الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مجالس نيابية - مجلس الشعب / أعضاؤه




وكان البين من الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه وأورد عليها أدلة سائغة لم يجحد الطاعن أن لها أصلها في أوراق الدعوى أنه عند إلقاء القبض على الطاعن كانت الجريمة التي ارتكبها في حالة تلبس وكان المستفاد من نص المادة 99 - 1 من الدستور أنه يجوز في حالة التلبس بالجريمة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب دون إذن سابق من المجلس .الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق