، تظل ملزمة أن تدفع عند أى مطالبة لما لم يدفع من الاكتتابات المنصوص عليها في المادة الثانية قسم 5 (2) الى الحد الذي كان يجب عليها أن تجيب هذا الطلب إذا كانت الخسارة في رأس المال قد حدثت والطلب تم في الوقت الذي تحدد فيه ثمن شراء أسهمها.
(د) إذا وقف البنك أعماله بصفة دائمة طبقاً للقسم 5 (ب) من هذه المادة في خلال ستة شهور من التاريخ الذي انتهت فيه عضوية أية حكومة، فتحدد جميع حقوق تلك الحكومة طبقاً لأحكام القسم 5 من هذه المادة.
قسم 5 - وقف عمليات البنك وتسوية الالتزامات:
( ا ) يجوز للجنة التنفيذية في حالة الطوارئ وقف العمليات الخاصة بالقروض والضمانات الجديدة بصفة مؤقتة إلى أن يتاح لمجلس المحافظين فرصة اعادة البحث واتخاذ اجراء فيه.
(ب) يجوز للبنك أن يوقف بصفة دائمة العمليات الخاصة بالقروض والضمانات الجديدة إذا قرر ذلك أغلبية من المحافظين تمثل أغلبية مجموع الأصوات المقررة. وعلى البنك بعد وقف العمليات على هذا الوجه أن يتوقف عن متابعة جميع نواحى نشاطه فيما عدا الأعمال المترتبة على تحقيق الأصول والمحافظة عليها، وبتسوية التزاماته.
(ج) يستمر التزام جميع الأعضاء عن الجزء غير المدفوع من اكتتاباتهم في أسهم رأس مال البنك وعن تخفيض قيمة عملاتهم حتى يتم تسوية جميع طلبات الدائنين بما في ذلك المطالبات الآجلة.
(د) تسدد جميع الحقوق للدائنين ذوى المطالبات العاجلة من أصول البنك مما يستلمه البنك من الاكتتابات التي لم تدفع، وقبل القيام بأى دفعات لذوى المطلوبات العاجلة، تتخذ اللجنة التنفيذية التدابير التي تراها لازمة لكى تضمن حصول ذوى المطالبات الآجلة من عملية التوزيع على نفس النسبة التي يحصل عليها ذوى المطلوبات العاجلة.
(هـ) لا يوزع شئ على الأعضاء من أصل اكتتاباتهم في رأس مال البنك إلا بعد:
1 - أن تسدد جميع الخصوم المستحقة للدائنين أو يخصص المال اللازم لها.
2 - وأن يقرر إجراء التوزيع أغلبية من المحافظين تمثل أغلبية مجموع الأصوات المقررة.
(و) بعد أن يقرر التوزيع طبقاً للفقرة (هـ) سالفة الذكر، يجوز للجنة التنفيذية بموافقة 2/ 3 عدد الأصوات توزيع أصول البنك على أعضائه على دفعات متوالية، إلى أن يتم توزيع جميع الأصول. ويشترط لهذا التوزيع أن يكون كل عضو قد سوى أولا جميع التزاماته القائمة قبل البنك.
(ز) قبل البدء في توزيع الأصول، تحدد اللجنة التنفيذية نصيب كل عضو على أساس نسبة ما يمتلكه من الأسهم إلى مجموع أسهم البنك الباقية.
(ح) تقدر اللجنة التنفيذية قيمة الأصول التي ستوزع بالحالة التي تكون عليها في تاريخ التوزيع تم تشرع في توزيعها بالطريقة الآتية:
1 - يدفع لكل عضو مبلغ يعادل في قيمته نسبة حصته إلى مجموع المبالغ المخصصة للتوزيع ويكون الدفع بسندات هذا العضو أو بسندات هيئاته الرسمية أو وحداته القانونية الموجودة في أراضيه في حدود ما هو موجود منها للتوزيع.
2 - إذا بقى للعضو رصيد بعد الدفعة المبينة في الفقرة (1) فيدفع له بعملته وفى حدود ما يوجد منها لدى البنك مبلغ يعادل قيمة هذا الرصيد.
3 - وإذا بقى للعضو رصيد بعد الدفعات التي تمت طبقاً للفقرتين 1 و2 المذكورتين أعلاه فيدفع له بالذهب، أو بعملة يقبلها العضو وفى حدود ما يوجد منها لدى البنك مبلغ يعادل قيمة هذا الرصيد.
4 - الأصول الباقية بعد الدفعات التي يقوم بها البنك للأعضاء طبقاً للفقرات (1) و(2) و(3) توزيع بين الأعضاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
(ط) يخول العضو الذي يتسلم جانباً من الأصول الموزعة طبقاً للفقرة (ح) نفس الحقوق التي كان البنك على هذه الأصول قبل التوزيع.
مادة (7) المركز القانونى والحصانات والامتيازات
قسم 1 - الغرض من هذه المادة:
يمنح البنك، في أراضى الأعضاء جميعاً الصفات القانونية والحصانات والامتيازات المبينة في هذه المادة، وذلك لتمكينه من القيام بما عهد اليه من أعمال.
قسم 2 - المركز القانونى للبنك:
يكون للبنك شخصية قانونية كاملة ويكون له على وجه الخصوص:
(1) القدرة على التعاقد.
(2) الحق في تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
(3) القيام بالاجراءات القانونية.
قسم 3 - مركز البنك إزاء الدعاوى القضائية:
لا يجوز أن ترفع الدعاوى على البنك إلا أمام محكمة مختصة قانوناً في أراضى العضو التي يكون للبنك فيها فرع أو عين البنك له فيها وكيلا لقبول الأعمال أو صحف افتتاح الدعاوى أو التي يكون البنك أصدر أو ضمن فيها قروضاً ومع ذلك لا يجوز رفع الدعاوى من الأعضاء ولا من وكلائهم ولا ممن تلقوا الحقوق عنهم.
تتمتع ممتلكات البنك وأمواله أينما وجدت وأيا كان حائزها، بحصانة من جميع أنواع الحجز أو التنفيذ قبل صدور الحكم النهائى ضد البنك.
قسم 4 - حصانة أموال البنك:
لا يجوز بأمر إدارى أو بعمل تشريعى تفتيش أملاك البنك وأمواله أينما وجدت وأياً كان الحائز لها ولا الاستيلاء عليها ولا مصادرتها ولا نزع ملكيتها ولا توقيع أى نوع من أنواع الحجز عليها.
قسم 5 - حصانة المحفوظات:
تتمتع محفوظات البنك بالحصانة الكاملة
قسم 6 - إعفاء أموال البنك من القيود:
تعفى جميع أملاك وأموال البنك إلى الحد الضرورى لتنفيذ العمليات المنصوص عنها في هذا الاتفاق وطبقاً لنصوصه، من جميع القيود والاجراءات والمراقبة ووقف الدفع مهما كانت طبيعتها.
قسم 7 - امتيازات المراسلات الخاصة:
يعامل الأعضاء المراسلات الرسمية الخاصة بالبنك معاملته للمراسلات الرسمية الخاصة بالأعضاء الآخرين.
قسم 8 - حصانة وامتيازات موظفى البنك ومستخدميه:
جميع محافظى البنك وأعضاء لجنته التنفيذية ووكلائه وموظفيه ومستخدميه.
1 - يتمتعون بالحصانة من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية إلا إذا تنازل البنك عن هذه الحصانة.
2 - يتمتعون إذا لم يكونوا من الرعايا المحليين بنفس الاعفاءات من القيود الخاصة بالهجرة ومن اجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب ومن واجبات الخدمة العسكرية ويمنحون نفس التسهيلات لقيود مبادلة النقد التي يمنحها الأعضاء الآخرين وموظفيهم ومستخدميهم المماثلين لهم في المركز.
3 - ويمنحون في أسفارهم نفس التسهيلات التي يمنحها الأعضاء الآخرين وموظفيهم ومستخدميهم المماثلين لهم في المركز.
قسم 9 - الاعفاء من الضرائب:
( أ ) يعفى البنك وأصوله وأملاكه ودخله وعملياته المصرح بها في هذا الاتفاق من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، ويعفى البنك أيضاً من المسئولية عن تحصيل ودفع أية ضريبة أو أى رسم.
(ب) لا يجوز فرض ضريبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على المرتبات والمكافآت التي يدفعها البنك إلى مديريه ونائبيهم وموظفيه ومستخدميه من غير المواطنين أو رعايا الحكومة المحلية أو غيرهم من الأهالى المحليين.
(ج) لا يجوز أن تفرض ضريبة على أى سند أو صك يصدره البنك ولا على الأرباح والفوائد المستحقة عليه أيا كان حائزه، وذلك في الحالتين الآتيين:
1 - إذا خصت هذه السندات أو الصكوك بالضريبة لغير ما سبب سوى مصدرها.
أو 2 - إذا كان السبب القانونى الوحيد للضريبة هو مكان أو نوع العملة متى صدرت بها السندات أو محل الأداء أو هو موقع أى مكتب أو (مقر أى) عمل يتولاه البنك.
قسم 10 - تطبيق المادة:
على كل عضو أن يتخذ في أراضيه وطبقاً لقوانينه الخاصة الاجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ المبادئ المبينة في هذه المادة، وعليه أن يبلغ البنك بما اتخذه من هذه الاجراءات تفصيلا.

مادة 8 - التعديلات

(أولا) أى اقتراح بادخال تعديلات على هذا الاتفاق سواء كان صادراً من عضو أو محافظ أو من اللجنة التنفيذية يرسل إلى رئيس مجلس المحافظين لعرضه على المجلس فاذا وافق المجلس على التعديل المقترح فعلى البنك أن يسأل جميع الأعضاء بواسطة كتاب أو رسالة برقية، رأيهم في هذا التعديل، وعند موافقة ثلاثة أخماس الأعضاء الحائزين لأربعة أخماس مجموع الأصوات المقررة على التعديل، يجب على البنك أن يسجل ذلك في رسالة رسمية توجه إلى جميع الأعضاء.
(ثانياً) استثناء من الفقرة ( ا ) المقدمة يجب الحصول على موافقة جميع الأعضاء في حالات التعديل التي تغير مما يلى:
(1) الحق في الانسحاب من البنك طبقاً للمادة 6 قسم 1.
(2) الحق المكتسب طبقاً للمادة 2 قسم 3 (ج).
(3) الحد من المسئولية المنصوص عنها من المادة 2 قسم 6.
(ثالثاً) تسرى التعديلات على جميع الأعضاء بعد ثلاثة شهور من تاريخ التبليغ الرسمى إلا إذا نص على فترة أقصر في الكتاب الدورى أو الرسالة البرقية.

مادة 9 - التفسير

(أولا) يعرض كل أمر يتعلق بتفسير أحكام هذا الاتفاق سواء أثير بين عضو والبنك أو بين أعضائه، على اللجنة التنفيذية لإصدار قرار بشأنه، واذا كان الأمر يمس بصفة خاصة عضوا ممن ليس لهم حق تعيين مدير في اللجنة، فلهذا العضو أن يوفد مندوبا عنه طبقا للمادة 5 قسم (4 ج).
(ثانيا) يجوز لأى عضو أن يطلب رفع الأمر الى مجلس المحافظين في أية حالة من الحالات التي تصدر فيها اللجنة التنفيذية قرارا طبقا للفقرة ا، ويكون قرار المجلس نهائيا. على أن للبنك، اذا ما رأى ضرورة لذلك، أن يتصرف طبقا لقرار اللجنة التنفيذية الى أن يصدر قرار المجلس.
(ثالثا) كلما نشأ خلاف بين البنك وعضو منسحب، أو بينه وبين أى عضو خلال فترة وقف العمل بصفة دائمة، يحال هذا الخلاف للتحكيم على محكمة مكونة من ثلاث محكمين يعين البنك أحدهم، ويعين الثانى العضو المختص ويكون الثالث حكما يعينه رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة أو أية هيئة أخرى تكون قد قررتها النظم التي يتبعها البنك مما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ويكون للحكم كامل السلطة للفصل في مسائل الإجراءات في الحالات التي يختلف فيها الطرفان.

مادة 10 - الموافقة

فى الحالات التي تطلب فيها موافقة العضو مقدما على أحد قرارات البنك، فيما عدا المادة 8، فيعتبر أن العضو قد أعطى موافقته، ما لم يقدم اعتراضه في بحر مدة مناسبة يحددها البنك في الإخطار المقدم للعضو عن القرار المقترح

مادة 11 - أحكام ختامية

قسم 1 - بدء تنفيذ الاتفاق:
يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق عندما يوقع عليه ممثلو حكومات لا يقل اكتتابهم عن 65% من مجموع الاكتتابات المبينة في الملحق "ا" وكذلك عندما تودع باسمهم الوثائق المشار اليها في قسم 2 "ا" من هذه المادة. ولكن لا يجوز تنفيذ هذه الاتفاقية قبل أول مايو سنة 1945 بأى حال من الأحوال.
قسم 2 - التوقيع:
( ا ) تودع كل حكومة توقع هذه الاتفاقية نيابة عنها لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة تبين فيها أنها قبلت الاتفاق وفقا لقوانينها وإنها اتخذت كل الخطوات الضرورية التي تمكنها من تنفيذ التزاماتها المنصوص عنها في هذا الاتفاق.
(ب) تصبح كل حكومة عضوا في البنك اعتبارا من التاريخ الذي تودع فيه بالنيابة عنها الوثيقة المشار اليها في الفقرة "ا" أعلاه، ولكن لا تصبح أية حكومة عضوا قبل تنفيذ هذا الاتفاق طبقا للقسم 1 من هذه المادة.
(ج) تخطر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حكومات الدول الواردة أسماؤها في الجدول ا وجميع الحكومات التي قبلت عضويتها طبقا للمادة 2 قسم 1 (ب)، بكل ما يتم من توقيعات هذا الاتفاق وبإيداع جميع الوثائق المشار إليها الفقرة أعلاه.
(د) ترسل كل حكومة عند التوقيع على هذا الاتفاق إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 1% من ثمن كل سهم بالذهب أو بالدولارات الأمريكية لمواجهة المصاريف الإدارية للبنك. وتودع حكومة الولايات المتحدة هذه المبالغ في حساب خاص وترسلها إلى مجلس محافظي البنك في أول اجتماع للمجلس يتم طبقا للقسم 3 من هذه المادة، واذا لم ينفذ هذا الاتفاق حتى 31 ديسمبر 1945 تعيد حكومة الولايات المتحدة هذه المبالغ إلى الحكومات التي أرسلتها.
(هـ) يظل هذا الاتفاق مفتوحا للتوقيع عليه بواشنطون باسم حكومات الدول الواردة أسماؤها في الجدول رقم ( ا ) لغاية 31 ديسمبر سنة 1945
(و) وبعد 31 ديسمبر سنة 1945 يظل هذا الاتفاق مفتوحا للتوقيع عليه باسم حكومة أية دولة قبلت عضويتها طبقا للمادة 2 قسم 1 (ب)
(ز) تصبح الدول بمجرد توقيع هذا الاتفاق، ملتزمة بأحكامه وذلك عن نفسها وعن جميع مستعمراتها وممتلكاتها فيما وراء البحار وجميع الأراضي الخاضعة لحمايتها أو لسيادتها أو لسلطانها وعن جميع الأراضي الواقعة تحت انتدابها.
(ح) يجوز فيما يختص بالحكومات التي احتل العدو أراضيها الأصلية، أن يؤجل إيداع الوثيقة المشار إليها في الفقرة
( ا ) مدة مائة وثمانين يوما اعتبارا من تاريخ تحرير تلك الأراضي. واذا انقضت هذه المهلة دون أن تقوم هذه الحكومات بإيداع الوثيقة المذكورة، فان التوقيع الذي تم بالنيابة عنها يصبح لاغيا ويرد لها الجزء المرفوع من اكتتابها طبقا للفقرة (د).
(ط) يسرى مفعول الفقرتان (د) و(ح) بالنسبة للحكومة الموقعة من تاريخ توقيعها.
قسم 3 - افتتاح أعمال البنك.
(أولا) يعين كل عضو محافظا بمجرد بدء تنفيذ هذا الاتفاق طبقا للقسم 1 من هذه المادة ويدعو العضو المخصص له أكبر عدد من الأسهم في الجدول ( ا ) أول اجتماع لمجلس المحافظين.
(ثانيا) تعمل الترتيبات لاختيار اللجنة التنفيذية المؤقتة في أول اجتماع لمجلس المحافظين. وتعين الخمس دول المخصص لكل منهما أكبر عدد من الأسهم كما هو مبين في الجدول ( أ ) أعضاء في اللجنة التنفيذية المؤقتة، واذا لم تصبح واحدة أو أكثر من هذه الحكومات أعضاء، فان الأمكنة المخول لها ملؤها في اللجنة تظل شاغرة إلى أن تتم لها العضوية، أو إلى أول يناير سنة 1946، أي التاريخين أسبق، وينتخب سبعة أعضاء مؤقتين طبقا لنصوص الجدول (ب) ويظلون في وظائفهم حتى أول انتخاب نظامي لأعضاء اللجنة التنفيذية، ويجرى هذا الانتخاب في أول فرصة ممكنة بعد أول يناير سنة 1946
(ثالثا) يجوز لمجلس المحافظين أن يفوّض اللجنة التنفيذية المؤقتة مباشرة أية سلطة من سلطاته فيما عدا السلطات التي لا يجوز تقويضها للجنة التنفيذية.
(رابعا) يخطر البنك الأعضاء بالموعد الذي يصبح فيه مستعدا لمباشرة عمله.
تم عمل هذا في وشنجتون من نسخ وحيدة تبقى مودعة في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي سوف ترسل صورا معتمدة منها إلى جميع الحكومات المبينة أسماؤها في الجدول ( ا ) وإلى جميع الحكومات التي تقبل عضويتها طبقا للمادة 2 قسم 1 (ب).

جدول ( ا ) الاكتتابات
(بدولارات الولايات المتحدة)

 

مليون

أستراليا

200

بلجيكا

225

بوليفيا

7

البرازيل

105

كندا

325

شيلى

35

الصين

600

كولومبيا

35

كوستاريكا

2

كوبا

35

تشيكوسلوفاكيا

125

دنمركة

(1)

جمهورية دومنيكا

2

أكوادور

3.2

القطر المصري

40

سلفادور

1

أثيوبيا

3

فرنسا

450

اليونان

25

جواتيمالا

2

هايتى

2

هندوراس

1

ايسلنده

1

الهند

400

إيران

24

العراق

6

ليبيريا

0.5

لوكسمبرج

10

المكسيك

65

الأراضى الواطئة

275

نيوزيلنده

50

نيكاراجوى

8, -

النرويج

50

بنما

2, -

باراجوى

8, -

بيرو

17.5

الفيليبين (جامعة الأمم)

15

بولنده

125

اتحاد جنوب أفريقيا

100

جمهوريات اتحاد روسيا السوفيتية

1200

المملكة المتحدة

1300

الولايات المتحدة الأمريكية

3175

أوراجواى

10.5

فينزويلا

10.5

يوجوسلافيا

40

المجموع

9100

(3) سيحدد البنك اكتتاب الدانمرك بعد أن تقبل عضويتها طبقا لمواد هذا الاتفاق.

جدول (ب) - انتخاب اللجنة التنفيذية

1 - ينتخب المحافظون الذين لهم حق التصويت طبقا للمادة 5 قسم 4 (ب) أعضاء اللجنة التنفيذية بالاقتراع السرى.
2 - عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، يعطى كل محافظ له حق التصويت جميع الأصوات المخولة للعضو الذي عينه طبقا للقسم 3 من المادة 5 لشخص واحد وينتخب أعضاء باقي اللجنة السبعة أشخاص الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات بشرط ألا يعتبر منتخبا الشخص الذي يحصل على أقل من 14 من مجموع عدد الأصوات المشتركة في الانتخاب (أي الأصوات المخول لها حق الانتخاب).
3 - إذا لم يتم انتخاب سبعة أعضاء في أول اقتراع يقترع مرة ثانية ولا يجوز في المرة الثانية ترشيح الشخص الذي حصل على أقل عدد من الأصوات، ولا يعطى صوته إلا ( ا ) المحافظون الذين أعطوا أصواتهم في الانتخاب الأول لشخص لم ينتخب. و(ب) المحافظون الذين اعتبر أن أصواتهم التي أعطيت لعضو تقرر انتخابه طبقا لفقرة 4 قد رفعت الأصوات المعطاة لهذا العضو إلى أكثر من 15% من الأصوات المخول لها الانتخاب.
4 - عند النظر فيما إذا كانت الأصوات التي أعطاها محافظ قد رفعت مجموع الأصوات المعطاة لأحد المرشحين إلى أكثر من 15% من الأصوات المخول لها حق الانتخاب، يعتبر أن الـ 15% يشمل أولا أصوات المحافظ الذي أعطى ذلك المرشح أكثر عدد من الأصوات ثم أصوات المحافظ الذي يليه في عدد الأصوات وهكذا إلى أن بلغ عدد الأصوات 15.
5 - يعتبر المحافظ الذي يجب أن يحسب جزء من أصواته لرفع مجموع أصوات أي مرشح إلى أكثر من 14% كأنه أعطى جميع أصواته لهذا المرشح حتى ولو زاد بذلك مجموع الأصوات الخاصة بهذا المرشح على 15%.
6 - إذا لم يتم انتخاب السبعة أعضاء في المرة الثانية، يعاد الاقتراع على نفس القواعد حتى يتم انتخاب السبعة الأعضاء على شرط أنه بعد ما يتم انتخاب ستة أعضاء يجوز أن ينتخب العضو السابع بأغلبية الأصوات الباقية ويعتبر كأنه قد حصل على الأصوات كلها.
(ترجمة).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق