الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 مارس 2022

الطعن 25 لسنة 87 ق جلسة 10 / 3 / 2020 مكتب فني 71 رجال القضاء ق 2 ص 40

جلسة 10 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، حسام حسين الديب ووليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(2)

الطعن 25 لسنة 87 ق "رجال القضاء"

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. م 253 مرافعات. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2 - 5) رواتب "راتب القاضي: المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية مصدرها الدستور".
(2) راتب القاضي. مصدره القانون. تعلقه بالنظام العام.

(3) مبدأ المساواة بين جميع أعضاء الهيئات والجهات القضائية. هو نهج المشرع في الدستور الحالي وهو ذات نهجه قبل صدوره. مؤداه. التسوية تماما بينهم في المخصصات المالية بكافة جوانبها من رواتب وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة بعد انتهاء خدمتهم. أثره. صيرورته مبدأ ثابتا في تنظيم المعاملات المالية بينهم. انطباقه على القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

(4) مبدأ المساواة في المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية. أمر لا مراء في ثبوته وحق دستوري أقرته المحكمة الدستورية العليا واستقر عليه قضاء محكمة النقض. شرطه. ثبوت التجاوز فيه بمستندات قاطعة يقدمها ذوو الشأن طبقا للأصل العام في الإثبات. م 1 ق الإثبات رقم 25 لسنة 1968.

(5) تمسك المطعون ضده بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا له المخصصات المالية المقررة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين دون أن يقدم الدليل على أن أقرانه يتقاضون هذه المخصصات المالية. مؤداه. عدم جواز المطالبة بها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

----------------

1 - إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - إذ كان تحديد الراتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة ويتعلق بالنظام العام.

3 - أن نهج المشرع الدستوري في مقام المساواة بين أعضاء جميع الجهات والهيئات القضائية كان ذاته مسلك المشرع المصري قبل صدور هذا الدستور، حيث رسخ هذا المبدأ في قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وإعادة تنظيم هيئة قضايا الدولة وإعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وحسبما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها، فإن نصوص تلك القوانين كانت واضحة الدلالة في أن المشرع اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماما بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى في المخصصات المالية المقررة لها من رواتب وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم، حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتا بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في الرواتب، ويجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى، وهو ما ينطبق على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

4 - إذ كان مبدأ المساواة في الراتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار أمرا لا مراء في ثبوته، بل أصبح حقا دستوريا وقانونيا أقرته المحكمة الدستورية العليا وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

5 - إذ كان البين أن المطعون ضده لم يقدم لهذه المحكمة أو محكمة استئناف القاهرة - دائرة دعاوى رجال القضاء - أي مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد تقاضي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها أي بدلات أو حوافز أو مخصصات مالية أخرى، ومسماها، ومقدارها، وأداة وتاريخ تقريرها، أو أن ما يتقاضونه يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه أقرانهم أعضاء السلطة القضائية، ومن ثم فإن ما تمسك به في دعواه في هذا الخصوص لا يعدوا أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق، ويضحى طلبة المستحقات المزعومة غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف كافة المخصصات المالية أيا كان مسماها والتي تصرف لنظرائه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها والمتماثلين معه في الدرجة الوظيفية والأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من تاريخ استحقاقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 130 ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية - بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم عدا الأخير أن يؤدوا له الفروق المالية المترتبة على مساواته بأقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية عن الفترة السابقة على رفع الدعوى والتي تبدأ من تاريخ إحالته إلى المعاش وحتى تاريخ عودته إلى العمل في يناير سنة 2013 فضلا عما يستجد منها حتى تاريخ الحكم، وقال في بيان ذلك إن المشرع انتهج في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة منهجا يسوي بينهم وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في قانون السلطة القضائية فيما يحصلون عليه من رواتب بجميع عناصرها وفي المعاشات، ولما كانت المخصصات المالية لأعضاء المحكمة الدستورية تزيد عن مخصصاته ومن ثم فقد أقام الدعوى، بجلسة 27 من أكتوبر 2014 قضت محكمة الاستئناف بأحقية المطعون ضده في صرف المخصصات المالية أيا كان مسماها والتي تصرف لأقرانه بالمحكمة الدستورية وهيئة المفوضين والمتماثلين معه في الدرجة الوظيفة وفي الأقدمية، وبإلزام الطاعنين بصفاتهم عدا الأخير بأن يؤدوا للمطعون ضده الفروق المالية المستحقة بموجب ذلك الحكم لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 17 من فبراير 2013 وبمراعاة تاريخ إعادة التعيين. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم ... لسنة 84 ق "رجال القضاء" وفيه قضت محكمة النقض بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2015 بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة، وبعد أن أعيدت الدعوى لتلك المحكمة قضت في 21 من نوفمبر سنة 2016 بأحقية المطعون ضده في صرف المخصصات المالية أيا كان مسماها والتي تصرف لنظرائه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها والمتماثلين معه في الدرجة الوظيفية والأقدمية مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية من تاريخ استحقاقها. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، و بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان تحديد الراتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة ويتعلق بالنظام العام، وحيث أن نهج المشرع الدستوري في مقام المساواة بين أعضاء جميع الجهات والهيئات القضائية كان ذاته مسلك المشرع المصري قبل صدور هذا الدستور، حيث رسخ هذا المبدأ في قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وإعادة تنظيم هيئة قضايا الدولة وإعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وحسبما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها، فإن نصوص تلك القوانين كانت واضحة الدلالة في أن المشرع اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماما بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى في المخصصات المالية المقررة لها من رواتب وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم، حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتا بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في الرواتب، ويجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى، وهو ما ينطبق على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وحيث إنه هديا بما تقدم، فإن مبدأ المساواة في الراتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار أمرا لا مراء في ثبوته، بل أصبح حقا دستوريا وقانونيا أقرته المحكمة الدستورية العليا وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان المطعون ضده لم يقدم لهذه المحكمة أو محكمة استئناف القاهرة - دائرة دعاوى رجال القضاء - أي مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد تقاضي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها أي بدلات أو حوافز أو مخصصات مالية أخرى، ومسماها، ومقدارها، وأداة وتاريخ تقريرها، أو أن ما يتقاضونه يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه أقرانهم أعضاء السلطة القضائية، ومن ثم فإن ما تمسك به في دعواه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق، ويضحى طلبه المستحقات المزعومة غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف كافة المخصصات المالية أيا كان مسماها والتي تصرف لنظرائه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها والمتماثلين معه في الدرجة الوظيفية والأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من تاريخ استحقاقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق