مادة 1 -
الأغراض:
أغراض البنك هى:
(1) المساعدة على
تعمير أراضى الأعضاء والعمل على تقدمها الاقتصادى بتوفير رؤوس الأموال للأغراض
الإنتاجية بما في ذلك إعادة ميادين النشاط الاقتصادى التي دمرتها أو عطلتها الحرب.
وتحويل الإنتاج الى حاجات السلم وتشجيع المشروعات التي من شأنها تنمية المرافق
الإنتاجية والموارد الاقتصادية في البلدان التي لم يكمل استغلالها.
(2) تشجيع عمليات
الاستثمار الخارجى التي يقوم بها الأفراد والهيئات الخاصة عن طريق ضمان القروض
والاستثمارات الأخرى والمساهمة فيها، وإذا تعذر الحصول على الأموال الخاصة بشروط
مناسبة يقوم البنك بتقديم المال اللازم من رأس ماله ومما يجمعه من مال ومن موارده
الأخرى.
(3) العمل على نمو
التجارة الدولية نموا متوازنا طويل المدى، والمحافظة على تعادل موازين المدفوعات
الدولية بتشجيع الاستثمار الدولى لتوسيع نطاق موارد الانتاج عند الأعضاء، وتتقدم
بذلك القوة الإنتاجية للاعضاء وبذلك يساعد على زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة
وحالة العمال في أراضى الأعضاء
(4) تنظيم القروض
المقدمة من البنك أو المضمونة منه بالنسبة للقروض الدولية المعقودة بطرائق أخرى
بحيث تقدم المشاريع الأكثر فائدة والتى تكون الحاجة اليها أسرع الكبير والصغير
منها على السواء.
(5) إدارة عملياته
مع مراعاة أثر الاستثمار الدولى على الحياة التجارية في أراضى الأعضاء وعلى البنك
أن يساعد على الانتقال بهوادة في الفترة التي تلى الحرب مباشرة، من اقتصاديات
الحرب الى اقتصاديات السلم.
وسيسير البنك في
جميع قراراته على هدى الأغراض المبينة في هذه المادة.
مادة 2 - عضوية
ورأس مال البنك:
قسم 1 - العضوية:
( ا ) أعضاء البنك
الأصليون هم أعضاء صندوق النقد الدولى الذين قبلوا عضوية البنك قبل التاريخ المبين
في المادة 11 قسم 2 (هـ).
(ب) تظل العضوية
مفتوحة لغير أعضاء صندوق النقد في المواعيد وطبقا للشروط التي يضعها البنك.
قسم 2 - رأس المال
المرخص به:
( ا ) رأس مال
البنك المرخص به هو 10.000.000.000 دولار بالوزن والعيار السائدين في أول يوليه
سنة 1994 ويقسم رأس المال الى 1.000.000 سهم ( أ ) بقيمة اسمية 100.000 دولار لكل
منها ولا يسمح لغير أعضاء البنك الاكتتاب فيها.
(ب) وللبنك أن يقرر
- بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات المقررة - زيادة رأس المال اذا ما رأى داعيا
لذلك.
قسم 3 - الاكتتاب
في الأسهم:
( ا ) يكتتب كل عضو
في أسهم رأس مال البنك والحد الأدنى لعدد الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء الأصليون
هو المبين في الجدول ا - أما الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يكتتب فيها غيرهم من
الأعضاء فيحدده البنك ويحتفظ بجزء كاف من أسهمه لهذا الغرض.
(ب) يضع البنك
القواعد الخاصة بالشروط التي يجوز للأعضاء الاكتتاب بموجبها في رأس المال المرخص
به علاوة على الحد الأدنى.
(ج) إذا زيد رأس
مال البنك المرخص به، فيعطى لكل عضو فرصة مناسبة للاكتتاب في جزء من هذه الزيادة.
على أن يكون الاشتراك في الزيادة، بنسبة ما يملكه من الأسهم، في ذلك الوقت الى
مجموع رأس المال وذلك بالشروط التي يقررها البنك. على أنه لا يجبر العضو على
الاكتتاب في أى جزء من الزيادة.
قسم 4 - سعر
إصدار الأسهم:
تصدر الأسهم التي
تكون الحد الأدنى المرخص به للأعضاء الأصليين بالقيمة الأسمية وكذلك تصدر الأسهم
الأخرى بالقيمة الأسمية ما لم يقرر البنك في ظروف خاصة بأغلبية مجموع الأصوات
المقررة - إصدارها بشروط أخرى.
قسم 5 - تقسيم
رأس المال وتسديد الاكتتاب فيه:
يقسم المبلغ الذي
اكتتب به كل عضو الى جزئين كما يلى:
(1) عشرين في
المائة تدفع أو تبقى تحت الطلب طبقا للقسم 7 (1) من هذه المادة وذلك تبعا لحاجة
أعمال البنك.
(2) الثمانين في
المائة الباقية لا يطلب دفعها إلا لمقابلة التزامات البنك المترتبة على المادة 4
قسم 1 أو2 و3
وتكون الأقساط التي
يطلب دفعها من الاكتتابات غير المدفوعة متماثلة بالنسبة لجميع الأسهم.
قسم 6 - تحديد
المسئولية:
تكون مسئولية
الأعضاء عن الأسهم محدودة بالجزء غير المدفوع من ثمن إصدار الأسهم.
قسم 7 - طريقة دفع
ثمن الأسهم المكتتب فيها:
يكون سداد
الاكتتابات بالذهب أو بدولارات الولايات المتحدة وبعملة الأعضاء كالآتى:
(1) تدفع 2% من ثمن
كل منهم بالذهب أو بدولارات الولايات المتحدة طبقا لأحكام قسم 5 (1)، وتدفع
الثمانية عشر في المائة الباقية عند المطالبة بها بعملة العضو.
وعند ما يطلب قسط
طبقا لقسم 5 (2) من هذه المادة، يجوز أن يكون الدفع حسب رغبة العضو إما بالذهب
وإما بالدولارات الأمريكية وإما بالعملة التي يفى بها البنك الالتزامات التي من
أجلها طلب دفع القسط.
(3) عندما يدفع
العضو باحدى العملات طبقا للفقرة (1) و(2)، يجب أن تكون قيمة الدفعات مساوية للقسط
الباقى تحت الطلب. ويكون هذا القسط جزءا مناسبا من رأس مال البنك المكتتب فيه كما
هو مرخص به ومحدد في قسم 2 من هذه المادة.
قسم 8 - موعد
تسديد الاكتتابات:
( ا ) يسد الاثنان
في المائة المستحقة الدفع عن كل سهم بالذهب أو بالدولارات الأمريكية طبقا للقسم 7
(1) في خلال ستين يوما من تاريخ بدء مباشرة البنك لعملياته بشرط:
(1) أن أى عضو أصلى
كان يحتل العدو أراضيه الأصلية أو كانت أراضيه مسرحا للعمليات الحربية يمنح الحق
في تأجيل دفع مدة خمس سنوات من هذا التاريخ.
(2) ان العضو الذي
لم يستطع الدفع لأنه لم يسترجع احتياطياته من الذهب التي لم تزل محجوزة أو مجمدة
نتيجة للحرب، يرخص له بارجاء الدفع الى التاريخ الذي يقرره البنك.
(ب) يسدد باقى ثمن
كل سهم المستحق الدفع طبقا للقسم 7 (1) من هذه المادة بالطريقة وفى الموعد اللذين
يقررهما البنك بشرط:
(1) ألا يقل ما
يطلب البنك سداده في غضون سنة واحدة من بدء مباشرته لعملياته عن 8% من ثمن السهم
علاوة على الاثنين في المائة المشار اليها في ( ا ).
(2) ألا يطلب البنك
سداد أكثر من 5% من ثمن السهم في خلال أى ثلاثة شهور.
قسم 9 -
المحافظة على قيمة بعض ما في حيازة البنك من العملة:
( أ ) إذا:
(1) خفض سعر
التعادل لعملة العضو أو (2) رأى البنك أن سعر عملة العضو قد انخفض بدرجة كبيرة
داخل أراضيه. فيجب على العضو أن يدفع إلى البنك في خلال مدة مناسبة مبلغا اضافيا
من عملته للبنك عند الاكتتاب طبقا للمادة 2 قسم 7 (1) أو أية عملة مشار اليها في
المادة الرابعة قسم 2 (ب)، أو أية عملة اضافية قدمت لأحكام هذه الفقرة ولم يكن
العضو قد اشتراها بالذهب أو بعملة عضو آخر مقبولة لدى البنك.
(ب) إذا زاد سعر
التعادل لعملة العضو، فعلى البنك أن يعيد إلى هذا العضو في خلال مدة مناسبة مبلغا
من عملته معادلا للزيادة في قيمتها كما هو مبين في الفقرة أ.
(ج) يجوز للبنك أن
يتجاوز عما هو وارد في الفقرتين السابقتين عندما يقرر صندوق النقد الدولى اجراء
تعديل متماثل في قيم التعادل لعملات جميع أعضائه.
قسم 10 - تقييد
حرية التصرف في الأسهم:
لا يجوز رهن الأسهم
أو تحميلها بالتزامات بأى شكل كان: ولا يجوز تحويلها إلا بالبنك.
مادة 3 - أحكام
عامة خاصة بالقروض والضمانات:
قسم 1 - استخدام
موارد البنك:
( ا ) يقصر استخدام
موارد البنك ومساعداته على ما فيه فائدة الأعضاء على أن يراعى العدل في تخصيصها
لأعمال الانشاء أو لأعمال التعمير على السواء.
(ب) يجب على البنك
عندما يحدد الشروط والأوضاع الخاصة بالقروض التي يمنحها للأعضاء الذين أصيبت
بلادهم الأصلية بتخريب جسيم من جراء احتلال العدو لها أو بسبب الأعمال الحربية، أن
يراعى بصفة خاصة تخفيف الأعباء المالية والتعجيل في إتمام أعمال الاصلاح والتعمير
وذلك لغرض المساعدة على إعادة النشاط الاقتصادى في تلك البلاد.
قسم 2 - المعاملات
بين الأعضاء والبنك:
لا يتعامل كل عضو
مع البنك الا بواسطة وزارة ماليته، أو بنكه المركزى أو هيئة موازنة النقد أو أية
هيئة مالية أخرى مماثلة. ولا يجرى البنك معاملاته مع الأعضاء الا بواسطة أو عن
طريق تلك الهيئات.
قسم 3 - تحديد
ضمانات البنك وقروضه:
لا يجوز للبنك في
أى وقت ما الزيادة في مجموع الضمانات التي يقدمها أو في القروض التي يمنحها أو
يشترك فيها اذا ترتب على هذه الزيادة تجاوز هذا المجموع مائة في المائة من رأس
المال المكتتب فيه غير المنقوص مضافا اليه الاحتياطات وفائض الأرباح.
قسم 4 - الشروط
التي يجوز للبنك أن يقدم بموجبها الضمانات أو القروض:
يجوز للبنك أن يضمن
أو يساهم في قرض أو يقرض أى عضو أو أية وحدة سياسية تابعة للعضو أو أية مؤسسة
تجارية وصناعية وزراعية في أراضى الأعضاء بالشروط الآتية:
(1) اذا لم يكن
العضو الذي يقع في أراضيه المشروع هو المقترض، على العضو أو بنكه المركزى أو أية
هيئة أخرى مماثلة يقبلها البنك، أن يكفل ضمان تسديد أصل القرض وفائدته ومصاريفه
الأخرى.
(2) إذا اقتنع
البنك أن طالب القرض لا يمكنه الحصول بغير هذه الوسيلة في ظروف السوق السائدة على
القرض بشروط يراها مناسبة للمقترض.
(3) إذا قدمت اللجنة
المختصة المنصوص عليها في المادة ب قسم 7 تقريرا كتابيا بالتوصية على المشروع بعد
بحث المشروع بعناية.
(4) إذا رأى البنك
أن معدّل الفائدة والمصاريف الأخرى مناسب، وأن هذا المعدل والمصاريف وجدول استهلاك
الأصل ملائمة للمشروع المزمع القيام به.
(5) وعند تقديم قرض
أو منح ضمان على البنك أن يوجه اهتمامه اهتماما خاصا الى مقدرة المقترض أو الضامن
إذا لم يكن المقرض عضوا، على القيام بالتزاماته الناشئة عن القرض وعلى البنك أن
يحرص في معاملاته على مصلحة كل من العضو الذي يقع في أرضيه المشروع وباقى الأعضاء
الآخرين.
(6) إذا ضمن البنك
قرضا قدمه مستثمرون آخرون يتقاضى البنك تعويضا مناسبا عن المخاطرة الناشئة عنه.
(7) يجب أن تكون
القروض التي يقدمها البنك أو يضمنها بقصد تنفيذ مشروعات معينة إما للإنشاء وإما
للتعمير إلا في أحوال خاصة.
قسم 5 - استعمال
القروض التي يضمنها البنك أو يساهم فيها أو يقدمها:
( ا ) يجب على
البنك ألا يشترط أن تنفق الأموال المقترضة في أرض أو أراضى أى عضو معين أو أعضاء
معينين.
(ب) يتخذ البنك من
التدابير ما يمكنه من التأكد من أن أموال القرض تستخدم في الأغراض المخصصة له مع
مراعاة الاقتصاد والكفاية دون التأثر بالاعتبارات أو العوامل السياسية أو غيرها من
العوامل غير الاقتصادية.
(ج) في حالة القروض
التي يقدمها البنك يفتح حساب باسم المقترض يرصد فيه مبلغ القرض بالعملة أو العملات
التي قدم بها القرض ثم يسمح للمقترض أن يسحب شيكات على هذا الحساب لمقابلة النفقات
الخاصة بالمشروع عند القيام بها فعلا.
ماده 4 - عمليات
البنك:
قسم 1 - طرق عقد
القروض أو تيسير الحصول عليها:
( ا ) يجوز للبنك
أن يقدم القروض التي تتمشى مع الشروط العامة الواردة في المادة 3 أو يعمل على
تيسير عقدها باحدى الطرق الآتية:
(1) أن يقدم البنك
القروض مباشرة (أو يساهم فيها) من أمواله الخاصة في حدود رأس ماله المدفوع غير
المنقوص مضافا اليه الفائض واحتياطيه وذلك طبقا للقسم 6 من هذه المادة.
(2) أن يقدم البنك
أو يساهم في القروض مباشرة من الأموال التي يجمعها من السوق المالية لأى عضو أو
التي يقترضها.
(3) أن يضمن كل أو
بعض القروض التي يقدمها المستثمرون العاديون بواسطة طرق الاستثمار العادية.
(ب) لا يجوز للبنك
أن يقترض طبقا للفقرة أ (2) أو يضمن القروض طبقا للفقرة أ (3) الا في حالة موافقة
العضو الذي تطرح في أسواقه القروض، والعضو الذي سيصدر بعملته القرض وبشرط موافقة
هؤلاء الأعضاء على مكان تحويل المبالغ الناتجة من القرض إلى عملة أى عضوا آخر دون
ما قيد.
قسم 2 - وسائل
الحصول على العملات ووسائل تحويلها:
( ا ) لا يجوز
إقراض العملات المدفوعة للبنك طبقا للمادة 2 قسم 7 (1) إلا بموافقة العضو صاحب
العملة المقصود على أنه عندما يتم تسديد رأس المال البنك المكتتب يجوز إذا اقتضى
الحال استعمال هذه العملات أو مبادلتها بالعملات اللازمة دون أى قيد من أصحابها
لمقابلة دفعات الفوائد الخاصة بالمبالغ التي اقترضها البنك أو المصاريف الأخرى أو
أقساط الاستهلاك، أو لمقابلة التزامات البنك الناشئة عن مدفوعات تم التعاقد عليها
خاصة بقروض ضمنها البنك.
(ب) لا يجوز مبادلة
العملات التي يستلمها البنك من المقترضين أو الضامنين تسديداً لأصل قرض مباشر عقد
بالعملات المشار إليها في ( ا ) بعملات الأعضاء الآخرين أو إعادة إقراضها إلا
بموافقة الأعضاء أصحاب تلك العملات في كل حالة. ومع ذلك يجوز اذا لزم الأمر وبعد
أن يتم تسديد رأس مال البنك المكتتب، استعمال هذه العملات أو مبادلتها بالعملات
اللازمة لمقابلة دفعات الفوائد الخاصة بالمبالغ التي اقترضها البنك أو المصاريف
الأخرى أو أقساط الاستهلاك أو لمقابلة مسئوليات البنك الناشئة عن ارتباطات خاصة
بقروض ضمنها البنك بغير قيد من أعضاء الذين تستخدم عملاتهم في هذه الأغراض.
(ج) يحتفظ البنك
بالعملات التي يتسلمها من المقترضين أو الضامنين تسديدا لأصل قروض مقدم من البنك
مباشرة طبقا للقسم 1 ( ا ) 2 من هذه المادة ويجوز له استخدامها بدون قيد من
الأعضاء في تسديد أقساط الاستهلاك أو تكوين احتياطى لتسديد أو اعادة شراء بعض أو
كل سندات البنك.
(د) تستخدم في
عمليات البنك أو تستبدل بما يلزمه من العملات الأخرى أو الذهب وذلك دون قيد من
الأعضاء أصحاب الشأن.
جميع العملات
الأخرى المتجمعة لدى البنك، بما فيها تلك التي جمعها من السوق أو اقترضها طبقا
للقسم 1 ( ا ) (2) من هذه المادة والتى حصل عليها عن طريق بيع الذهب، والتى قبضها
نظير الفوائد والمصاريف الأخرى عن قروض مباشرة قدمت طبقا للقسم الأول الفقرة ( أ )
(1) و(2) أو عمولات ومصاريف أخرى طبقا للقسم الأول فقرة ا (3).
(هـ) وتستخدم كذلك
العملات المقترضة من أسواق الأعضاء بضمان البنك طبقا للقسم (1) ( ا ) 3 من هذه
المادة أو تبادل بالعملات الأخرى دون قيد من هؤلاء الأعضاء.
قسم 3 - تقديم
العملات للقروض المباشرة:
تطبق الأحكام
الآتية على القروض المباشرة طبقا لأحكام القسم الأول فقرة ( ا ) (1) و(2) من هذه
المادة:
( ا ) يقدم البنك
للمقترض من عملات الأعضاء الآخرين الذين لا يقع المشروع المطلوب من أجله القرض في
أراضيهم حسب ما تتطلبه حاجيات المقترض لمواجهة مصروفاته في بلاد هؤلاء الأعضاء
المطلوبة لتنفيذ الأغراض التي عقد من أجلها القرض.
(ب) يجوز للبنك في
الظروف الاستثنائية التي لا يمكن أن يجمع فيها المقترض العملة المحلية اللازمة
للقرض لشروط مناسبة أن يزود المقترض بمبلغ مناسب من هذه العملة كجزء من القرض.
(ج) يجوز للبنك في
ظروف استثنائية، اذا أدى المشروع عن طريق غير مباشر الى زيادة حاجة العضو الذي يقع
في أراضيه المشروع الى النقد الأجنبى، أن يزود المقترض بمبلغ مناسب من الذهب أو
العملة الأجنبية بحيث لا يزيد على نفقات المقترض المحلية الخاصة بأغراض القرض، على
أن تكون هذه المبالغ جزء من القرض.
(د) يجوز للبنك في
ظروف استثنائية بناء على طلب العضو الذي أنفق في أراضيه جزءا من القرض، أن يسترد
جزءا من عملة هذا العضو التي انفقت بهذه الطريقة مقابل الذهب أو النقد الأجنبى
بشرط أن لا يزيد الجزء المشترى بأية حال عما سببه ما صرف من القرض في تلك البلاد
من زيادة الحاجة الى النقد الأجنبى.
قسم 4 - شروط
الدفع الخاصة بالقروض المباشرة:
تعد عقود القروض
المقدمة بناء على القسم الأول فقرة ( ا ) (1) و(2) من هذه المادة وفقا لشروط الدفع
المبينة فيما بعد:
( ا ) يحدد البنك
الشروط الخاصة بالفوائد وأقساط الاستهلاك وتاريخ السداد لكل قرض. ويحدد البنك أيضا
فئة العمولة التي يتقاضاها عن القرض وأى شروط أخرى خاصة بها في حالة القروض
المقدمة طبقا للقسم الأول فقره ا (2) من هذه المادة في غضون العشر السنوات الأولى
من ابتداء عمليات البنك، سوف لا يقل فئة العمولة عن 1% في السنة ولا يزيد على 1.5%
في السنة من قيمة الجزء الذي لم يسدد من أى قرض. وفى نهاية هذه السنوات، يجوز
للبنك تخفيض فئة العمولة فيما يختص بالمبلغ الباقى بدون سداد من القروض التي سبق
تقديمها أو بالقروض الجديدة اذا اعتبر البنك أن الاحتياطات التي جمعها طبقا لقسم 6
من هذه المادة أو التي كونها من أرباح أخرى كافية لتبريد التخفيض - كما أنه يجوز
للبنك فيما يختص بالقروض الجديدة أن يرفع فئة العمولة عن الحد السابق، اذا دلت
التجربة عن أن الزيادة مرغوب فيها.
(ب) يجب أن تنص
عقود القروض عن نوع العملة أو العملات الواجب الدفع بها للبنك، ومع ذلك فللمقترض
الخيار في أن يدفع هذه المبالغ بالذهب أو اذا وافق البنك - بعملة أى عضو آخر لم
ينص عليها في العقد.
(1) يجب أن تنص
عقود القروض المعقودة طبقا للقسم الأول الفقرة أ (1) من هذه المادة، على أن يدفع
البنك الفوائد والمصاريف الأخرى وأقساط الاستهلاك بالعملة المعقودة بها القرض ما
لم يوافق العضو الذي عقد القرض بعملته أن تدفع هذه المبالغ بعملة أو عملات أخرى
معينة ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 2 قسم 9، يجب أن تكون قيمة هذه الدفعات
معادلة لقيمة الدفعات التي اتفق عليها عند عقد القرض ومقومة بالعملة التي عينها
البنك لهذا الغرض بموافقة ثلاثة أرباع مجموع الأصوات المقررة.
(2)
في حالة القروض المعقودة طبقا للقسم 1 ( ا ) (2) من هذه المادة يجب الا تزيد في أى
وقت جملة المبالغ الباقية بدون سداد والمستحقة الدفع للبنك والمقومة بأى عملة
معينة. على المبالغ الباقية بدون سداد من مقترضات البنك طبقا للقسم 1 ( ا ) (2)
ومستحقة الدفع بنفس العملة.
(ج) إذا أصيب أحد
الأعضاء بقحط شديد في موارد العملات الأجنبية بحيث لم يعد في استطاعته تلبية
الطلبات الخاصة بأى قرض عقد أو كان هو أو إحدى هيئاته المالية ضامنا له، بما يتفق
وما تعاقد عليه أصلا، فله أن يطلب من البنك تخفيف شروط الدفع واذا اقتنع البنك أن
بعض التخفيف سوف يكون في مصلحة العضو المختص وفى مصلحة البنك وفى مصلحة أعضائه
عامة، يجوز له أن ينفذ أحد أو كلى الفقرتين التاليتين بالنسبة لكل أو بعض الأقساط
السنوية.
(1) يجوز للبنك،
حينما يتراءى له أن يتفق مع العضو المختص على قبول الدفعات الخاصة بعملية القرض
بعملة العضو لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وذلك بشروط مناسبة خاصة باستعمال هذه
العملة وبمحافظة العضو على قيمة عملته على سعرها في التبادل مع العملات الأجنبية
ثم باسترداد هذه العملة بشروط مناسبة.
(2) يجوز للبنك أن
يعدل شروط استهلاك القرض أو أن يطيل مدة القرض أو أن يقرر الأمرين معا.
قسم 5 - الضمانات:
( ا ) عند ضمان قرض
عقد بطرق الاستثمار العادية، يتقاضى البنك عمولة عن الضمان تستحق الدفع بصفة دورية
وتكون على مبلغ القرض الباقى بدون سداد وبفئة يحددها البنك. ويجب أن لا تقل هذه
الفئة في مدة العشر السنوات الأولى من بدء عمليات البنك عن 1% وأن لا تزيد عن 1.5%
في السنة. وفى نهاية العشر السنوات يجوز للبنك تخفيض فئة العمولة فيما يتعلق
بالأجزاء الباقية بدون سداد من القروض السابق ضمانها وبالقروض الجديدة وذلك إذا
اعتبر البنك أن الاحتياطيات التي جمعها طبقا للقسم 6 من هذه المادة أو التي كونها من
أرباح أخرى كافية لتبرير التخفيض وفى حالة القروض الجديدة للبنك الحق أيضا في رفع
فئة العمولة عن الحد المقرر المشار اليه إذا دلت التجربة على أن الزيادة مرغوب
فيها.
(ب) يجب على
المقترض أن يدفع عمولات الضمان إلى البنك مباشرة.
(ج) يجب أن تنص
الضمانات التي يقدمها البنك على أنه يجوز له أن ينهى مسئوليته الخاصة بضمان دفع
الفائدة وذلك إذا توقف المقترض وضامنه (إن كان هناك ضامن) عن الدفع أو عرض البنك
استعداده لشراء السندات أو الصكوك الأخرى المضمونة بسعر يعادل القيمة الاسمية
مضافا اليه الفائدة المستحقة حتى تاريخ ذلك العرض
(د) للبنك السلطة
أن يقرر أى شروط أخرى للضمان.
قسم 6 -
الاحتياطى الخاص:
ترصد مبالغ
العمولات التي يتقاضاها البنك طبقا لقسمى 4 و5 من هذه المادة لتكوين احتياطى خاص
يستخدم في مقابلة التزامات البنك المترتبة على القسم 7 من هذه المادة. ويبقى
الاحتياطى الخاص على هيئة نقد أو أوراق مالية سهلة التحويل تقرها اللجنة التنفيذية
في حدود ما يسمح به هذا الاتفاق.
قسم 7 - طرق
مواجهة التزامات البنك في حالة التوقف على الدفع:
فى حالات التوقف عن
دفع القروض التي يقدمها البنك أو يساهم فيها أو يضمنها.
( ا ) يقوم البنك
باتخاذ التدابير العملية الممكنة لتعديل الالتزامات الناشئة عن القروض بما في ذلك
التدابير المنصوص عنها في قسم 4 ج من هذه المادة أو التدابير المماثلة لها.
(ب) تخصم المبالغ
التي يدفعها البنك وفاء لالتزاماته الناشئة عن القروض والضمانات طبقا لقسم 1 أو 2
و3 من هذه المادة:
(1) من الاحتياطى
الخاص المنصوص عليه في قسم 6 من هذه المادة.
(2) وما زاد على
ذلك يخصم من الاحتياطيات الأخرى والفائض ورأس المال أن تكون في متناول البنك، وذلك
بالقدر الضرورى الذي يراه.
(ج) عندما يكون على
البنك القيام بدفع الفوائد المتعاقد عليها أو المصاريف الأخرى أو أقساط الاستهلاك
المستحقة على المبالغ التي اقترضها أو عندما يكون على البنك القيام بالتزاماته
فيما يتعلق بمثل هذه الدفعات المستحقة على القروض التي ضمنها يجوز له أن يطلب سداد
مبلغ مناسب من اكتتابات الأعضاء غير المدفوعة طبقا للمادة 2 قسم 5 و7 وزيادة على
ذلك اذا اعتقد البنك أن حالة توقف الدفع سوف تستمر مدة طويلة، يجوز له أن يطلب
سداد مبلغ اضافى من الاكتتابات غير المدفوعة بحيث لا يزيد في أية سنة واحدة على 1%
من مجموع اكتتابات الأعضاء وذلك لاستخدامها في الأغراض الآتية
(1) ليسدد قبل
الاستحقاق أو ليبرئ ذمته في التزاماته بأية وسيلة أخرى كل أو بعض الباقى من أصل
دين عقد بضمانه وتوقف المدين عن دفعه.
(2) ليشترى أو
ليبرئ ذمته من بعض أو كل الجزء الباقى بدون سداد مما اقترضه.
قسم 8 - عمليات
منوعة:
أن يجوز للبنك فضلا
عن العمليات المبينة في غير هذا الموضع من الاتفاق
(1) أن يشترى ويبيع
السندات التي أصدرها وكذلك السندات التي ضمنها أو التي استثمر أمواله فيها بشرط أن
يحصل البنك على موافقة العضو الذي تباع وتشترى تلك السندات أراضيه.
(2) أن يضمن الصكوك
التي استثمر أمواله فيها بقصد تسهيل بيعها.
(3) أن يقترض بعملة
أى عضو بموافقة هذا العضو.
(4) أن يشترى ويبيع
غير ذلك من السندات التي يقرر أعضاء اللجنة التنفيذية بموافقة ثلاثة أرباع مجموع
الأصوات المقررة أنها تصلح لأن يستثمر فيها كل أو بعض الاحتياطى الخاص المنصوص
عليه في قسم 6 من هذه المادة. ولكى يباشر الحقوق المخولة له في القسم، يجوز للبنك
أن يتعامل مع أى شخص أو شركة تضامن أو جمعية أو شركة أو أية هيئة قانونية في أراضى
أى عضو.
قسم 9 - تنبيه
يثبت في الصكوك المالية:
يجب أن يوضح على
وجه كل صك يضمنه أو يصدره البنك بعبارة صريحة أن السند ليس التزاما لأية حكومة ما
لم ينص فيه صراحة على ذلك.
قسم 10 - تحريم
النشاط السياسى:
لا يجوز للبنك ولا
لموظفيه التدخل في الشئون السياسية لأى عضو، كما أنه لا يجوز لهم أن يتأثروا في
قراراتهم بالصبغة السياسية للعضو أو للأعضاء المختصين. ويجب أن لا تصدر قراراتهم
إلا بناء على الاعتبارات الاقتصادية وحدها كما يجب أن توزن بغير تحيز حتى يتسنى
تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 1
مادة 5 -
التنظيم والادارة:
قسم 1 - هيئة
البنك:
يكون للبنك مجلس
محافظين ولجنة تنفيذية ورئيس وموظفين يقومون بالأعمال التي يحددها البنك.
قسم 2 - مجلس
المحافظين:
( ا ) لمجلس
المحافظين كافة السلطات المخولة للبنك. ويتألف هذا المجلس من محافظ ونائب محافظ
يعينهما كل عضو بالطريقة التي يقررها. ويعين كل محافظ وكل نائب لمدة خمس سنوات ما
لم ير العضو إبدال أى منهما. ويجوز إعادة تعيين كل منهما. ولا يجوز لنائب المحافظ
أن يصوت إلا في حالة غياب المحافظ. وينتخب المجلس أحد المحافظين ليكون رئيسا.
(ب) يجوز لمجلس
المحافظين أن يفوض الى اللجنة التنفيذية مباشرة أية سلطة من سلطاته ما عدا السلطات
الآتية:
(1) قبول أعضاء جدد
وتحديد شروط قبولهم.
(2) زيادة أو تخفيض
رأس المال.
(3) إيقاف العضو.
(4) البت في
الاستئنافات المقدمة عن تفسير أحكام هذا الاتفاق والصادرة من اللجنة التنفيذية.
(5) عمل اتفاقات
للتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى (فيما عدا الاتفاقات غير الرسمية ذات الصبغة
الوقتية أو الادارية).
(6) تقرير وقف
عمليات البنك نهائيا وتوزيع أمواله.
(7) تحديد طريقة
توزيع صافى دخل البنك.
(ج) يعقد مجلس
المحافظين اجتماعا سنويا كما أن له يعقد اجتماعات أخرى تبعا لما يتراءى له أو بناء
على طلب اللجنة التنفيذية.
وعلى المديرين دعوة
المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو عدد من الأعضاء يملكون ربع مجموع
الأصوات المقررة.
(د) يعتبر اجتماع
مجلس المحافظين صحيحا إذا حضرته أغلبية من المحافظين تمثل ما لا يقل عن ثلثى مجموع
الأصوات المقررة.
(هـ) يجوز لمجلس
المحافظين وضع الاجراءات اللازمة التي يخول بموجبها اللجنة التنفيذية (إذا ما رأت
أن ذلك في مصلحة البنك) الحصول على قرار من المحافظين في موضوع معين بدون دعوة
المجلس للانعقاد إذا كان للبنك مصلحة في ذلك.
(و) لمجلس
المحافظين وللجنة التنفيذية وضع القواعد والتعليمات التي يرى من الضرورى أو
المناسب اتخاذها لادارة شئون البنك وذلك في الحدود المخولة لكل منهما.
(ز) لا يتقاضى
المحافظون ولا نوابهم مكافآت من البنك. ولكن على البنك أن يدفع لهم المصروفات
المناسبة التي يتحملونها لحضور الجلسات.
(ح) يحدد مجلس
المحافظين المكافأة التي تدفع لأعضاء اللجنة التنفيذية ومرتب وشروط استخدام الرئيس.
قسم 3 - التصويت.
( ا ) يكون لكل عضو
مائتان وخمسون صوتا يضاف اليها صوت واحد عن كل سهم يملكه.
(ب) يصدر المجلس
قراراته في جميع المسائل المعروضة على البنك بأغلبية عدد الأصوات الحاضرة ما لم
ينص على خلاف ذلك.
قسم 4 - اللجنة
التنفيذية:
( ا ) اللجنة
التنفيذية مسئولة عن إدارة الشئون العامة للبنك. ومن أجل هذا لها أن تباشر كل
السلطات التي فوضها مجلس المحافظين في مباشرتها.
(ب) تتألف اللجنة
التنفيذية من اثنى عشر عضواً ولا يشترط فيهم أن يكونوا من المحافظين، ويكون من
بينهم:
(1) خمسة يعينهم
الخمسة الأعضاء المالكين لأكبر عدد من الأسهم.
(2) وسبعة ينتخبهم
(طبقا لنصوص الجدول ب) جميع المحافظين ما عدا الخمسة المعينين وفقا للفقرة
السابقة. والمقصود بكلمة (أعضاء) في هذه الفقرة حكومات الدول التي وردت أسماؤها في
الجدول ( ا ) سواء كانوا أعضاء أصليين أو أصبحوا أعضاء طبقا للمادة 2 قسم 1 (ب).
وعندما تصبح حكومات دول أخرى أعضاء، يجوز لمجلس المحافظين بموافقة أربعة أخماس
مجموعة الأصوات المقررة أن يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية وذلك بزيادة عدد
الأعضاء المنتخبين.
ويعين أعضاء اللجنة
التنفيذية أو ينتخبون كل سنتين.
(ج) يعين كل مدير
نائبا له كامل السلطة في أن يحل محله أثناء غيابه. ويجوز للنواب أن يشتركوا في
حضور الجلسات مع المديرين ولكن ليس لهم أن يشتركوا في التصويت.
(د) يستمر أعضاء
اللجنة التنفيذية في وظائفهم إلى أن يعين أو ينتخب من يخلفهم. وإذا ظلت وظيفة أحد
الأعضاء شاغرة مدة تسعين يوما قبل انتهاء مدته فينتخب المحافظون الذين انتخبوه
عضواً آخر بدله للمدة الباقية ويشترط لصحة ذلك الانتخاب الحصول على أغلبية الأصوات
المشتركة في الانتخاب. وفى أثناء بقاء المركز شاغراً يخول النائب كافة سلطات
المدير السابق عدا حق تعيين نائب.
(هـ) تباشر اللجنة
التنفيذية عملها بصفة مستمرة في مركز البنك الرئيسى، وتعقد جلساتها طبقا لمقتضيات
العمل.
(و) لا يكون اجتماع
اللجنة التنفيذية صحيحا إلا بحضور أغلبية من المديرين تمثل ما لا يقل عن نصف مجموع
عدد الأصوات المقررة.
(ز) لكل مدير معين
أن يعطى الأصوات المقررة للعضو الذي عينه طبقا للقسم 3 من هذه المادة. أما المدير
المنتخب فيخول له أن يعطى عدد الأصوات التي اشتركت في انتخابه. وجميع الأصوات
المخول للمدير اعطاؤها تعطى كوحدة.
(ح) يصدر مجلس
المحافظين تعليمات يجوز بموجبها للعضو الذي لا يخول له تعيين مدير طبقا للفقرة
بعاليه أن يرسل ممثلا لحضور أية جلسة من جلسات اللجنة التنفيذية إذا طلب العضو ذلك
أو عندما تبحث اللجنة مسألة خاصة به.
(ط) يجوز للجنة
التنفيذية أن تعين من اللجان ما تراه ضروريا لحاجة العمل وعضوية هذه اللجان لا
تقتصر على المحافظين أو المديرين أعضاء اللجنة التنفيذية أو وكلائهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق