الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / لجنة قيد وقبول المحامين



لما كان القرار المطعون فيه إذ صدر بعد أول إبريل سنة 1983، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




تقدير توافر شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. من حق لجنة القبول في هذا الجدول ما دام تقديرها سائغاً.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق