(33)
الطعن رقم 23584 لسنة 86 القضائية
(1)
حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها
وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن
يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2)
إثبات " خبرة "
. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص
تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(3) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش "
.
التفتيش الذي يجرى تأميناً لسلامة
القطارات وركابها إبان أو بعد إقلاعها . إجراء إداري تحفظي وليس تفتيشاً قضائياً .
صحة الاستشهاد بالدليل الذي يسفر عنه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح
. حد وعلة ذلك ؟
مثال
لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(4)
إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
للحكم التعويل
في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات والتقرير الفني متى انتهى لصحة إجراءات القبض
والتفتيش .
(5)
دفوع " الدفع ببطلان
القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم جواز إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول
مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(6)
إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود
" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في
بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟
عدم اتفاق أقوال
الشهود في بعض التفاصيل . غير قادح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟
(7) إثبات " شهود " .
محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا .
وزن أقوال الشهود وتقديرها
. موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد .
مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
.
إثارة الدفاع بعدم عرض
الكيس الذي يحوى المخدر على النيابة العامة . تعييب للإجراءات السابقة على
المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن . إغفال الرد عليه . لا يعيب الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
لما
كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه
أدلة مستمدة بين أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، سرد مضمونها ومؤداها في بيان
واف كاف ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها
المحكمة في إدانة الطاعن ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً
لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى
الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل
الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون
المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل ؛
لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل
أجزائه .
3- لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان
القبض والتفتيش ورد عليه – بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية – بقوله : ( ... وكان المتهم قد وضع نفسه
في موضع الريب بمحاولته عدم وضع ما يحمله على جهاز الكشف على الحقائب فإن ذلك يبيح
تدخل رجل السلطة العامة للكشف عما يحمله إعمالاً لصحيح القانون ويكون ما قام به
الضابط من فحص وضبط يدخل في نطاق سلطته المقررة قانوناً ويصح من إجراءات القبض
والتفتيش وما ترتب عليهما سيما وأن الجوهر المضبوط عبارة عن ثلاث قطع كبيرة الحجم
تزن 751,60 جرام ظاهر على الجهاز والمعد لذلك ويكون الدفع في غير محله ترفضه
المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون
فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو مفرقعات
تأميناً لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب إبان أو بعد إقلاعها ، فإن ذلك
التفتيش لا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي
يؤدى فيها هذا الواجب بناءاً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه
المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق
يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري
تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق
، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل
يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل
على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاتـــــه ، ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه
أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش
يكون قد أصاب صحيح القانون .
4- من المقرر أنه متى انتهى الحكم صائباً إلى أن القبض على الطاعن وتفتيشه
كانا وليدا إجراء مشروع في القانون ، فلا عليه إن عول في إدانته على أقوال شاهد
الإثبات ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم .
5- لما كان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتيش
بمقولة عدم رضاء الطاعن التفتيش ولتجاوزه حدود التفتيش ، مردود لما هو مقرر من أنه
لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام
أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة
الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان . لمــــا كان ذلك، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة
أمام محكمة النقض .
6- لما كان لا يعيب الحكم أن يحيل في ايراد أقوال
الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
، وكان لا يقدح في سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعن – عدم اتفاق أقوال
شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم
يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، فإن النعي على الحكم في هذا
الصدد لا يكون مقبولاً.
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ،
ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة
تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم
معقوليتها وأن الضابط اختلق حالة التلبس وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة وانتفاء
صلته بالمخدرات المضبوطة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به
محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض
.
8- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع
عن الطاعن وإن أشار إلى عدم عرض الكيس الذي كان يحوى المخدر المضبوط على النيابة
العامة ، بيد أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن
ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على
الحكم ، ولا يعيبه إن أغفل الرد عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية
رقم .... بأنه :
أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش
" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1
، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم
الثاني الملحق بالقانون الأول المعدل بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث
سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والمصاريف . باعتبار أن
الإحراز مجرد من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر" حشيش " بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى
وأدلتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يورد مؤدى
تقرير المعامل الكيماوية الذي استند إليه في إدانته لبيان ما إذا كان المخدر
المضبوط جرى تحليله من عدمه ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش
لانتفاء حالة التلبس وما تلاه من إجراءات ، وأن ضابط الواقعة تجاوز حدود التفتيش
وقام بإجرائه دون رضاء الطاعن ، كما أنه أحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى
مضمون ما حصله من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف شهادتهما ، وعول في إدانته على
أقوال شاهد الإثبات واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقوليتها ، واختلاقه حالة
التلبس بما ينبئ أن للواقعة صورة أخرى مغايرة ، والتفت عن دفاعه بانتفاء صلته
بالمخدر المضبوط ، وعدم عرض الكيس الذي كان يحوى المخدر المضبوط على النيابة
العامة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة بين أقوال
شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها ، سرد مضمونها ومؤداها في بيان واف كاف ، وكان من المقرر
أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن ، فمتى
كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته
المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها - كما
هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما
كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن
المواد المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ،
فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له
محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير
بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض
والتفتيش ورد عليه – بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية – بقوله : ( ... وكان
المتهم قد وضع نفسه في موضع الريب بمحاولته عدم وضع ما يحمله على جهاز الكشف على
الحقائب فإن ذلك يبيح تدخل رجل السلطة العامة للكشف عما يحمله إعمالاً لصحيح
القانون ويكون ما قام به الضابط من فحص وضبط يدخل في نطاق سلطته المقررة قانوناً
ويصح من إجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليهما سيما وأن الجوهر المضبوط عبارة عن
ثلاث قطع كبيرة الحجم تزن 751,60 جرام ظاهر على الجهاز والمعد لذلك ويكون الدفع في
غير محله ترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصـورة التي أثبتها
الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن
أسلحة أو مفرقعات تأميناً لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب إبان أو بعد
إقلاعها ، فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ هو من الواجبات التي تمليها
عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءاً على التعليمات الصادرة إليه في هذا
الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً
من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة
التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع
التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا
تلزم صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن
جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على
اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ، ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة
، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد
أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى انتهى الحكم صائباً إلى
أن القبض على الطاعن وتفتيشه كانا وليدا إجراء مشروع في القانون ، فلا عليه إن عول
في إدانته على أقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعامل
الكيماوية بالطب الشرعي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه
الطاعن من بطلان التفتيش بمقولة عدم رضاء الطاعن التفتيش ولتجاوزه حدود التفتيش ، مردود لما هو مقرر من
أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة
بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان . لما كان ذلك ،
وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك
لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في ايراد
أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعن – عدم
اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا
تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون
مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت
بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره
للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها وأن
الضابط اختلق حالة التلبس وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة وانتفاء صلته بالمخدرات
المضبوطة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا
تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ،
وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى عدم عرض الكيس
الذي كان يحوى المخدر المضبوط على النيابة العامة ، بيد أن الطاعن لم يطلب إلى
المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات
السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ولا يعيبه إن
أغفل الرد عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق