حق لجنة قبول المحامين في استبعاد اسم المحامى المشتغل تحت التمرين من جدول المحامين قد روعي فيه الاشتغال بالمحاماة فعلاً.الحكم كاملاً
مهمة لجنة قبول المحامين في شأن المحامى تحت التمرين الذي يمضى أربع سنوات في التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية: هي استبعاد اسمه من الجدول.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق