اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المشتركة المنصوص عليها في قانوني العقوبات والأحكام العسكرية: نطاقه: هو اختصاص شامل.الحكم كاملاً
المحاكم العادية. اختصاصها الأصيل بالفصل في الجرائم التي خول القانون للمحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق